Le juge des référés est compétent pour ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée contre la caution lorsque l’extinction de la créance principale pour défaut de déclaration dans la procédure collective est constatée par une décision passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79883

Identification

Réf

79883

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

535

Date de décision

12/02/2019

N° de dossier

2018/8225/5137

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 690 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour apprécier les conséquences de l'extinction d'une créance non déclarée à une procédure collective. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'extinction de la créance, question relevant du fond du droit. La cour écarte cet argument en retenant que le premier juge ne s'est pas prononcé sur le fond mais s'est borné à tirer les conséquences d'une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Cette décision avait irrévocablement constaté que le créancier n'avait pas déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal et n'avait pas sollicité de relevé de forclusion. La cour rappelle que l'extinction de la créance principale, résultant de l'absence de déclaration et de relevé de forclusion, entraîne l'extinction de l'obligation accessoire de la caution. Le juge des référés était donc compétent pour constater que la saisie conservatoire était devenue sans cause et en ordonner la mainlevée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

تقدمت شركة (ع. م. ل.) بواسطة دفاعها الأستاذ عز الدين (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 4/10/2018 تستانف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/8/2018 تحت رقم 3620 في الملف رقم 3482/8107/2018 و القاضي برفع الحجز التحفظي المنصب على الحقوق المشاعة المملوكة للسيد عبد القادر (ر.) في العقار موضوع الرسم العاقري عدد 5211/01 بمقتضى الامر عدد 21449/2003 الصادر في الملف عدد 20587/4/2003 و المقيد بالمحافظة العقارية بالبيضاء انفا و بشمول الأمر بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعي الصائر.

في الشكل :

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ.

و حيث أن الاستئناف قدم على الشكل المتطلب قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الامر المستانف أن المستانف عليه تقدم بمقال استعجالي عرض من خلاله أن المستانفة تقدمت بمقال رام إلى أداء مبلغ 3.400.000,00 درهم في مواجهته بصفته كفيلا لشركة (إ.) ، وأن المحكمة التجارية أصدرت حكما قضى بادائه، مبلغ 3.297.253,82 .

وأضاف أنه استأنف هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، وأن المستانفة طعنت بالنقض في هذا القرار ، فأصدرت محكمة النقض قرارا قضى بعدم قبول الطلب .

وأن المستانفة كانت قد حصلت في مواجهته على حجز تحفظي على الحقوق المشاعة التي يملكها في العقار موضوع الرسم العقاري 01 / 52111 ، وأن هذا الحجز لم يعد له ما يبرره بعد صدور القرار الاستئنافي وكذا قرار محكمة النقض ، ملتمسا إصدار الأمر برفعه .

و أن المستانفة وفي معرض جوابها على مقال المستأنف عليه ، تقدمت بدفع شكلي مفاده انه أدلى بمجموعة من صور الوثائق وأنه بتصفحها ، فإنه لم يدل بشهادة الملكية للرسم العقاري عدد 52111/1 والتي تثبت وجود الحجز المطلوب رفعه ، وأنه في غياب ما يثبت استمرار تقييد الحجز المطلوب رفعه ، يجعل الطلب مختل شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله .

وفي الموضوع أوضحت المستانفة أنه ولئن كانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قضت بعدم قبول طلب الأداء في مواجهة الطالب ، فإن الثابت من خلال الأحكام القضائية المحتج بها أنه لم يصدر أي حكم أو قرار يقضي بانقضاء الدين في مواجهة مكفولته .

ذلك أنه بغض النظر عن كون محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اعتبرت أن العارضة لم تصرح بدينها إزاء مكفولة المدعي، فإن هذه المحكمة لم تقض بانقضاء الدين في مواجهتها ، لأنه لم يكن معروضا عليها دعوى الأداء في مواجهة الشركة ، بل فقط عللت قضاءها بذلك دون أن تبت في الدين المتخلد في ذمة مكفولة المدعى .

وحيث أضافت في جوابها أنه ما دام أنه لم يصدر أي حكم أو قرار قضائي يقضي بانقضاء الدين في مواجهة مكفولة المدعي ، وأن القرار الاستئنافي الصادر لفائدة المدعي يقضي فقط بعدم القبول ، فهذا يعني أن الدين المؤسس عليه الحجز لا زال قائما ، ما دام أن العارضة لازالت دائنة شركة (إ.) مكفولة المستأنف عليه ولم يدل هذا الأخير بما يفيد انقضاء الدين في مواجهتها ، وأنه في غياب انقضاء الدين في مواجهة الشركة المكفولة يكون الطلب سابق لأوانه ويتعين التصريح برفضه ، و إنه بعد تبادل الردود أصدر السيد قاضي المستعجلات أمره المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

تدفع المستانفة أنه سبق لها أن تقدمت بدفع شكلی بخصوص طلب رفع الحجز المقدم من طرف المستانف عليه، يتمثل في كون هذا الأخير لم يدل بشهادة الملكية التي تفيد وجود الحجز المطلوب رفعه .

و إنه بالرجوع إلى الأمر المستأنف ، فإنه لم يجب على الدفع الشكلي للعارض ، مما يعتبر معه خرقا لحق عليه من حقوق الدفاع ، كما أن عدم إدلاء المستأنف الحجز المطلوب رفعه يجعل الطلب معيبا شكلا مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب .

و بناء عليه يكون الأمر المستأنف قد جانب الصواب عند قبوله للدعوى ، مما يتعين معه إلغاؤه ، وبعد التصدي التصريح بعدم قبول طلب رفع الحجز ، هذا من جهة، و من اخرى فإن الامر المستانف استند للحكم برفع الحجز التحفظي على اعتبارا حيثيات القرار تضمنت كون العارضة لم تصرح بدينها إزاء مكفولة المستأنف عليه، و أنه اعتبارا لكون التزام الكفيل التزام تبعي للمدين الأصلي ، وأنه بالنظر إلى عدم التصريح يتعين معه رفع الحجز .

و إن هذا التعليل جاء معيبا وغير مؤسس قانونا ، ذلك أن المقتضيات المنظمة للقضاء الاستعجالي لا تخول لقاضي المستعجلات البت في الموضوع .

و إن قاضى المستعجلات عند تعليله لأمره ، فإنه قضى بانقضاء الدين المؤسس عليه الحجز التحفظي ، في حين أنه غير مختص بالبت في صحة الدين المؤسس عليه الحجز أم لا.

وإن العارضة عند جوابها على الدعوى ، فقد أفادت بأنه لم يصدر أي قرار قضائی بانقضاء الدين المؤسس عليه الحجز ، وبالتالي لا يحق للسيد قاضي المستعجلات أن يبادر إلى التصريح بانقضاء الدين المؤسس عليه الحجز ليقضي برفعه .

وبذلك يكون التعليل المؤسس عليه الأمر المستأنف معيبا لكون القضاء الاستعجالی غیر مختص للبت في صحة الدين المؤسس عليه الحجز التحفظي .

لذلك تلتمس إلغاء الأمر المستأنف ، وبعد التصدي التصریح بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا.

و أدلت بنسخة طبق الاصل من الامر المطعون فيه.

و بجلسة 11/12/18 أدلى دفاع المستانف عليه بمذكرة جواب جاء فيها :

من حيث الشكل :

أن المستأنفة أوردت في مقالها منطوق الأمر الذي استأنفته.

وان المستأنفة أخفت عن المحكمة بأن المنطوق المذكور تم إصلاحه بمقتضى أمر صادر بتاريخ 30/8/2018 في الملف عدد : 3786/8101/2018.

وانه بالفعل فإن الأمر المذكور أصلح الخطأ المادي الذي تسرب الى الرسم العقاري إذ ان الأمر الصادر في 30/8/2018 أكد على أن موضوع رفع الحجز يتعلق بالعقار ذي الرسم العقاري عدد : 5211/01 بدلا من 5211/01، و ان المستانفة لم تطعن في هذا الامر .

وان من شأن ذلك ان يرتب استشكالا في المنطوق .

وان هذا ما سار عليه قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 19/4/2016 في الملف عدد : 1533/ 8225/ 2016، الامر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف.

من حيث الجوهر :

أن استئناف شركة (ع. م. ل.) في جميع الأحوال عديم الأساس، إذ أن العارض أدلى في المرحلة

الابتدائية بنسخة من الأمر القاضي بالحجز .

وانه بالرجوع الى هذه النسخة يتضح على انها حاملة لتأشيرة المحافظة العقارية .

وان هذه التأشيرة تفيد بأن الحجز تم تقييده على الرسم العقاري 1 / 52111 بتاريخ 8 اکتوبر 2003 کناش عدد : 184 رقم : 291 و بالتالي فان دفع المستأنفة بهذا الخصوص لا أساس له.

و انه فيما يخص الموضوع فان المستأنفة سبق لها أن تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال رامي الى أداء مبلغ 3.400.000 درهم مواجهة العارض بصفته كفيلا لشركة (إ.)

وان مقال المستأنفة كان موضوع الملف عدد : 14030/5/2002

وانه بتاريخ 13/10/2004 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما تحت عدد : 7390 قضى بأداء العارض للمستأنفة مبلغ 3.297.253,82 درهم، و انه استانف هذا الحكم و الذي كان موضوع

موضوع عدد : 61/2005/8 ، وان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 30/5/2006 قرارا قضى باعتبار استئناف العارض و إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب .

وان المستأنفة طعنت بالنقض في القرار الإستئنافي المذكور و الذي كان موضوع الملف عدد 780/3/3/09.

وان محكمة النقض أصدرت بتاريخ 10/3/2011 قرارا تحت عدد : 371 قضی بعدم قبول الطلب .

وان المستأنفة كانت قد حصلت على أمر بإجراء حجز تحفظي على الحقوق المشاعة للعارض في العقار موضوع الرسم العقاري عدد : 52111/01.

وان هذا الحجر لم يعد له ما يبرره بعد صدور القرار الإستئنافي الذي قضى بالغاء الحكم الابتدائي القاضي بالأداء والذي اكتسب قوة الشيء المقضي به بعد صدور قرار محكمة النقض .

وان العارض بناء على ذلك تقدم بمقال رامي الى رفع الحجز الواقع على عقاره صدر على إثره الأمر المستأنف والذي صادف الصواب ذلك أن المستانفة تدعي بانها دائنة لشركة (إ.).

وان هذه الأخيرة تخضع لمسطرة التسوية القضائية منذ 2/7/1998 و التي تم تحويلها الى تصفية قضائية منذ فاتح يوليوز 2002 .

وانه تبت لمحكمة الاستئناف التجارية على ان المستأنفة لم تصرح بالدين الذي تدعيه طبقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة .

كما ان المستأنفة لم تتقدم بدعوى رفع السقوط داخل الأجل الذي تحدده المادة 690 من مدونة التجارة .

وان الأثر القانوني الذي رتبته المادة 690 من مدونة التجارة عن عدم التصريح بالدين وعدم سلوك مسطرة رفع السقوط هو انقضاء هذا الدين .

وان المستأنفة أقرت عندما عرض الملف على محكمة الاستئناف التجارية بأنها لم تصرح بدينها لعدم علمها بالحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية و أن القرار الاستئنافي رد على ذلك.

وانه بالتالي فان دين المستأنفة وحتى في حالة وجوده قد أنقضى بقوة القانون .

وان هذه المعطيات ثابتة من تعليل القرار الاستئنافي علما بان الحيثيات تعتبر جزءا لا يتجزأ من الحكم، و أن العارض بصفته كفيل من حقه التمسك بهذه الدفوعات في مواجهة المستأنفة طبقا لمقتضيات الفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود .

لذلك يلتمس أساسا :عدم قبول الاستئناف و احتياطيا برده و تأييد الامر المستانف.

و أدلى بصورة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .

و بجلسة 8/1/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان الأمر خلاف ذلك ، إذ أن العارضة لا علم لها بتقديم المستأنف عليه لمقال رامي إلى إصلاح خطأ مادي في منطوق الأمر الاستعجالي المستانف من طرفها ، بدليل أن الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 09/08/2018 صدر في غيبتها.

و بذلك يتضح أن العارضة لا علم لها بالأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 30/08/2018 والدليل على ذلك عدم وجود ما يفيد تبليغ العارضة به، و يتعين لذلك رد الدفع.

و إنه تفاديا لأي نقاش ، فالعارضة عمدت إلى استئناف الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 30/08/2018 القاضي بإصلاح الخطأ المادي المتسرب للأمر الاستعجالي الصادر 09/08/2018 بخصوص رقم الرسم العقاري ( رفقته نسخة من المقال الاستئنافي )

وبذلك فإنها تلتمس ضم الاستئناف المتعلق بالأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 30/08/2018 إلى الاستئناف الحالی .

عن التعقيب على المذكرة الجوابية للمستأنف عليه :

أعاد المستانف عليه استعراض الوقائع التي سبق أن استعرضها خلال المرحلة الابتدائية مستندا في ذلك إلى الأحكام والقرارات الصادرة .

وحيث إن العارضة أكدت من خلال مقالها الاستئنافي أنه لم يصدر أي حكم قضائي قضي بانقضاء دين المستانف عليه ، وأن الأمر المستانف عندما خلص إلى أن انقضاء دين المدين الأصلي يفضي إلى انقضاء المدين التبعي الكفيل لم يكن صائبا ، لأن البت في انقضاء الدين ليس من اختصاص القضاء الاستعجالي .

لذلك تلتمس في الشكل بعد ضم الاستئناف المقدم ضد مقتضيات الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 30/08/2018 القاضي بإصلاح الخطأ المادي المتسرب لمنطوق الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 09/08/2018 إلى الاستئناف الحالي .

القول والحكم بقبول الاستئنافين معا ما دام أن العارضة لم تبلغ إلا بالأمر الاستعجالی

الصادر بتاريخ 09/08/2018 ولا بالأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 30/08/2018 وفي الموضوع : القول وفق مقالها الاستئنافي.

و بناء على باقي مذكرات الطرفين.

و حيث عند إدراج القضية بجلسة 5/2/2019 حضرتها الأستاذة (ع.) عن الأستاذ (ك.) و الفي بالملف بمذكرة له حاز الأستاذ (ح.) نسخة منها و اكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص الدفع بكون المستانف عليه لم يدل بشهادة الملكية تفيد وجود الحجز المطلوب رفعه مما يجعل طلبه معيبا شكلا و خارقا لحقوق الدفاع و أن الامر المستانف لم يجب عن هذا الدفع فإنه بالرجوع و الاطلاع على نسخة الامر عدد 21449/2003 القاضي بإجراء حجز تحفظي على الحقوق المشاعة للمستانف عليه يتبين أن المستانفة هي التي تقدمت بطلب بتاريخ 17/9/03 بواسطة دفاعها الأستاذ عز الدين (ك.) عرضت فيه أنها دائنة لشركة (إ.) بمبلغ 3.297.253,82 درهم و التمست الامر بإجراء حجز تحفظي على الحقوق المشاعة للمستانف عليه بصفته كفيلا لشركة (إ.) في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 52111/1 و هو ما استجاب له رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بمقتضى الامر المشار اليه اعلاه و أنه بالاطلاع على نسخة من الامر المذكور و المرفقة بالمقال الاستعجالي الرامي الى رفع الحجز التحفظي يتبين أنها حاملة لتأشيرة المحافظة العقارية و ان الحجز المذكور سجل بسجلات هذه الاخيرة بتاريخ 8/10/03 كناش 184 رقم 291 على الرسم العقاري عدد 52111/1 و هو ما يفيد أن الحجز تم تقييده على الرسم العقاري المذكور مما يبقى معه الدفع على غير اساس.

و حيث إنه و بخصوص باقي الدفوع فإنه و خلافا لما تدفع به المستانفة فإن القاضي الاستعجالي لم يبت في الموضوع و إنما استند لتعليل امره و الحكم برفع الحجز على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/5/2006 على كون المستانفة لم تصرح بالدين الذي تزعمه بذمة شركة (إ.) التي تخضع لمسطرة التصفية القضائية كما تبت للمحكمة على ان المستانفة لم تسلك مسطرة رفع السقوط داخل الاجل الذي تحدده المادة 690 من م.ت..، و بذلك فالامر المستأنف اعتمد ما جاء في القرار الاستئنافي المذكور ليخلص بأن الحجز الواقع على عقار المستانف عليه لم يعد له ما يبرره و ان طلب رفع الحجز يدخل في خانة الدعوى الاستعجالية التي يختص قاضي المستعجلات بالبت فيها طبقا للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية مما يبقى معه الدفع على غير أساس و يتعين رده.

و حيث و تبعا للمعطيات اعلاه فإنه يتعين تأييد الامر المستانف فيما قضى به و رد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس.

و حيث ان باقي الدفوع لا تأثير لها في النازلة مما ارتأت المحكمة عدم الجواب عنها .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile