L’action en contrefaçon de marque relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales en tant que litige relatif à la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70664

Identification

Réf

70664

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

770

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2020/8227/834

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en invoquant sa qualité de non-commerçant et la nature prétendument non commerciale du litige.

La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, et non de la qualité des parties. Elle juge qu'une action visant à faire cesser l'usage d'une marque et la vente de produits contrefaisants constitue une action en concurrence déloyale.

Dès lors, en application de l'article 15 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour connaître de tels litiges. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction commerciale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 21/01/2020 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن انها من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الملابس بكل أنواعها و التي تحمل علامتها المشهورة POLO RALPH LAURENE وانها فوجئت بوجود محل تجاري يحمل الاسم التجاري (ر.) يعمل على طبع و استغلال علامتها ملتمسة الحكم على المدعى عليه بالتوقف عن صنع و بيع و استيراد كل منتج و سلع و ملصق يحمل علامتها تحت غرامة تهديدية و باتلاف السلع بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 50.000 درهم تعويض .

وحيث أدلى نائب الطرف المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على كون الدعوى قدمت في مواجهته بصفته الشخصية و الذي لم تدل المدعية بما يفيد انه تتوفر فيه صفة شركة تجارية وان مناط الدعوى لا يروم اية معاملة تجارية.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية .

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

محكمة الاستئناف.

حيث أسس الطاعن استئنافه على كونه لا تتوفر فيه صفة شركة تجارية وان مناط الدعوى لا يروم اية معاملة تجارية.

وحيث إن العبرة في تحديد الاختصاص إنما بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها للمستأنف بالتوقف عن عرض وبيع المنتجات الحاملة لعلامة مشابهة لعلامتها.

وحيث إن المادة 15 من القانون رقم 97-17 نصت على اختصاص المحاكم التجارية وحدها للبت في المنازعات المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنين بعدم اختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile