L’autorité de la chose jugée s’oppose à une demande d’expertise visant à réévaluer une créance dont le montant a été irrévocablement fixé par une décision de justice antérieure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74600

Identification

Réf

74600

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3227

Date de décision

02/07/2019

N° de dossier

2019/8202/2477

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel formé par une caution et le débiteur principal contre un jugement les condamnant au paiement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et les conditions de nullité pour vice de forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier et rejeté la demande reconventionnelle en expertise comptable formée par les débiteurs. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et, d'autre part, contestait le montant de la créance en sollicitant une expertise pour vérifier les paiements déjà effectués. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme en rappelant qu'en vertu de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité de procédure n'entraîne la nullité que si elle a causé un préjudice à la partie qui l'invoque, préjudice non démontré en l'occurrence. Sur le fond, la cour retient que la créance, tant dans son principe que dans son montant, a été définitivement fixée par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée. Elle en déduit que toute nouvelle contestation du montant de la dette et toute demande d'expertise s'y rapportant se heurtent à l'autorité de la chose jugée et sont par conséquent irrecevables. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد علي (د.) وشركة (س. ب. د.) بمقال استئنافي بواسطة نائبهما ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/04/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/03/2019 تحت عدد 2434 في الملف عدد 11079/8201/2018، القاضي:

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : - في الطلب الاصلي : بأداء السيد علي (د.) (باعتباره كفيلا لشركة (س. ب. د.)) لفائدة الشركة (ش. م. م. س. د.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.901.303 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ و تحميل المدعى عليهما الأول و الثانية الصائر و رفض الباقي.

في الطلب المضاد : برفضه و تحميل رافعته الصائر .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف ، أنه بتاريخ 13/11/2018 تقدمت الشركة (ش. م. م. س. د.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها الثانية شركة (س. ب. د.) بمبلغ 1.901.303,00 درهم و الذي لازال عالقا بذمتها عن دين إجمالي بلغ 11.500.000 درهم , و ان المدينة لم تقم بأداء دينها كاملا فأبرمت مع العارضة برتوكول اتفاق تلتزم بمقتضاه بأداءات شهرية لحين استكمال الدين ابتداء من 01/03/2014 لغاية 28/02/2015 , إلا أنها توقفت عن الأداء مما حدى بالعارضة إلى تقديم دعوى الأداء في مواجهتها و كفيلها , فصدر حكم ابتدائي عدد 3853 عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 07/04/2015 في الملف رقم 11805/8202/2014 قضى بأداء المدعى عليها للعارضة مبلغ 933.539,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم , و الذي وقع تأييده مع الرفع من المبلغ المحكوم به إلى 1.901.303,00 درهم بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 1246 بتاريخ 01/03/2017 ملف رقم 6088/8202/2015 , و ان المدينة و كفيلتها المدعى عليها الشركة الثالثة امتنعتا عن التسديد رغم المساطر القضائية المتبعة لاستيفاء دينها , مضيفة أن المدعى عليه الأول السيد علي (د.) قد التزم بكفالة المدينة المدعى عليها الثانية لأداء ديونها لفائدة العارضة في حدود مبلغ 11.500.000 درهم. ملتمسة الحكم على المدعى عليه الأول السيد علي (د.) بأداء الدين العالق بذمة المدينة موضوع القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه المحدد في مبلغ 1.901.303 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين ، مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر . مدلية بنسخة تبليغية من القرار الاستئنافي رقم 1246 , نسخة برتوكول اتفاق , أصل كفالة شخصية , نسخة من حكم رقم 3853 .

وبعد إدلاء المدعى عليهما الأول و الثانية بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمسا بموجبه الحكم بأداء المدعى عليها فرعيا لفائدة المدينة الأصلية تعويضا مسبقا بمبلغ 100.000,00 درهم ، مع اجراء خبرة لتحديد المبلغ المؤدى لفائدة المدعية الأصلية . انتهت الإجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه.

استأنفه السيد علي (د.) وشركة (س. ب. د.) و ابرزا في أوجه استئنافهما بعد عرضهما لموجز الوقائع ما يلي :

حول المقال الاصلي:

من حيث الشكل :

ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قضت في الشكل بقبول دعوى المستانف عليها ، وبذلك تكون قد جانيت الصواب فيما انتهت اليه ، و يتجلى ذلك في كون هذا المقال مخالف لمقتضيات المادة 1 و32 من ق م م، إذ ان تعليلها بكون المستانفان لم يتضررا، من جراء ذلك يبقى تعليلا ناقصا يوازي انعدامه، على اعتبار ان الفصل 32 من ق م م ينص بصريح العبارة على مايلي " ... يجب ... ، واذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال او المحضر اسمها ونوعها ومركزها ". وأن المشرع حينما نص وجوبا أن يتضمن المقال اسم الشركة ، نوعها ، ومركزها ، لم يكن عبثا ، فضلا على أن احترام الشكليات من النظام العام ، وبالتالي فادخال المستانف عليها لاسم شركة مدعي عليها خطا شركة (ق.) بدلا من (ف.) والتماس اصلاحه غير مرتبط بافتقاد العارضان للصفة في اثارته لكونه مرتبط بشكليات يجب احترامها في الدعوى. و يكون تعليل المحكمة بهذا الخصوص غير مؤسس ، مما يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ، وتصديا الحكم بعد قبول الطلب.

- من حيث الموضوع :

- حول الطلب المضاد :

ذلك محكمة الدرجة الأولى قضت في منطوقها مايلي "... حيث التمست المدعية فرعيا الحكم لها باداء المدعى عليها فرعيا لفائدتها تعويضا مسبقا بمبلغ 100.000,00 درهما مع اجراء خبرة لتحديد المبلغ المؤدى للمدعى عليها، ...... وحيث أنه بالنظر لما خلصت إليه المحكمة بخصوص المقال الأصلي وثبوت عدم جدية الدفوعات المثارة من قبل المدعى عليهما بالأداء ، يبقى المقال المضاد تبعا لذلك غير مؤسس ، ويتعين التصريح برفضه " . وأنه بذلك تكون قد جانبت الصواب فيما انتهت اليه، ويتجلى ذلك ، في كون قيمة المبالغ التي توصلت بها المستانف عليها حتى تاريخ حصر الحساب لدى وكالة القرض الفلاحي وصلت الى مبلغ 4.599.000.00 درهما، وذلك عبر تحويلات بنكية ، شيكات مستخلصة ، أموال مودعة نقدا بصندوق المحكمة ، وكذا فاتورات صادرة عنها " سبق الإدلاء بهذه الوثائق في المرحلة الابتدائية "، وانه بحساب مجموع المبالغ التي توصلت بها المستانف عليها ، وكذا الدين الذي على العارضة ، سوف تلاحظ محكمة بكون الأولى قد توصلت بزيادة مبلغ يفوق بكثير قيمة الدين الذي عليها ، وأن معرفة الأداء من عدمه هي مسالة تقنية تحتاج إلى مختصين في الميدان حتى لا تضيع حقوق الأطراف ، خصوصا وأن الأداء تم على فترات ، وباشكال مختلفة ، ولهذا السبب تقدم المستأنفان بمقالهما الافتتاحي من أجل المطالبة بتعويض مسبق قدره 100.000.00 درهما ، والأمر باجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين المؤدي بكل احترافية حتى لا تضيع حقوق المستأنفين ، خصوصا وأنهما الطرف الضعيف في المعادلة، وان هذا الإجراء ليس فيه ضرر لاي طرف ، بل سيكون عكس ذلك بالنسبة للعارضين، ملتمسين حول المقال الاصلي من حيث الشكل: إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم تصديا بعدم قبول الطلب ، و من حيث الموضوع : حول الطلب المضاد: القول بعد إلغاء الحكم الابتدائي بتعويض مسبق قدره 100.000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة حسابية بغية الوصول للحقيقة .

و ارفقا المقال بطي التبليغ ، و نسخة من الحكم المستأنف .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 18/06/2019 بمذكرة جواب أكدت بموجبها أن الاستئناف ما هو إلا محاولة لتطويل المسطرة و ربح مزيد من الوقت ، ذلك أن المستأنف لا زال يناقش بمقتضى مقاله الاستئنافي جدية طلبه المضاد من خلال منازعته في الدين و طلبه اجراء خبرة حسابية لتحديده . و الحال أن الدين المحكوم به عليه باعتباره كفيلا قد تم الحسم فيه و تحديده بصفة نهائية بمقتضى القرار الاستئنافي المدلى به من طرف العارضة في مواجهة المدينة الاصلية ، و الذي لا يمكن مراجعته أو الأمر بإجراء خبرة حسابية بشأنه . ملتمسة : الحكم بتأييد الحكم المستأنف ، و تحميل المستأنف الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 18/06/2019 تخلف خلالها نائب المستأنف عليها و الفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه ، حازت الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (ف.) عن الطرف المستأنف نسخة منها ، و تخلفت المطلوب حضورها رغم استدعائها ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة02/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطرف المستأنف من كون أن محكمة الدرجة الأولى لما قضت بقبول دعوى المستأنف عليها ، تكون قد جانبت الصواب فيما انتهت اليه ، و يتجلى ذلك في كون هذا المقال مخالف لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م ، وان تعليلها بكون الطرف المستأنف لم يتضرر من جراء ذلك يبقى تعليلا ناقصا يوازي انعدامه ، على اعتبار أن الفصل 32 ينص على أنه .. وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال او المحضر اسمها و نوعها و مركزها ، فضلا على أن احترام الشكليات من النظام العام ، وبالتالي فإدخال المستأنف عليها لاسم شركة مدعى عليها خطأ شركة (ق.) بدلا من شركة (ف.) و التماس اصلاحه غير مرتبط بافتقاد الطرف العارض للصفة في اثارته لكونه مرتبط بشكليات يجب احترامها . فإن الثابت بمقتضى الفصل 49 من ق.م.م أن الاخلالات الشكلية و المسطرية لا يتم قبولها إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت ، و هو الأمر المنتفي في النازلة. فضلا على أن الاشارة في المقال الافتتاحي على ان المدعى عليها الثالثة هي شركة (ق.) بدلا من شركة (ف.) ، لا تأثير له على شكليات الدعوى مادام ان الغاية من هذه الاخيرة هو حصول المستأنف عليها على حكم ضد المستأنف السيد علي (د.) بصفته كفيلا لشركة (س. ب. د.) و ليس المطلوب حضورها بمقتضى المقال الاستئنافي شركة (ق.) و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطرف المستأنف من كون أن قيمة المبالغ التي توصلت بها المستأنف عليها حتى تاريخ حصر الحساب لدى وكالة القرض الفلاحي وصلت إلى مبلغ 4.599.000,00درهم عبر تحويلات بنكية ، شيكات مستخلصة ، أموال مودعة نقدا بصندوق المحكمة ، وكذا فاتورات صادرة عنها ، وأنه بحساب مجموع المبالغ التي توصلت بها المستأنف عليها ، و كذا الدين الذي على العارضة سوف تلاحظ المحكمة بكون الأولى قد توصلت بزيادة مبلغ يفوق بكثير قيمة الذي عليها، وأن معرفة الأداء من عدمه هي مسألة تقنية تحتاج إلى مختصين في الميدان حتى لا تضيع حقوق الأطراف . فإن الثابت من وثائق الملف و مستنداته ان الدين المترتب في ذمة المدينة الاصلية شركة (س. ب. د.) و التي يعتبر المستأنف علي (د.) كفيلا لها قد تم الحسم فيه و في قيمته بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/04/2015 تحت عدد 3853 في الملف عدد 11805/8202/2014 ، و المؤيد بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 01/03/2017 تحت عدد 1246 في الملف 6088/8202/2015 بعد تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 1.901.303,00 درهم . و بذلك يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به الطرف المستأنف على غير اساس، و الحكم المطعون فيه في غير محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile