Réf
69495
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2049
Date de décision
29/09/2020
N° de dossier
2020/8223/1472
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Opposition, Lettre de change, Injonction de payer, Identité de cause et d'objet, Fin de non-recevoir, Décision de rejet antérieure, Autorité de la chose jugée, Annulation de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens soulevés par le débiteur.
L'appelant soutenait que la créance, fondée sur une lettre de change, avait déjà fait l'objet d'une décision de justice définitive ayant rejeté la demande en paiement. La cour relève que la demande portait effectivement sur la même lettre de change, opposait les mêmes parties agissant en la même qualité et procédait de la même cause qu'une instance antérieure irrévocablement tranchée par un arrêt.
Elle retient dès lors, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, que l'autorité de la chose jugée s'opposait à ce que la juridiction soit de nouveau saisie du même litige. Le premier juge, en statuant une seconde fois, a donc méconnu l'étendue de sa saisine et violé le principe rappelé.
La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عبد المجيد (ق.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 06/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2736 بتاريخ 11/07/2019 في الملف عدد 2153/8216/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطعن .
في الموضوع : برفضه و بتأييد الأمر بالأداء موضوعه وبتحميل الطاعن المصاريف.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد عبد المجيد (ق.) تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 28/05/2019 يعرض فيه أنه يطعن عن طريق التعرض على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط عدد 418 في الملف رقم 418/8102/2018 بتاريخ 04/04/2018 والذي قضى بأداء المدعي لفائدة المدعى عليها محطة (ز. ح.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 233200.00 درهم بما فيه أصل الدين والفائدة والصائر والنفاذ المعجل وعن أسباب التعرض أكد المدعي أنه الكمبيالة سند الدين لا تتضمن البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 وما بعدها من مدونة التجارة، موضحا أنها لا تحمل اسم المستفيد المزعوم في مقال الأمر بالأداء (محطة (ز. ح.)) مما يجعلها فاقدة لصفتها كورق تجارية بالمفهوم الصرفي، وبالتالي فإن رئيس المحكمة غير مختص للبت في النزاع هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الكمبيالة موضوع الأمر بالأمر بالأداء سبق البت فيها بمقتضى قرار استئنافي عدد 4639 في الملف التجاري رقم 2074/8223/2018بتاریخ 23/10/2018 قضی برفض الطلب. وأنه رغم علم المتعرض عليها بسقية الفصل في النزاع بقرار قضائي نهائي، إلا أنها قامت باستصدار أمر ثان في غيبة المتعرض قضى بأدائه نفس المبلغ عن نفس الكمبيالة، وهو ما تبقى معه سبقية البت قائمة بمقتضى أمر مكتسب لقوة الشيء المقضي به. وحول انعدام المديونية، أكد المتعرض أنه لم يسبق له أن تعامل مع المتعرض ضدها أية معاملة بخصوص الكمبيالة المومأ إليها أعلاه، ولم يسبق له أن سلمها إياها. والتمس لأجل ذلك الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه عدد 418 بتاريخ 4/4/2018 ملف رقم 418/8102/2018 وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص للبت في الأمر بالأداء وإحالة الملف على المحكمة المختصة والحكم برفض الطلب وحفظ حقه في الرد والتعقيب وتحميل المتعرض عليها الصائر. وأرفق المقال ب: نسخة تبليغية للأمر بالأداء، وصورة المقال من أجل الأمر بالأداء، وصورة لكمبيالة، وصورة لشهادة بنكية .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول سبقية البت فإن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء الحاملة لمبلغ 233.200.00 درهم تحت عدد LCA5320891 انه سبق البت فيها بمقتضى قرار استئنافي عدد 4639 في ملف تجاري عدد 2074/8223/2018 بتاريخ 23/10/2018 والقاضي برفض الطلب وأنه رغم أدلاء المستأنف للمحكمة بسبقية الفصل في النزاع بقرار قضائي نهائي إلا أن المحكمة أصدرت أمر ثان يقضي له بأداء نفس المبلغ الذي هو ب 233.200.00عن نفس الكمبيالة الحاملة لرقم وأن المستأنف عليه عمد الى سحب الكمبيالة التي سبق القضاء فيها وادخل ليها تصويبات وملاءها بالبيانات التي كانت ناقصة وأن المحكمة قضت بشأنها برفض طلب الأداء ابتدائيا واستئنافيا وأن الأمر المطعون فيه مؤسس على نفس السبب ومرفوع من نفس الطرف وموجه منها وعليها بنفس الصفة فان سبقية البت في الموضوع تكون قائمة وثابتة بمقتضى حكم أمر أصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وعليه فان سبقية البت في الموضوع ثابتة وبمقتضى القرار الاستئنافي المذكور مما يعرض الحكم المطعون فيه بالاستئناف بالإلغاء والإبطال وان الحكم الصادر بهذه العلة يكون مصيره الإلغاء مما يتعين التصريح بذلك ، و حول خرق مقتضيات المادتين 1 و32 من ق م م به باطلاع المحكمة الموقرة على محتويات الملف ستلاحظ المحكمة بان الجهة المدعي لم تحدد صفتها في الدعوى ولم تدل بما يفيد كونها شركة ام شخص طبيعي لذلك تكون صفة المدعية غي ثابتة في نازلة الحالة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وحول خرق حقوق الدفاع فإنه باطلاع المحكمة على الحكم المطعون فيه ستلاحظ المحكمة بان المستأنف لم يبلغ بالاستدعاء لحضور الجلسة والدفاع عن مصالحه وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد مس بحق الدفاع المكفول اله قانونا لذلك يلتمس إلغاء الحكم لهذه العلة هذا من جهة لذا نلتمس ترتيب الأثر القانونية على ذلك ، و حول عدم ارتكاز الحكم على أساس فإنه برجوع المحكمة الى الحكم المطعون فيه والمستندات المدلى بها من طرف الجهة المدعية ستلامس أنها بنت حكمها على غير أساس باعتبار أن الكمبيالة موضوع الملف لم يسبق للمستأنف أن أصدرها الفائدة المستأنف عليه ولم يستفيد من خدمات منه فالحقيقة التي أخفاها المستأنف عليه هو ان الكمبيالة مزورة بشكل لا نقاش فيه لذلك يطعن فيها بالزور ويتمسك به وأن المستأنف عليه قد عجز عن تبرير تحوزه بالكمبيالة لذلك يكون الحكم المطعون فيه جاء غير مرتكز على أي أساس قانوني او واقعي سليم مما يتعين إلغاءه وتصديا التصريح برفض الطلب ، وحول انعدام المديونية فإنه بالرجوع الى وثائق الملف ستلاحظ المحكمة بان الملف خال مما يفيد المديونية فالمستأنف لم يسبق له ان كان مدين للمستأنف عليه بل المستأنف دائن دائما للمستأنف عليه بمبالغ مهمة لها مساطر رائجة أمام المحكمة التجارية بالرباط والابتدائية بالقنيطرة لذلك يكون كل ما اثاره المدعى عليه من مديونية لا يستند على أي أساس بل من قبيل الإثراء على حساب المستأنف لا اقل ولا أكثر، وحول خرق مقتضيات المادة 3 من ق م م فإنه بالرجوع الى مقتضيات المادة المذكورة أعلاه نلامس أن المحكمة الموقرة لم بتطبيق القانون ولو لم يطلب منها الأطراف وأنه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه ستلاحظ المحكمة لم تطبق نص القانون على النازلة مما يكون حكمها عرضة للإلغاء لذلك نلتمس من المحكمة الموقرة ترتيب الأثر القانونية على ذلك ، وحول خرق مقتضيات المادتين 50 و345 من ق م م فإن الحكم الابتدائي كان معدم التعليل في بعض جوانبه ومتناقضا مع العقل والمنطق والواقع أحيانا أخرى وبذلك يكون الحكم قد جانب الصواب حينما قضى بأداء العارض للمستأنف عليها مبلغ الكمبيالة المستند عليها بالمقال نظر لعدم صحتها وعدم أثبات اية مديونية مع المستأنف فهي من صنع الجهة المدعية لا غير وبالتالي فالتوقيع المذيل بالكمبيالة المعتمد عليها هو توقيع مزور ومنسوب للمستأنف فاذا ما تمسك بها المستأنف عليه فالمستأنف مستعد للطعن فيها بالزور الفرعي وبذلك لما قضت المحكمة بالأداء تكون قد أساءت تطبيق القانون والتعليل وحيث أن محكمة النقض ذهبت في العديد من القرارات الى وجود تعليل الأحكام تحت طائلة إلغائها منها على سبيل المثال لا الحصر القرار عدد 141 بتاريخ 16/1/1991 الذي جاء فيه ما يلي '' حيث أن الفصل 345 من قانون م المدنية يوجب أن تكون الأحكام كعلة تعليلا كافيا وواضحا ينبي عن فهم القضاة للقضية ووجه القضاء فيها وأن التعليل الغامض المبهم وعدم الجواب عن الوسائل التي أثارها الأطراف والتي لها تأثير على الحكم الصادر في القضية يعد بمثابة انعدام التعليل يوجب نقض القرار المطعون فيه " وأن المجلس الأعلى أيضا ذهب في العديد من قراراته الى وجوب اتسام التعليل واعتماده على الاستدلال العقلي في السليم منها سبيل المثال لا الحصر قراره عدد 48 بتاريخ 19/11/1968 الذي جاء فيه على المحكمة أن تبين في حكمها الأسباب الكافية لتبرير تقديرها للبيانات المدلى بها لديها حتى يتأتى للمجلس الأعلى أن يمارس حقه في مراقبة الأحكام وإلا تعرض الحكم للنقض " فالحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف ناقص التعليل متناقضا مع العقل والمنطق السليم الأمر الذي لا يسع معه المستأنف ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به من رفض طلب التعرض و بتأييد الأمر بالأداء و بتحميل الطاعن المصاريف بتحميله الصائر وتصديا التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا لعدم ارتكازها على أساس واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بحضور جميع الأطراف ودفاعهم مع حفظ حق المستأنف في الطعن بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب للمستأنف في الوثائق المدلى بها و تحميل المستأنف عليه الصائر أرفق المقال نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي و نسخة من حكم ابتدائي قضى في نفس الكمبيالة ونسخة من حكم استئنافي قضى في نفس الكمبيالة.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 22/09/2020 تخلف عنها دفاع المستأنف عليها رغم امهاله للجواب كما تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 29/09/2020
التعليل
حيث إن من جملة ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف كونه قضى عليه بالأداء رغم أنه تمسك بسبقية البت في الطلب بمقتضى حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به .
وحيث صح ما عابه السبب ذلك أنه بالرجوع الى أوراق الملف يلفى ان الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء المتعرض عليه الحاملة لمبلغ 233.200.00 درهم و عدد LCA5320191 قد سبق البت فيها بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 439 الصادر بتاريخ 23/10/2018 في الملف عدد 2074/8223/2018 القاضي بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الأداء المتعلق بالكمبيالة المذكورة .
وحيث إن قوة الشيء المقضي به على ما نص عليه الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود تثبت إذا كان الحكمان يتحدان موضوعا و سببا وأطرافا وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم و مرفوعة منهم و عليهم بنفس الصفة ، كما هو الوضع في النازلة الماثلة مما يكون معه محل لاعمال قاعدة استنفاذ المحكمة لولايتها بصدور الحكم المستدل به على سبقية البت ، وبالتالي لا يمكن لهذه المحكمة أن تعيد الفصل في النزاع أو أن تغير الحكم الصادر بشأن الكمبيالة موضوع الدعوى لأن ذلك يرتبط بضرورة استقرار المراكز القانونية .
و حيث ان المحكمة المطعون فيه حكمها لما لم تراع مجمل ما ذكر تكون قد خرقت المقتضى المحتج به وعرضت قرارها للإلغاء .
وحيث يتعين استنادا الى ما ذكر اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 4/4/2018 تحت رقم 418 و تحميل المستأنف عليها الصائر .
66339
Le défaut de paiement des frais d’expertise par la partie qui l’a sollicitée autorise la cour à écarter cette mesure d’instruction et à statuer au vu des pièces produites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025
66337
Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66329
Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66312
Le recours à une expertise judiciaire par la cour d’appel fait obstacle à l’exercice de son droit d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66439
Est irrecevable comme prématurée l’action en vente du fonds de commerce lorsque les procédures de recouvrement de la créance publique sont suspendues par une ordonnance du juge administratif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66438
Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66435
L’autorité de la chose jugée d’une décision définitive statuant sur l’apurement des comptes entre les parties constitue une preuve de l’extinction de la dette et justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66432
La convocation de l’avocat d’une partie à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025