Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78493

Identification

Réf

78493

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

482

Date de décision

07/02/2019

N° de dossier

2019/8227/390

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un litige portant sur le recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence en qualifiant le prêt de contrat de consommation. L'appelant soutenait que le prêt consenti par un établissement bancaire constituait un acte de commerce relevant de la compétence des juridictions commerciales. La cour retient que le prêt, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire et géré par l'intermédiaire de celui-ci, est indissociable de ce dernier. Elle en déduit que le litige, portant sur le recouvrement du solde débiteur du compte, relève de la catégorie des contrats bancaires, qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, la compétence matérielle revient au tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبتها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/1/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ11/12/2018 تحت عدد 11945 في الملف رقم 8167/8210/2018 القاضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الدعوى وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16-8-2018, والذي يعرض من خلاله ان العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ 20.246,86 درهم, حسب الثابت من كشف الحساب الممسوك بانتظام, وان جميع المساعي الحبية للاداء لم تسفر عن نتيجة, ملتمسا الحكم على المدعى عليها بادائه للمدعي مبلغ 20.246,86 درهم, بالإضافة الى الفوائد البنكية, والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب الى يوم الاداء والفوائد القانونية من تاريخ الطلب, وتعويض عن المطل قدره 2000 درهم, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليه الصائر, وتحديد الإكراه في الأقصى.

وأرفق المقال بكشف حساب, اصل عقد سلف, اصل جدول الاستخماد, رسالة انذار مع محضر تبليغ.

وبناء على تخلف المدعى عليها عن الجواب وتنصيب قيم في حقها.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن أن المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبث في الدعوى بعلة ان عقد القرض موضوع الدعوى هو عقد قرض شخصي استهلاكي يؤدى بواسطة استحقاقات قارة ويخضع لأحكام القرض المنظم بموجب قانون حماية المستهلك ولا علاقة له بالعقود المنظمة بمقتضى مدونة التجارة ، لكن ان الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ان الموضوع يتعلق بأداء مديونية ناتجة عن عقد قرض ، وأن المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أن هذه المحاكم تختص في الدعوى المتعلقة بالعقود التجارية وبما ان عقد القرض يعد من العقود البنكية فان النزاع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية ، بالإضافة الى ان عملية البنك ومنح القروض والتسهيلات تعتبر عملا تجاريا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة، وان المحكمة التجارية لما اعتبرت عقد القرض موضوع الدعوى ليس عقدا تجاريا وقضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها اساسا قانونيا صحيحا.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب والبث في الصائر، وفي حالة ما اذا قررت محكمة الاستئناف التجارية بان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى الحكم بإحالة القضية واطرافها على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

وادلت بنسخة تبليغية.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 31/1/2019 حضرتها نائبة المستأنف وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 7/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية .

و حيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء و هي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض و كشف حساب .

و حيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية .

و حيث إن الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

و حيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية ، و جعل منها العقود البنكية ، و ان الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه .

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، كما ان الحساب البنكي استعمل لتدبير القرض و المطالبة انصبت على الرصيد السلبي للحساب وبالتالي ينصب النزاع على الحساب البنكي ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

و حيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و التصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إليها للبث فيه طبقا للقانون .

و حيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile