Le contentieux relatif à un contrat de prêt bancaire relève de la compétence de la juridiction commerciale, y compris lorsque l’emprunteur est une personne civile non-commerçante (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82334

Identification

Réf

82334

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

969

Date de décision

07/03/2019

N° de dossier

2019/8227/1014

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un contrat de prêt consenti par une banque à un particulier revêtait un caractère commercial. Le premier juge avait écarté sa compétence au motif que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. La cour rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle retient que le contrat de prêt litigieux, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est intrinsèquement lié à ce dernier et revêt par conséquent une nature commerciale. La cour souligne que cette qualification s'applique indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Partant, le jugement est infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant lui pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/1/2019 تحت عدد 687 في الملف رقم 11474/8221/2018 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الطلب مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/11/2018 والذي يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 47.441,95 درهم كما يثبت ذلك كشف الحساب، وان جميع المساعي الحبية التي اجريت مع المدعى عليه باءت بالفشل بما فيها رسالة الإنذار مع محضر التبليغ، لذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 47.441,95 درهم بالإضافة الى الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب الى يوم الأداء التام مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء التام وكذا تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 22/01/2019 جاء فيها ان المبلغ موضوع الطلب وقع اداؤه من طرف العارض الذي كان يؤدي كل شهر قسطا من المبلغ الإجمالي وأن كشف الحساب المرفق والمشهود على مطابقته غير محترم لشكلية واجبة التطبيق فضلا على ان العارض لا علاقة بها اطلاقا الأمر الذي يستوجب اجراء خبرة حسابية تواجهية يحضرها جميع الأطراف للوصول الى الحقيقة لذلك يلتمس العارض الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية تواجهية يحضرها جميع الأطراف للوصول الى الحقيقة.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن أن المحكمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبث في الدعوى بعلة ان الطرف المدعى عليه مجرد شخص مدني كما هو واضح من عقد القرض المدلى به بالملف كما ان الأداءات المطلوبة ناتجة عن عقد قرض شخصي وانه لا يجوز مقاضاة المدعى عليه وهو شخص مدني امام المحاكم التجارية لذلك وجب التصريح بعدم الإختصاص النوعي لهذه المحكمة، لكن الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ان الموضوع يتعلق بأداء مديونية ناتجة عن عقد قرض ، وأن المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص على أن هذه المحاكم تختص في الدعوى المتعلقة بالعقود التجارية وبما ان عقد القرض يعد من العقود البنكية فان النزاع القائم بشأنه يدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجارية ، بالإضافة الى ان عملية البنك ومنح القروض والتسهيلات تعتبر عملا تجاريا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة، وان المحكمة التجارية لما اعتبرت عقد القرض موضوع الدعوى ليس عقدا تجاريا وقضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها اساسا قانونيا صحيحا.

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في الطلب والبث في الصائر ، وفي حالة ما اذا قررت محكمة الاستئناف التجارية بان المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في الدعوى الحكم بإحالة القضية واطرافها على المحكمة الابتدائية المدنية بأزمور للاختصاص بدون صائر .

وادلى بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 28/2/2019 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة وحضر نزار (ن.) عن الأستاذة (س.) وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 7/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile