L’action en garantie fondée sur un contrat d’assurance relève de la compétence du tribunal de commerce, même si le sinistre est un accident de la circulation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69001

Identification

Réf

69001

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1488

Date de décision

01/07/2020

N° de dossier

2020/8227/1591

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce précise le champ d'application de l'exception de compétence des juridictions commerciales en matière d'accidents de la circulation. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le litige, portant sur l'indemnisation d'un sinistre automobile, relevait de l'exception prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales.

L'appelant soutenait que son action, fondée sur le contrat d'assurance le liant à son cocontractant commercial, relevait de la responsabilité contractuelle et non du régime spécial d'indemnisation des victimes. La cour retient que l'exclusion de compétence ne vise que les litiges dont le fondement juridique est le régime légal spécifique aux accidents de la circulation.

Elle juge en conséquence qu'une action en garantie entre deux sociétés commerciales, née de l'exécution d'un contrat d'assurance, relève de la compétence de la juridiction commerciale, quand bien même le fait générateur du dommage serait un accident. Après avoir écarté le moyen procédural tiré du défaut de désignation de la juridiction de renvoi, la cour infirme le jugement entrepris et déclare le tribunal de commerce compétent.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/03/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/12/2019 في الملف عدد 10801/8202/2019 والقاضي بعدم إختصاصها نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف مايفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة.

وحيث قدم المقال الإستئنافي وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها تعتبر شركة متخصصة في كراء السيارات، وأنها قامت بتأمين سياراتها عن جميع الأخطار لدى المدعى عليها، مضيفة أن إحدى سياراتها تعرضت لحادثة سير تكلفت العارضة بإصلاحها بمبلغ 53600.00درهم.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على خرق المحكمة مصدرته لمقتضيات المادة16 من ق م م بإعتبار أن المستأنف عليها لم تبين محكمة الإحالة، كما أن الدعوى الحالية أساسها العقد الرابط بين طرفي النزاع، وليس أساسها القانون ومن تم لاتدخل في نطاق حوادث السير المستثناة من إختصاص المحاكم التجارية بموجب المادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الأخيرة.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الدفع المتعلق بعدم الإختصاص النوعي أساسا وإحتياطيا بإختصاص المحكمة التجارية، وإحتياطيا جدا إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/07/2020 تخلف نائبا الطرفين فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

محكمة الإستئناف.

حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى خرقها لمقتضيات المادة16 من ق م م والتي توجب على مثير الدفع بعدم الإختصاص النوعي بيان المحكمة المختصة.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على مذكرة الدفع بعدم الإختصاص النوعي المستدل بها من طرف المستأنف عليها أن هذه الأخيرة أوضحت من خلال دفوعاتها محكمة الإحالة ممثلة في المحكمة الإبتدائية المدنية بالدار البيضاء وبذلك فإن محكمة البداية لم تخرق مقتضيات المادة16من ق م م بتصريحها بقبول الدفع بعدم الإختصاص النوعي.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى إعتمدت في قضائها بعدم إختصاصها نوعيا للبت في الدعوى على كون هذه الأخيرة تتعلق بطلب التعويض عن حادثة سير والذي يخرج عن إختصاص المحاكم التجارية بصريح المادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الأخيرة والتي تنص " ... وتستثنى من إختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير " .

وحيث إن المقصود من الإستثناء الوارد بالمادة المذكورة تلك الطلبات المتعلقة بالتعويض عن حوادث السير والتي يتطلب الفصل فيها تطبيق مقتضيات قانون 2أكتوبر1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير، والحال أن طلب الطاعنة يتعلق بمطالبتها المستأنف عليها بتعويضها عن الأضرار اللاحقة بالسيارة المملوكة لها في إطار عقد التأمين الذي يربط بينهما وهو الطلب الذي لايستوجب تطبيق مقتضات التعويض في إطار القانون المذكور وإنما في إطار قواعد المسؤولية العقدية الناشئة عن عقد التأمين وهو ما يخرج موضوع الدعوى عن الإستثناء الوارد بالمادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية ويجعل الإختصاص بصريح نفس المادة المشار إليها منعقدا للمحكمة التجارية مادام أن النزاع قائما بين شركتين تجاريتين بحسب شكلهما فضلا على أن المركز القانوني للمستأنف عليها بإعتبارها مدعى عليها يخول للطاعنة مقاضاتها أمام المحاكم التجارية والتي تشكل قضاءها الطبيعي.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile