L’aveu par l’appelant de la date de notification du jugement dans son acte d’appel fixe le point de départ du délai de recours (Cass. com. 2013)

Réf : 52642

Identification

Réf

52642

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

264/2

Date de décision

25/04/2013

N° de dossier

2013/2/3/65

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare un appel irrecevable comme tardif, dès lors qu'elle relève que l'appelant a lui-même reconnu, dans son acte d'appel, la date à laquelle le jugement lui a été notifié. Cet aveu judiciaire fixe le point de départ du délai de recours prévu par l'article 18 de la loi n° 53-95 instituant les juridictions de commerce.

Est par ailleurs irrecevable le moyen, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, qui tend à contester la régularité de cette notification, dès lors qu'il se mêle de fait et de droit.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المذكور اعلاه أن المطلوبة نجاة (ه.) تقدمت بمقال مفاده: ان المدعى عليها تشغل المحل التجاري كمقر اجتماعي لها بسومة قدرها 2500 درهم شهرياً، وقد توقفت عن أداء الكراء ابتداء من مارس 09 الى مارس 2010 أي ما مجموعه 38.500 درهم، وقد توصل بإنذار بتاريخ 09/9/30، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بآداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة اعلاه التي وجب فيها 38.500 درهم، والمصادقة على الانذار والافراغ من محل النزاع هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد جواب المدعى عليها صدر الحكم بآدائها واجبات الكراء عن المدة من مارس 09 الى مارس 2010 التي وجب فيها مبلغ 32.500 درهم والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من محل النزاع. استأنفته الطالبة فقضت محكمة الاستيناف بعدم قبول استئنافها شكلا بعلة أنها بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 2011/5/3 ولم تستأنفه إلا بتاريخ 2011/6/3 أي خارج الاجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 18 من القانون رقم 95/53 بشأن احداث المحاكم التجارية أي خارج 15 يوما المنصوص عليها بالمادة المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 38 ق م م خرق قاعدة قانونية أضر بها وانعدام التعليل: بدعوى سبقت الاشارة الى ان الفصل 38 ق م م يستلزم لصحة التبليغ أن يقع التسليم للمعني بالأمر شخصيا أو في موطنه الى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، وان التبليغ طيلة مراحل التقاضي والحالة هذه لم يقع للطالبة وفق ما يقتضيه القانون فيكون الطعن بالاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني وأن محكمة الاستئناف خرقت الفصل 38 ق م م حينما اعتبرت أن التبليغ قد وقع صحيحاً في غير موطنها ولأشخاص لا علاقة لهم بها. كما أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها، وبالتالي لا يمكن اتخاذ أي إجراء في مواجهة الغير ولو كان أحد الشركاء فيها، وأن الحكم الابتدائي جارى المدعية في بخصوص وقوع التبليغ في غير موطنها والى الغير، فتكون بذلك قد سايرت المحكمة الابتدائية في طرحها ولم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض،

لكن حيث إن الثابت لقضاة الاستئناف من المقال الاستنافي المقدم من لدن الطالبة أنها تقر في فقرته المتعلقة بالشكل تبليغها بالحكم المستأنف بتاريخ 2011/3/3 مصرحة بأنها استأنفته داخل الأجل القانوني باعتبار مقتضيات الفصل 512 ق م م التي تنص على أن جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة، ولا يحسب فيها اليوم الذي تتم فيه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه، وأرفقت مقالها الاستنافي بعلى التبليغ الذي يفيد أنها بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 2011/5/3 - التاريخ الذي تقر به في المقال المذكور - وذلك بواسطة ممثلها القانوني ياسين (ج.) ومحكمة الاستئناف التي لاحظت من ملي التبليغ وإقرار الطالبة أنها بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 2011/5/3 ولم تتقدم بمقالها الاستنافي إلا بتاريخ 2011/6/3 أي خارج الاجل المنصوص عليه بالمادة 18 من قانون أحداث المحاكم التجارية المحدد في 15 يوما من تاريخ التبليغ بالحكم المطعون فيه، قضت بعدم قبول استئنافها شكلا لم تخرق أي مقتضى وعللت قرارها تعليلا كافيا ويبقى ما أثير بخصوص عدم قانونية التبليغ بالحكم المستأنف أثير لأول مرة أمام محكمة النقض لم يسبق اثارته أمام محكمة الاستئناف يختلط فيه الواقع بالقانون فيبقى غير مقبول وأيضا ما استدل به في أسباب النقض والذي يهم موضوع النزاع الذي لم تتطرق له محكمة الاستيناف التجارية حتى يعاب عليها ما ورد في أسباب النقض وإنما نظرت في الاستيناف من حيث الشكل أولا، وعندما تأكد لها عدم توفره على الشروط القانونية لقبوله ، قضت بعدم قبول الاستناف شكلا مما تبقى معه أسباب النقض في هذا الخصوص بدون اساس./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile