Le contrat de prêt bancaire étant un contrat commercial par nature, le litige en découlant relève de la compétence du tribunal de commerce, même si l’emprunteur n’est pas commerçant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69039

Identification

Réf

69039

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1535

Date de décision

13/07/2020

N° de dossier

2020/8227/2020

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par un établissement bancaire contre le débiteur principal et sa caution.

L'appelant, débiteur non-commerçant, contestait cette compétence en soutenant que la nature civile de son engagement devait emporter la compétence des juridictions de droit commun. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de la nature de l'acte litigieux et non de la qualité des parties.

Elle rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, les contrats bancaires, incluant le contrat de prêt et le compte courant, sont qualifiés d'actes de commerce par leur objet. Dès lors, la qualité de non-commerçant du débiteur est indifférente pour déterminer la juridiction compétente.

Le jugement déclarant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 09/03/2020 تقدم السيد عمرو (ع.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 819 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/10/2019 في الملف عدد 2654/8201/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة. مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن البنك (ش. ر. ق.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها دائنة للسيد عمرو (ع.) بمبلغ 137.349,11 درهم عند حصر الحساب بتاريخ 31/03/2019 و أن السيد حماني (عث.) هو كفيل بالنسبة للمدعى عليه الأول ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما لها بالتضامن المبلغ أعلاه مع الفوائد القانونية و الفوائد الاتفاقية بنسبة 6,25% و الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% و فوائد التأخير بنسبة 1% من تاريخ الاستحقاق الى غاية الأداء بالإضافة إلى نسبة 10% من مجموع الدين المستحقة عن ضرورة اللجوء الى القضاء بالنسبة لعقد القرض والحكم بالفوائد المنصوص عليها في المواد 104 و 105 من قانون حماية المستهلك، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني و تحميله الصائر. وبعد استدعاء المدعى عليهما، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة، وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن السيد عمرو (ع.) للأسباب التالية:

أنه طرف مدني وليس بتاجر . وإن الدعوى الحالية تخرج عن مجال تطبيق القانون رقم 49.16 وبالتالي تخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية. وإن القانون الذي ينظم النازلة الحالية بالنظر لطبيعتها المدنية والصفة المدنية لطرفها هو القانون المدني. وإن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية يعد من صميم النظام العام. وبذلك فإن الحكم المستأنف جاء مخالفا لمقتضيات القانون باعتبار انعدام صفة التاجر لدى الطرف المدعى عليه. وإن المحكمة التجارية بإصدارها للحكم بالاختصاص تكون قد خالفت قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم التي تعد من النظام العام. وإنه لا يجوز قانونا مخالفة قواعد النظام العام لما في ذلك من مساس بالنظام القضائي و الاجتماعي والاقتصادي بصفة عامة. وبناء عليه فإن المحكمة الابتدائية بتمارة هي المختصة نوعيا للنظر في النزاع استنادا لما تقدم بيانه. والتمس في آخر مقاله الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة المختصة وهي المحكمة الابتدائية بتمارة. وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة الحكم المستانف.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى تأييد الحكم المستانف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 06/07/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 13/07/2020

محكمة الاستئناف

حيث إن الاختصاص النوعي يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الدعوى والتي هي في نازلة الحال مطالبة البنك المستأنف عليه بأداء المستأنف الدين الناتج عن عقد قرض مدعم بعقد وكشف حساب.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية اسندت الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية. والثابت من وثائق الملف كما ذكر أن الدين موضوع الدعوى مترتب عن عقد قرض، كما أنه بالرجوع للباب الرابع من مدونة التجارة يتبين أن المشرع قد نظم العقود التجارية بحيث جعل من العقود البنكية عقودا تجاريا، كما أن الحساب بالاطلاع يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري، وبالتالي وخلافا لما تمسك به الطاعن في استئنافه عن غير اساس، فإن الاختصاص النوعي للبت في مثل النزاع منعقد للمحاكم التجارية، مما يتعين تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده، وتأييد الحكم المستأنف، وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile