Réf
70219
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3666
Date de décision
24/12/2020
N° de dossier
2020/8110/291
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie conservatoire, Responsabilité du non-signataire, Référé, Ordonnance d'injonction de payer, Opposition à injonction de payer, Mainlevée de saisie, Compte joint, Compétence du premier Président, Chèque, Annulation du titre, Absence de fondement de la saisie
Source
Non publiée
Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. La saisie avait été pratiquée en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer, laquelle a ultérieurement fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce prononçant son annulation et le rejet de la demande au fond.
La débitrice saisie soutenait que cette annulation privait la mesure conservatoire de tout fondement juridique, nonobstant l'appel interjeté par le créancier contre ce jugement. La cour retient que le jugement de première instance, en ce qu'il a annulé l'ordonnance d'injonction de payer, a fait disparaître le titre qui justifiait la saisie.
Elle considère dès lors que les motifs de la mesure conservatoire ne sont plus réunis. En conséquence, la cour fait droit à la demande et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que la radiation de son inscription sur le titre foncier.
حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 19/11/20200 عرضت فيه أنها تهدف عبر مقالها ألاستعجالي إلى استصدار أمر من أجل التشطيب على الحجز التحفظي الواقع على نصيبها (%50) في العقار الذي تملكه مناصفة مع زوجها في الرسم العقاري عدد 119855/03 والمسجل بالمحافظة العقارية بأكدال الرياض، وذلك ضمانا لمبلغ 330.000,00 درهم، علما أن حجزا تحفظيا آخر تم على نصيب زوجها عبد الإله (ب.) ضمانا الأداء مبلغ 408.100,00 درهم والكل بناء على شيك واحد موقع من طرف عبد الإله (ب.) بمبلغ 300.000,00 درهم يعود تاريخه الى سنة 2013 مسحوب من حساب مشترك بينهما . من حيث الشكل: أن هذا المقال مقدم من ذي صفة ولكون العقار موضوع الحجز تملك فيه العارضة نسبة 50%، وأن من مصلحة العارضة التشطيب على الحجز التعسفي، و إن المقال مؤدى عنه، مما يكون معه مقبول شکلا. وحول الاختصاص: وأن العارضة سبق لها أن تقدمت بمقال استعجالي إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط من أجل التشطيب على الحجز التحفظي و التعسفي الواقع على نصيبها في العقار، وأنه أثناء عرض النقاش أمام رئيس المحكمة التجارية بالرباط أدلت المدعى عليها شركة (ل.) بمقال استئنافي ، استأنفت بموجبه الحكم عدد 1456 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/09/2020 في الملف عدد 4446/8216/2019 والقاضي بإلغاء الأمر بالأداء عدد 1197 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/11/2019 في الملف عدد 1197/8102/2019 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبتحميل المتعرض عليها المصاريف ، وأن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط أصدر حكمه عدد 864 بتاريخ 02/11/2020 في الملف عدد 711/8101/2020 القاضي بعدم الاختصاص لكون النزاع معروض على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء طبقا للمادة 21 من القانون المنظم للمحاكم التجارية، وبهذا يكون المقال مقدم إلى جهة مختصة. ومن حيث الموضوع: إن السيد عبد الإله (ب.) زوج العارضة كريمة (ق.) سبق له أن اشترى قطعة أرضية باسم شركته (ل.ب.ن.) شركة (ب. أ. ط.) من شركة العمران بتاریخ 02/10/2003 ، وبما أن العقار هو عبارة عن أرض توجد داخل الحي الصناعي بالقنيطرة وان شركة العارض اشترتها من شركة ''العمران" فإنه من بين شروط البيع هو البناء والبيع بعد مدة محددة وإلا ضرورة الحصول على رخصة من الشركة البائعة أي أن العقد كان به شرط مانع من التصرف إلا بإذن وشروط من البائعة الأصلية شركة العمران، وبما أن زوج العارضة كان في أزمة مالية اضطر معه لبيع العقار على حالته دون بنائه وانتظار انصرام المدة، وقد تم ذلك بعد إذن من شركة العمران وذلك مقابل أداء غرامة مالية طبقا لما هو محدد في العقد، وبما أن الشركة المدعى عليها (ل.) كانت حريصة على شراء البقعة الأرضية لكونها مجاورة لمقرها الاجتماعي بغية توسيع مقرها فإنها سلمت السيد عبد الإله (ب.) زوج العارضة المبلغ على وجه التسبيق وطلبت منه تسليمها ضمانة إلى حين إبرام العقد، وسلمها شيكين على سبيل الضمان مبلغ كل واحد منهما هو 300.000,00 درهم على أساس الاحتفاظ بهما مقابل مبلغ التسبيق وإرجاعهما عند إبرام العقدن وأن هذين الشيكين لا يحملان تاريخ السحب حيث سلما خلال شهر دجنبر 2009، وبعد القيام بالإجراءات اللازمة واستصدار الإذن بالبيع بعد أداء الغرامة أبرم البيع بواسطة الموق يحمل تاريخين و هما 22/05/2010 و27/11/2011 كما هو ثابت في العقد المرفق بهذا الطلب ، وكان ذلك على أساس أن يتم إرجاع الشيكين إلا أن شركة المدعى عليها أخبرت زوج العارضة بأن شركا واحدا الذي يوجد بين أيديهم تم إرجاعه إليه، وأن الشيك الآخر ضاع منهم في ظروف غامضة وأنهم سيعملون على إرجاعه له نظرا للعلاقة الطيبة التي كانت تجمع بينهما، وبقي الحال على ذلك إلى أن فوجئت العارضة بكونها موضوع بحث على أساس أن الشكاية قدمت في مواجهتها تحت عدد 644/3106/2016 وذلك من أجل إصدار شيك بدون رصيد، وبعدما قدمت المعنية بالأمر أمام النيابة اتخذت قرار الحفظ في الشكاية على أساس أن التوقيع لا يعود إليها، كما أن الشيك قد طاله التقادم بالنسبة لعبد الإله (ب.) ، علما أن العارضة أدلت بشهادة بنكية تفيد أن التوقيع الوارد على الشيك موضوع النزاع يعود لزوجها عبد الإله (ب.) وأنها غير موقعة على الشيك، وتبين فيما بعد أن شيك الضمان الذي زعموا أنه ضاع منهم سنة 2010 أضيف اليه التاريخ بخط مغاير الذي هو 28/10/2013 وقدم إلى البنك بتاريخ 01/11/2013 (أي بعد تزوير لحق التاريخ)، ومنذ ذلك التاريخ والمدعى عليها محتفظة بالشيك إلى غاية سنة 2016 حيث قدم للنيابة العامة بمعلومات كاذبة مفادها أن التوقيع للسيدة "كريمة (ق.)" لكون الحساب مشترك بينها وبين زوجها "عبد الإله (ب.)" وبعد حفظ الشكاية تم سحب الشيك وقدم إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط واستصدر أمرا بالأداء بمبلغ 300.000 درهم، وأن العارضة لما بلغت بالأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط عدد 1197 بتاريخ 20/11/2019 في الملف أمر بالأداء عدد 1197/8102/2019 والقاضي بحسب منطوقه بأداء كل من العارضة كريمة (ق.) وزوجها السيد عبد الإله (ب.) للمدعى عليها مبلغ 300.000 درهم من تاريخ التقديم إلى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل، تقدمت بمقال من اجل التعرض ملف أمر بالأداء عدد 4446/8216/2019 مع مذكرة الطعن بالزور الفرعي، وأن السيدة كريمة (ق.) وزوجها تقدموا بطلب إيقاف التنفيذ موضوع الملف عدد 4447/8217/2019 صدر فيه قرار بتاريخ 15/06/2020 حكم عدد 1063 القاضي بإيقاف التنفيذ ، وأن العارضة بعد ذلك استصدرت حكما عدد 1456 صادر عن المحكمة التجارية بالرباط وقضى بقبول التعرض وبإلغاء الأمر بالأداء ، وخلال رواج دعوى الموضوع (التعرض على الأمر بالأداء) راجعت المدعي عليها السيد رئيس المحكمة واستصدرت أمرين بالحجز التحفظي من أجل نفس الدين المزعوم وأصبح المبلغ المطلوب ضمانه هو حوالي 738.100 درهم عوض مبلغ 300.000 درهم موضوع النزاع وهما كما يلي:
الأول: موضوع الأمر بالحجز عدد 3549/8106/2019 أمر رقم 3549/2019 بتاريخ 17/11/2019 قضى بحجز حقوق عبد الإله (ب.) لضمان أداء مبلغ 408.100,00 درهم
والثاني: موضوع الأمر بالحجز عدد 3628/8106/2019 أمر رقم 3628/2019 بتاريخ 04/12/2019، علما أن مبلغ الأمر بالأداء الذي هو مبلغ الشيك هو 300.000 درهم فقط .
كما أن الدعوى موجهة ضد عبد الإله (ب.) وكريمة (ق.) وان الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية عدد 1197 بتاريخ 20/11/2019 ملف امر بالأداء عدد 1197/8102/ 2019 القاضي على العارضين بأدائهما للمدعى عليها مبلغ 300.000,00 درهم فقط، ذلك أن الشيك موضوع الأمر بالأداء وإن كان مسحوبا من حساب مشترك بين كريمة (ق.) وعبد الإله (ب.) وأن مبلغة هو 300.000 درهم الاغير، إلا أن الأمر بالأداء صدر في مواجهة "كريمة (ق.)" والسيد "عبد الإله (ب.)" مرتين، و أن الحساب المسحوب منه الشيك هو مشترك بين "كريمة (ق.)" و"عبد الإله (ب.)"، و أن العبرة بسحب الشيك بالتوقيع لأنه هو مناط الالتزام وان من لم يوقع الشيك لا يعتبر مصدرا له وبالتالي لا يمكن أن يكون ملزما لا مدنيا ولا جنائيا، و أن العارضة لها حساب مشترك مع زوجها وان التصرف في الحساب يتم بتوقيع واحد على الشيكات، بمعنى أن كل من وقع على الشيك يعتبر مسؤولا لوحده طبقا للقانون، و أن الشيك غير موقع من طرف "كريمة (ق.)" وهذا ما هو ثابت في الشيك من جهة حيث يحمل توقيعا واحدا، وما يثبت أيضا أن الشيك لا يحمل توقيع "كريمة (ق.)" هي الشهادة البنكية المؤرخة في 24/12/2018 الصادرة عن البنك (م. ت. خ.) والتي تفيد أن التوقيع الوارد في الشيك رقم 2933198 بمبلغ 300.000,00 درهم هو لعبد الإله (ب.) وليس لكريمة (ق.)، أي أن العارضة "كريمة (ق.)'' لا صلة لها بالشيك إطلاقا وليست مسؤولة عنه، زد عن ذلك أن "كريمة (ق.) لا صلة لها بالشركة المدعى عليها ولا معرفة سابقة لها بها وليس هناك ما يبرر سبب سحب الشيك ولا حتى مقابل الوفاء، وأن كل ما في الأمر أن الشركة المدعى عليها تتقاضی بسوء نية وتريد إقحامها في النزاع مسا بمنصبها بدليل أنه بعد حفظ الشكاية المقدمة إلى السيد وكيل الملك تمت محاولة ابتزاز أخرى من طرف الشركة للكريمة (ق.) وان کتاب دفاعها الموجه لدفاع المدعي عليها يوضح ذلك، و أنه بغض النظر عن كون الدين بفرض وجوده قد طاله التقادم السنوي الخاص بالشيك أو حتى التقادم الخماسي طبقا للمواد 295 و268 من مدونة التجارة، علما أن هذا الشيك قدم للبنك سنة 2013 وبقي بين يدي المدعى عليها إلى غاية سنة 2020 وتنطبق عليه أيضا قواعد المادة 5 من مدونة التجارة، وناهيك عن انعدام السبب طبقا للمادة 62 من ق.ل.ع. وانعدام المحل طبقا للمادة 57 من ق.ل.ع. وانعدام الوفاء طبقا للمادة 162 من ق.ل.ع، وبناء عليه فإن العارضة غير موقعة على الشيك ولا علاقة لها بالشركة المدعى عليها ولم يسبق لها التعامل معها ولا حتى معرفتها وأن موقع الشيك هو عبد الإله (ب.)، مما يكون معه الحجز ليس له محل ويبقى مجرد حجز تعسفي، كما أن الأمر بالأداء كان موضوع تعرض وإيقاف التنفيذ وأن المحكمة التجارية بالرباط أصدرت قرارا في الملف عدد 4447/8217/2019 بتاريخ 15/06/2020 قضى بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 20/11/2019 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1197/8102/2019 أمر عدد 1197 إلى حين البت في التعرض وتحميل المدعية الصائر، ثم إن المحكمة التجارية بالرباط قضت أيضا بتاريخ 14/09/2020 في ملف التعرض عدد 4446/8216/2019 بإلغاء الأمر بالأداء والحكم برفض الطلب، وأن الحجز التحفظي بني على الأمر بالأداء الذي ألغي ولم يعد له أثر ناهيك على انعدام أي أساس للحجز إطلاقا، وأن العارضة لم توقع على الشيك وليست مسؤولة عنه، وأن الشيك الذي بني عليه الحجز يعود تاريخه إلى قبل سنة 2013 أي أن التقادم قد طاله، وأن الشيك موضوع النزاع وإن كان مسحوبا من حساب مشترك بين العارضة كريمة (ق.) وزوجها عبد الإله (ب.)، فإنه غير موقع من طرفها إطلاقا، وأن العارضة أدلت بشهادة بنكية تفيد أن الشيك غير موقع من طرفها وأنه موقع من طرف عبد الإله (ب.)، و أن مناط الالتزام والمسؤولية هو التوقيع، وأنه لا يمكن مساءلة شخص عن وثيقة غير موقعة من طرفها، و إن الزوج عبد الإله (ب.) أقر فعلا أن التوقيع صادر عنه، وأن المدعى عليها ومن أجل نفس الشيك الذي يحمل مبلغ 300.000,00 درهم أوقعت حجزين:
الأول: بمبلغ 408.100,00 درهم ضد الزوج عبد الإله (ب.) بتاريخ 17/11/2019 .
الثاني: في مواجهة العارضة بتاريخ 04/12/2019 لضمان مبلغ
أي أن المبلغ الأصلي للشيك هو 300.000,00 درهم والحجز تم لضمان أداء مبلغ 330.000,00 درهم و 408.100,00 درهم، وعليه فإن تعدد الحجوزات من أجل نفس الدين يعتبر غير مشروع وحجز تعسفي، سيما أن العارضة لا علاقة لها بالشيك، لذلك تلتمس قبول الطلب شكلا و حول الاختصاص التصريح باختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في الطلب. والتمست القول والحكم بارتكازه على أساس قانوني سليم، والحكم تبعا لذلك بالتشطيب على الحجز التحفظي بناء على الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 3628/8106/2019 أمر رقم 3628 والواقع على حقوق العارضة كريمة (ق.) في العقار المسمى "رياض F3-1" ذو الرسم العقاري عدد 119855/3 المقيد بتاريخ 17/12/2019 (سجل 92 عدد 752) بالمحافظة العقارية أكدال الرياض مع النفاذ المعجل على الأصل دون تبليغ طبقا للمادة 153 من ق.م.م وجعل الصائر على المدعى عليها. وأدلت بشهادة الملكية و صورة من الشيك موضوع الأمر بالأداء ، و صورة من المقال الاستئنافي للمدعى عليه، و صورة من الحكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 4446/8216/2019 بتاریخ 14/09/2020 والقاضي بقبول التعرض وبإلغاء الأمر بالأداء، وصورة من الحكم الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط القاضي بعدم الاختصاص لكون النزاع معروض على محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، وصورة من العقد وصورة من قرار الحفظ ، و صورة من الشهادة البنكية تفيد بأن الشيك يحمل توقيع عبد الإله (ب.) وليس كريمة (ق.)، و صورة الحكم عدد 1063 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 4447/8217/2019 صدر فيه قرار بتاريخ 15/06/2020 حكم القاضي بإيقاف التنفيذ، و صورة من الأمر بالحجز التحفظي عدد 3549/8106/2019 أمر رقم 3549/2019 بتاريخ 17/11/2019 قضى بحجز حقوق عبد الإله (ب.) لضمان أداء مبلغ 408.100,00 درهم، وصورة من الأمر بالحجز عدد 3628/8106/2019 أمر رقم 3628/2019 بتاريخ 04/12/2019 من أجل لضمان مبلغ 330.000,00 درهم.
وحيث أجابت المطلوبة في رفه الحجز اعتبرت المستأنف عليها أن الشيك كورقة تجارية او صرفية لا تنزع عنه الحجة لإثبات الالتزام الذي لا يتقادم إلا بمرور 15 سنة طبقا للمادة 387 من ق.ل.ع، لكن، إن المادة 387 من قانون الالتزامات والعقود وليس 387 من قانون المسطرة المدنية تتكلم عن أسباب انقطاع التقادم وليس أجل التقادم الذي سب زعم المدعى عليها هو 15 سنة، كما أن المادة 387 من ق.ل.ع. حددت مدة تقادم الدعوى الناشئة عن الالتزام في 15 سنة، ما عدا الاستثناءات الواردة في قانون الالتزامات والعقود كما هو الحال في المادة 388 و389 و390 و 391 و392 وكذا والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات، خاصة، وبما أن الشيك ورقة تجارية فمدة تقادمه طبقا للمادة 295 من م.ت. هي 6 أشهر من تاريخ انقضاء أجل التقديم، كما أن المادة 5 من م.ت حددت كأقصى مدة التقادم في 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات مخالفة، والمقتضى المخالف هو المنصوص عليه في المادة 295 من م.ت، كما أن قطع التقادم طبقا للمادة 381 من ق.ل.ع. يكون بالمطالبة الفضائية والغير القضائية التي من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه أو بطلب قبول الدين في تفليس المدين أو بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي، وعليه فإن الأصل التقادم محل وهذه هي القاعدة واستثناء يمكن قطعه بأسباب محددة على سبيل الحصر والمحددة قانونا في المادة 381 من ق.ل.ع، وبهذا فإن الشكاية المقدمة للسيد وكيل الملك لا تعتبر من بين الأسباب المذكورة في المادة 381 من ق.ل.ع، فهي ليست بإجراء تحفظي ولا بطلب قبول دین في تفليسات المدين، كما أنه لا يعتبر مطالبة قضائية أو غير قضائية من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل، وهذا ما أكد عليه العمل القضائي في العديد من الأحكام، نذكر على سبيل المثال القرار عدد 283 في الملف التجاري عدد 151/3/1/2020 والمؤرخ في 10/03/2004 ، وبهذا يتضح أن الشكاية لا تعتبر وسيلة من وسائل قطع التقادم في الميدان المدني بل لم تعد كذلك حتى في الميدان الجنائي طبقا للمادة 6 من ق.م.ج. وفق تعديل 17 أكتوبر 2011، وثانيا: اعتبرت المستأنف عليها أن محكمة الاستئناف التجارية لم تقل كلمتها حول الحكم القاضي بإلغاء الأمر بالتعرض يبقى سبب إيقاع الحجز قائما ولن ينمي إلا بالأداء أو بالحكم النهائي القاضي بعدم استحقاقه، فإن هذا القول لا أساس له، لأن الشيك موضوع الأمر بالأداء هو أصلا غير موقع من طرف العارضة "كريمة (ق.)" وقد سبق للعارضة أن أدلت ضمن مقالها الاستعجالي بشهادة بنكية تثبت أن التوقيع لا يعود للعارضة "كريمة (ق.)" وإنما لزوجها "عبد الإله (ب.)، وهو الأمر الذي لا تنازع فيه المستأنف عليها، وهذا هو سبب حفظ الشكاية في مواجهة العارضة، ثم إن مناط الالتزام والمسؤولية الجنائية هو التوقيع، وأن العارضة لم توقع على الشيك، وإنما لها حساب مشترك وأن دفتر الشيكات يحمل العبارة التالية بالفرنسية: (Abdellilah (B.) ou Karima (K.)) ما يعني بالعربية (عبد الإله (ب.) أو كريمة (ق.)) أي أن لكل واحد الحق في التوقيع، ومن وقع هو المسؤول مدنيا وجنائيا طبقا للقانون، وهذا ما لا تنازع فيه المدعى عليها، و أما القول بأن الحساب المشترك هو مناط المسؤولية هو قول لا أساس له لا من المنطق ولا القانون، إذ أن مناط الالتزام هو التوقيع، وهذا ما تنص عليه المادة 239 من م.ت التي استلزمت توقيع الساحب ليكون الشيك صحيحا وصاحبه مسؤولا لأن معنى الحساب المشترك لشخصين أو أكثر أن من حقهما التصرف في الحساب وسحب الشيكات وأن كل من وقع شيك يتحمل المسؤولية اتجاه المشتكي، وما يبين سوء نية المستأنف عليها هو أن موضوع النزاع شيك متقادم وموقع من طرف عبد الإله (ب.) قيمته 300.000 درهم غير أنها استصدرت أمرا بالأداء في مواجهة العارضة وزوجها في مبلغ 300.000 درهم، في حين راجعت السيد رئيس المحكمة واستصدرت في إطار الأوامر المبنية على طلب حجزين تحفظيين: - الأول: في مواجهة العارضة "كريمة (ق.)" بمبلغ 330.000 درهم. - والثاني: في مواجهة "عبد الاله (ب.) بمبلغ 408.100 درهم. أي ما مجموعه 738.100,00 درهم في حين أن الأمر بالأداء موضوعه شيك بمبلغ 300.000 درهم، وهذا ما يبين سوء نية المستأنف عليها في التقاضي، ليس مع العارضة فقط بل حتى مع القضاء، وكيفما كان الحال فإن العارضة تلتمس التشطيب على الحجز الموقع ضدها لأنها غير موقعة على الشيك وتم إقدامها بسوء نية، والأكثر من هذا هو أن زوجها "عبد الإله (ب.)" تقدم بمقال استعجالي موضوع الماف عدد 292/8110/2020 التمس فيه حصر مبلغ الحجز في مبلغ الشيك الذي هو 300.000 درهم وتحويله من الحجز التحفظي على العقار إلى الحجز التحفظي على المبلغ النقدي بصندوق المحكمة. و بخصوص الفاتورات المدلى بها: إن المدعى عليها زعمدة، أن ادعاء انعدام سبب ومحل الشيك تفنده الفاتورات المرفقة بالمذكرة، لكن، إن الفاتورات المدلى بها مزورة وأن مظاهر الزور هي كالتالي: أ-انها مزورة وان التزوير يتمثل في إضافة صورة لختم شركة (ل.ب.م.) الذي يفد توصلها بها وإذا ما تم الإدلاء بأصل الوثائق فإن ذلك سوف يتضح بجلاء. ب - ما يؤكد أن صور الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها مزورة هو شكل الختم الغير واضح والذي يظهر على جميع الوثائق بنفس درجة عدم الوضوح ونفس الميل وذلك في جميع الصور وهذا ما يؤكد زورية الختم والخطوط غير المقروءة. ج - الأكثر من هذا هو انه يتضح وبالعين المجردة آن كيفية وضع صورة ختم العارضة على صور الفاتورات المصنوعة كلها في نفس الوضعية ونفس الاتجاه ونفس الميل في جميع الوثائق وهو أمر مستحيل أن يضع الإنسان نفس الختم بنفس درجة عدم الوضوح في تواريخ مختلفة، في وثائق مختلفة بنفس الوضعية، مما يعني أن صورة الختم مزورة.د. الأدهى من هذا هو الملاحظ في أسفل كل صورة للختم وعلى اختلاف الوثائق يوجد خطين صغيرين متدلين من جهة ومفتوحين من جهة أخرى A وقبلها خطين صغيرين على شكل فتحة (+ -) وجهة أخرى خط واحد (-) وذلك في جميع الوثائق بنفس الشكل وبنفس الحجم ونفس درجة عدم الوضوح، ونفس المسافة بينهم وبين صورة الختم وهذا ما يؤكد زورية هاته الأختام، وسوف تلاحظ المحكمة أن الختم المزور للشركة تم وضعه فوق الختم المطابقة للأصل الذي كان بتاريخ 15/01/2020 وهو الأمر الذي لا يقبله العقل ويؤكد زورية الختم، وملخص القول أن هاته الوثائق كلها من صنع المدعى عليها شركة (ل.) ولتبرير موقفها حاولت إيهام المحكمة أن الشركة توصلت بها عن طريق وضع صورة مزورة لختم شركة عن طريق وضع صورة مزورة لختم شركة (ل.ب.م.) على صور فاتورات مصنوعة من طرف المدعى عليها ثم تم تقديمها للمصادقة على مطابقتها للأصل وتقديم صور فقط حتى لا ينكشف أمرها، علما ان العارضة لم يسبق لها أن توصلت بأية فاتورة من صور الفاتورات المدلى بها وان الختم الوارد بها أو الموضوع عليها مزور وقد سبق أن أوضحنا ذلك، والأكثر من ذلك هو أن المدعي عليها تزعم أن مبلغ الشيك يتعلق بأشغال أنجزتها لفائدة شركة (ل.ب.م.) خلال سنة 2006 إلى غاية 2014، وبالرجوع إلى الفاتورات التي يبلغ عددها 33 ثلاثة منها تتعلق بسنة 2012 والباقي أي 30 فاتورة تتعلق بسنة 2011 في الوقت الذي تزعم فيه أن مبلغ الشيك يتعلق بأشغال أنجزت لفائدة شركة (ل.ب.م.) ابتداء من سنة 2006 إلى غاية 2014 وليست هناك أي فاتورة لا في سنة 2013 ولا سنة 2014 فكيف يا ترى هذا؟؟ زد عن ذلك أن مجموع مبالغ صور الفاتورات المزورة التي طالها التقادم هو 265.080,00 درهم وأن مبلغ الشيك، هو 300.000,00 درهم فأية علاقة إذن؟ ناهيك على أن العلاقة المزعومة هي بين شركتين فكيف يقحم شخص ذاتي في العلاقة؟ وبناء عليه يتأكد أن الفاتورات، مزورة من حيث المبالغ وكذلك من حيث ختم شركة (ل.ب.م.) الموهبوع على الفاتورات والمنسوخ عن طريق الصورة الشمسية وهذا هو السر في نعدم إدلاء المدعى عليها بأصول الوثائق حتى لا ينكشف أمرها، ما يؤكد الزوز هو ان صور الفاتورات المزورة والتي زعموا أن العارضة توصلت بها لا تحمل تاريخ التوصل وهذا دليل على زوريتها، وبهذا فإن العارضة سبق لها أن طعنت بالزور الفرعي، و أن زوج العارضة السيد عبد الإله (ب.) تقدم بشكاية من أجل التزوير في هذه الفواتير أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة لهذه تلتمس العارضة الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 17/12/2020 تخلف نائب الطالبة و حضر نائب المطلوبة وأدلى بمذكرة جوابية, فتقر حجز القضية للتأمل لجلسة 24/12/2020 .
وحيث إن النزاع بين الطرفين معروض على هذه المحكمة في إطار الطعن بالاستئناف، في التعرض على الأمر بالأداء مما يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث إن المستأنفة أسست طلبها على كون أنها استصدرت بتاريخ 14/09/2020 عن المحكمة التجارية بالرباط الحكم عدد 1456 في الملف 4446/8216/2019 قضى بإلغاء الأمر عدد 1197 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/11/2019 في الملف رقم 1197/8102/2019 وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتجميل المتعرض عليها المصاريف
وحيث إن الأمر بالحجز التحفظ استند في صدوره على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة بتاريخ 20/11/2019 في الملف عدد 1197/8102/2019.
وحيث إن صدور حكم عن المحكمة التجارية قضى بإلغاء الأمر عدد 1197 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/11/2019 في الملف رقم 1197/8102/2019 ورفض الطلب تجعل مبررات الحجز التحفظي غير قائمة مما يتعين معه الاستجابة للطلب .
لهذه الأسباب
نصرح علنيا وانتهائيا :
شكلا : قبول الطلب.
موضوعا : برفع الحجز التحفظي الصادر بناء على أمر السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/12/2019 تحت عدد 3628 في الملف عدد 3628/8106/2019 والتشطيب عليه من الرسم العقاري المسمى " رياض 1 - F 3 " موضوع الرسم العقاري عدد 119855/3 والمقيد بتاريخ 17/12/2019 سجل 92 عدد 752 بالمحافظة العقارية أكدال الرياض وحفظ الصائر .
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025