Notification en matière commerciale : Il incombe au demandeur de désigner un huissier de justice pour notifier la citation, sous peine d’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69096

Identification

Réf

69096

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1600

Date de décision

20/07/2020

N° de dossier

2019/8223/2926

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les diligences incombant au demandeur en matière de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de notification de l'acte introductif d'instance au défendeur par l'irrecevabilité de la demande.

L'appelant soutenait qu'il appartenait à la juridiction, et non à la partie, d'assurer la convocation des parties et qu'il n'avait pas été mis en demeure de diligenter la notification par un commissaire de justice. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce, la notification par commissaire de justice constitue le mode de droit commun, la saisine d'office par le greffe n'étant qu'une faculté laissée à l'appréciation du juge.

Elle retient, au visa des articles 21 et 22 de la loi organisant la profession de commissaire de justice, qu'il incombe à la partie demanderesse ou à son représentant de désigner l'officier instrumentaire chargé de la diligence. Dès lors qu'il est établi que le conseil de l'appelant avait été dûment avisé de cette obligation, son inaction a privé la partie adverse de son droit à la défense, justifiant la sanction de l'irrecevabilité.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/04/2015 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/03/2018 تحت عدد 1156 ملف عدد 543/8216/2018 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الدعوى و بتحميل رافعها الصائر.

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنون لم يبلغوا بالحكم المستأنف،وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المسمى قيد حياته عبد القادر (إ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 90-02-2018 يتعرض فيه على الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط ، بتاريخ 10-07-2017 في ملف الأمر بالأداء عدد 640/8102/2017 تحت رقم 640 و القاضي بأمر المدعى عليه عبد القادر (إ.) بان يؤدي للمدعي مصطفى (ع.) مبلغ 200.000 درهم بما فيها أصل الدين و الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى يوم الأداء . و الصائر و النفاذ المعجل. و استند في تعرضه إلى كون المتعرض عليه سبق له و أن أبرم عقد اتفاق محرر بتاريخ 14-12-2011 مع المتعرض و السيد قاسم (ه.) على أساس أن يكتري المتعرض عليه قطعة أرضية فلاحية مساحتها الإجمالية 200 هكتار، مقابل ان يتكفل المتعرض و السيد قاسم (ه.) بالقيام بعملية الحرث و الزرع ،على أساس اقتسام الأرباح و ان المتعرض عليه تسلم من المتعرض ثمان كمبيالات، كل واحدة تحمل مبلغ 200.000 درهم تبتدئ من سنة 2013 إلى 2020 تقتطع من نصيب المتعرض من المنتوج الفلاحي. و أن المتعرض عليه استحود على كامل المنتوج الفلاحي و حرم المتعرض من نصيبه و تقدم بشكاية في مواجهته فتح لها ملف تحقيق عدد 28/2014 و تمت متابعته من أجل النصب و عدم تنفيذ عقد و صدر بشأنها حكم بالإدانة تم تأييده استئنافيا و أن المتعرض عليه أخل بالتزامه و سلم الأرض للغير قصد استغلالها و أن الكمبيالة الحالية واحدة من الكمبيالات الثمانية و سبق له التقدم بدعوى مماثلة لأربعة منها انتهت بالحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعلق بها ملتمسا إلغاء الأمر المتعرض عليه و بعد التصدي رفض الطلب ، و تحميل المدعى عليه الصائر . و أرفق المقال بنسخة تبليغية ، لأمر بالأداء ، وصورة من حكم رقم 227/14 ،و صورة من حكم رقم4049 و صورة من إتفاق .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه للطاعنون الأسباب الآتية :

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون بكون الحكم المستأنف لم يصادف الصواب و لم يكن معللا ،ذلك ان الفصل 36 من ق م م ينص صراحة على أن المحكمة هي التي تستدعي المدعي و المدعى عليه و لا تلزم أي طرف بالسهر على تبليغ الاستدعاءات و أن القاضي الابتدائي استند إلى المادة 21 من القانون المنظم للمفوضين القضائيين في حين أن هذا القانون جاء لينظم مهنة معينة ،و لا يمكن أن يلزم به الغير، و أن المحكمة لم تنذره بالسهر على التبليغ الاستدعاءات و أن العيوب الشكلية محددة قانونا و انه حرم من حقه في ممارسة دعوى التعرض إذ أن أجل التعرض قد انصرم و لا يحق له سوى الاستئناف و أن المستأنف عليه مصطفى (ع.) سبق و أن أدين من اجل تنفيذ عقد . و ذلك بالملف الجنحي التلبسي عدد 227 بتاريخ 04-06-2014 استنادا إلى المتابعة المقررة من طرف قاضي التحقيق في الملف 82/2014 حينما تبين انه أخل بالالتزامات التي وقعت على عاتقه و سلم الأرض للغير قصد استغلالها، و بذلك فإن الكمبيالات سلمت له و عددها ثمانية قد فقدت مقابل الوفاء الذي يعتبر شرطا أساسيا للكمبيالة و هو ما ذهب إليه الحكم الصادر في نازلة مماثلة تتعلق بأربع كمبيالات من أصل ثمانية التي تسلمها المستأنف عليه من العارض على أساس تسديد واحدة منها عند نهاية كل سنة فلاحية من سنة 2013 إلى 2020 و أن إدانة المستأنف عليه على أساس إخلاله بالعقد . الذي كانت الكمبيالات واحدة من مكوناته يجعل الأخيرة في حكم العدم. ملتمسين من حيث الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر. و ارفق المقال بنسخة من حكم و نسخة من إراثة .

و بناء على مسنتجات النيابة العامة التي ورد فيها بان ما ذهب إليه الحكم المستأنف مبرررا ملتمسة تطبيق القانون .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 13-07-2020 تخلف نائب المستأنف و تخلف المستأنف عليه . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/07/2020.

محكمة الاستئناف

و حيث بسط الطاعنون اوجه إستئنافهم وفق ما ذكر اعلاه

وحيث انه بموجب المادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي وفقا لأحكام القانون رقم 80/41 بإحداث هيئة الأعوان القضائيين و تنظيمها , ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م. و مؤدى المادة أعلاه التي كرست مبدأ السرعة الذي هو من صميم القضاء التجاري . أن الأصل في توجيه الاستدعاءات أن يتم بواسطة مفوض قضائي , و الاستثناء بإحدى طرق الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م , و سلوك هذا الإسثتناء متوقف على خيار المحكمة بدليل عبارة "ما لم تقرر المحكمة " مما يبقى معه القول بكون المحكمة هي التي تستدعي الأطراف و لا تلزمهم بالسهر على التبليغ مخالف لما ذكر .

و حيث انه بموجب المادتين 21 و 22 من القانون المنظم لمهنة المفوضين رقم 03/81 "فيختار الاطراف او نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراء بدائرة نفوذها , و انه يتعين على الاطراف او نوابهم ان يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار , و يضع هذا الاخير طابعه و توقيعه و محل اقامته في اعلى الصفحة الاولى , و يسلم للمعني بالأمر اشهادا بالتزامه بالقيام بالإجراء المطلوب".

و حيث انه وفقا لما هو ثابت من وثائق الملف و الحكم المستأنف , انه لم يتم تعيين مفوض قضائي, و تمسكه بعدم إشعاره بذلك مخالف للواقع حسب الإشعار طي الملف الذي توصل به دفاعهم بمحل المخابرة معه بكتابة ضبط المحكمة وفق ما تقضي به المادة 38 من قانون المحاماة كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه. و نظرا لما يشكله الإخلال بواجب التبليغ من حرمان للطرف الأخر من حقه في الدفاع الذي هو أساس المحاكمة العادلة يبقى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم القبول موافقا لصحيح القانون و معللا تعليلا سليما ويتعين تأييده ، مع تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile