Le juge doit répondre aux conclusions contestant la recevabilité d’un recours en rétractation au regard de ses cas d’ouverture légaux (Cass. com. 2015)

Réf : 52905

Identification

Réf

52905

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

9/2

Date de décision

08/01/2015

N° de dossier

2013/2/3/498

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt qui ne répond pas aux conclusions d'une partie soulevant l'irrecevabilité du recours en rétractation au motif qu'il n'est fondé sur aucun des cas limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين توفيق (م.) وعبد المجيد (س.) قدما بتاريخ 2003/4/18 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما توصلا من الطالبين بانذار في اطار ظهير 1955/5/24 من أجل رفع السومة الكرائية للمحل الذي يكتريانه من 480 الى 1000 درهم وأن دعوى الصلح انتهت بالفشل والتمسا ابطال الانذار لعدم اشعارهما بانتقال ملكية المحل اليهما واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد السومة الكرائية لمحل النزاع. كما تقدم الطالبان بمقال مضاد رام الى المصادقة على الانذار بالحكم بالسومة المطلوبة او افراغ المحل حيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير مصطفى (ر.) الذي اقترح مبلغ 592 درهم كسومة وقضت برفض طلب بطلان الانذار وتحديد السومة في مبلغ 650 درهم شهريا شاملة لضريبة النظافة بحكم استأنفه المطلوبان اصليا والطالبان فرعيا أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار عدد 2005/2512 بتاريخ 2005/6/27 في الملف 04/3967 طعن فيه المطلوبان توفيق (م.) وعبد المجيد (س.) بالنقض، وأصدر المجلس الأعلى سابقا القرار عدد 1794 بتاريخ 2009/11/25 في الملف عدد 2008/2/3/625 والذي قضى بنقض القرار الاستئنافي المذكور وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون بعلة عدم جواب المحكمة على ما تمسك به الطاعنان من اعمال مقتضيات ظهير 1955/5/24 بدل اعتماد الحكم الابتدائي مقتضيات ظهير 1953/1/5، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف القرار عدد 2011/647 بتاريخ 2011/2/10 في الملف عدد 15/2010/1197 القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي ورد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعه الصائر واعتبار الاستئناف الفرعي والغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تحديد السومة الكرائية في مبلغ 650 درهم والحكم من جديد بالمصادقة على الانذار وتحديد السومة الكرائية في مبلغ 1000 درهم شهريا ابتداء من 2002/6/6 وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف وابقاء صائر كل استئناف على رافعه وبإرجاع مبلغ الغرامة لصاحبه.

حيث ان من جملة ما يعيب به الطاعنان القرار أنهما بمقتضى المذكرة المدلى بها بجلسة 2012/4/19 أنهما اثارا أن مذكرة المطلوبين لم تبين أي وجه من أوجه إعادة النظر الواردة في الفصل 402 من ق م م وأنها مجرد انتقادات ومؤاخذات موجهة لقاضي الدرجة الثانية بكونه لم يأبه الى طلبهما ولم يجب عليه بل قضى بالمصادقة على الانذار بناء على مقال الصلح الذي قدم من شخص غير ذي صفة.

حيث ثبت صحة ما عابه الطاعنان ذلك انهما اثارا بمقتضى مذكرتهما المدلى بها بجلسة 2012/4/19 أمام محكمة الطعن بإعادة النظر ان المذكرة المدلى بها من المطلوبين بالطعن باعادة النظر في القرار الاستثنافي الصادر بتاريخ 2011/2/10 في الملف عدد 15/2010/1197 مجرد انتقادات ومؤاخذات للقاضي الذي أصدره بعلة أنه لم يأبه الى طلبهما ولم يجب عليه بل قضى بالمصادقة على الانذار بناء على مقال الصلح الذي قدم من غير ذي صفة وبالتالي لا تتضمن أي وجه من أوجه الطعن بإعادة النظر المنصوص عليها في الفصل 402 من ق م م وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش ما تمسكا به ولم ترد عليه لما يمكن أن يكون له من أثر على وجه قضائها فعرضت بذلك قرارها للنقض .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر . كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile