Réf
45709
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
473/3
Date de décision
18/09/2019
N° de dossier
2019-3-3-1283
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voie de recours, Ultra petita, Rejet, Recevabilité de l'appel, Procédure civile, Mesures d'instruction, Irrecevabilité, Demande d'annulation du jugement, Conditions de forme, Conclusions, Appel, Acte d'appel
Base légale
Article(s) : 3 - 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Ayant constaté que l'appelante s'était bornée, dans son mémoire d'appel, à solliciter l'organisation de mesures d'instruction, à savoir une expertise et une enquête, sans formuler aucune demande tendant à l'annulation du jugement de première instance, une cour d'appel en déduit exactement que l'appel est irrecevable. En effet, l'appel doit nécessairement tendre à l'annulation du jugement querellé pour permettre à la juridiction du second degré de statuer sur le fond du litige.
La cour d'appel ne peut, sans violer l'article 3 du code de procédure civile, procéder d'office à l'annulation d'un jugement lorsque celle-ci n'est pas expressément demandée par l'appelant.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/473، الصادر بتاريخ 2019/09/18، في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1283
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 30-4-2019 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبتها الاستاذة زينب (ج.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5552 الصادر بتاريخ 28-11-2018 في الملف رقم 3677-8202-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء؛
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه ؛
و بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث ؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 18 / 9 / 2019؛
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك؛
و بعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة (ب. ب.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها بموجب عقد أبرمته بتاريخ 17-12-2015 مع شركة (أ. هـ. م.) قامت بإنجاز مجموعة من الأشغال لفائدة المدعى عليها ؛ و أنه وفق الفاتورة رقم 08-16 و المؤشر عليها بتاريخ 4-3-2016 من طرف شركة (أ. هـ. م.) أصبحت هذه الأخيرة مدينة لها بمبلغ 210000 درهم امتنعت من أدائه لها رغم المراسلة و الإنذار حسب الثابت من الاشعار المرفق بالمقال ؛ لذلك التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 210000 درهم بموجب أصل الدين إضافة لتعويض عن التماطل قدره 50000 درهم ؛ و بعد تمام الاجراءات صدر الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 210000 درهم و تعويض عن التماطل قدره 20000 درهما ؛ ألغته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و ارجعت الملف لنفس المحكمة للبت فيه من جديد ؛ فصدر الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 210000 درهم مع مبلغ 10000 درهم كتعويض عن التماطل ... و رفض الباقي؛ استأنفته المحكوم عليها فصدر القرار بعدم قبول استئنافها و هو المطلوب نقضه ؛
في شأن وسيلة النقض الفريدة:
حيث تعيب الطالبة القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم و خرق الفصل 142 من ق م م لما اعتبرت أن الطاعنة اكتفت بطلب التصدي فقط دون طلب إلغاء الحكم المستأنف و انها تمسكت بطلب اجراءين للتحقيق هما الخبرة و البحث و الحال أن الطاعنة التمست استئناف الحكم رقم 498 و الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و يفيد إلغاء حكم الدرجة الأولى و اعادة مناقشة وقائع القضية ؛ و الفصل المحتج بخرقه لا يلزم الطاعنة بإيراد كلمة " إلغاء" التي ليست ضمن البيانات المحددة بموجب الفصل 142 من ق م م ؛ و بالتالي لا يترتب عن عدم طلب الإلغاء أي جزاء ؛ و المحكمة اعتمدت اجتهادا قضائيا قديما و الحال أن الاجتهاد يتغير ؛ كما أنها أسست قضاءها على ما لم تثره المطلوبة في جوابها فكان غير مصادف للصواب واجب النقض ؛
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه من عدم قبول الطعن بالاستئناف المرفوع إليها من لدن الطالبة بأنه " من موجبات سماع الطعن بالاستئناف أن ترمي طلبات المستأنف إلى الغاء الحكم المطعون فيه ليجوز التصدي له ؛ و الحال أن المستأنفة اكتفت بالتصدي فقط و دون طلب إلغاء الحكم المطعون فيه ؛ و تمسكت بطلبين من طلبات إجراء التحقيق ؛ و هما إجراء خبرة تقنية و إجراء بحث بحضور اطراف الخصومة ... و بتالي يكون المقال على حالته قدم معيبا شكلا ." التعليل الذي يطابق مضمون المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الطاعنة و الذي اكتفت فيه بطلب اجراء خبرة و بحث دون أن تطلب إلغاء الحكم المطعون فيه و لا يغنيها عن ذلك قولها أنها تستأنفه لان الاستئناف اجراء قانوني وطريق من طرق الطعن و ليس طلبا و محكمة الدرجة الثانية لم يكن بإمكانها التصدي لموضوع النزاع دون أن تصرح بإلغاء الحكم المستأنف و هو ما يمنع عليها ان تقوم به تلقائيا و بدون طلب من له المصلحة لما في ذلك من خرق للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية؛ و ما ذهبت إليه المحكمة بهذا الخصوص ليس فيه أي مخالفة للفصل 142 من نفس القانون الذي يتعلق بالبيانات الإلزامية للمقال الاستئنافي الذي نص على وجوب أن تشمل موضوع الطلب و الوسائل المثارة ؛ و المحكمة لاحظت عن صواب أن مجرد طلب اتخاذ إجراءات لتحقق الدعوى لا يصح كطلب مقدم لمحكمة الموضوع و بذلك جاء القرار معللا بما يكفي وغير خارق للمقتضى القانوني المحتج بخرقه و مبنيا على أساس سليم و ما بالوسيلة على غير أساس؛
لهذه الأسباب
قضت برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025