L’action en concurrence déloyale pour débauchage d’un salarié lié par une clause de non-concurrence relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors qu’elle oppose deux sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82104

Identification

Réf

82104

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

730

Date de décision

21/02/2019

N° de dossier

2019/8227/781

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en concurrence déloyale fondée sur la violation d'une clause de non-concurrence par un ancien salarié embauché par une entreprise concurrente. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante, nouvelle société employeuse, soutenait que le litige, trouvant sa source dans un contrat de travail, relevait de la compétence exclusive de la juridiction sociale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action est dirigée contre une société commerciale pour des faits de concurrence déloyale liés à son activité. Elle qualifie le litige de différend entre commerçants à l'occasion de leur activité commerciale. Dès lors, la cour juge que la demande, y compris lorsqu'elle se fonde sur la violation d'une clause de non-concurrence, entre dans le champ de compétence matérielle du tribunal de commerce tel que défini par l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 24/1/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2018 تحت عدد 1818 في الملف رقم 10249/8211/2018 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبث في الطلب مع حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ22/10/2018 تعرض فيه أنها شركة متخصصة في تسويق المواد والتجهيزات الخاصة بالمختبرات الطبية والتحاليل على صعيد تراب المملكة.

وأنها في هذا الإطار قامت بإبرام عقد شغل مع المدعى عليه خالد (ر.) قصد شغل مهمة تقني وذلك بتاريخ 01/07/2016 التزم بمقتضاه المدعى عليها بمتابعة التكوينات الخاصة بنشاط المدعية من اجل تأهيله قصد التخصص في المواد والتجهيزات التي تسوقها هذه الأخيرة. وخاصة ما يتعلق بنظام أجهزة غسيل الكلي.

وهو ما مكن المدعى عليه من الإطلاع على أنظمة عمل المدعية والولوج إلى اللوائح المتعلقة بزبنائها بل أصبح على علاقة مباشرة بزبنائها وكافة المعلومات المتعلقة بالمنتوجات المسوقة من طرفها وسياساتها التسويقية.

وأن المدعية تفاجأت بتاريخ 17 أبريل 2018 بالمدعى عليه يقدم استقالته لدواع شخصية حسب زعمه.

وأنها قامت بتوجيه رسالة إليه قصد تنبيهه وتذكيره بأنه التزم تجاه المدعية طبقا للبند الثاني عشر من عقد العمل بالمحافظة على السرية المطلقة بخصوص كافة المعلومات التي ولج إليها وأن لا يفصح عنها لأي شخص وأن لا يفشي بأي حال من الأحوال أي معطيات تمكن من الولوج إليها نتيجة لطبيعة عمله. كما ذكرته بوجوب احترام التزامه التعاقدي بمقتضى البند الرابع عشر من عقد العمل والذي ينص في إطاره الزمني والمكاني المحددين على التزام المدعى عليه على أن لا يشتغل بأي شكل كان سواء لدى مقاولة لها نفس نشاط منافس لنشاط المدعية.

لكن بالرغم من ذلك بلغ إلى علم المدعية بعد مغادرة المدعى عليه للعمل لديها أنه مباشرة بعد ذلك التحق بالعمل لدى مقاولة منافسة للمدعية ولها نفس أنشطتها ويتعلق بالمدعى عليها شركة (ب.).

حيث تبين للمدعية أن المدعى عليه والمدعى عليها اتفقا مسبقا على إنهاء الأول لعقد العمل الذي كان يربطه بالمدعية والتحاقه للعمل لدى الثانية لتوصلهما لاتفاق يخصم مصالحهما المشتركة ويعرض المدعية لخسائر مادية ومعنية فادحة حيث تستفيد المدعى عليها من التكوين والتجربة التي حصل عليها الأجير بعمله لديها.

ملتمسة الحكم بتحميل المدعى عليهما تضامنا المسؤولية الكاملة عن الضرر الحاصل بالمدعية من جراء المنافسة غير المشروعة والحكم بأدائهما لها تضامنا مبلغ 150.000,00 درهم كتعويض مع الصائر.

وأرفقت مقالها بعقد ورسالة وتوصيل ورسالة ورسالة إلكترونية.

وبناء على المذكرة الجوابية بعدم الاختصاص النوعي لنائب المدعى عليها شركة (ب.) بجلسة 03/12/2018 جاء فيها أن الوقائع المشار إليها ضمن مقال المدعية يتعلق بتفسير بنود عقد عمل وتبعاته والذي يربطها في إطار علاقة شغلية مع أجير مستخدم لديها المسمى خالد (ر.) مما يجعل النزاع على فرد قيامه خاضعا لمقتضيات المدونة الجديدة للشغل وليس القانون المحدث للمحاكم التجارية وتبقى معه بالنتيجة المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في هذا الطلب وان المحكمة المختصة نوعيا هي المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء مع تحميل المدعية الصائر.

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي واعتبار هذه المحكمة هي المختصة نوعيا للبت في الدعوى.

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعية جاء فيها أن موضوع النزاع يتعلق بالمنافسة غير المشروعة عملا المادة 184 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية وهو ما ينطبق على أفعال المدعى عليهما المخلة بأعراف الشرف في المجال الصناعي والتجاري مما يجعل المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للبت في الطلب عملا بالمادة 15 من نفس القانون.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه بالرجوع الى قانون 35.95 في مادته الخامسة المتعلقة بإحداث المحاكم التجارية والتي تحدثت عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وحدها على سبيل الحصر فانه يتضح ان المشرع المغربي كان صريحا عندما حدد مجال بث المحكمة التجارية نوعيا في القضايا على سبلي الحصر حتى لا يترك المجال للتأويل، وان الوقائع المشار اليها ضمن مقال المدعية المستأنف عليها تتعلق بتفسير بنود عقد عمل وتبعاته والذي كان يربطها في اطار علاقة شغلية مع اجير مستخدم لديها المسمى خالد (ر.) مدعى عليه حاليا مما يجعل النزاع على فرض قيامه خاضعا لمقتضيات المدونة الجديدة للشغل وليس القانون المحدث للمحاكم التجارية وتبقى بالنتيجة المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في هذا الطلب على حالته ، وانه وحتى على فرض وجود نزاع بين المسمى خالد (ر.) المدعى عليه والمستأنفة التي تزعم المستأنف عليها التحاقه بالعمل لديها خرقا لبنود عقد تشغليه فان الوقائع تدخل تجاوزا جدلا لا ضمن مقتضيات المادة 42 من المدونة الجديدة للشغل ويبقى على من يدعي ذلك اثبات توفر الشروط المنصوص عليها ضمنها ، ان تمسك الحكم الابتدائي بمنطوق المادة 15 من القانون رقم 97/17 ومحاولة تطبيقه على اطراف النزاع المعروض جاء في غير محله وناقص التعليل الموازي لعدمه ذلك ما نصت عليه المادة 15، وكذا المادة 1 في باب احكام عامة من القانون المذكور اعلاه، وانه بتمعن المحكمة في تلك المقتضيات التي جاءت على سبيل الحصر يتجلى واضحا بان النزاع المزعوم قيامه ومحاولة اقحام المستأنفة فيه وحتى على فرضية وجوده لا يدخل ضمن تلك الحالات بل مرتبط في شكله وطبيته بعقد تشغيل وتبعاته والذي انفردت بتأطيره وتنظيمه وترتيب الجزاءات عند مخالفة مقتضياته المدونة الجديدة للشغل وليس القانون المحدث للمحاكم التجارية الشيء الذي يجعل الحكم الابتدائي .

لذلك تلتمس التصريح والحكم بعد التصدي بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث نوعيا في النزاع واحالة الملف على المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء ذات الاختصاص في مثل هذه الحالات.

وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وادلت بالنسخة التبلغية واصل طي التبليغ

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 14/2/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان الدعوى مرفوعة في مواجهة شركة (ب.) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مما يجعلها تاجرة بالشكل حسب القانون المنظم لهذا النوع من الشركات، والدعوى موجهة ضدها بفعل قيامها بخرق قواعد المنافسة غير المشروعة عند قيامها بتشغيل المدعى عليه الثاني في الدعوى المسمى خالد (ر.)، وبالتالي فإن شركة (ب.) تعتبر تاجرة والنزاع مرتبط بعملها التجاري مما يجعل المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا بنظر النزاع في مواجهتها باعتبار المحكمة التجارية هي المحكمة الطبيعية لمقاضاة الشخص التاجر كما أن النزاع يدخل في زمرة النزاعات القائمة بين تاجرين بمناسبة نشاطهما التجاري باعتبار المدعية (المستأنف عليها) هي الأخرى تاجرة والنزاع له علاقة بنشاطها التجاري، وبالتالي فهو يدخل ضمن النزاعات المنصوص عليها في المادة 5 من قانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية والتي تختص المحاكم التجارية بنظرها، وبالتالي فإن النزاع المتعلق بخرق شرط عدم المنافسة المضمن في العقد يبقى من اختصاص المحكمة التجارية مما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile