L’annulation d’une ordonnance d’expulsion exécutée justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la réintégration du locataire dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59863

Identification

Réf

59863

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6347

Date de décision

23/12/2024

N° de dossier

2024/8225/5577

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution des lieux à un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation d'une précédente ordonnance d'expulsion qui avait été exécutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de remise en état, considérant que l'annulation de l'ordonnance d'expulsion privait l'éviction de tout fondement juridique.

L'appelant, bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés pour ordonner une telle mesure et le défaut de qualité à agir du preneur principal, au motif que seule la sous-locataire avait été matériellement expulsée. La cour rappelle que la décision d'appel annulant une ordonnance la prive de tous ses effets et impose la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant son exécution, peu important le motif de l'annulation, qu'il s'agisse d'une question de fond ou de compétence.

Elle retient que la demande de remise en état constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Dès lors, la qualité à agir du preneur, visé par l'ordonnance d'expulsion annulée, est établie, et l'existence d'une nouvelle instance au fond est sans incidence sur l'obligation de restituer les lieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت [شركة ا.ع.س.ي. XVI] بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/10/2024 تحت عدد 5721 ملف عدد4920/8101/2024 و القاضي بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل صدور الامر الاستعجالي عدد 5790 الصادر بتاريخ 1/11/2023 في الملف عدد 5219/8117/2023 و شمول الامر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستانف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنه سبق للمدعى عليها ان استصدرت حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 01/11/2023 تحت عدد 5490 في اطار الملف عدد 5219/8117/2023 قى بمعاينة الشرط ال فاسخ و ال قول بان عقد الكراء التوثيقي المؤرخ في 28 مار 2008 الرابط بين الطرفين قد أصبح مفسوخا بقوة القانون و بافراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالرقم 4 الطابق السفلي الكائن بمراكش شارع محمد السادس [فندق ر.م.م. مراكش] موضوع الرسم العقاري عدد 04/63841 مع النفاذ المعجل، و ان الامر المذكور قد قامت المدعى عليها بتنفيذه في مواجهتها و من يقوم قمامها و ذلك بافراغها من المحل و ان تم استئناف الامر المذكور فصدر قرار بتاريخ 05/06/2024 تحت عدد 3193 في اطار الملف عدد 581/8225/2024 قضى بإلغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في اطلب و تحميل المستانف عليها الصائر، غير ان الامر المذكور كان مشمولا بالنفاذ المعجل فنفذ من طرف المدعى عليها في مواجهتها فتح له ملف تنفيذي انابة عدد 1569/8522/2023 و ان الغاء الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف فان تنفيذه اصبح كان لم يكن، لذلك تلتمس الحكم بارجاع الحالة لما كانت عليه قبل تنفيذ الامر المشار الى مراجعه أعلاه و المتعلق بالمحل التجاري الكائن بالرقم 4 الطابق السفلي الكائن بمراكش شارع محمد السادس [فندق ر.م.م. مراكش] موضوع الرسم العقاري عدد 04/63841 مع ما يترتب عن ذلك قانونا و شمول الامر بالنفاذ المعجل و الصائر على من يجب.

و عزز المقال بالوثائق التالية : امر – محضر اعلان بالافراغ– قرار.

و بناء على ادلاء نائبة المتدخلة اراديا في الدعوى بمقال تدخلها الارادي في الدعوى بجلسة 09/09/2024 جاء فيه ان المدعية سبق لها ان بادرت الى تولية عقد الكراء للمحل الكائن بنفس عنوانها إضافة الى كتاب صادر عن المدعى عليها تبدي من خلاله موافقتها للمدعية في احقيتها بتولية المحلات التي تشغلها من يدها للكراء من الباطن و انها فوجئت بالامر القاضي بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ و افراغ المحل موضوع النزاع و انه على اثر ذلك بادرت الى تقديم مقالها الرامي الى اثارة الصعوبة في التنفيذ فصدر امرا عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 05/02/2022 في اطار الملف عدد 181/8101/2024 قضى بالتصريح بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ الامر الصادر عن هذه المحكمة و المشار الى مراجعه أعلاه و الامر بإيقافإجراءات تنفيذه في مواجهة المدعية في اطار ملف التنفيذ عدد 1901/8569/2023 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لكونها هي من تستغله لها الاحقية بان تظل فيه، لذلك تلتمس في المقال الأصلي الحكم برفضه و في مقال التدخل الحكم بارجاع الحالة الى ما كانت عليه باعتبار انها هي من كانت تحتله قبل واقعة التنفيذ نظرا لان الحكم نفذ في مواجهتها هي شخصيا و عليه تكون هي المحقة بان ترجع الحالة اليها دون غيرها كونها هي من تستغل المحل و هي من نفذ الحكم في حقها ناهيك على ان هذه الحالة هي حالة واقعية اكثر مما هي قانونية تخويل الحق لها بالرجوع الى محلها الكائن بشارع محمد السادس [فندق ر.م.] مع ترتيب جميع الاثار القانونية عن ذلك و تحميل المدعى عليهم الصائر.

و ارفقت المذكرة بمحضر اعلان بافراغ– عقد كراء – امر – جوال على كتاب.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 09/09/2024 جاء فيها أن الطلب الحالي يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل لعدم توفر شروط هذا الاختصاص و ان الطلب فيه مساس باصل الحق ذلك ان عقد الكراء منع على المدعية تغيير نشاط المحل و تولية المحل دون ترخيص و ان هذه الأخيرة اخلت ببنود العقد و قامت بتولية الكراء للغير من أجل ممارسة نشاط غير ما هو متفق عليه و هو نشاط البقالة و بيع المواد الغذائية و هو ما سبب لها ضررا كبيرا اذ ان المحل يتوجد بواجهة الفندق كما ان بيع المواد الغذائية اصبح يشكل منافسة غير مشروعة للفندق اذ اصبح زبناء الفندق يتسوقون من هذا المحل عوض الفندق و ان المحلات التي أنشئت امام الفندق خصصت فقط لتحويل الأموال و الصرافة و الحلي و الأنشطة المرتبطة دون المواد الغذائية و غيرها و انه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين ان المدعية تقر بهذه الوضعية و تؤكد بانها قامت بتولية الكراء لشركة A.E. و انها راسلت هذه الشركة و نبهتها الى ارجاع الوضع الى ما كان عليه و عد تغير نشاط المحل و انه لا يوجد أي محل اخر لبيع المواد الغذائية حتى يمكن القول بانه ليس المحل المعني بواقعة الافراغ و تغيير النشاط اما الادعاء بواقعة شراء المحل فلا وجود لما يثبتها لان بيع العقار تحكمه مساطر خاصة و ان القرار الاستئنافي القاضي بإلغاء الامر الابتدائي القاضي بمعاينة الشرط الفاسخ و الإنذار لم يبث في جوهر الدعوى و انما قضى بإحالة النزاع على القضاء العادي و انها فعلا رفعت دعوى الموضوع امام هذه المحكمة ملف عدد 9603/8219/2024 و ان الملف لازال يروج امام هذه المحكمة بناء على نفس الأسباب و المبررات، و ان الشركة التي افراغها هي الشركة المكترية من الباطن [شركة W.E.] و ان هذه الأخيرة هي التي لها الصفة لتوجيه الطلب لارجاع الحالة الى ما كانت عليها و ليس المدعية، لذلك تلتمس أساسا الحكم بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للنظر في النازلة و احتياطيا الحكم برفض الطلب.

و ارفقت المذكرة بمذكرة – مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة – عقد كراء – مقال الدعوى.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 23/09/2024.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرضت الطاعنة : ان قاضي المستعجلات مصدر الأمر المطعون فيه لم يأخد بعين الاعتبار دفوعات العارضة ، وان الثابت خلال وثائق الملف ، كما أشارت إلى ذلك العارضة خلال المرحلة الابتدائية ، أن المدعية ليست هي المكترية الفعلية للمحل موضوع النزاع ، وأنها قامت بتولية [شركة W.E.] كما هو ثابت من خلال عقد الكراء الرابط بين هذه الأخيرة والمدعية ، وان المكترية من الباطن هي التي تم افراغها ، وان هي التي لها الصفة لطلب إرجاع الحالة إلى ماكانت اليه ، ومن جهة أخرى فإن القضاء الاستعجالي غير مختص للنظر في النازلة ، والحكم بإرجاع الحالة إلى ماكانت مادام أن النزاع لازال معروضا أما القضاء للبث في واقعة ثابتة بإقرار المستأنف عليها وهي تغيير النشاط الممارس وتولية الكراء للغير بدون إذن أو موافقة أو إعلام وإخبار العارضة ، وانها أكدت أن القرار القاضي بإلغاء الأمر المستأنف بالإفراغ والفسخ لم يبث في جوهر الدعوى وإنما قضى بالبث في الاختصاص ، وان النازلة معروضة على أنظار القضاء في الموضوع وقد أدلت العارضة بما يفيد ذلك، وان نفس الإنذار أساس المسطرة الاستعجالية نفسه أساس دعوى الموضوع ، وان من شان القول والحكم بإرجاع الحالة إلى ماكانت إليه بعد الإفراغ ان يجعل المكترية تغير الوضع القائم ، وتتصدى في ممارسة نشاط غير موافق عليه ومضر بجمالية الفندق وكذا خلق نشاط منافس للوحدة الفندقية ، وانه وحفاظا على مصالح الأطراف وحتى لاتتفاقم وضعية الضرر فأنه من المناسب ترك الحالة على ماهي عليه إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى الموضوع، وأن المستأنف عليها يتعين لها الحق إذ ذاك يبقى لها في الرجوع إلى محل ، و المطالبة بالتعويض عن الضرر ، وان حقها مكفول ، وان الحكم بإرجاع الحالة سيحدث اضطراب غير مشروع. وان القضاء الاستعجالي التجاري له الحق في إطار القانون للحكم وفق ما يحافظ على مصالح الأطراف والإبقاء على الوضع الصحيح ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والتصدي له والقول من جديد برفض الطلب

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/12/2024 جاء فيها أن الاستئناف غير مبرر وغير مبني على أساس من الواقع والقانون ، و أن العارضة ستوضح ذلك وبإيجاز وفق المنوال التالي ، و زعمت المستأنفة أن الحكم الذي تم إلغائه استئنافيا لم يبت في الموضوع إلى أن المستأنف متناقضة في ذلك أي أن الحكم الإبتدائي الذي تم إلغائه استئنافيا هو من بنت عليه المستأنفة تنفيذها وقامت بإفراغ المحل ، وأن الحكم الإبتدائي تم إلغائه استئنافيا مما أصبح هو والعدم سواء وهو الأمر الذي يجب على المستأنفة استيعابه أي أن الحكم الإبتدائي الذي بنت عليه إفراغ المحل أصبح غير موجود وبالتالي فإن الإجراء الذي قامت به المستأنفة غير مبني على أساس من الواقع والقانون ودون أي سند وبتالي فإن الحكم الإبتدائي قد صادف الصواب عندما أمر بإرجاع الحالة لما كانت عليه خصوصا وأن إلغاء الأمر المستأنف يعيد الأطراف إلى الوضعية التي كانت قائمة قبل التنفيذ وبالتالي فان الإستئناف غير مؤسس ، و أن المستأنفة أشارت إلى أن الملف رائج في الموضوع أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء ولم يصدر فيه أي قرار نهائي بعد و بالتالي فإن استئنافها غير مبرر، و أن العارضة لتفادي الإطناب والتكرار ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي لصوابتيه والحكم برد الاستئناف الغير مبني على أساس من الواقع والقانون

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/12/2024 وادلى نائب المستانف عليها بمذكرة جواب حاز [الأستاذ الخياطي] عن المستانفة نسخة و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا لتقرر حجزه للمداولة لجلسة 23/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ان الثابت من خلال و ثائق الملف ان الامر عدد 5790الصادر بتاريخ 1/11/2023 ملف عدد 5219/8117/2023 القاضي بالافراغ و الذي تم تنفيذه صدر في مواجهة المستاتف عليها و بالتالي تبقى هي صاحبة الصفة في تقديم طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بعد الغاء ذلك الامر.

وحيث إنه من المبادئ المسلم بها أن قرار محكمة الاستئناف المتضمن الغاء الامر المستاتف و الحكم من جديد بعد الاختصاص يجرد الامر الملغى من جميع آثاره بحيث يعتبر كأن لم يكن ويعاد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره لان الغاية هي بالالغاء و ليس علة الالغاء لان تجريد الامر من اثاره يستند على التصريح بالالغاء و ليس على التصريح بعدم الاختصاص هذه الأخيرة هي علة الالغاء فقط .

و حيث أن طلب رجوع الحالة إلى ما كانت عليه هو من المسائل الاستعجالية التي تشكل إجراء تحفظيا لحماية الجانب المعرض للخطر (قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 15/06/1979 في الملف المدني رقم 57801 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 26 صفحة 88) مما يكون معه دفع المستانفة بأن قاضي المستعجلات غير مختص بالنظر في طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه غير مؤسس.

و حيث ان قيام المستاتفة باستصدار الحكم عدد 13347 بتاريخ 5/12/2024 ملف عدد 9603/8219/2024 لا تاثير له على مسطرة ارجاع الحالة الى ما كانت عليه لان ذلك الحكم هو مجرد حكم ابتدائي غير نهائي و لم يكتسب القابلية للتنفيذ بعد , فضلا عن كون طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه امر ثابت بعد الغاء الامرعدد 5790الصادر بتاريخ 1/11/2023 ملف عدد 5219/8117/2023 الذي استندت عليه عملية الافراغ.

و حيث يتعين رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وانتهائيا وحضوريا في حق المستاتف عليها و غيابيا في حق المدخلة في الدعوى:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الامرالمستانف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile