Réf
68273
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6190
Date de décision
16/12/2021
N° de dossier
2021/8232/2153
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de procédure, Siège social, Renvoi devant le premier juge, Procédure civile, Principe du contradictoire, Notification, Droits de la défense, Assignation, Annulation du jugement, Adresse erronée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente pour vice de la chose vendue et livraison non conforme.
L'appelant, vendeur, soulevait à titre principal la nullité de la signification de l'assignation, effectuée à une adresse dont l'intimé savait pertinemment qu'elle n'était plus son siège social. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen.
Elle relève que l'acheteur avait connaissance de l'adresse effective du vendeur, attestée par la facture et utilisée pour la mise en demeure préalable, mais a néanmoins fait délivrer l'assignation à une ancienne adresse. La cour retient que ce procédé a porté atteinte aux droits de la défense de l'appelant en le privant de la possibilité de comparaître et de se défendre en première instance.
En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
تقدمت شركة (ا.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 7/4/2021 بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/12/2020 تحت عدد 7758 في إطار الملف التجاري عدد 6798/8202/2020 القاضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين بتاريخ 8/7/2020 وبإرجاع المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 75000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وباسترجاع المدعى عليها للمعدات الكائنة بمحل المدعية بالعمارة [العنوان] الرباط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميل المدعى عليها الصائر.
وتقدمت شركة (س. ب. ف.) باستئناف فرعي للحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وذلك فيما قضى به من عدم الاستجابة لطلب التعويض.
وحيث إن الاستئنافين الأصلي والفرعي مقبولان شكلا لتقديمهما وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 18/9/2020 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها بصفتها شركة تمارس أنشطة تجارية في مجال الجزارة وبيع اللحوم الطرية وكل ما يتعلق بالتسيير والتدبير التجاري لعمليات بيع اللحوم واستيرادها وبيع الخضر والفواكه حسب ما هو مبين في سجلها التجاري، وان المدعية قامت بطلب مجموعة من السلع والمعدات المتعلقة بمحل الجزارة من المدعى عليها والتي حررت بموجبها فاتورة بتاريخ 08/07/2020 وتتضمن جميع السلع والمعدات والآلات المزمع شراءها وعددها 18 سلعة ومجموع قيمة مبالغها 150.000 درهم وقد سلمت للمدعية نصف المبلغ بواسطة شيك ومبلغه 75000 درهم، وانه بتاريخ 26/08/2020 تم تسليم المدعية أربع سلع فقط أي بعد مرور 50 يوما من تاريخ الطلبية حيث قاموا عمال المدعى عليها بترسيتها وتركيبها في المحل التجاري للمدعية والتي تفاجأت بعد أن لاحظت وجود مجموعة من العيوب الظاهرة في الأربع سلع المسلمة من طرف عمال المدعى عليها كما انه لا تتوفر على معايير وجودة جيدة بل وهي مخالفة لما هو متفق عليه، وان المدعية نبهت العمال حالا لوجود عيوب في هذه السلع ونبهتهم بوجوب إرجاعها للشركة لكن دون جدوى لأنهم صرحوا لها وأكدوا أنهم فقط عاملين بالشركة وهم لا يقومون سوى بتنفيذ ما أمرهم به المسير المكلف بالمبيعات بالشركة وبعد ذلك قامت المدعية مباشرة بالاتصال عبر الهاتف بالسيد حسن (ف.) باعتباره المسير الذي أنجز عملية البيع مع المدعية واخبرته ان المسلمة والمعدات تشوبها عدة عيوب ظاهرة وخفية وهي مغايرة للسلعة المتفق عليها وتفتقد لأبسط المعايير والجودة التي يجب ان يتميز بها المحل التجاري المكلف بالجزارة والذي يقتضي وجود سلع ومعدات ذات صيغة خاصة ومميزة تتلائم مع طبيعة هذا العمل التجاري لكنه نفى ذلك وأكد اعتراضه عن إرجاع السلعة ورد الثمن واقر بها ان المدعى عليها لا يمكنها ان تقوم بإرجاعها وأمر عمال الشركة بترك نشاطها التجاري بترك السلع والمعدات المعيبة بمقر الشركة في مخالفة سافرت لضوابط وقانون المعاملات التجارية واعرافها من طرف المدعى عليها، وانه بتاريخ 28/08/2020 قامت المدعية بإثبات حالة وطبيعة السلع والمعدات بواسطة محضر معاينة مجردة أنجزه المفوض القضائي، وانه بتاريخ 31/08/2020 بواسطة المفوض القضائي والذي منحت بموجبه أجلا حبيا محدد في عشرة أيام من تاريخ تسلمها لهذا الإنذار وذلك من اجل عملها على فسخ العقد ورد الثمن واسترجاع المبالغ المالية المدفوعة وقيام الشركة على استرجاع سلعها المشوبة بالعيوب إلا ان الشركة لم تقم بأي رد أو جواب على المراسلة أو الإنذار الشيء الذي دفع المدعية من اللجوء إلى المحكمة بعد استنفاذها وسلوكها للمساطر الحبية مع المدعى عليها والتي بقيت دون جدوى، وان طلب المدعية ينصب على الحكم لها بفسخ العقد الرابط بينها وبين المدعى عليها لوجود عيوب ظاهرة وخفية في الشيء المبيع وبإرجاع المدعية مبلغ الثمن المدفوع والذي يبلغ قدره 75000 درهم وباسترجاع السلع والمعدات التي لا زالت موجودة في حوزة المدعية تحت غرامة تهديدية قدرها 4000 درهم عن كل يوم تأخير والحكم باسترجاع المصاريف القضائية ولعدم تسليم السلع والمعدات والآلات المبيعة داخل الأجل المتفق عليه ولعدم احترامه ومخالفته للقواعد القانونية لقانون حماية المستهلك وقانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة وشموله بالفوائد القانونية حسب السعر القانوني المعمول به والكل مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وان المدعية قامت بإثبات حالة الشيء المبيع بواسطة محضر معاينة مباشرة وبإخبار المدعى عليها عن طريق مراسلة وانذار مبلغ بواسطة مفوض قضائي وذلك داخل الأجل القانوني وهو اجل 7 أيام من تاريخ التسليم كما قامت المدعية برفع الدعوى داخل اجل 30 يوما من تاريخ التسليم وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 553 و 573 من ظهير الالتزامات والعقود والمادة 65 من قانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وانه في نازلة الحال هناك استحقاق جزئي وليس كلي والذي يعيب الشيء المبيع على اعتبار انه لم يتم تسليم كل السلع والمعدات المتفق عليها بل سوى جزء قليل منها والمتمثلة في أربع سلع ومعدات مما يكون معه طلب المدعي منصبا في اختياره لفسخ البيع واسترداد كل الثمن المدفوع طبقا لما نص عليه الفصل 542 و543 و 544 و 545 من ق.ل.ع، وان البائع يضمن كافة عيوب الشيء المبيع كما ان المدعية بصفتها مشترية لها الحق في طلب فسخ البيع ورد الثمن ولكون الشيء المبيع خالي من الصفات المعينة والمتفق عليها والتي يقتضيها العرف التجاري كما أنه للمدعية الحق في الحصول على تعويض لجبر الأضرار التي تعرضت لها نتيجة ذلك ولوجود نية سيئة من طرف البائع الذي كان يعلم بهذه العيوب لكونها ظاهرة لكنه عمد على تسليمها طبقا لمقتضيات الفصل 549 والفصول من 556 الى559 و 561 من ق.ل.ع، وان المدعية تكون محقة في طلبها الرامي بفسخ العقد الرابط بينها وبين المدعى عليها واسترداد الثمن المدفوع كاملا قدره
75000 درهم وإرجاع المصاريف القضائية للمدعية والتعويضات عن الأضرار والخسائر المترتبة على ذلك وقدرها 5000 درهم طبقا للفصول 98 و 538 و 539 و 540 من ق.ل.ع والمادة 37 من قانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وان المدعية لها الحق في الحكم لها بفائدة السعر القانوني على مجموع المبالغ المطالب بها وهذا ما لم تحترمه ولم تلتزم به الجهة المدعى عليها باعتبارها موردة برد الثمن والمبلغ المدفوع مسبقا من طرف المدعية داخل اجل لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ تسلم الإشعار كما ان الجهة المدعى عليها لم ترد المبلغ المدفوع على الفور وعلى ابعد تقدير داخل اجل 15 يوما الذي تمت فيه ممارسة حق الرجوع من طرف المستهلك مما يترتب على المبلغ المدفوع بقوة القانون فوائد بالسعر القانوني المعمول به طبقا للمادة 14 والمادة 37 والمادة 50 من قانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك وقرار محكمة النقض عدد 215 المؤرخ في 21/02/2007 الملف التجاري عدد 396/03/1/2006، وأن المدعية بصفتها مستهلك لها الحق في التراجع وكما هو معلوم انه حق مضمون للمستهلك شريطة ممارسته داخل اجل 7 أيام كاملة من تاريخ تسلم السلع وفق ما نصت عليه المادة 36 من قانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وأن المدعى عليها بصفتها المورد حينما سلمتها الفاتورة لم تحترم الشكليات والبيانات القانونية المنصوص عليها في مقتضيات المادة 4 من القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك والمواد 24 و 25 من المرسوم رقم 503.12.2 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 15.80 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والذي نصت على وجوبية وإلزامية تسليم المورد الفاتورة متضمنة للبيانات والشروط المنصوص عليها بموجب هذا القانون باعتبارها قواعد قانونية آمرة لا يجوز مخالفتها، وان المبلغ والثمن المسبق يفوق التعريفة المتفق عليها وهي 3000 درهم مما كان من تحديد اجل تسليم الشيء المبيع وتضمينه بالفاتورة الشيء الذي لم تقم به الشركة المدعى عليها من خلال الاطلاع على الفاتورة وتمحيصها مما تكون معه مخالفة بذلك المادة 12 من القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك والمادة 28 من المرسوم رقم 2.12.503 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 15.80 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، ملتمسة شكلا بقبول المقال وموضوعا الحكم بفسخ العقد الرابط بين المدعى عليها والمدعية والمؤرخ بتاريخ 08/07/2020 وبإرجاع هذه الأخيرة لفائدة المدعية مبلغ 75000 درهم وبأداء تعويض مسبق قدره 5000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة قضائية تقنية وفنية من أجل تحديد قيمة وطبيعة العيوب الظاهرة والخفية للسلع، والتي لازالت موجودة في حوزة المدعية بمحلها التجاري ولتحديد قيمة الأضرار والخسائر التي تكبدت للمدعية نتيجة ذلك مع حفظ حق المدعية للإدلاء بالمستنتجات ما بعد الخبرة وباسترجاع السلع والمعدات من طرف المدعى عليها الموجودة بالمحل التجاري للمدعية الكائن بعمارة [العنوان] الرباط تحت غرامة تهديدية يومية قدرها 4000 درهم عن كل يوم تأخير، وشمول الحكم بالفوائد القانونية حسب السعر القانوني المعمول به وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك وبأداء المصاريف القضائية وتحميل المدعى عليها مصاريف الدعوى وترتيب جميع الآثار القانونية على ذلك.
وعزز المقال بنسخة من محضر تبليغ إنذار منجز من طرف المفوض القضائي ونسخة من محضر معاينة مباشرة منجز من طرف المفوض القضائي ونسخة من السجل التجاري للمدعية ونسخة من الفاتورة ونسخة من الشيك الصادر عن المدعية ذي الرقم EGB4804811 والحامل لمبلغ 75000 درهم.
وأدلت المدعية بوثائق بجلسة 05/11/2020 وهي كالتالي : نسخة من السجل التجاري للمدعية ونسخة من الفاتورة ونسخة أصلية من محضر تبليغ إنذار من طرف المفوض القضائي ونسخة أصلية من محضر معاينة مجردة بواسطة المفوض القضائي ونسخة من تقرير خبرة للسيد الخبير عبد الباسط (ف.) خبير ومحلف لدى المحاكم بالرباط.
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعى عليها التي أسست استئنافها على الأسباب التالية :
فيما يخص الطعن في صحة إجراءات التبليغ، ان العارض يطعن في إجراءات التبليغ نظرا لكونه حرم من درجة من درجات التقاضي بطرق أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها ملتوية وأنه برجوع المحكمة إلى شهادة التسليم المدلى بها لتقف على كونها تضمنت مقتضی مفاده أن المحل مغلق باستمرار وهو الأمر الذي حدا بالمحكمة الى الاستدعاء عن طريق البريد المضمون ثم القيم لتصدر بالتالي الحكم المطعون فيه بالاستئناف، في حين أنه وبالرجوع إلى الإنذار الذي سبق ووجهته المستأنف عليها الى العارضة والذي حاولت من خلاله التحايل على القانون والمحكمة وكذا العارضة بغاية التنصل من المسؤولية ستقف على أنه بلغ للعارضة في مقرها الرئيسي والذي يتواجد بالعنوان أعلاه شارع [العنوان] الدار البيضاء ومن تم فان المستأنف عليها كانت ملزمة لو أنها كانت تتقاضى بحسن نية وبدل الإدلاء بلوازم البريد الإدلاء بالعنوان الصحيح للعارضة والذي سبق وبلغت فيه بالإنذار وهذا أمر طبيعي كونها كانت تسعى من وراء الدعوى الحالية استصدار حكم يتماشى وغايتها من رفعها من الأساس وذلك بحرمان العارضة من الحق في الدفاع ومن درجة من درجات التقاضي كونها كانت على دراية تامة بان الدعوى ومن الأصل غير مؤسسة من الناحية القانونية بالنظر الى الطرق التي سلكتها في التحلل من التزاماتها. وأن العارضة تود لفت انتباه المحكمة إلى التناقض المفضوح بين الملاحظة المدونة بشهادة التسليم و الملاحظة المدونة في محضر الإنذار لتقف على التناقض والتضارب في المعلومات المضمنة بالوثيقتين اذ في الوقت الذي كانت ترغب في توجيه الإنذار بلغت العارضة في مقرها والتي تبقى وبطبيعة الحال على علم تام به بحكم أنها عقدت اجتماعات متتالية مع العارضة وفي الوقت الذي رغبت فيه في تفويت درجة من درجات التقاضي على العارضة بلغتها في المقر المغلق والذي لم تعد العارضة تزاول فيه أي نشاط وهي على علم بذلك أيضا وهو الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل. وأن العارضة تتساءل مع المحكمة كيف يعقل أن يبلغ الإنذار إليها وبقدرة قادر يجهل مقرها ولا يتم تبليغها شهادة التسليم لحضور الجلسة ويتم سلوك باقي إجراءات التبليغ المقررة ليصدر الحكم غيابيا وبقيم؟ وأن الجواب و بكل بساطة أن المستأنف عليها سلكت هذا الطريق اللامشروع في التبليغ قصد استصدار الحكم المطعون فيه بالاستئناف في الوقت الذي كانت فيه العارضة ولا زالت طيلة مدة سريان الدعوى في مقرها الاجتماعي ولم تبرحه أبدا إلا أن المستأنف عليه ولغاية في نفسه وعلى علمه التام بذلك امتنع عن إعلام المحكمة بالعنوان الصحيح والحالي للعارضة وأن ما ضمن بشهادة التسليم وبالإنذار لا يمكن أن يفسر سوى بعدم احترام المستأنف عليها لإجراءات التبليغ بشكلها القانوني وسلوك المستأنف عليها لطرق ملتوية قصد استصدار حكم يتماشى ورغباتها وفي تضليل تام للمحكمة بالحقائق التي على أساسها لم يتم إكمال الاتفاق وامتناعها عن الإدلاء بالعنوان الصحيح للعارضة في الوقت الذي تبقى على علم تام به والذي يبقى وفي شموليته خرقا لحقوق الدفاع التي حرم منها العارض وما يترتب عنه من خرق سافر لمبدأ التواجهية أمام القضاء والتي تبقى حقوقا مكفولة بحكم القانون والدستور إذ كان بالإمكان معه للعارضة الإدلاء بدفوعاتها وتقديم أيضا طلبات مضادة لا يمكن معها البتة صدور حكم على هذه الشاكلة وفق ما سيسطر أسفله وأن هذه المعطيات مجتمعة تجعل العارضة محقة في أن تلتمس من المحكمة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لما فيه من حرمان العارضة من أبسط الضمانات الإجرائية التي استقر عليها العمل القضائي في مختلف التشريعات العالمية وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون.
وفي الموضوع، أن محكمة الدرجة الأولى قضت لفائدة المستأنف عليه بالتعويضات المسطرة بالمقال الافتتاحي مستندة في ذلك على المقتضيات 553، 554، 529 و573 من قانون الالتزامات والعقود وتكون بذلك قد جانبت الصواب. وأن ما ينبغي لفت انتباه المحكمة بداية إليه هو أن ما أثير من قبل المستأنف عليها بمقتضى المقال الافتتاحي يبقى وفي شموليته غير مؤسس من الناحية القانونية لسبب بسيط هو أن المستأنف عليها لم تقبل قط على مكالمة المدير السيد حسن (ف.) لوجود عيوب على السلع والمعدات الأولية التي مكنتهم العارضة منها وإنما انصب الاتصال على زيادة أعمدة لا تندرج ضمن قائمة المعدات المطلوبة بعد أن طالبت المستأنف عليها العمال بإضافتها على الشاكلة المبينة بالصور وبموافقتها كون المعدات التي تم جلبها من مقر العارضة محددة بحسب المتفق عليه في التسعيرة لتباشر بعدها المستأنف عليها الدعوى على هذه الشاكلة في غياب أي دليل قطعي يثبت كون المستأنف عليها طالبت السيد (ف.) باستبدال المعدات الأولية من جهة وفي غياب رفض هذا الأخير باعتباره مسير الشركة ذلك الأمر الذي تبقى معه الدعوى ومن تم الحكم المطعون فيه بالاستئناف غیر مؤسسان من الناحية القانونية للاعتبارات التالية، فمن جهة أولى فان محكمة الدرجة الأولى اعتمدت في إصدارها للحكم المطعون فيه على الإنذار الذي وجه للعارضة والذي ورد من خلال تعليلها أنها لم تتجاوب معه بل واعتمدت مقتضيات المادتين 553 و 554 من قانون الالتزامات والعقود وأن ما ينبغي لفت انتباه المحكمة إليه هو أن العارضة وبعد أن تلقت الإنذار راسلت المدعى عليها بعدد المكالمات الهاتفية القبلية لذلك بواسطة مفوض قضائي الا انه لم يتم العثور عليها استنادا الى المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي والذي أفاد من خلاله أن الشركة لا تتواجد بالعنوان وأن المحكمة وبرجوعها إلى مقتضيات المادة 488 من قانون الالتزامات والعقود ستقف على أنها قد تضمنت مقتضی مفاده أن البيع يكون تاما بمجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى وأن المستأنف عليها وبمجرد ما وقعت على قائمة التسعيرة تكون بذلك قد وافقت وبشكل لا يقبل الجدل على السلع التي التزمت العارضة بتمكينها منها ولا يمكن البتة التراجع عن تسلمها تحت ذريعة أن السلع المتفق عليها قد شابها عيب كما عمدت محكمة الدرجة الأولى الى مسايرتها فيه من خلال اعتمادها تقرير الخبرة التي أنجزت بشكل أحادي وفي غيبة العارضة وبدون حتى تمكينها من إبداء ملاحظاتها ولا حتى اطلاع الخبير عن حقيقة الموضوع حتى يتسنى أن نسلم بموضوعيتها وأن هذا المقتضی يدفعنا إلى مناقشة تعليل المحكمة في شقه المتعلق باحترام المستأنف عليها من جهة لمقتضيات المادة 553 من ق ل ع اذ أن فحص المستأنف عليها للشيء المبيع تم فعلا ووقفت على مطابقة السلع التي تم تركيبها العارضات الحديدية لتعليق اللحوم "أي الأعمدة التي توجد داخل قاعة التبريد " والتي كانت محددة الا أن إصرار المستأنف عليها على إضافة أعمدة أخرى دفع المستخدمين إلى تمكينها من ذلك بعد الاستشارة مع الممثل القانوني وذلك بإضافة عمودين مجانيين خارجين عن العدد المتفق عليه ولا يدخلان ضمن قائمة التسعيرة المصادق عليها من قبلها والتي زعمت أنهما معيبين وهو الأمر الذي استغلته المستأنف عليها في دعواها الحالية والكل لنيتها المسبقة على فسخ الاتفاق من الأصل مما حدا بالمحكمة الى اعتماد مقتضيات المادة أعلاه. وأنه ومن جهة ثانية فإن الخبرة التي حدت بمحكمة الدرجة الأولى القول بأن المستأنف عليها استطاعت إثبات العيوب ومن تم مسایرة المادة 554 من ق ل ع تبقی وفي شموليتها غير موضوعية كونها قد افتقدت لأدنى الشروط المتطلبة قانونا لمخالفتها من جهة لمقتضيات المادة السالفة الذكر والتي كانت صريحة من خلال التنصيص على أنه إذا ظهر عيب في المبيع، وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر او نائبه. ومن جهة ثانية لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 2011/9/5 والذي جاءت صياغة الفصل 63 على النحو الآتي : " يجب على الخبير تحت طائلة البطلان أن يستدعي الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة مع إمكانية استعانة الأطراف بأي شخص يرون فائدة في حضوره..." ومن تم فإن إرادة المشرع باتت صريحة في اعتبار الخبرة التي لا تحترم مقتضيات هذا الفصل باطلة وهي الصياغة الجديدة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية حسب عدد الجريدة الرسمية السالف الذكر. وأنه لا حاجة للتذكير بأن هذا الفصل يلزم الخبراء بضرورة استدعاء الأطراف ووكلائهم من أجل حضور إجراءات الخبرة وأن المشرع لم ينص على ضرورة استدعاء وكلاء الأطراف عبثا، بل توخی من وراء ذلك منحهم المزيد من الضمانات قصد حضور إجراءات الخبرة وأن الخبير المعتمد من قبل المستأنف عليها لم يدل بما يفيد توصل العارضة فعليا لإجراءات الخبرة مخالفة بذلك مقتضيات المادتين 63 و554 من ق م م والذي اعتمد كأساس لإثبات تصرف المستأنف عليها اللامشروع والتي هدفت من خلاله إلى تضليل المحكمة وإجبارها على إصدار حكم يتماشى ورغباتها بعد تقاضيها بسوء نية. وأن هذا الخلل الشكلي كاف في حد ذاته لاعتبار الخبرة المنجزة من قبل عبد الباسط (ف.) باطلة،
ولا تلزم العارضة في شيء، ولا يمكن للمحكمة أن ترتكن إليها، وذلك لخرقها مقتضى قانوني صریح نص عليه المشرع بصيغة الوجوب ضمانا لحقوق الدفاع. وأنه ومن جهة ثالثة أن مقتضيات المادة 573 من ق ل ع وبالتبعية مقتضيات المادة 553 من نفس القانون لا تجدان سند تطبيقهما في نازلة الحال للاعتبارات أعلاه ولكون أن السلع التي سلمت للمستأنف عليها لم تكن معيبة بشكل قطعي وانه قد تم احترام جميع المعايير الخاصة التي تم تضمينها ضمن قائمة التسعيرة التي تمت المصادقة عليها من قبلها وأن القول بان العارضة لم تنازع في الإنذار كما ورد في السطر الأخير من الصفحة الخامسة يبقي غير مؤسس كون العارضة كانت قد بعثت برسالة جوابية إلى المستأنف عليها إلا أن المفوض القضائي وبعد تردده على مقرها لم يعثر عليها بالعنوان كما يشهد على ذلك المحضر إذ أن الشركة المستأنف عليها لا توجد بصفة قطعية به وهو الأمر الذي تعذر معه التبليغ ومن تم لا يمكن القول بأن العارضة لم تنازع فيه وأن المشرع المغربي كان واضحا من خلال مقتضيات المادة 557 من ق ل ع من خلال تنصيصه على ما يلي " إذا ورد البيع على مجموع من أشياء محددة، وكان جزء منها معيبا كان للمشتري أن يستعمل حق الاختيار المخول له بمقتضی الفصل 119 وإذا ورد البيع على أشياء مثلية، لم يكن للمشتري إلا أن يطلب تسليم مثلها في النوع خالية من العيب، مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض إذا كان له محل" ومن تم فكان على المستأنف عليها وبعد أن وقفت على فرض ذلك على عيب في الشيء المبيع ان تطالب باستبداله وفق المادة أعلاه وهو الأمر الذي لم تقم به بصفة قطعية اذ أنها طالبت بفسخ العقد مباشرة دون أن تعبر حتى عن نيتها في حل المشكل المزعوم حبيا وهو الذي ينم عن تقاضيها بسوء نية وانها كانت تترصد الفرصة للمطالبة بفسخ الاتفاق لغاية في نفس يعقوب اذ أن مقتضيات قانون الالتزامات والعقود تبقى وفي شموليتها غير قابلة للتجزئة في ظل كون محكمة الدرجة الأولى اعتمدتها في إصدارها للحكم المطعون فيه بالاستئناف، ذلك أن الإنذار واستنادا الى المادة 557 من ق ل ع جاء خاليا مما يفيد التزام المستأنف عليها بمقتضياته الشيء الذي يفرغه وبالتبعية من أية موضوعية ويجعله غير مؤسس من الناحية القانونية إذ أن من تضرر في النازلة الحالية هي العارضة كونها جلبت للمستأنف عليها آليات بمعايير خاصة وفق متطلباتها ولا يمكن البتة أن تحتفظ بها او تبيعها للأغيار وهو الأمر الذي لم تأخذه محكمة الدرجة الأولى بعين الاعتبار اذ راعت مصلحة المستأنف عليها دون العارضة التي حرمت من الدفاع عن حقوقها، وأن ما أثير من قبل محكمة الدرجة الأولى من كون العارضات الحديدية التعليق اللحوم على أساس وجود تلحيم على مستوى بعض العارضات وان طاولة حديدية يوجد بها ضغط على المستوى الجانبي وفق تقرير الخبرة وان العارضة لم تقم بتنفيذ التزاماتها يبقى غير صحيح من الأصل اذ أن العارضة حاولت القيام بالمتعين على الرغم من أنها غير مسؤولة على ذلك بالنظر الى بنود الاتفاق والذي كان واضحا بحكم أن العارضات المزعوم بها عيوب تمت إضافتها على سبيل المجاملة ولا تدخل البتة في الاتفاق وأن العارضة كانت ولازالت على استعداد تام كما عبرت على ذلك من خلال الرسالة التي سبق وبعثتها للمستأنف عليها وهو الأمر الذي لم تأخذه محكمة الدرجة الأولى بعين الاعتبار لسبب بسيط هو أن العارضة لم يتم استدعاؤها من الأصل بعد أن عمدت المستأنف عليها اللجوء إلى طرق احتيالية اذ بدل الإدلاء بالعنوان الصحيح للعارضة والذي بلغت فيه بالإنذار أوهمت المحكمة أن المحل مغلق بإدراج عنوان الشركة الوهمي لتعتمد باقي إجراءات التبليغ واستصدار حكم بواسطة قيم وأن المستأنف عليها لم تلتزم بمقتضيات المادة 557 من ق ل ع إذ أنها من جهة طالبت بفسخ العقد مباشرة دون أن تضمن الإنذار رغبتها في حل النزاع حبيا ومن تم لا يمكن الحديث عن كون العارضة امتنعت عن الاستجابة لها في استبدال المعدات وفق ما جاء في الحكم المطعون فيه حيث أنها عبرت عن رغبتها في إنهاء وفسخ العقد لا استبدال السلع من خلال مطالبتها بإرجاع مبلغ التسبيق بعد أن أوردت مقتضی مفاده أن الشيء المبيع لا يتناسب والثمن المحدد هذا في الوقت الذي يتعلق فيه الأمر فقط بسلع أولية لا علاقة لها بالتجهيزات المتفق عليها والتي تم استيرادها وفق معايير خاصة لا يمكن التراجع بموجبها من قبل المستأنف عليها اذ لا يمكن البتة بيعها للاغیار وأن الغريب في الأمر أن العارضة كانت تنتظر الانتهاء من الأشغال لمد المستأنف عليها بباقي التجهيزات الا أنها امتنعت عن ذلك بخطئها بدليل أن الصور التي أدلي بها من قبل المستأنف عليها تثبت وبالبات والمطلق أن المحل كان في بداية الأشغال وهو الأمر الذي لا يمكن معه للعارضة أن تقوم بوضع الآليات بها تفاديا لتلفها والوقوع فيما آلت إليه الأوضاع وأن القول بأن العارضة مكنت المستأنف عليها من أربع معدات من أصل ثمانية يبقى غير مؤسس من الناحيتين القانونية والواقعية لسبب بسيط هو أن الأشغال لم تنتهي بعد وان التسليم كان ليتم لو أن المستأنف عليها التزمت بالتزامها المقابل وكانت حسن النية في تصرفها بدل اعتماد طرق احتيالية لوضع حد للاتفاق الحاصل بين الطرفين ومن تم فان المادة 259 من ق ل ع لا تجد سند تطبيقها في نازلة الحال وأن السؤال الذي يطرح نفسه هو أن المستأنف عليها ادعت أن الأعمدة التي تم تركيبها بها عيوب وعلى أساس ذلك أقامت الدعوى الحالية وهو الأمر الغير المبرر من الناحية القانونية اذ أنها اطلعت على الأعمدة قبل تركيبها بقاعة التبريد وإلا لكانت منعت المستخدمين من الأساس من تركيبها وهو الأمر الذي يتناسب ومقتضيات المادة والكل استنادا لمقتضيات المادة 553 من ق ل ع والتي جاء فيها ما يلي " إذا ورد البيع على الأشياء المنقولة، عدا الحيوانات، وجب على المشتري أن يفحص الشيء المبيع فور تسلمه، وأن يخطر البائع حالا بكل عيب يلزمه ضمانه، خلال السبعة أيام التالية للتسلم وإذا لم يجر ما سبق، اعتبر الشيء مقبولا، ما لم تكن العيوب مما لا يمكن التعرف عليه بالفحص العادي، أو كان المشتري قد منع لسبب خارج عن إرادته، من فحص الشيء المبيع، وفي هذه الحالة يجب إخطار البائع بعيوب الشيء فور اكتشافها، فإن لم يحصل الإخطار اعتبر الشيء مقبولا، ولا يسوغ للبائع سيئ النية أن يتمسك بهذا التحفظ الأخير" وأن عبارة إخطار العارضة حالا بكل عيب لا يجد سنده في نازلة الحال بدلیل بون أول تسليم كان بتاريخ 2020/08/26 وأن الإنذار لم يوجه للعارضة إلا بتاريخ 31/08/2020 أي بعد مرور خمس أيام عن التسليم بل وتركيب المعدات في غرفة التبريد هذا مع العلم أن العيب المزعوم لم يكن في كافة المعدات التي تسلمتها المستأنف عليها وإنما فقط في السلعة رقم 15 حسب قائمة التسعيرة التي لا تتحمل فيها العارضة أدنى مسؤولية بحكم أنها مجانية ولا تندرج ضمن القائمة بعد أن تم تركيبها على سبيل المجاملة لا أقل ولا أكثر بعد أن تم الاتفاق على ثلاث أعمدة ليتم إضافة عمودين آخرين بناء على إصرار المستأنف عليها تركيبهما وفق
ما هو مبين بالصورتين المدلى بهما من قبلها، هذا مع العلم أن المستأنف عليها صادقت على ذلك لتبقى محكومة وحسب القانون بمقتضيات المادة 230 من ق ل ع وأن ما أخفته المستأنف عليها على محكمة الدرجة الأولى هو أنها فحصت المعدات قبل أن يتم تركيبها وقامت بعد ذلك بمطالبة المستخدمين بإضافة عمودين آخرين لا يندرجان بصفة قطعية في الاتفاق وهو الأمر الذي لم يعارضه الممثل القانوني بعد أن وافقت على الأعمدة التي ادعت إصابتها بالعيوب في الوقت الذي سلمت إليها مجانا ودون مقابل وأن مقتضيات المادة 553 من ق ل ع أعطت للمشتري الأحقية الكاملة في فحص الشيء المبيع فور تسلمه
لا بعد تركيبه اذ انه كان عليها أن تمتنع ومنذ البداية على تركيبه ومن تم إخطار العارضة بذلك القيام بالمتعين وهو ما لا يمكن أن يفسر سوی بكون أن المعدات المتفق عليها كانت سليمة ويؤكد بالمقابل ما أثير من قبل العارضة وقبول المستأنف عليها به الشيء الذي يفرغ الدعوى الحالية من أية موضوعية وأساس قانوني بالاعتماد الصحيح لمقتضيات المادة السالفة وأن مقتضيات المادة 557 من ق ل ع جاءت واضحة حيث انها نصت وبصريح العبارة على أنه إذا ورد البيع على أشياء مثلية، لم يكن للمشتري الا ان يطلب تسليم مثلها في النوع خالية من العيب، مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض إذا كان له محل" وهو الأمر الغير وارد في نازلة الحال على اعتبار أن الإنذار جاء مجردا من أي مقتضى يثبت ذلك بل أن المستأنف عليها عمدت ومباشرة الى مطالبة العارض بفسخ العقد وأن اعتماد عبارة " لم يكن للمشتري إلا ان يطلب مثلها " يغني عن مناقشة أي دفع آخر في ظل خلو الإنذار ومعطيات الملف الحالي ما يثبت أن المستأنف عليها بادرت الى مطالبة العارضة بذلك فور التسليم وفق المادتين 553 و557 وفي ظل عدم امتناع العارضة عن ذلك بناء على الرسالة الجوابية التي راسلت بها المستأنف عليها والتي رجعت بملاحظة انها لا تتواجد بالعنوان وهو الأمر الذي تبقى معه العارضة على استعداد تام للوفاء به تنفيذا لالتزامها المقابل. وأنه ومن جهة رابعة فان العارضة لم تتماطل قط في تمكين المستأنف عليها من باقي المعدات لسبب بسيط هو انه من جهة أولى
لا وجود لأي مدة محددة للتسليم وفق قائمة التسعيرة بدليل كون السلع كانت موجودة بالمخزن بعد أن تم استيرادها لحسابها ووفق معايير خاصة بها ومن جهة ثانية كون العارضة كانت تنتظر إتمام الإصلاحات لتقوم بتمكين المستأنف عليها من باقي المعدات كما هو واضح من وضع المحل وفق الصور المدلى بها من قبل المستأنف عليها والتي تعتبر حجة واضحة على عدم جدية ما أثير من قبلها على اعتبار أن المحل كان غير جاهز لاستقبال باقي السلع وأن السلع التي تتنصل المستأنف عليها من التوصل بها مستوردة وفق معايیر خاصة بها ولا يمكن التراجع عليها اذ لا يمكن تفويتها للغير مما سيلحق ضررا بها مما تكون معه العارضة محقة في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها والذي لم تستطع الدفاع عنه في المرحلة الابتدائية بعد أن حرمت من مرحلة من مراحل التقاضي، لذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف للمحكمة للبت فيه طبقا للقانون واحتياطيا الحكم برفض الطلب. وأرفقت المقال بنسخة حكم.
وأجابت المستأنف عليها مع استئناف فرعي بجلسة 30/9/2021 ادعت المستأنفة بغير حق أنه قد تم حرمانها من درجة من درجات التقاضي، کون العارضة لم تعمل على تبليغها بشكل صحيح بالمرحلة الابتدائية من الدعوى وأن العارضة بذلك تتقاضی بسوء نية مما يتعين حسب مزاعمها إبطال إجراءات التبليغ. لكن أليست العارضة ملزمة طبقا لفصول التبليغ المتعلقة بالأشخاص المعنوية بتبليغ المستأنفة طبقا للفصول 38، 516، 522 بموطنها الذي يوجد به مركزها الاجتماعي؟ فكيف إذا يمكن للمستأنفة أن تعتبر تبليغ العارضة تبليغا غير قانوني والحال أنها قد عملت على تبليغها وفقا للقوانين الجاري بها العمل والذي درج الاجتهاد القضائي على تأكيدها، بمقرها الاجتماعي المدرج بسجلها التجاري والمدرج أيضا بفواتيرها المؤشر عليها والتي سلمتها هي ذاتها للعارضة ودرج كما سلف قضاءا العمل بهذا المقتضى، فقد قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار لها تحت عدد 290 صدر بتاريخ 2012/2/16 رقم 11/04/1064 بما يلي: التبليغ ينبغي أن يتم للشركة في موطنها الذي هو مقرها الاجتماعي وفقا لمقتضيات الفصل 522 من نفس القانون. وقضت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بقرار تحت رقم 1154 صدر بتاريخ 28/10/2010 بمحكمة الاستئناف التجارية ملف عدد 748/7/2010 وتعيب المستأنفة على الحكم المستأنف عدم الارتكاز على أساس قانوني لخلافه للفصول 38، 516، 522 من ق.م.م. وأنه خلافا لما جاء بوسيلة الاستئناف الأولى فإنه لئن كانت المستأنفة قد تمسكت بأنها لم تبلغ بمقرها الاجتماعي كما يقضي بذلك الفصل 522 من ق.م.م فإنها لم تدل بما يفيد أن مقرها الاجتماعي ليس هو العنوان المبلغ فيه. ومن أجل ذلك فإن العارضة كانت حريصة أن تبلغ المستأنفة بمقرها الاجتماعي تفاديا لكل دفع قد تثيره المستأنفة بعدم تبليغها به، حيث أن العارضة لم تدعي قط أنها تجهل فروع المستأنفة لكنها لا تجهل أيضا المقتضيات القانونية التي تلزمها بتبليغها بمقرها الاجتماعي والجزاءات التي تترتب على عدم قيامها بذلك، طبقا لمقتضيات الفصول 38 و 522 من قانون المسطرة المدنية وأن موضوع الإنذار الذي وجه إلى المستأنفة كان غرضه تسوية النزاع بطريقة ودية تسترجع فيه مبالغها المالية وترجع السلع المعيبة للمستأنفة حيث لم تتضرر منه طبقا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م، لكن والحال أن المستأنفة لم تستجب للمقترح الذي تضمنه الإنذار فإنه لم يكن للعارضة خيار غير التوجه لاقتضاء حقوقها عن طريق القضاء الذي يقضي التبليغ وفقه إلى التقيد بمقتضيات الفصول 38، 522 من قانون المسطرة المدنية.
ومن حيث الموضوع، أدرجت المستأنفة بمقالها الاستئنافي مجموعة من الادعاءات التي لا تستند على أي أساس قانوني سلیم تود العارضة أن ترد عليها كما يلي ذكره: في تطبيق العارضة السليم لمقتضيات الفصل 556 من ظهير الالتزامات والعقود، ينص الفصل 556 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي: إذا ثبت الضمان بسبب العيب أو بسبب خلو المبيع من صفات معينة، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد الثمن.
وتنعى المستأنفة على العارضة أن مكالمتها لمسيرها القانوني السيد حسن (ف.) لم تنصب على وجود عيوب بالسلع والمعدات بل انصبت على زيادة في الأعمدة، وهو قول مردود عليه لا من حيث الواقع كون العارضة قد أقدمت على مكالمته فعلا لكن ليس كما تزعم المستأنفة، بل من أجل إخباره بواقعة وجود عيوب خفية وظاهرة في السلع التي قد عمد إلى تركيبها عماله وهو ما جاء بنص الإنذار صراحة، والذي وافقت المستأنفة على مضمونه بالتأشير عليه حيث جاء فيه ما يلي: إلا أنه بتاريخ 26/08/2020 تتفاجأ العارضة بوجود عيوب في الشيء المبيع بعدما قاموا العمال بشركتكم بإحضار جزء أولي من المعدات والآلات وتركيبها في المحل التجاري اكتشفت وتبين لها أن الشيء المبيع فيه عيوب لا تتناسب مع قيمة المبالغ التي تم تحديدها والتي تم الاتفاق عليها حسب جودة وقيمة المعدات وهو ما جعلها تتصل بالسيد حسن (ف.) في الحال مرارا وتكرارا وأكدت له أن السلعة والمعدات المتفق عليها غير مناسبة ومخالفة لكونها تشوبها عيوب كثيرة ، وقد نبهت العمال على وجود تلك العيوب الا أنهم اقروا على أن المسؤول بالشركة هو الذي أمرهم بذلك وهم فقط عاملون ينفذون أوامره وغير مسؤولين وأن العارضة تبقى غير ملزمة من الأساس بالإقدام على مكالمة المستأنفة طبقا لمقتضيات الفصل 556 السالف ذكره الذي يخولها طلب فسخ البيع ورد الثمن مباشرة، ولكنها أقدمت على مكالمته إثباتا لحسن نيتها والتي لا ينفيها عنها مطالبتها بحقها في فسخ العقد وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه ومطالبتها بالتعويض عما تكبدته من خسائر وهو ما ضمنه لها القانون صراحة في الفصل السالف ذكره. ومن حيث صحة إجراءات الخبرة، فقد تمسكت المستأنفة ببطلان إجراء الخبرة طبقا للمقتضيات العامة لقانون المسطرة المدنية التي تعتبر الشريعة العامة الإجرائية، لكن والحين أن لدعوى الضمان مقتضيات خاصة تعتبر استثناء خصه المشرع بها- أي بإجراء الخبرة في هذه الدعوى - حيث راعی فيه خصوصية هذه المسطرة والمتعلقة أساسا بالآجال الخاصة التي تعتبر محدودة جدا ومقيدة من أجل ممارسة هذه الدعوى، حفظا لاستقرار المعاملات بين الأطراف، إذ خول المشرع للخبير استثناء خاصا بهذه الدعوى يمكنه من إجراء الخبرة لإثبات حالة العيب حتى في غياب الطرف الآخر أي البائع أو نائبه إذا لم يكن متواجدا بالمكان. ونص صریح الفصل 554 على ما يلي : اذا ظهر عيب في المبيع، وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا بالمكان. وهو ما يتوافر بالضبط في نازلة الحال حيث أن المستأنفة لم تتواجد ولو حتى بنائبها أثناء القيام بإجراء الخبرة اعتبارا لصریح الفصل 554، واعتبارا لواقعة إغلاق مقرها الاجتماعي الذي يبقى موطنها الذي يتم تبليغها به.
السلع المتفق حولها أشياء قيمية وليست مثلية: أنه بعد أن أقدمت العارضة على مكالمة المستأنفة والذي انصب على اخطارها بمخالفة السلع المقدمة من طرفها إضافة إلى وجود عيوب ظاهرة وخفية بها بعد توصلها بها بتاريخ 2020/08/26 والعمل على إنجاز المعاينة المدرجة بالملف الابتدائي بنفس التاريخ حيث لم ينتج على تلك المكالمات أي اتفاق ودي، وبعد تبليغ المستأنفة بإنذار بذلك والذي لم تتلقى العارضة عنه أي إجابة سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق مفوض كما تزعم المستأنفة دون أي دليل يذكر يؤكد مزاعمها حيث يبقى مقالها الاستئنافي خالي من أي وثيقة تؤكد ذلك. وتبقى معه مطالب المستأنفة بتطبيق الفصل 557 الذي يبقى عاريا من الصحة، اعتبارا لما سلف ذكره حيث لم تقدم المستأنفة على الجواب على إنذار العارضة أولا، وباعتبار أن السلع التي تم التعاقد حولها لا تدخل في مصاف الأشياء المثلية وانما القيمية وذلك بإقرار قضائي من المستأنفة ذاتها وجاء بمقالها ما يلي : أن السلع مستوردة وفقا لمعايير خاصة بها ولا يمكن التراجع عليها إذ لا يمكن تفويتها للغير. وأن الأشياء المثلية هي التي تقوم مقام بعضها عند الوفاء، والتي تقدر بين الناس بالعدد او المقاس او الكيل أو الوزن أما الأشياء القيمية فهي ما عدا ذلك. وبقي أن نشير أن ادعاءات المستأنفة بكون أن العيوب قد وردت على عوارض تم مجاملة لا يستند على أي أساس واقعي صحيح، اذ كيف ينصب على عوارض جاءت عن طريق المجاملة بعد أول يوم من تسلم العارضة للسلع والذي اكتشفت فيه هذه العيوب، حيث تعتبر سلعة من السلع الأربعة التي توصلت بها العارضة بعد مطل المستأنفة في تنفيذ التزاماتها، كما هو مثبت بمحضر المعاينة وتقرير الخبرة . واعتبرت المستأنفة أن هذه العوارض هي أساس مطالبة العارضة بالفسخ وهو أمر مردود عليها، فبرجوع المحكمة لتقرير الخبرة تجد أن الأمر خلاف ذلك اذ تمتد هذه العيوب لتشمل سلعا أخرى.
ومن حيث الاستئناف الفرعي، إن الحكم المستأنف جاء صائبا بخصوص فسخ العقد الرابط بين الطرفين وإرجاع المستأنفة في شخص ممثلها القانوني لفائدة العارضة مبلغ 75.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وباسترجاع المدعى عليها للمعدات الكائنة بمحل العارضة بالعمارة [العنوان] الرباط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير مع تحميل المستأنفة الصائر. لكن العارضة تعيب على الحكم المستأنف عدم استجابته لطلب العارضة المدرج بمقالها الافتتاحي والمتمثل أساسا في تأدية المستأنفة لتعويض مسبق قدره 5000 درهم رغم استناد الطلب على أساس قانونی سلیم، حيث تجاوز عدم التزام المستأنفة بالشروط المتعاقد حولها مع العارضة سواء بمطلها في تنفيذ التزامها كليا حيث لم تنفذ جزئيا التزامها الا بعد مرور 50 يوما من تاريخ الاتفاق، وحتى من خلال التنفيذ الجزئي الذي يعتبر في حد ذاته مطلا يخول العارضة التعويض، او من خلال حقها في الفسخ مع التعويض الذي خولتهم الفصول 556 حيث نص على ما يلي: وللمشتري الحق في التعويض إذا كان البائع يعلم عيوب المبيع أو يعلم خلوه من الصفات التي وعد بها، ويفترض هذا العلم موجودا دائما، اذا كان البائع تاجرا
أو صانعا وباع منتجات الحرفة التي يباشرها.
لهذه الأسباب تلتمس رد جميع أسباب طعن المستأنفة الأصلية، والحكم بتأييد الحكم الابتدائي مبدئيا. وبخصوص الاستئناف الفرعي: في الشكل: القول بقبوله لنظاميته وفي الموضوع الحكم وفق الطلب. وأدلت بفاتورة توضح المقر الاجتماعي للمستأنفة.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 2/12/2021 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في أوجه استئنافها أن إجراءات التبليغ غير صحيحة وباطلة وأن ما ضمن بشهادة التسليم والإنذار لا يمكن أن يفسر سوى بعدم احترام المستأنف عليها لإجراءات التبليغ بشكلها القانوني ذلك أنها قامت بتبليغها الإنذار في مقرها الاجتماعي الذي تتواجد فيه أصلا في حين تم تبليغها إجراءات الدعوى في مقرها المغلق والذي لم تعد تزاول فيه أي نشاط وأنها طيلة مدة سريان الدعوى ظلت تتواجد بمقرها الاجتماعي وبذلك تكون المستأنف عليها قد فوتت عليها درجة من درجات التقاضي وحرمتها من حق الدفاع الأمر الذي يتعين معه إبطال إجراءات التبليغ وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون.
وحيث بمراجعة وثائق الملف يتبين أن الطاعنة تتواجد بالعنوان التالي : زنقة [العنوان] الدار البيضاء وذلك كما هو ثابت من فاتورة الشراء وهو نفس العنوان الذي بلغت فيه بالإنذار في حين أن المقال الافتتاحي ضمن به عنوان آخر وهو طريق [العنوان] الدار البيضاء وهو المقر الذي لم تعد تتواجد به وذلك كما هو ثابت من شهادة التسليم الذي رجعت بملاحظة محل مغلق وأن تمسك المستأنف عليها بأنه تم تبليغ الطاعنة بمقرها الاجتماعي غير مؤسس مادامت قد بلغتها الإنذار بالعنوان المضمن بالفاتورة فإنه كان عليها تبليغها إجراءات الدعوى في نفس العنوان وعند تعذر تبليغها بالعنوان المذكور إذ ذاك يمكن لها إعادة استدعائها بالعنوان الثاني.
وحيث إن إقدام المستأنف عليها على استدعاء الطاعنة بغير العنوان الوارد بوثائق الملف قد فوت عليها درجة من درجات التقاضي وحرمها من ممارسة حقها في الدفاع الأمر الذي يقتضي طبقا لمبدأ حسن سير العدالة واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون.
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025