Réf
56255
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3952
Date de décision
17/07/2024
N° de dossier
2024/8205/2427
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société de fait, Rejet de la demande, Reddition de comptes, Preuve, Partage des bénéfices, Intuitu personae, Interdiction de cession de la gérance, Gérance libre, Fonds de commerce, Contrat de société, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement fondée sur une prétendue société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des obligations du gérant libre. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de la relation sociétaire. L'appelant soutenait que l'existence d'une société de fait pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages, et devait emporter condamnation de l'intimé à lui verser sa part des bénéfices. La cour écarte cet argument en retenant que le contrat de gérance libre est conclu en considération de la personne du gérant. Elle en déduit que le caractère *intuitu personae* de cet engagement fait légalement obstacle à ce que le gérant se substitue un tiers ou conclue une société en participation portant sur la gestion du fonds. Dès lors, la preuve d'une telle société, à la supposer même rapportée, serait inopérante pour fonder une action en partage des bénéfices. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الله (ا.) بواسطة دفاعها ذ/ عبد القادر فهيم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/12/2023 تحت عدد 11887 في الملف رقم 4131/8235/2023 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب و في الموضوع برفضه و تحميل رافعه الصائر .
و حيث تقدم الطاعن بمقال إصلاحي يلتمس من خلاله إصلاح الخطأ المادي الوارد في مقال بجعل ملتمسه الحكم بإجراء خبرة و تصديا الحكم بأداء المستأنف عليه لفائدته مبلغ 245000.00 درهم مع النفاذ و تحميله الصائر .
في الشكل:
و حيث قدم الاستئناف و المقال الإصلاحي وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبولهما شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد عبد الله (ا.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 05/04/2023 والذي يعرض فيه أنه ابرم عقد تسير محل تجاري الكائن بالمجمع السكني الفردوس رقم P011 04 حي الالفة البيضاء مع السيدة حفيظة (س.) وأنه اتفق مع المدعى عليه بتسيير المحل مقابل 50% لكل واحد منهما بعد خصم المصاريف وغيرها هذا الاتفاق ابتدأ منذ 2011 و بإجراء محاسبة كل سنة وأن آخر محاسبة بين العارض و المدعى عليه كانت سنة 2019 وفوجئ العارض بالمدعى عليه برفض اجراء المحاسبة السنوية عن سنوات 2020 و 2021 و 2022 وحيث أوقف على أداء اجور المحل الكرائية بقيمة 7500 درهم شهريا سنة 2021 و 2022 اضطر العارض لأدائها من ملكه الخاص وقدرها 112500.00 درهم بدلا من المدعى عليه وأن العارض سبق أن جهز المحل و اقتنى سلعة في بداية الاتفاق وصلت الى مبلغ 100000.00 درهم وأن العارض قام بإصلاح المحل بالزينة وغيرها ما قدره 30000.00 درهم والأكثر من ذلك أن المدعى عليه قام بإحضار اغيار للمحل بدلا منه و اضطر العارض الى تقديم دعوى في مواجهتهم صدر حكم بطردهم وأنذر العارض المدعى عليه توصل به بتاريخ 2023/03/24 بقي دون جواب طيه الانذار و المحضر لم يبق أمام العارض سوى اللجوء الى عدالتكم لإجبار المدعى عليه بتنفيذ التزامه ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه ميلود (غ.) بأدائه للعارض مبلغ 242500.00 درهم الممثل للسلع و اجور و الاصلاح و الزينة مع النفاد مع الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد ارباح العارض عن تسير المدعى عليه للمحل التجاري عن سنوات من فاتح يناير 2020 الى متم دجنبر 2022 مع حفظ حق العارض في التعقيب بعد انجازها .
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة جوابية جاء فيها أن المقال الافتتاحي للمدعي لم يحدد طلباته بالتدقيق ولم يدلي بما يدعمه من وثائق تثبت عقد شراكة او عقد التسيير وبالتالي فطلبه غير محدد ويعوزه الإثبات وأن مقال المدعي لا يستند عن الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وهو ما يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا ويدعي المدعي كونه ابرم اتفاقا مع العارض من اجل تسيير المحل وذلك مقابل نسبة 50 % من الأرباح معززا طلبه بعقود تسيير إبرامها مع السيدة حفيظة (ا.) ورسالة انذارية مع محضر المفوض القضائي يدعي من خلاله ان المدعي ابرم عقد تسييره للمحل التجاري مع العارض وانه يطالبه بإجراء محاسبة عن سنوات 2020 و 2021 و 2022 مدليا بصورة لحكم قضائي لطرف اخر السيد عبد الكبير (ط.) لا علاقة له بالعارض من اجل طرد محتل وفواتير لشراء بعض المواد الغذائية وغيرها في اسم المدعي وأن ما يدعيه المدعي يعوزه الإثبات ولا مبرر قانوني ولا واقعي له ولا يقوم على أساس سليم وأن المدعي تجمعه علاقة شغلية بالعارض وانه قام بطرده من المحل وان النزاع معروض على المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء وان ما يدعيه من وجود اتفاق على تسيير المحل او شراكة قائمة بينهما هو ادعاء يعوزه الإثبات ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد ذلك خصوصا اذا علمنا ان عقود التسيير المدلى بها لا تتضمن اسم المدعى عليه العارض ميلود (غ.) كما انه لم يدلي بعقد الشراكة بينهما والمتعارف عليه ان عقد الشركة هو عقد كتابي بين الأطراف ويجب تسجيله بالسجل التجاري شانه شان عقد التسيير وأن مطالبة المدعى بإجراء محاسبة خلال السنوات 2020 و 2021 و 2022 تعد مطالبة لا أساس لها في ظل ان العارض هو مجرد عامل لدى المدعى عبد الله (ا.) وفي ظل عدم الإدلاء بعقد الشركة والدفاتر المحاسبتية خلال السنوات المذكورة وأن الفواتير المدلى بها هي فواتير لا تحتوي الشروط المتطلبة قانونا وانها فواتير غير مؤشر عليها كما انها لم تتضمن الجهة الصادرة عنها وغير مؤشر عليها ولا موقعة وهي مجرد ورقة تتضمن بعض المواد التي قام المدعي بشرائها او بيعها لا نعلم بالضبط صادرة عن المدعي او لفائدة المدعي وأنه يتعين استبعادها لعدم قانونيتها وأن العقود التسييرية المدلى بها تثبت فقط العلاقة بين مالكة المحل السيدة (ا.) والمدعي عبد الله (ا.) وتتضمن شرط ان جميع الرأسمال التجاري المروج بالمحل هو ملك خاص للمدعى ولا دخل لاي شخص به وهو ما يدل على كون المدعى عليه العارض غير شريك في المحل لكونه لم يساهم باي شيء في تجهيزه وليس هناك اي رأسمال مشترك بين الطرفين وأن العارض هو مجرد عامل لدى المدعي ولا تربطه ايه علاقة شراكة او تسيير بالمدعي ولا يوجد بالملف ما يثبت ما يدعيه المدعي ، ملتمسا أساسا بعدم قبول المقال شكلا واحتياطيا الحكم برفض الطلب.
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 04/07/2023 جاء فيها أنه يؤكد مقاله و محرراته السابقة وادلى بما يثبت قيام علاقة التسير و أدلى باشهادات تثبت ذلك و محاضر الضابطة القضائية تتضمن اقرارات المدعى عليه وهي وثائق رسمية لا يطعن فيها الا بالزور وأن المدعى عليه يزعم أنه تربطه بالعارض علاقة شغلية و زعم أنه تم طرده و تقدم بدعوى أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء ، لكن المدعي اخفى على المحكمة أن الدعوى صدر فيها حكم قضى بعدم قبول دعواه وما هي الا محاولة للتملص من المحاسبة ليس الا مما يتعين معه معاملته بنقيض قصده ورد دفوعه خصوصا أنها تؤكد علاقة التسير بدلا من الشغل ، ملتمسا برد دفوع المدعى عليه و القول وفق محرراته جملة و تفصيلا .
وبناء على الحكم رقم 1154 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 11/7/2023 القاضي بإجراء بحث .
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد البحث جاء فيها أنه يؤكد مقاله و محرراته وأكد العارض أنه قام باكتراء المحل التجاري موضوع الدعوى بوجيبة شهرية قدرها 7500 فعمل على اصلاحه و ه من ماله الخاص بالفواكه الجافة و مختلف أشكال التوابل و باقي المواد و اتفق مع المدعى عليه بتسييره مقابل اقتسام الأرباح بنسبة 50% لكل واحد على أساس أن تكون المحاسبة كل سنة وأن العارض أكد ان المحاسبة تمت بينه و المدعى عليه الى غاية 2019 و أن المدعى عليه رفض اجراء المحاسبة عن سنوات 2020 و 2021 و 2022 كما أن مبلغ الاصلاح و التجهيز هو 30000.00 درهم وأن المدعى عليه أقر أنه يتوصل بنسبة معينة من المدعي من الأرباح وأن تصريحات المدعى عليه متناقضة سواء أمام المحكمة و كذا أمام الضابطة القضائية و كذا أمام المح الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء ومن تناقضت أقواله بطلت مما يتعين عدم الالتفات اليها و استبعادها وأن المدعى عليه أكد على وجود نزاع بينه و بين العارض و هو ما يثبت عدم قيام المحاسبة و يؤكد سوء نية المدعى عليه في التقاضي وأن المدعى عليه اقتنى محل آخر قريبا من المحل المكتري و حرم العارض من مداخيل المحل و المحاسبة و بخصوص الكمبيالات و الشيك فإنها لا تتعلق بالمحل و أن المدعى عليه يحاول خلط الأمور مما يتعين معه رد الدفع وأن الشهود جميعهم أكدوا قيام شراكة في المحل المتواجد بإقامة الفردوس مقابل %50% و أن المدعى عليه هو من يقوم بتسيير المحلين معا و أن العارض اتصل به قصد القيام بعملية المحاسبة و أن الشاهد ياسين حضر المحاسبة و حدد الدين المتبقي في ذمة المدعى عليه و أن سبب عدم اجراء المحاسبة هي ازمة كورونا ويتأكد بجلاء أن العارض دائن للمدعى عليه بالدين المطالب به ، ملتمسا القول وفق مقال العارض و محرراته واحتياطيا اجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح مع حفظ حق العارض في التعقيب بعد انجازها .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بعد البحث جاء فيها أنه أكد كونه يشتغل لدى المدعي وليس شريكا له او مسيرا للمحل باجرة كانت بين 400 درهم أسبوعيا وتصل الى 3000 درهم شهريا وانه يتقاضى كل اخر سنة حلاوة على تفانيه في خدمة المدعي مشغله تصل الى 20000 درهم وان مقال المدعي يتعلق بمحل واحد اثناء فقط البحث صرح ان هناك محلين وان العارض كان يشتغل لمدة طويلة لدى المدعي منذ 2011 والى غاية 2022 وانه طيلة هذه المدة كان عاملا فاصبح بقدرة قادر شريكا للمدعي كما يدعي كما يدعي هذى الاخير حيث اكد المدعي اثناء البحث شراؤه لمحل جديد وهو ما يدل على كونه المسير الوحيد للمحل وان ادعاؤه الشراكة دون الادلاء بما يفيد ذلك علما انه بمقاله لم يذكر ذلك لا أساس له و يفنده الواقع و اكد شهود المدعي انهم لم يعلموا باي شراكة من طرف العارض بل اخبرهم المدعي بذلك وان شهود العارض خصوصا الشاهد الثاني زهير اكد انه والعارض كانا يشتغلان لدى المدعي وان هذا الأخير كان يتوافد بصفة دائمة ويومية لاخذ المبالغ والروسيطة من المحل كما اكد ذلك الشاهد الأول للعارض واكد العارض ان المحل الثاني كان مكترى للسيد عبد الكبير (ط.) من طرف المدعي شخصيا بسومة كرائية قدرها 8000 درهم ولم يكن يحتوي مواد العطارة وانما هدايا الاعراس وبعض الحاجيات التي لا يتعدى ثمنها 5 دراهم واكد العارض ان السلع بالمحل الأول تم تحويله الى المحل الثاني وتم كراء المحل الأول بمبلغ 8000 درهم من طرف المدعي الى السيد عبد الكبير (ط.) واكد المدعي انه لا يربطه أي عقد كتابي مع العارض بل اتفاق شفوي لم يقم باثباته لكون الشهود صرحوا بكون ان المدعي اخبرهم بوجود شراكة مع العارض ولم يحضروا لاي اتفاقية بينهم ولم يصرح لهم العارض بذلك بصفة نهائية واكد المدعي انه يتحوز دفاتر المحاسبة دون وضعها بين يدي المحكمة للتاكد منها وصرح المدعي بكون العارض هو المكلف بصندوق الاداء دون الادلاء بما يفيد ذلك ودون تأكيد الشهود لذلك عكس ذلك صرح الشاهد زهير كون صندوق الاداء يفتح من طرف المدعي لاخذ الروسيطة واكد العارض وشاهده زهير كون المدعي كان ياتي وياخذ الروسيطة بعد حساب المداخيل وصرح شاهد المدعي ياسين (م.) بكون سند علمه الشراكة هو المدعي وشهادة السماع من المدعي دون اي وثيقة او حضور الاتفاق او اخباره من طرف العارض وان الشاهد ادعى القيام بالمحاسبة الا ان اقواله تناقضت حيث صرح في الاول انه قام بالمحاسبة في يوم واحد وذهب الى حال سبيله وبحضور العارض والمدعي في حين صرح عند سؤاله عن وقت حضور العارض فصرح ان العارض حضر اليوم الثاني صباحا وعلى فرض انه قام بالمحاسبة فانه خلص الى ان السلع كانت متواجدة بالمحل وانه تم الاتفاق بين الأطراف بعد القيام بالمحاسبة حسب ذكره وخلص لكون ان المحاسبة انتهت بكون العارض قام باداء المبالغ المقدرة ب 10000 درهم و 140000 درهم عن طريق كمبيالات وتسامح الطرفان وذهب كل لحال سبيله وان باقي شهود العارض صرحوا بكون الشراكة بلغت الى عملهم عن طريق اخبارهم من طرف المدعي بذلك فقط ولم يخبرهم العارض وانه يتضح من خلال سؤال المدعي عن سبب عدم اجراء المحاسبة كل من سنة 2020 و 2021 و 2022 وتاخيرها لمدة ثلاث سنوات فصرح بكون جائحة كورونا السبب رغم ان الأوضاع تم تخفيف قيودها اواخر سنة 2020 وبالتالي فان المدعي عندما قام بانهاء العلاقة الشغلية بينه وبين العارض والتجا العارض للمحكمة من اجل الحفاظ على حقوقه قام بوضع شكاية من اجل خيانة الامانة تم حفظها ذلك وبعد وبين العارض قام برفع هذه الدعوى دون الادلاء بما يفيد الشراكة ودون اثبات علاقة الشراكة بينه وان كل ما يدعيه المدعي يعوزه الاثبات وهو ما يتعين معه التصريح برفض ومن حيث المذكرة بعد البحث للمدعي فان ما ادعاه المدعي من كون علاقة الشراكة ثابتة وان الشهود اكدوا ذلك وان العارض تناقض في اقواله تعتبر عاءات غير مبررة كون شهود المدعي اكد انه بلغ الى علمه بالشراكة من طرف المدعي نفسه دون غيره ودون الحضور لهذا الاتفاق على الشراكة وان ادعاء المدعي كون العارض قام باقتناء محل اخر مقابل دون الادلاء بما يثبت ذلك خصوصا وان العارض يشتغل لدى المحل المذكور فقط كما ان المدعي اقر بشراء محل ثاني انتقل اليه العارض كعامل وان المحل الاول قام بكرائه الى السيد عبد الكبير (ط.) وهذا ما يتضح من خلال تصريح القرص بمحضر الضابطة القضائية الذي سبق وادلى به المدعي نفسه وان مطالبة المدعي باجراء خبرة محاسبتية من طرف المحكمة الصلح حجة له دون الادلاء بما يفيد الشراكة والدفاتر المحاسباتية ، ملتمسا من حيث مذكرة البحث الحكم برفض الطلب و من حيث المذكرة الجوابية للمدعي الحكم برد مطالب المدعي والحكم بعدم قبولها .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة أن عللت المحكمة حكمها بكون لا يسوغ للمسير الحر أن يتنازل عن تسييره للغير أو المدعي أن يتنازل عن تسييره للغير أو يجري تصرفا فيه من قبيل الشراكة و غيرها و أن هذا التعليل مخالف لروح القانون و اتفاقات الأطراف و أن المحكمة التجارية أمرت بإجراء بحث و تأكد لها صدقا بعلاقة المرابحة بينه و المستأنف عليه و كذا وثائق و محاضر الضابطة القضائية التي تثبت ذلك و أن المعاملات التجارية تثبت بجميع وسائل الاثبات و المشرع جعل الحرية في ذلك، و أن طبيعة المعاملة بينه و المستأنف عليه هي شركة الواقع بنسبة ارباح 50 % ، و أنه بالرجوع إلى الشركة باعتبارها عقد عرفها المشرع المغربي في المادة 982 من ق ل ع و أنه و المستأنف عليه احدثا شركة فعلية و ظاهره أمام الغير ، إذ يتأكد بجلاء أنه و المستأنف عليه يعملان بشركة بارباح 50% لكل واحد بعد خصم المصاريف و غيرها ، لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلبو الأمر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من الدين مع حفظ حق العارض في التعقيب بعد انجازها و تصديا الحكم على المستأنف عليه بأدائه له مبلغ 245000 درهم مع النفاذ .
و بجلسة 26/06/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيهاان ادعاء المستانف وطعنه في الحكم ابتدائي كونه لم يصادف الصواب فيما قضى به برفض طلبه بمقتضا مقال افتتاحي .دون. تبيان الخروقات القانونية للحكم المطعون فيه وحيث ان ادعاء المستانف انه تربطه علاقة شراكة مع المستانف عليه هو ادعاء يعوزه الاتبات ولا يوجد بالملف ما يتبته ; ان البحت الدي امرت به المحكمة وتصريحات المستانف و شهوده المتناقضة والغير منطقية تفند ادعائاته بالمقال الاستئنافي و ان من تناقضت أقواله بطلت حجته و ان عقود التسيير المدلى بها تربط المستانف بالسيد حفيظة و لاعلاقة له بها كما ان ادعائه اقتسام الأرباح بنسبة 50% هو ادعاء باطل ولاحجة له على ذلك و انه لايوجد من وتائق الملف ما يتبت أي علاقة شراكة بين الأطراف بل الحقيقة ان العارض كان مجرد اجير وهدا ما أكده شهوده ان الحكم الابتدائي المطعون فيه قد صادف الصواب عندما اعتبر المستانف هو مسير حر للأصل التجاري و لا يسوغ له التنازل عن تسييره للغير او ان يجري أي تصرف فيه من قبيل الشراكة وغيرها ، لذلك يلتمس التصريح و الحكم برد الاستئناف و بعد التصدي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به
و بجلسة 03/07/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه يؤكد مقاله الاستئنافي و الاصلاحي المدلى به و محرراته و أنه التمس ابتدائيا إجراء بحث لإثبات علاقة المرابحة و هو ما تم فعلا و أثبت ذلك بشهادة الشهود و كذا إقرار المستأنف عليه مما يتعين معه رد الدفع و أن طبيعة المعاملة بين العارض و المستأنف عليه هي المرابحة شبه 50% % بعد خصم المصاريف و غيرها من الالتزامات مما يتعين معه رد الدفع و أنه برجوع إلى وثائق الملف و البحث المجرى و تصريحات الأطراف يتضح صدق تصريحاته مما يتعين معه الحكم وفق مقاله و محرراته ، لذلك يلتمس رد دفوع المستأنف عليه و وفق محرراته جملة وتفصيلا.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 03/07/2024 الفي بالملف مذكرة تاكيدية الأستاذ فهيم الملف جاهز فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/07/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف بمجانبة الحكم للصواب فيما قضى به من رفض الطلب لكون الطاعن تربطه علاقة شراكة مع المستأنف عليه ، الا أنه و خلافا لما تمسك به الطاعن فان علاقة الشراكة المتمسك بها غير ثابتة في نازلة الحال خاصة و أن عقود التسيير المدلى بها تربط المستأنف بالسيدة حفيظة (س.) و تخص المحل موضوع النزاع رقم 04P011 ، و أن الثابت من خلال عقود التسيير المذكورة أن المستأنف هو مسير حر للأصل التجاري و بالتالي فإنه لا يستساغ قانونا التنازل عن تسيير المحل موضوع عقد التسيير للغير او ان يجري المسير أي تصرف فيه من قبيل الشراكة وغيرها مادام التسيير الحر قائم على الاعتبار الشخصي للمسير ، و هو ما علله الحكم المستأنف تعليلا كافيا و شملا و بما يتماشى و صحيح القانون مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع إبقاء الصائر على الطاعن اعتبارا لما ال اليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل :قبول الاستئناف و المقال الاصلاحي
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55191
Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55329
Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55499
Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55585
La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55661
La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
Renouvellement tacite du contrat, Qualité à agir, Preuve de la créance, Prestation de services publicitaires, Poursuite des relations commerciales, Paiement de factures, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de conciliation préalable
55737
La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55823
La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024