L’appel ne tendant qu’à l’organisation de mesures d’instruction, sans conclure à l’annulation du jugement, est irrecevable (Cass. com. 2019)

Réf : 45709

Identification

Réf

45709

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

473/3

Date de décision

18/09/2019

N° de dossier

2019-3-3-1283

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que l'appelante s'était bornée, dans son mémoire d'appel, à solliciter l'organisation de mesures d'instruction, à savoir une expertise et une enquête, sans formuler aucune demande tendant à l'annulation du jugement de première instance, une cour d'appel en déduit exactement que l'appel est irrecevable. En effet, l'appel doit nécessairement tendre à l'annulation du jugement querellé pour permettre à la juridiction du second degré de statuer sur le fond du litige.

La cour d'appel ne peut, sans violer l'article 3 du code de procédure civile, procéder d'office à l'annulation d'un jugement lorsque celle-ci n'est pas expressément demandée par l'appelant.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/473، الصادر بتاريخ 2019/09/18، في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1283

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30-4-2019 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبتها الاستاذة زينب (ج.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5552 الصادر بتاريخ 28-11-2018 في الملف رقم 3677-8202-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه ؛

و بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 18 / 9 / 2019؛

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك؛

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة (ب. ب.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها بموجب عقد أبرمته بتاريخ 17-12-2015 مع شركة (أ. هـ. م.) قامت بإنجاز مجموعة من الأشغال لفائدة المدعى عليها ؛ و أنه وفق الفاتورة رقم 08-16 و المؤشر عليها بتاريخ 4-3-2016 من طرف شركة (أ. هـ. م.) أصبحت هذه الأخيرة مدينة لها بمبلغ 210000 درهم امتنعت من أدائه لها رغم المراسلة و الإنذار حسب الثابت من الاشعار المرفق بالمقال ؛ لذلك التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 210000 درهم بموجب أصل الدين إضافة لتعويض عن التماطل قدره 50000 درهم ؛ و بعد تمام الاجراءات صدر الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 210000 درهم و تعويض عن التماطل قدره 20000 درهما ؛ ألغته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و ارجعت الملف لنفس المحكمة للبت فيه من جديد ؛ فصدر الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 210000 درهم مع مبلغ 10000 درهم كتعويض عن التماطل ... و رفض الباقي؛ استأنفته المحكوم عليها فصدر القرار بعدم قبول استئنافها و هو المطلوب نقضه ؛

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم و خرق الفصل 142 من ق م م لما اعتبرت أن الطاعنة اكتفت بطلب التصدي فقط دون طلب إلغاء الحكم المستأنف و انها تمسكت بطلب اجراءين للتحقيق هما الخبرة و البحث و الحال أن الطاعنة التمست استئناف الحكم رقم 498 و الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و يفيد إلغاء حكم الدرجة الأولى و اعادة مناقشة وقائع القضية ؛ و الفصل المحتج بخرقه لا يلزم الطاعنة بإيراد كلمة " إلغاء" التي ليست ضمن البيانات المحددة بموجب الفصل 142 من ق م م ؛ و بالتالي لا يترتب عن عدم طلب الإلغاء أي جزاء ؛ و المحكمة اعتمدت اجتهادا قضائيا قديما و الحال أن الاجتهاد يتغير ؛ كما أنها أسست قضاءها على ما لم تثره المطلوبة في جوابها فكان غير مصادف للصواب واجب النقض ؛

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من عدم قبول الطعن بالاستئناف المرفوع إليها من لدن الطالبة بأنه " من موجبات سماع الطعن بالاستئناف أن ترمي طلبات المستأنف إلى الغاء الحكم المطعون فيه ليجوز التصدي له ؛ و الحال أن المستأنفة اكتفت بالتصدي فقط و دون طلب إلغاء الحكم المطعون فيه ؛ و تمسكت بطلبين من طلبات إجراء التحقيق ؛ و هما إجراء خبرة تقنية و إجراء بحث بحضور اطراف الخصومة ... و بتالي يكون المقال على حالته قدم معيبا شكلا ." التعليل الذي يطابق مضمون المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطاعنة و الذي اكتفت فيه بطلب اجراء خبرة و بحث دون أن تطلب إلغاء الحكم المطعون فيه و لا يغنيها عن ذلك قولها أنها تستأنفه لان الاستئناف اجراء قانوني وطريق من طرق الطعن و ليس طلبا و محكمة الدرجة الثانية لم يكن بإمكانها التصدي لموضوع النزاع دون أن تصرح بإلغاء الحكم المستأنف و هو ما يمنع عليها ان تقوم به تلقائيا و بدون طلب من له المصلحة لما في ذلك من خرق للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية؛ و ما ذهبت إليه المحكمة بهذا الخصوص ليس فيه أي مخالفة للفصل 142 من نفس القانون الذي يتعلق بالبيانات الإلزامية للمقال الاستئنافي الذي نص على وجوب أن تشمل موضوع الطلب و الوسائل المثارة ؛ و المحكمة لاحظت عن صواب أن مجرد طلب اتخاذ إجراءات لتحقق الدعوى لا يصح كطلب مقدم لمحكمة الموضوع و بذلك جاء القرار معللا بما يكفي وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج بخرقه و مبنيا على أساس سليم و ما بالوسيلة على غير أساس؛

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile