L’appel en cause d’un tiers est irrecevable lorsqu’il est formé pour la première fois devant la cour d’appel (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69480

Identification

Réf

69480

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2029

Date de décision

28/09/2020

N° de dossier

2020/8202/1783

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement le condamnant à réparer un préjudice matériel et rejetant sa demande tendant à la mise en cause de son assureur. Il soulevait l'incompétence matérielle du tribunal de commerce, la prescription de l'action en responsabilité et le défaut de motivation du rejet de sa demande en garantie.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que le jugement statuant sur cette exception, non frappé d'appel dans le délai légal, a acquis l'autorité de la chose jugée et ne peut être contesté à l'occasion de l'appel au fond. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en retenant que le délai quinquennal n'était pas écoulé entre la date du fait dommageable et l'introduction de l'instance.

Quant à la mise en cause de l'assureur, la cour la déclare irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel. Elle ajoute, sur le fond, qu'elle est en tout état de cause mal fondée, faute pour l'appelant de produire le contrat d'assurance invoqué, la reconnaissance de sinistre versée aux débats mentionnant au demeurant le nom d'un autre assureur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 12/03/2020 تقدمت شركة (س.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي مقرون بمقال إدخال الغير في الدعوى، تستأنف بمقتضى مقال طعنها الحكم عدد 9573 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/10/2019 في الملف عدد 3006/8202/2019 القاضي في الشكل: بعدم قبول طلب إحلال شركة (ت. س.) وبقبول باقي الطلب، وفي الموضوع بأداء المستانفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 38.070,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفة وأداء فهو لذلك مقبول شكلا.

حيث إن طلب إدخال الغير في الدعوى لا يقبل تقديمه لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية لما في ذلك من تفويت درجة من درجات التقاضي.

وحيث يتبين ايضا من وثائق الملف أن الطاعنة تلتمس إدخال شركة (ت. س.) من غير ان تدلي بعقد التأمين الذي يربطها بها خاصة أنه بمطالعة الوثيقة التي تحمل Reconnaissance de sinistre يتبين قد أشير فيها على أن المؤمنة هي شركة (ت. ا.) مما يتعين بذلك التصريح بعدم قبول طلب الإدخال.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة اتصالات المغرب تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن المدعى عليها تسببت في تضرر بعض المنشآت التابعة لها على مستوى الطريق السيار الرابط بين بوسكورة ومدينة برشيد وأنه بمقتضى الإشهاد المحرر بتاريخ 25/11/2016 أقرت المدعى عليها بتضرر منشآتها بفعل أشغال الردم التي كانت تقوم بها بالموقع المذكور كما تضمن الاشهاد إقرارها بالمسؤولية عن الأضرار التي تسببت فيها ، وبالرجوع الى القواعد العامة والى الفصل 88 من ق.ل.ع فإن مجموع قيمة الأضرار الناتجة عن فعل وخطأ المدعى عليها ناهزت 38.070.00 درهم حسب الفاتورة المدلى بها وما تضمنته من بيانات وتفاصيل حول إصلاح الاضرار التي تعرضت لها بعض منشاتها بفعل المدعى عليها مع احلال مؤمنتها شركة (ت. س.) محلها في الاداء طبقا للقواعد العامة ولما هو منصوص عليه بالفصل 88 من ق.ل. ع، ملتمسة لأجل ما ذكر الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 38.070.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والأمر بإحلال مؤمنتها شركة (ت. س.) محلها في الأداء وتحميلها صائر الدعوى. وأرفق المقال بالوثائق التالية: صورة من وثيقة الاعتراف بالواقعة وبالمسؤولية عنها وفاتورة بمبلغ 38.070.00درهم بمجموع الأضرار.

وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة (س.) للأسباب التالية:

أن الحكم المستأنف جاء غير معلل بما فيه الكفاية وأن نقصان التعليل يوازي البطلان. ذلك أنها أثارت مجموعة من الدفوع أمام محكمة البداية إلا أنها ظلت بدون جواب مما يكون ما صدر عنها من حكم قد خالف ما سار عليه الاجتهاد القضائي لأن المشرع المغربي أوجب في المادة 345 من ق.م.م أن تكون جميع الأحكام معللة تعليلا كافيا. وأن التعليل في المفهوم القانوني يجب أن يكون الحكم في حيثياته منسجم ومنطوقه. وأن قرار قاضي البداية بانعقاد الاختصاص له نوعيا للبت في النازلة جاء دون إقامة الدليل على ذلك ودون تعليل قراره. و أن حادثة تضرر بعض المنشآت التابعة لاتصالات المغرب على مستوى الطريق السيار الرابط بين بوسكورة ومدينة برشيد بسبب أشغال الردم التي قامت بها بالموقع المذكور كان بتاريخ 25/11/2014 ولم تتقدم المستأنف عليها بدعواها أمام المحكمة الا بتاريخ 28/02/2019 ، أي بعد مرور أربع سنوات وثلاثة أشهر وثلاثة أيام. وأن المشرع المغربي حدد أجل التقادم في أربع سنوات لا غير. وبالتالي تكون الدعوى الحالية قد طالها التقادم . و ينبغي التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعد التصدي بتقادم الدعوى.

مضيفة على أنه بخصوص مقال إدخال الغير في الدعوى: فإن الحادثة التي تسببت في تضرر بعض منشآت اتصالات المغرب كانت بتاريخ 25/11/2014. وأنها في هذا الإطار تؤمن مسؤوليتها المدنية لدى شركة (ت. س.) حسب بوليصة التأمين رقم 019079.20 ، وأن تاريخ الحادثة يدخل ضمن التأمين للمستأنفة. ملتمسة في الأخير الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا ارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية للنظر فيه من جديد بحضور المدخلة في الدعوى شركة (ت. س.). مرفقة مقالها بنسخة من الحكم المستانف وصورة لطي التبليغ.

وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها أنه لا موجب لاثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لعدم الطعن في الحكم القاضي بالاختصاص النوعي كما لا موجب لاثارة الدفع بالتقادم لعدم تحقق مدة 5 سنوات ما بين تاريخ وقوع الحادث ورفع الدعوى، أما بخصوص موضوع هذه الأخيرة فإن الطاعنة أقرت بوقوع الحادث وما ترتب عنه من ضرر لمنشآتها ومؤكدة على أنه بخصوص طلب الادخال تسند النظر للمحكمة وملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به ومدلية بقرار استئنافي. فيما أجابت المدخلة شركة (ت. س.) انه لا يمكن إدخالها في مرحلة الاستئناف كما لا تربطها اي علاقة تعاقدية مع شركة (س.) ومدلية بصورة من الاعتراف بالحادث يتضمن ان المؤمنة هي شركة (ت. ا.).

وحيث أدرج الملف بجلسة 14/09/2020 اعتبرت خلالها القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 28/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن الطعن في الحكم التمهيدي القاضي بالاختصاص النوعي ينبغي أن يقدم بمقتضى مقال مستقل مؤدى عنه وليس كسبب ضمن الاسباب المثارة ضد الحكم القطعي الفاصل في الموضوع فضلا عن ذلك وبتفحص وثائق الملف الابتدائي يتبين أن الطاعنة بلغت بالحكم بالاختصاص بواسطة محاميها بتاريخ 10 يوليوز 2019، وأنه بانقضاء أجل الطعن بالاستئناف يصير الحكم نهائيا وبالتالي فإن الطرف الذي فاته أجل تقديم الاستئناف ضد الحكم التمهيدي القاضي بالاختصاص لا يجوز له تقديم الطعن بخصوص ذلك في شكل دفع أو سبب ضمن مقال الطعن المقدم ضد الحكم البات.

وحيث بخصوص الدفع بالتقادم، فإنه بمطالعة وثيقة الاقرار بالحادث يتبين أن هذا الأخير قد وقع بتاريخ 25/11/2014 وبالنظر لتاريخ رفع الدعوى من لدن المستانف عليها بتاريخ 28/02/2019 تكون مدة 5 سنوات المبررة للقول بالتقادم لم تضمن بعد، وبالتالي يكون الدفع غير مسموع وهو بذلك مردود.

وحيث بخصوص ما أثير من أسباب فيما قضى به الحكم من عدم قبول لطلب الطاعنة الرامي إلى القول بحلول شركة (ت. س.) محلها في الأداء، فإنه وبتفحص وثيقة الإقرار بالحادث الموقعة من طرفها بتاريخ 25/11/2014 يتبين على أن مؤمنتها هي شركة (ت. ا.) وليس (س.) كما جاء في مذكرتها التي أدلت بها خلال المرحلة الابتدائية كما أن طلبها الرامي للحلول لم يعزز بما يثبت وجود عقد تأمين مع شركة (ت. س.) لأنه قدم مجردا من اي وثيقة مثبتة للصفة، وبالتالي فإن ما قضى به الحكم في هذا الخصوص كان صائبا ويتعين تأييده

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile