Le caractère grevé de l’immeuble hypothéqué justifie le maintien de saisies conservatoires sur d’autres biens du garant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75206

Identification

Réf

75206

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3540

Date de décision

16/07/2019

N° de dossier

2019/8225/2651

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 400 - 1128 - 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires pratiquées sur les biens d'une caution personnelle et solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution. L'appelant, caution garantissant le remboursement d'un prêt, soutenait que le créancier bénéficiait déjà d'une sûreté hypothécaire sur un bien dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, rendant abusives les saisies additionnelles sur d'autres immeubles. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur déterminante d'un bien immobilier n'est pas son évaluation expertale mais le prix qui résultera de sa vente aux enchères publiques. Elle relève en outre que le certificat de propriété de l'immeuble hypothéqué fait état de multiples inscriptions et saisies antérieures au profit d'autres créanciers. Dès lors, la cour considère que le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun des créanciers justifie le maintien des saisies conservatoires sur d'autres biens, la sûreté hypothécaire initiale s'avérant insuffisante à garantir de manière certaine le recouvrement de la créance en raison des charges qui la grèvent. L'ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم جمال (ح.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/05/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2019 تحت عدد 1379 في الملف عدد 1205/8107/2019 ، القاضي : برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق رافعه .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، و اجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للمستأنف ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 06/03/2019 تقدم جمال (ح.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه و باعتباره كفيل شخصي و متضامن للمدينة الأصلية شركة (ر.) و في حدود مبلغ 15.000.000,00 درهم قدمت بشأنها كفيلته غيثة (ح.) ضمانة عقارية للملك المسمى (ح.) ذي الرسم العقاري عدد 13613/58 ، و الذي تبلغ قيمته التجارية حسب تقويم الخبير السيد عبد الكريم (س.) مبلغ 3.056.500,00 درهم ، و هو المبلغ الذي يفوق بكثير مبلغ الدين أساس الحجز التحفظي ، ثم رهنا لضمان أداء الدين قبلتها المدعى عليها. وانه فوجئ بأن المدعى عليها اقامت عدة حجوزات ضمانا لنفس الدين على عقارات في ملك العارض بمقتضى أوامر و المتمثلة في حقوقه في الملك المسمى (ك. ج.) موضوع الرسم العقاري 4110/20 ، وحقوقه المشاعة في الملك المسمى (ب.) موضوع الرسم العقاري 2365/20 ، و حقوقه المشاعة في الملك المسمى (ك. 2) موضوع الرسم العقاري عدد 30412/R ، و حقوق كفيلته غيثة (ح.) في الملك المسمى (ع. ص.) موضوع الرسم العقاري 47407/58 . وأنه باجراء المدعى عليها لعدة حجوزات تحفظية على عقارات العارض تكون قد خالفت مبدأ تخصيص الرهن باعتبارها عملت مقدما أنه عند البيع ستغطي الديون و توابعها . وان الفصل 1128 من ق.ل.ع ينص على أن الكفالة لا يصح ان تتجاوز ما هو مستحق . و مادام أن للمدعى عليها ضمانة رهنية على العقار (ح.) ذي الرسم العقاري عدد 13613/58 تغطي مبلغ الدين المكفول حسب الثابت من تقرير الخبرة المستدل بها . لاجله يلتمس في الشكل : قبول الطلب ، و في الموضوع : الأمر برفع الحجزين التحفظيين الموقعين بناء على أمرين الأول الملك المسمى (ك. ج.) موضوع الرسم عدد 4110/20 ، و الثاني العقار المشاع المسمى (ب.) موضوع الرسم العقاري عدد 2365/20 ، مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط السويسي التشطيب على الحجزين التحفظيين المذكورين لكل من الرسم العقاري عدد 4110/20 و الرسم العقاري عدد 2365/20 ، مع ما يترتب على ذلك قانونا ، و شمول الأمر بالنفاذ المعجل . مرفقا المقال ب : بنسخة طبق الأصل من الأمر عدد 26674 - نسخة طبق الأصل من الأمر عدد 26675 - أصل شهادة الملكية تفيد الحجز التحفظي بالمحافظة العقارية على الرسم العقاري عدد 4110/20 – أصل شهادة الملكية تفيد الحجز التحفظي بالمحافظة العقارية على الرسم العقاري عدد 2365/20 - صورة من شواهد الملكية تفيد قيام المدعى عليها بالحجز على عقارات أخرى للعارض من أجل نفس المديونية – صورة من تقرير الخبرة التقويمية للعقار المسمى (ح.) ذي الرسم العقاري عدد 13613/58 – صورة من شهادة الملكية للعقار المسمى (ح.) ذي الرسم العقاري عدد 13613/58 المقدم كضمانة رهنية – صورة من عقد القرض.

وبعد جواب المدعى عليها ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار إليه أعلاه .

استأنفه كمال (ح.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، ان السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء لما قضى برفض الطلب رفع الحجز أعتمد في حكمة التعليل الاتي :

" وحيث أن الظاهر من شهادة الملكية المتعلقة بالملك المسمى (ح.) ذي الرسم العقاري عدد 58/13613 انه مثقل بالديون باعتبار ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه ، فان حصر الحجز على الرسم العقاري اعلاه لا يحقق للدائن الضمان الذي يقرره القانون للدائن حماية لحقوقه من خلال سلوك مسطرة الحجز".

وان هذا التعليل غير مرتكز على اساس قانوني سليم وذلك للاعتبارات التالية:

- انه بمطالعة الأمر المطعون فيه نجد أن محكمة الدرجة الأولى أعرضت ونأت بجانبها عن ما أبداه المستأنف بصحيفة دعواه سيما مناقشة عقد القرض و تقرير الخبرة المستدل بهما ابتدائيا .

- أن الدائن المرتهن ( المستأنف عليها) حصل على ضمانة عقارية للملك المسمى (ح.) ذي الرسم العقاري عدد 13613/58 والذي تبلغ قيمته التجارية حسب تقويم خبير البنك السيد عبد الكريم (س.) مبلغ 3.056.500,00 درهم ، وهو المبلغ الذي يفوق بكثير مبلغ الدين أساس الحجز التحفظي تم رهنها لضمان اداء الدين قبلتها المستانف عليها وارتضتها حسب الثابت من عقد القرض. سيما أننا نعلم أنه من المستبعد أن تقوم مؤسسات الائتمان بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة على منح أي ائتمان لزبنائها دون أن تحصل منهم على ضمانات كافية تمكنها من استرداد قيمة القرض في حالة توقف المدين عن دفع الأقساط. وأن صفة المستانف ككفيل متضامن للمدينة الأصلية وفي حدود مبلغ القرض ، وتماشيا مع مقتضيات الفصل 1128 من ق.ل.ع لا تخول للمستانف عليها اجراء الحجز التحفظي على كل من الملك المسمى (ك. ج.) موضوع الرسم عدد 4410/20 ، والعقار المشاع المسمى (ب.) موضوع الرسم عدد 2365/20، مادام قد قدم ضمانة عقارية كافية وقوية ، قرار المجلس الاعلى سابقا محكمة النقض حاليا عدد 1145 المؤرخ في 09/11/2005 ملف تجاري عدد 341/3/1/2005 :

" تخصيص ضمانة رهنية من طرف المدين الأصلي لا تنسحب اثارها على الكفيل الذي

يمكن الحجز على أمواله طالما لم يثبث انه منح ضمائة رهنية تغطي مبلغ الدين "

بمفهوم المخالفة. وانه لما كان من المبادئ القانونية المسلم بها ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه

حسب مقتضيات المادة 1241 من ق.ل.ع فان ممارسة هذا الحق

يجب أن تخلو من التعسف والشطط. قرار محكمة النقض عدد 26 المؤرخ في 4/1/2006 ملف تجاري عدد 632/3/1/2004 .

" اذا كانت أموال المدين ضمان عام لدائنيه ، ومادام انها كافية لتامين اداء الدين

المطالب به فلا موجب باجراء حجوز على أموال اخرى للمدين لما في ذلك من تعسف

في استعمال الحق وخنق المدين ". وانه وتماشيا مع توجه محكمة النقض ، فان عدد الحجوزات المضروبة على عقارات المستانف المطلوب رفعها من أجل ضمان نفس الدين وبصفته كفيل تكون خارقة

للقانون ومشمولة بطابع التعسف مادام أن المستانف عليها قد سلكت مسطرة الإنذار

العقاري من اجل تحقيق الرهن الذي أوقعته في حدود مبلغ الدين. مما يكون معه طلب التشطيب على الحجزين التحفظيين لكل من الملك المسمى (ك. ج.) موضوع الرسم عدد 20/4410، والعقار المشاع المسمى (ب.) موضوع الرسم عدد 2365/20 مؤسسا و جديرا بالقبول ويبقى الأمر المستانف القاضي بخلاف هذا النظر في غير محله وواجب الالغاء، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يبقى ما أوردته المحكمة ضمن تنصيصاتها بكون العقار المرهون مثقل، هو تعليل فاسد من منطلق أن الأمر يتعلق بدائن مرتهن واحد، وان البنك المستانف عليه ارتضى قبول الضمانة العقارية في الرهنين لعلمه مقدما انه عند البيع ستغطي الديون وتوابعها. كما انه لا مجال للقول بان العقار المرتهن مثقل لان مديونية المستانف عليها

حصرتها حسب مطالبتها في مبلغ 1669289,32 درهم حسب الثابت من الأوامر

القاضية بالحجوزات على اربع عقارات المدلى به ابتدائيا لضمان دين واحد، وكذا

الحكم المستدل به ابتدائيا، وكذا الانذار العقاري . وأن المستأنف عليها لم توقع أي حجز في شان الدين المتعلق بمبلغ 1.200.000,00 درهم ، ولم تشر له من قريب أو بعيد في هذه المسطرة لمعرفتها المسبقة أن المستانف يمتلك اليات دحضها . وفي هذا السياق فان المستانف يدلي بتوضيح بشان النقطة التي أثارتها المحكمة من تلقاء نفسها بشان المديونية المتعلقة بمبلغ 1.200.000,00 درهم والتي يتم تسديدها من قبل المستانف بانتظام وبشكل شهري تم أداء ما مجموعه 616926,88 درهم حسب شهادة البنك المستانف عليه المؤرخة في 26/04/2019 . و بهذا يتبين لمحكمة الاستئناف أن محكمة الدرجة الأولى بنت مقررها على استنتاجات غير صحيحة من دون أن يكون لها ما يسندها بملف الدعوى. و على هذا الأساس فإن الأمر المطعون فيه يبقى غير معلل بالمطلق وغير مرتكز على أساس . ملتمسا في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و القضاء مجددا وفق ملتمساته بالمقال الاستعجالي ، مع ما يترتب على ذلك قانونا ، و شمول الأمر بالنفاذ المعجل ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .

و ارفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 11/06/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن الاستئناف يبقى على غير اساس ذلك أن الطرف المستأنف يقر بالمديونية تجاه العارض بصفته كفيلا متضامنا مع المدنية الأصلية، كما أن الطرف المستانف يحاول إيهام المحكمة بكون الضمانة الرهنية على العقار تعتبر ضمانة مطلقة ستمكن العارضة من استخلاص دينها. وأنه لو كان الأمر كذلك لما طالب العارض بضمانات شخصية الموازاة مع الضمانة الرهنية التي يستفيد منها. وأنه بالرجوع إلى العقار موضوع الضمانة الرهنية وباقي العقارات المحجوزة سيتبين أنها مثقلة بمجموعة من التقييدات والحجوزات الفائدة الدائنين، وهو ما يجعل أمر تحصيل البنك العارض لدينه أمرا غير يسير. وأنه مادام الطاعن قد وافق على منح كفالته الشخصية المتضامنة وتنازل عن حق التجريد والتجزئة بصفة صريحة فإنه قبل أن يجعل أمواله ضمانا عاما لدائنيه. وأن السبيل الوحيد لتطهير عقاراته من الحجوز التحفظية هو المبادرة إلى أداء الدين الذي قبل كفالة مكفولته في أدائه . ذلك أن المادة 400 من ق.ل.ع تبقى صريحة لما اعتبرت أنه إذا أثبت الدائن وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ذلك . و أنه في غياب إثبات براءة ذمة الطاعن ومكفولته من دين العارض، وبثبوت أن العقار موضوع الطلب يبقى مثقلا بمجموعة من الديون، واعتبارا لكون مجرد توفر العارض على ضمانة رهنية لا يعتبر في حد ذاته ضمانة مطلقة تبعا لصعوبات مسطرة تحقيق الرهن وتعذر بيع العقار بالمزاد العلني تبقى مزاعم الطرف المستأنف على غير أساس، مع تسجيل استعداد البنك العارض لمنحه رفع اليد عن الحجوز بمجرد مبادرته لأداء دين مكفولته أصلا وفوائد ومصاريف تابعة . ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف ، و تحميل الطاعن الصائر .

وحيث أدلى المستأنف بجلسة 18/06/2019 بمذكرة تأكيدية أكد بموجبها سابق ما جاء في مقاله الاستئنافي.

و ارفق المذكرة بأصل اشهاد صادر عن المستأنف عليها .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 02/07/2019 حضرت خلالها الاستاذة (ب.) عن المستأنف ، و الاستاذ (ه.) عن الاستاذ (ك.) عن المستأنف عليها و التمست مهلة اضافية للتعقيب ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث إن الثابت أن ما يحدد قيمة العقار المرهون هو ما سيسفر عنه المزاد العلني أثناء بيعه بواسطته وليس بناء على الخبرة التقويمية له المنجزة بناء على طلب المستأنف عليها بمناسبة منحها قرضا للمدينة الأصلية شركة (ر.) هذا من جهة . و من جهة ثانية ، فإن الظاهر من شهادة الملكية المتعلقة بالملك المسمى (ح.) ذي الرسم العقاري 13613/58 أنه مثقل بمجموعة تقييدات و حجوزات لفائدة دائنين . و مادام أن أموال المدين تعد ضمانا عاما لدائنيه ، فإن حصر الحجز على الرسم العقاري المذكور لا تتحقق للدائن الضمان الذي يقرره القانون حماية لحقوقه من خلال سلوكه لمسطرة الحجز طالما انه مثقل بديون . وبالتالي يكون طلب رفع الحجز التحفظي الواقع على الملك المسمى (ك. 2) موضوع الرسم العقاري عدد 30412/R و التشطيب عليه غير مرتكز على اساس قانوني .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس ، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile