Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie appelante vaut renonciation à l’ensemble de ses moyens (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76651

Identification

Réf

76651

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4119

Date de décision

26/09/2019

N° de dossier

2019/8202/864

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier. L'appelant contestait la force probante des factures, les qualifiant de documents unilatéraux non acceptés, et soulevait l'irrégularité du rejet de sa demande d'expertise en première instance. La cour d'appel de commerce juge que les factures litigieuses tirent leur force probante du contrat d'abonnement signé par le débiteur et non contesté, ce qui les rend opposables en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient surtout que le refus du débiteur de consigner les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée et obtenue en appel constitue un retrait de l'ensemble de ses moyens de contestation. Dès lors, les autres griefs, notamment quant à la discontinuité des facturations ou au dépassement du montant de la garantie, sont écartés comme inopérants. Le jugement de condamnation est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2018 في الملف عدد 6495/8202/2018 والقاضي بأدائها مبلغ 118643.22 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

سبق البت فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 291 الصادر بتاريخ 11/04/2019.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 118643.22 درهم بمقتضى فواتير ناتجة عن عقد.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 11864.32 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بكشفي حساب، عقد، فواتير ورسالة إنذار.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور أن المحكمة مصدرته صرفت النظر عن إجراء خبرة رغم عدم تبليغ العارضة شخصيا قصد أداء صائرها ورغم إلتمس دفاعها أجلا إضافيا للتخابر معها قصد الأداء، وأن جميع الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها بإستثناء عقد الإشتراك تبقى من صنع هذه الأخيرة ولا تحمل تأشيرة القبول ودون إثبات ما إذا كانت العارضة قد إستفادت من تلك الخدمات، فضلا على أنه وبالرجوع إلى عقد الإشتراك فإنه نص على أن الإقتطاع يتم مباشرة داخل أجل 30 يوما عن كل فاتورة والحال أن المستأنف عليها تطالب بفواتير عن أشهر غشت ونونبر من سنة 2016 دون الأشهر الموالية لشهر غشت من نفس السنة، لتنتقل إلى المطالبة بالمستحقات عن سنة 2017، كما أن المبلغ المطالب به يتجاوز مبلغ الضمان المحدد في 39000.00درهم.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا برد الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة، وإحتياطيا جدا حصر المديونية في مبلغ 39000.00درهم. .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن المديونية تابثة من خلال عقد الإشتراك المرفق بفواتير وكشف حساب يحوز حجيته في الإثبات وفقا للفصل 19 من مدونة التجارة، وكذا مقتضيات المادة 230 من ق ل ع، مضيفة أن المستأنفة إستفادت من الخدمات عن طريق إستعمال بطائق (ن. ك.) كما أن البند B من العقد يعطي للعارضة وحال عدم أداء فاترة في أجل إستحقاقها المطالبة بكل المبالغ الغير مؤداة بدون إنذار.

ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي بتاريخ 11/04/2019 القاضي بإجراء خبرة عهد بإنجازها إلى السيد عبد اللطيف السلاوي حددت أتعابها في مبلغ 3000.00درهم تؤديها المستأنفة والتي إستنكفت عن أدائها رغم سابق التوصل والإعلام.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 12/09/2019 تخلف نائب المستأنفة وحضرت نائبة المستأنف عليها وسبق تأخير الملف جاهزا على الحالة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى كونها قامت بصرف النظر عن إجراء خبرة رغم عدم تبليغها شخصيا قصد أداء صائرها ورغم إلتمس دفاعها أجلا إضافيا للتخابر معها قصد الأداء، وأن جميع الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها بإستثناء عقد الإشتراك تبقى من صنع هذه الأخيرة ولا تحمل تأشيرة القبول ودون إثبات ما إذا كانت المستانفة قد إستفادت من تلك الخدمات، فضلا على أنه وبالرجوع إلى عقد الإشتراك فإنه نص على أن الإقتطاع يتم مباشرة داخل أجل 30 يوما عن كل فاتورة والحال أن المستأنف عليها تطالب بفواتير عن أشهر غشت ونونبر من سنة 2016 دون الأشهر الموالية لشهر غشت من نفس السنة، لتنتقل إلى المطالبة بالمستحقات عن سنة 2017، كما أن المبلغ المطالب به يتجاوز مبلغ الضمان المحدد في 39000.00درهم.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف وكذا إقرار الطاعنة أنه تم إمهالها عن طريق دفاعها قصد أداء صائر الخبرة إلا أنها لم تقم بذلك ومن تم كان بديهيا صرف النظر من طرف محكمة البداية عن إجراء الخبرة فضلا على أن الدفع المذكور أصبح متجاوزا أمام أمر محكمة الدرجة الثانية بإجراء خبرة بمناسبة إستئناف الطاعنة.

وحيث إن المحكمة حملت المستأنفة صائر الخبرة إلا أنها إستنكفت عن أدائه رغم إمهال دفاعها وهو ما قررت معه المحكمة صرف النظر عن إجراء الخبرة والبت في الملف على حالته.

وحيث دفعت الطاعنة بكون الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها وبإستثناء عقد الإشتراك تبقى من صنع هذه الأخيرة ولا تحمل تأشيرة القبول ودون إثبات ما إذا كانت المستانفة قد إستفادت من تلك الخدمات، فضلا على أنه وبالرجوع إلى عقد الإشتراك فإنه نص على أن الإقتطاع يتم مباشرة داخل أجل 30 يوما عن كل فاتورة والحال أن المستأنف عليها تطالب بفواتير عن أشهر غشت ونونبر من سنة 2016 دون الأشهر الموالية لشهر غشت من نفس السنة، لتنتقل إلى المطالبة بالمستحقات عن سنة 2017، كما أن المبلغ المطالب به يتجاوز مبلغ الضمان المحدد في 39000.00درهم.

وحيث إن الفواتير سند المديونية جاءت مستندة إلى عقد إشتراك يحمل طابع وتوقيع الطاعنة والذي لم يكن محل منازعة من طرفها وبذلك فإنها تحوز حجيتها في الإثبات وفقا لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع وتبقى بالتالي مديونية الطاعنة قائمة بموجب الفواتير المذكورة، إذ أن ما تمسكت به بخصوص أجل الأداء داخل 30 يوما يبقى حجة ضدها وليس لها، كما أن المطالبة بمدد مختلفة ليس من شأنه خلق تناقض في حجج المستأنف عليها مادام أن الطاعنة لم تقم الدليل على أدائها لتلك الفواتير، كما أن تجاوز المبلغ المطالب به لمبلغ الضمان ليس من شأنه القول بعدم قيام المديونية، فضلا على أن إستنكاف الطاعنة على أداء صائر الخبرة يشكل تراجعا عن تمسكها بجميع الدفوعات المثارة بمناسبة إستئنافها.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائره على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile