Le juge des référés excède sa compétence en ordonnant l’expulsion d’un occupant après avoir procédé à la comparaison et à l’appréciation des titres de possession des parties, un tel examen relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77333

Identification

Réf

77333

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4375

Date de décision

08/10/2019

N° de dossier

2018/8225/4597

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur les titres produits par le demandeur. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se livrant à une appréciation du fond du droit, notamment en tranchant un conflit de titres portant sur la jouissance des lieux. La cour d'appel de commerce retient que le juge des référés, confronté à des titres et des procès-verbaux de constat contradictoires produits par chacune des parties, a procédé à une comparaison de leur force probante. Elle en déduit qu'un tel examen, qui consiste à trancher une contestation sérieuse sur le droit d'occupation, relève de la compétence exclusive du juge du fond. Dès lors, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائباه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/08/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2018 في الملف عدد 204/8101/2018 والقاضي بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن ب476 سوق السعادة سوق ولد مينة مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

محكمة الإستئناف.

في الشكل:

حيث إن البين من شهادة التسليم أن الطاعنة بلغت بالأمر المستأنف بتاريخ 24/07/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور مما يتعين معه قبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقالين إفتتاحي وإصلاحي للدعوى يعرض من خلالهما أنه يملك المحل التجاري رقم476 الكائن بسوق السعادة، بموجب تنازل صادر عن السيدة خديجة (م.)، إلا أنه فوجئ بإحتلاله من طرف المدعى عليها حسب الثابت من محضر المعاينة المستدل به.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإفراغ المحل موضوع النزاع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الأمر المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون محكمة الدرجة الأولى خرجت عن إختصاصها ببتها في جوهر النزاع من خلال بتها في الحيازة الذي يبقى من صميم إختصاص قضاء الموضوع من خلال ترجيحه بين الحجج.

ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم الإختصاص أساسا، وإحتياطيا رفض الطلب.

وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة24/09/2019 حضر نائب المستأنف وألفي بجواب القيم في حق المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/10/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون قاضي المستعجلات تجاوز إختصاصه ببته في حيازة المحل موضوع النزاع من خلال ترجيحه بين حجج الطرفين.

وحيث إن المستأنف عليه تقدم بمقاله الرامي إلى ما قضى به الأمر المستأنف مستندا في ذلك على تنازل مضمن بعدد 214 كناش 346 بتاريخ 07/10/2016، يتضمن تنازل السيدة خديجة (م.) عن المحل المذكور لفائدته ، وكذا على محضر معاينة وإستجواب منجز من طرف المفوضة القضائية السيدة بشرى (ص.) بتاريخ 02/02/2017 تضمن كون المحل موضوع النزاع غير مرقم و يتحوزه المستأنف عليه حسب الثابت من تصريح شهود الجوار ، فيما أدلت الطاعنة بنسخة قرار تغيير رخصة يرخص من خلاله لها بإستغلال الدكان رقم 474 بسوق السعادة وكذا محضر معاينة.

وحيث إن السيد قاضي المستعجلات قام بترجيح الحجج المستدل بها من طرف المستأنف عليه على تلك المستدل بها من طرف المستأنفة في خروج عن الإختصاص الموكول له قانونا، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم إختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: إلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم إختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب وبحفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile