Réf
78402
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4790
Date de décision
22/10/2019
N° de dossier
2019/8223/2878
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Procuration spéciale, Procédure civile, Ordre de paiement, Lettre de change, Irrecevabilité du moyen, Inscription de faux incidente, Faux incident, Défaut de production de la procuration, Contestation de signature, Confirmation du jugement
Base légale
Article(s) : 154 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 89 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande incidente en inscription de faux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'opposant au motif que la procuration spéciale produite pour engager la procédure de faux était défaillante. L'appelant soutenait que son mandat était valable ou, à défaut, que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour écarte ce moyen en relevant que la procuration spéciale ne mentionnait ni le numéro du dossier ni les effets de commerce litigieux. Elle retient surtout que l'appelant, bien qu'ayant promis dans son mémoire d'appel de produire une nouvelle procuration conforme, s'est abstenu de le faire malgré une notification régulière. La cour en déduit que la procédure de faux incident, soumise aux conditions des articles 89 et suivants du code de procédure civile, n'a pas été valablement engagée, rendant la contestation de la signature inopérante. Faute de contestation régulière, les lettres de change, jugées conformes aux exigences formelles du code de commerce, conservent leur pleine force probante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد الصافي (س.) بواسطة دفاعه ذ / عبد الرحيم (ش.) بمقال استئنافي مع الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 02/05/19 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/11/2018 تحت رقم 4370 في الملف رقم 2809/8216/2018 و القاضي :
في الشكل : قبول التعرض .
في الموضوع : برفضه و تأييد الأمر بالاداء رقم 405 الصادر عن رئيس المحكمة في الملف عدد 405/8102/18 بتاريخ 02/04/18 مع النفاذ المعجل و تحميل المدعي الصائر .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 24/07/2018 عرض من خلاله أنه يطعن في الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 02/04/2018 في الملف عدد 405/8102/2018 القاضي بادائه الفائدة المستأنف عليه مبلغ درهم بلغ له بتاريخ 16-07-2018 اذ انه فعلا كانت تربطه معه علاقة تجارية وقد ادى جميع ما بذمته حسب الوصولات رفقته بتاريخ 22-12-2012 و 05-10-2013 و 17-10-2015 ، وجميع الكمبيالات المشار اليها في صلب الأمر بالأداء لا علاقته بها وينكر توقيعها جملة وتفصيلا ، وهو ما يجعل الأمر بالاداء منصب على كمبيالات مزورة ولاتحمل توقيعه ويتعين الغاءه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وبشان مقال الطعن بالزور الفرعى الأمر بسلوك مسطرته في حالة تمسك المدعى عليه بالكمبيالات، والحكم تبعا لذلك بانتداب خبير في تحقيق الخطوط قصد اجراء خبرة خطية على التوقيع والخط المكتوبة به بيانات الكمبيالة. مرفقا مقاله باصل ثلاث وصولات تحويل مبالغ ووكالة خاصة قصد الطعن بالزور الفرعى ونسخة تبليغية الأمر بالأداء مقرون بمقال من اجل الأمر بالاداء وطي تبليغ
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 08-11-2018 والذي دفع من خلالها كون المستأنف عليه اقر بوجود علاقة تجارية قائمة بين الطرفين ، وإنه في سياق ما اثاره من اداء على ثلاث دفعات بما مجموعه 8641 درهم فان ذلك يتعلق بمعاملات تجارية سابقة ولا يتعلق بالكمبيالات سند الامر القاضي باداء مبلغ 170.800,00 درهم، والتي تظل موقعة من طرفه بصفته ساحبا وتحمل اسمه وتتوفر على حساب بنكي لدى البنك المسحوب عليه ، علما أن عدم اداء قيمتها يعود لعدم توفر الساحب على رصيد اثناء تقديمها بعد حلول تاريخ الاستحقاق كما هو واضح بشهادة عدم الاداء التي لا تتضمن أية ملاحظة في هذا الإطار، علما أن المدعي يتوفر على حسابين ينكيين حسب الثابت من الكمبيالات الصادرة عنه الأول مفتوح لدى البنك (م. ت. خ.) تحت عدد [رقم الحساب] والثاني لدى البنك (ش.) تحت عدد [رقم الحساب] ، وتخصيص المدعى عليه لكل حساب بنكي توقيعا مستقلا كما يبدو من التوقيعين المختلفين للكمبيالات تبعا لاختلاف البنك المسحوب عليه ، أمر بهمه ويتعلق به بصفة شخصية ويعتبر مسؤولا ولا دخل له فيه، علما أن التوقيع مطابق لذاك المودع لدى البنك المسحوب عليه بدليل أن الشواهد البنكية المدلى بها لاتشير الى عدم مطابقة التوقيع ، وبما أن مدونة التجارة والاجتهاد القضائي في مجال التعامل بالكمبيالة يعتبر أن الحامل الشرعي لها الدائن بخصوص قيمة الدين، فانه يلتمس الحكم برفض طلبي التعرض والزور الفرعي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 22-11-2018 والذي أكد من خلالها ما سبق مضيفا أن المدعى عليه أقر أن له تواقيع مختلفة والحال أن المدعي له توقيع وحيد وحساب بنكي وحيد، والاجتهاد القضائي مستقر في اصدار أحكام بالغاء الأمر بالأداء نتيجة دعوى تحقيق الخطوط و المنازعة في موضوع الكمبيالة ملتمسا الحكم وفق طلبه .مرفقا مذكرته بصورة شمسية لقرار استئنافي.
وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف أنه بالرجوع إلى المادة 30 من القانون رقم 26.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة وكذا الفصول من 92 إلى 102 من ق م م وسيتضح للمحكمة أن شكليات التي تستلزمها الوكالة الخاصة للطعن بالزور الفرعي غير واردة و أن الوكالة الخاصة المدلى بها بالمرحلة الابتدائية واضحة و بها من المعطيات اللازمة لكي يتبين تعلقها بالملف و بالتالي فان الحكم الابتدائي لما اعتبر أن خلو الوكالة من رقم الملف هو قرينة على عدم جدية الطلب قد جانب الصواب مما يتعين معه إلغاؤه وان العارض في كل الأحوال سیدلي بوكالة خاصة جديدة تتضمن رقم الملف بعد تعيينه.
إضافة إلى أن المحكمة لما اعتبرت أن شكليات الوكالة الخاصة ناقصة ولا يتواجد بمضمونها ما يفيد تعلقها بالملف كان عليها أن تنذر العارض قصد تصحيح المسطرة طبقا لقانون المسطرة المدنية مما يجعل الحكم الابتدائي قابل للطعن هذه العلة.
و أن الحكم الابتدائي لما رفض مقال التعرض معللا ذلك بكون الكمبيالات موضوع الدعوى مستوفية لكافة البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 159 من م.ت و حيث أن العارض أكد أن الكمبيالات المزعومة غير صادرة عنه فهي مزورة و توقيعها كذلك و انه لهذه الغاية تقدم بدعوى تحقيق الخطوط بمقاله الافتتاحي و أن المحكمة لا يمكنها معرفة صحة التوقيع من عدمه لانها مسألة تقنية تعوذ لذوي الاختصاص.
و أن اجتهاد هذه المحكمة في نوازل مشابهة لهذه القضية و كذا اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء مستقر في إصدار إحكام بإلغاء الأمر بالأداء نتيجة دعوی تحقیق الخطوط و المنازعة في موضوع الكمبيالة و منها على سبيل الاستدلال القرار الاستئنافي رقم 2215 - 2014 بتاريخ 22 04-2014 ملف عدد 5138-2013 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و أن العارض ينكر الكمبيالات و التوقيع المضمن بها و أنه لا عبرة للتمسك بالامر بالأداء في ظل وجود منازعة حقيقية وجدية و أن قاضى الأمر بالأداء لا يبت إلا عند عدم تحقق المنازعة سيما وأن الأمر بالأداء صدر دون تواجهية.
في الطعن بالزور الفرعي:
أن الطعن بالزور الفرعي يمكن تقديمه في جميع مراحل الدعوى و أن العارض بعد اطلاعه على الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء تفاجئ يتواجد توقيع لا يخصه على الكمبيالات و أن البيانات المضمنة لم تصدر بخط يده مما يجعل إعمال مقتضيات الفصول 92 من قانون المسطرة المدنية و ما يليها ضروريا و تطبيق مسطرة الزور الفرعي و في حالة تمسك المدعى عليه بالكمبيالات ، الأمر بإجراء خيرة خطية على جميع البيانات المضمنة في الكمبيالات بما فيها التوقيع و في حالة ثبوت التزوير استبعاد الكمبيالات و إحالة الملف على النيابة العامة طبقا للمقتضيات أعلاه.
لذلك يلتمس أساسا الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به لانعدام الاساس القانوني و الواقعي ولجدية المنازعة وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و احتياطيا الحكم بسلوك مسطرة الزور الفرعي في حالة تمسك المدعى عليه بالكمبيالات و تبعا لذلك الحكم بانتداب خبير في تحقيق الخطوط قصد اجراء خبرة خطية على التوقيع و الخط المكتوبة به جميع بيانات الكمبيالات .
و ادلى بنسخة من الحكم المستأنف .
و أدلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جواب جاء فيها أن النزاع الذي أثاره حول هذه الكمبيالات لا أساس له من الصحة طالما أن الكمبيالات قد صدرت عنه و جاءت مستوفية لكافة البيانات المنصوص عليها في المادة 19 من مدونة التجارة.
وأنه يزعم أنه أدى قيمتها بواسطة 3دفوعات عن طريق (و. ك.) محددة في مبلغ 8641,00 درهم.
وان العارض يذكر أن هذه الكمبيالات لا علاقة لها بالدين الحالي المتخلد في ذمة المتعرض
و أن هذا الأخير يكون قد أقر بوجود علاقة تجارية بينه والعارض وأن أداء المبلغ المذكور يتعلق بمعاملات سابقة ولا علاقة لها بالدين الحالي المتخلذ في ذمته المحدد في مبلغ 170.800,00 درهم.
و يجب التذكير أن الساحب يتوفر على حسابين بنكيين وأنه خصص لكل حساب توقيع خاص مودع لدى البنك ليس إلا.
وبالفعل وبعد الرجوع إلى الشهادتين البنكيتين الصادرتين عن البنك (م. ت. خ.) والبنك (ش.) يتبين أنهما لا يتضمنان أية ملاحظة أو تحفظ بشأن المنازعة في التوقيع وأن طلب المتعرض بشأن الزور الفرعي لا يهدف من وراءه إلا التسويف والمماطلة والامتناع عن أداء قيمة الدين.
لذلك يلتمس رد ما جاء في الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. و أدلى بصورة لمحضر امتناع.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 01/10/19 حضرها ذ / (ب.) عن المستأنف عليه و ادلى بمذكرة جوابية و تخلف نائب المستأنف رغم تبليغه بكتابة الضبط فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
لكن حيث إن ما يتمسك به و ما اثاره حول الكمبيالات موضوع الامر بالأداء لا اساس له مادام أن هذه الكمبيالات قد صدرت عنه و جاءت مستوفية لكافة البيانات المنصوص عليها في المادة 154 من م.ت وأن طعنه في التوقيع الواردة بهذه الكمبيالات بالزور الفرعي لا يسعفه في شيء ما دام أنه أدلى خلال المرحلة الاولى بتوكيل خاص لسلوك هذه المسطرة إلا أنه بعد الاطلاع عليه تبين للمحكمة خلوه من رقم الملف و لم يشر الى الكمبيالات موضوع الطعن بالزور الفرعي وأنه خلال هذه المرحلة و من خلال مقاله الاستئنافي تعهد بالادلاء بتوكيل خاص يتضمن رقم الملف بعد تعيينه إلا أنه لم يدل به رغم تبليغ دفاعه بكتابة الضبط بتاريخ 3/6/19 وأن مسطرة الزور الفرعي تتطلب اجراء التحقيق بعد اتباع المسطرة المنصوص عليها في المادة89 و ما يليها من ق.م.م و هو غير متوفر في النازلة الأمر تبقى جميع الدفوع المثارة في مستند الطعن على غير اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025