L’acquéreur d’un immeuble est tenu de respecter le droit au bail préexistant à l’établissement de son titre de propriété, même si ce droit personnel n’est pas inscrit sur le titre foncier (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64648

Identification

Réf

64648

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4876

Date de décision

03/11/2022

N° de dossier

2021/8206/4039

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de droit au bail non inscrite sur le titre foncier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des propriétaires indivis en retenant le défaut de titre de l'occupant. L'appelant soutenait que son droit au bail, de nature personnelle, n'était pas soumis à l'inscription pour être valable et que son titre, issu d'une cession de fonds de commerce, était antérieur à l'acquisition de l'immeuble par les intimés. La cour retient que l'existence d'un acte de cession de fonds de commerce, incluant le droit au bail, qui n'a fait l'objet d'aucune action en annulation ou en résolution, constitue un titre légitime d'occupation. Elle en déduit que le cessionnaire ne peut être qualifié d'occupant sans droit ni titre, peu important que son droit personnel n'ait pas été inscrit sur le titre foncier. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/06/2021 تستانف بمقتضاه الحكم عدد 1378 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/03/2021 في الملف عدد 4136/8207/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بافراغ المدعى عليها شركة (ا. ك.) هي او من يقوم مقامها او باذنها من الرسم العقاري عدد 56833/13 المسمى المنزلة الكائن بشارع محمد الخامس بسيدي سليمان وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض الطلب المضاد.

في الشكل:

حيث ان الحكم المستانف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليهم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أنهم من بين المالكين على الشياع في الملك المسمى اجرير ذي الرسم العقاري عدد 56833/30 الكائن بشارع محمد الخامس سيدي سليمان مساحته 53 ار و 86 سنتيار كل حسب نسبة تملكهم المبينة بشهادة الملكية وان المدعى عليها تحتل جزء من هذا العقار حسب الثابت من محضر المعاينة واستجواب عدد 289/14 بتاريخ 26/02/2014 ملتمسين في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم بافراغ المدعى عليها من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 56833/30 المسمى المنزلة الكائن بشارع محمد الخامس سيدي سليمان هي او من يقوم مقامها او باذنها مع شمول الحكم بالنفاذ وتحميلها الصائر وارفقوا المقال بصورة من شهادة الملكية تتعلق بالرسم العقاري 56833/13 وبنسخة طبق الاصل من محضر معاينة واستجواب عدد 289/14.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 19/10/2016 والقاضي باجراء خبرة عهد القيام بها للخبير محمد (ر.) قصد بيان اذا كان المحل المذكور الذي يوجد به الاصل التجاري يدخل ضمن وعاء الرسم العقاري وتحديده بدقة .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 26/02/2020 والقاضي باجراء بحث .

وبعد تبادل المذكرات للاطراف صدر تاريخ 23/03/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة على انه بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه أنه قضى بإفراغ المستانفة من العقار موضوع الدعوى بتعليل مفاده أنها لم تسجل حق الكراء المفوت إليها بالرسم العقاري ولم تكن ضمن ماليكه لتبقى محتله بدون سند مؤسسا قضائه على كون شهادة الملكية لا تشير إلى أي تحمل لفائدة أي جهة ولا تشير إلى کون مفوتي حق الكراء ضمن المالكين للرسم العقاري وأن الحكم المستأنف ينم عن خلط وعدم تمييز الطبيعة الحقوق بين ما هو شخصي غير قابل للتقيد بالرسم العقاري وما هو عيني يمكن تقييده ، وانتهى عن غلط إلى أن عدم تقيد حق الكراء المعتبر قانونا - حقا شخصيا صرفا - يجعل المكتري محتلا بدون سند مما يجعله مجانب للصواب وخارق للقانون وعرضة للإلغاء من طرف محكمة الدرجة الثانية وأن المستانفة تؤسس تواجدها على عقار المستأنف عليهم على حق شخصي هو حق الكراء

الثابت لها بموجب عقد تفويت الحق في الكراء الذي أبرمته مع سلفها الخاص في هذا الحق وهما زكرياء (ع.) ومحمد (ع.) وباعتبار أن حق الكراء يعتبر من الحقوق الشخصية التي لا تخضع للتسجيل في الرسم العقاري لتنتج أثارها ؛ فان الحكم المستأنف الذي استبعد واغفل أثار العقد سند تواجد العارضة بمبرر عدم تقييده بالرسم العقاري مجانب للصواب وعرضة للإلغاء لانه قد أدى إلى إفراغ العقد من محتواه وإقرانه بشرط التقييد بالرسم العقاري لينتج أثاره خلافا للقانون و أن الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري ينص صراحة أن كل حق عيني متعلق بعقار غير موجود بالنسبة للغير إلا بتقييده ؛ وبالتالي فمفهوم المخالفة لروح هذا النص تجعل التقييد لا يسري على الحقوق الشخصية ومنها حق الكرة الذي يعتبر حقا شخصيا يخول المكتري الانتفاع بالعين المكتراة ولا علاقة له بالملكية او باقي الحقوق العينية الخاضعة للتقييد ؛ مما يناسب أن حق الكراء سند تواجد المستانفة ينتج أثاره بمجرد التوقيع عليه بين طرفيه ولا يتوقف نفاده على تسجيله بالرسم العقاري او تسجيلها او من فوته لها ؛ وان الحقوق الشخصية لا يمكن مواجهتها بقاعدة أن الرسم العقاري هو منطلق الحقوق لان هاته القاعدة تسري فقط على الحقوق العينية دون ما عداها من التحملات والتكاليف المنشئة قانونا على العقار

وأنه سواءا السلف الخاص بها في حق الكراء محمد (ع.) وزكرياء (ع.) أو سلف سلفها وهو عبد الرحمان (و.) لا يخول لها حق الكراء التقييد بالرسم العقاري لكونه غير قابل التقييد وأن الحكم الذي اعتبر أن عدم تضمين اسمهم بالرسم العقاري يجعلها محتلين بدون سند لم يؤسس قضائه على صحيح القانون ولم يميز بين طبيعة الحقوق بين ما هو شخصي وما هو عيني باعتبار أن مالك الأصل التجاري ومالك حق الكراء غير ملزمین قانونا بتقييد سنداتهم في الرسم العقاري حتى يخولون اعتمار المحلات موضوع عقودهم وان القول بغير ذلك غير سليم قانونا وأن حق الكراء التجاري يعتبر تحملا على العقار موضوع الدعوى من تسعيينات القرن الماضي لفائدة عبد الرحمان (و.) الذي فوته سنة 2001 لمحمد (ع.) وزكريا (ع.) ليتم تفويته من طرفهما للعارضة سنة 2005، أي قبل اكتسب المستأنف عليه لحق الملكية في فبراير 2005 وأن حق الكراء حق مترتب على العقار موضوع الدعوى قبل تحفيظه سنة 2005 وفق ما تفيده الشهادة المدلى بها وأن سند تواجد المستانفة سابق لاكتساب المستأنف عليهم لحق الملكية مما يناسب أن هذا الحق حق الملكية قد آل إليهم بتحملاته وتكاليفه ومنها حق الكراء الثابت للمستانفة وأن سند تواجهها هو الحق في الكراء المفوت إليها والثابت أصل ملکه بعقد التفويت من عبد الرحمان (و.) الذي أسس الأصل التجاري بناءا على حق شخصي غيرقابل للتقييد بالرسم العقاري.

وبخصوص خرق القانون أن الحكم المستأنف اعتبر أن من حق أي مالك على الشياع الدفاع عن العقار ولو في غياب باقي المالكين ورد دفع العارضة الرامي إلى الحكم بعدم قبول لعدم تقديم الدعوى من طرف كافة المالكين أو أغلبيتهم ؛ وبالتالي فالحكم المستأنف لم يصادف الصواب وأن الصفة من النظام العام يمكن التمسك بالدفوع المرتبطة بها خلال جميع مراحل المسطرة بما فيها محكمة النقض، وأنه باعتبار أن تقديم الدعوى من أجل إفراغ عقار يتعين تقديمها من طرف جميع المالكين أو من الأغلبية منهم تحت طائلة عدم القبول ؛ فان الدعوى المقدمة من طرف المستأنف عليهم الذين لا يملكون أغلبية الأسهم في العقار مصيرها الحكم بعدم قبولها وفق ما تمسكت به المستانفة ؛ وأن الحكم الذي جنح خلاف ذلك ماله الإلغاء من طرف المحكمة ذلك أنه بالرجوع إلى شهادة الملكية فإن يتبين أن المدعين لا يملكون أغلبية الأسهم لتقديم الدعوى مما يجعل مصير دعواهم هو التصريح بعدم القبول وهو صميم ملتمس المستانفة

وبخصوص استبعاد عقد تفويت الحق في الكراء سند تواجد العارضة وعدم ترتيب أثاره أن الحكم المستأنف استبعد عن غير صواب سند تواجد المستانفة رغم استيفائه لكافة أركانه وشروطه بما فيها أصل الحق الثابت فيه للسيد عبد الرحمان (و.) والذي آل إليها لاحقا بعد أدائها ثمنه بمبلغ 300.000 درهم، وان ما علل به الحكم ذلك غير مبني على صحيح القانون باعتبار أن الحق في الكراء ليس من الحقوق القابلة لتقييد بالرسم العقاري ، كما أن تواجدها المؤسس على حق الكراء لا تأثير له على حق الملكية الثابت للمستأنف عليهم ، ملتمسة الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا رفض الطلب

وارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستانف مع اصل غلاف التبليغ.

وبجلسة 22/12/2021 ادلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية يعرضون فيها ان المستانفة بنت سبب استئنافها الأول على نقصان التعليل الموازي لانعدامه بعلة أن الحكم الابتدائي ينم عن خلط وعدم تمييز لطبيعة الحقوق بين ما هو شخصي وما هو عيني لكن بالرجوع إلى تعليل الحكم الابتدائي فانه لم يستند على هذا السبب بل بين أن المستانفة لاتملك بالرسم العقاري أي حق عيني عليه كما ان الذين استمدت منهم الحق في الكراء بمقتضی عقد التفويت المحتج به لم يسبق لهم ان كانوا مالكين بالرسم العقاري وحتى قبل تحفيظه باسم المستانف عليهم وان الأطراف التي ابرمت معهم المستانفة عقد التفويت لم يكونوا من ضمن طالبي التحفيظ او المتعرضين ولم يسبق لهم تملك أي حق شخصي او عیني يخول لهم التواجد فوق الرسم العقاري موضوع الافراغ للاحتلال مما لا مجال للدفع بكون سنة ابرام المستانفة لعقد التفويت هي سنة تحفيظ الرسم العقاري في اسم المستانف عليهم وان اهم عنصر من عناصر قيام الأصل التجاري هو الحق في الكراء وهو غير متوفر في نازلة الحال ان المستانفة تدعي انها اكتسبت الحق في الكراء من محمد (ع.) وزكرياء (ع.) فانه بالرجوع الى شهادة الملكية فانه لا المحتلة التي هي شركة (ا. ك.) ولا المزعوم استمداد الكراء منهما المذكورة اسماؤهما أعلاه لايملكون في الرسم العقاري ولم يسبق لهم ان تملكوا جزءا منه يوما مما يكون تواجد المدعى عليها فوق الرسم العقاري تواجد محتل فلا موجب للدفع بمقتضيات الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري ولا شرح مقتضياته وانه وان كان لايمكن تسجيل الحق الشخصي على صحيفة الرسم العقاري فان اصل تملك الأصل التجاري الذي يعتبر الحق في الكراء اهم عناصره غير متوفر في نازلة الحال وانه بالرجوع الى تعليل المحكمة الابتدائية فانها لم تقصد في تعليلها تقييد عقد التفويت بل بينت أن الأطراف التي تزعم المستانفة انها استمدت منهم الحق لم يكونوا مالكين ولم يسبق لهم ان استمدوا الحق في الكراء من احد المالكين على الشياع بالرسم العقاري والمستانفة لم تضف أي جديد في مقالها الاستئنافي يبين صحة سند تواجدها ولا صحة تأسيس الحق في الكراء من قبلها أو من قبل سلفها مما يكون ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي لافائدة في قول المستانفة بعدم تمييز المحكمة بين الحق الشخصي والعيني وبنت المستانفة سبب استئنافها الثاني على خرق القانون بعلة أن دعوى الافراغ يتعين تقديمها من طرف جميع المالكين لكن هذا السبب هو كذلك غير مبني على أساس قانوني سليم بحيث انه يجوز رفعها من قبل أي مالك على الشياع بدون ضرورة رفعها من كل المالكين وهذا الاتجاه الذي سارت عليه محكمة النقض في قرارتها المتواثرة بهذا الخصوص وان السبب الثالث للاستئناف باستبعاد عقد تفويت الحق في الكراء سند تواجد المستانفة وعدم ترتيب اثاره لكن وان كان هذا السبب هو مجرد تکرار وتداخله مع ما اثير في السبب الأول للاستئناف فان المستانفين يردون عليه بكون عقد التفويت مجرد من اصل التملك بحيث لاعبد الرحمان (و.) ولا محمد (ع.) وزكرياء (ع.) تربطهما رابطة كرائية صحيحة مع احد المالكين فيه كما لم يسبق لهما ان كانا ضمن المالكين بذلك الرسم العقاري مما ينعدم معه اهم عنصر من عناصر تأسيس الأصل التجاري الذي هو الحق في الكراء وبالتالي فعقد التفويت المزعوم بني على باطل وما بني على باطل فهو باطل و سبق لنفس هذه المحكمة أن قضت في مثل هذه النازلة بتاييد الحكم الابتدائي القاضي بافراغ شركة (ك.) من نفس الرسم العقاري للاحتلال بدون سند وهو الملف التجاري الاستئنافي عدد 1453/2020 الصادر فيه القرار عدد 121 بتاريخ 7/1/2021، ملتمسين تاييد الحكم الابتدائي وتحميل المستانفة الصائر.

وادلى بشهادة وفاة محمد (م.) و 3 صور من القرارات .

وبجلسة 12/01/2022 ادلت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة مواصلة الدعوى تعرض فيها انه بخصوص مواصلة الدعوى باسم ورثة المستأنف عليه مجد (م.) يستفاد من جواب المستأنف عليهم أن المستأنف عليه المسمى قيد حياته مجد (م.) قد وافته المنية بتاريخ 25 غشت 2021 وهو التاريخ اللاحق لتقديم استئناف المستانفة في2021/06/17؛ وان المستانفة تؤكد للمحكمة أنها تتواجد بالعين موضوع طلب الإفراغ بناءا على شرائها للحق في الكراء بمبلغ مالي قدره 300.000 درهم من زكريا (ع.)؛ وان تاریخ شرائهما سابق لتاريخ امتلاك المستأنف عليهم للعقار مما يناسب ان العقار قد أل إليهم بتحملاته وهي الحقوق في الكراء والأصول التجارية المؤسسة عليه ؛ وبالتالي فلا يمكن التذرع بالمادة 66 من ظهير التحفيظ العقاري للسطو على حقوق الغير المؤسسة على العقار وفق ما قضى به الحكم المستأنف عن غير صواب بدليل أن هاته الحقوق غير قابلة للتقييد بالرسم العقاري وأن القرار المدلى به من طرف المستأنف عليهم والصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 06/05/2019 بالملف عدد 6183/8232/2018 والقاضي بتأييد حكم قضى برفض طلب الإفراغ وأن القرار المستدل به يشكل اجتهادا قضائيا ينطبق على نازلتنا ويخص نفس مفوت الأصل التجاري للعارضة محمد (ع.) - وهو القرار الذي قضى بتأييد حكم المحكمة التجارية بالرباط القاضي برفض طلب الإفراغ وذلك لقيام سند التواجد بالعقار بناءا على ثبوت ملكية الأصل التجاري من طرف المطلوب في الإفراغ ؛ بالتالي فدعوى الإفراغ ضد العارضة يفتقد للأساس القانوني وفق تعليل القرار المذكور وان المستانفة قد أسست أصلا تجاريا بناءا على عقد تفويت الحق في الكراء المبرم من طرف الموثق بمدينة القنيطرة المسمی أحمد (ب.) ؛ وأنها تستغل المحل منذ فبراير 2005 وقبل تحفيظ العقار المضمن للمحل موضوع المدعي باسم المستأنف عليهم ؛ وبالتالي فسند احتلالها مشروع ولا يمكن اعتبارها محتلة بدون سند وان الحكم القاضي بذلك مصيره الإلغاء من طرف محكمة الدرجة الثانية ، ملتمسة الاشهاد لها على مواصلة الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا ورد جميع دفوعات المستانف عليهم والحكم وفق مقال المستانفة واحتياطيا اجراء بحث بين الطرفين

و بتاريخ 30/03/2022 صدر قرار تمهيدي عدد 253 قضى باجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة.

وبجلسة 06/10/2022 ادلت المستانفة بواسطة دفاعها بمستنتجات بعد البحث تعرض من خلالها انها تتواجد بالعقار موضوع الدعوى بناءا على عقد توثيقي بموجبه اقتنت الحق في الكراء من مالكيه السابقين محمد (ع.) ولاية عن ابنيه

القاصرين ؛ الدين ال اليهما بدورهما عبر شراء الأصل التجاري من المسمى عبد الرحمان (و.) بموجب عقد عدلي مؤرخ في 07/11/2001 المسجل بسيدي سليمان بتاريخ 2001/11/14 وهو الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري 1534 والحامل للضريبة المهنية عدد [المرجع الإداري] و أن الملك المتضمن للأصل التجاري موضوع الدعوى لم يتم تحفيظه باسم المستأنف عليهم إلا بتاريخ 08/02/2005 وهو تاريخ لاحق عن تاريخ تأسيس الأصل التجاري وتاريخ تفويته للسلف الخاص للعارضين المسمى عبد الرحمان (و.) الثابت في 07/11/2001 ولاحق كذلك لشراء العارضة للحق في الكراء المؤرخ في 01/02/2005 وان عبد الرحيم (ق.) صرح بجلسة البحث انه يملك 174 متر وانه عند شرائه المحل كان يتواجد المحتلين ؛ مما يناسب انهم قد اقتنوا عقارا غير محفظ بتحملاته ومنها الأصول التجارية المؤسسة عليه وجميع ارتفاقاته باعتبار ان المساحة الاجمالية لهذا العقار هي 5386 متر مربع وهو متضمن لعدة دكاكن ومحلات تجارية ، وبالتالي فان الحقوق المؤسسة قبل تملك المستأنف عليهم للعقار تبقى منتجة لأثارها ولا تأثير لتغير المالكين علما ان الملك موضوع الدعوى كان موضوع عدة تعرضات قبل الحسم في مالكه، وأن ادعاء الحاضر بالجلسة بان هناك دعوى جارية ضد السيد محمد (ع.) يبقى عديم الإثبات من جهة ومن جهة أخرى فان تقديم الدعوى ضد محمد (ع.) بعد تاريخ تفويته للحق في الكراء للعارضة لا يمس الحقوق المكتسبة على هذا التفويت خصوصا أن العارضة تتواجد بالمحل مند سنة 2005 وتستغله مند ذلك التاريخ بدون أي منازعة أو تشويش واكتسبت عليه أصلا تجاريا ؛ وأنها أدت مقابل الحق في الكراء بمبلغ 300.000 درهم وهو الأمر غير المنازع فيه ؛ وبالتالي فان عقد تفويت الحق في الكراء للعارضة منتج لكافة آثاره في ظل عدم الطعن فيه بالزور او عدم استصدار مقرر قضائي نهائي يقضي ببطلانه مما يبقى اعتمار العارضة للمحل مبنيا على أساس قانوني والحكم الحكم المستأنف القاضي عليها بالإفراغ مجانب للصواب مما يرجى التصريح بإلغائه، وأن اثبات المستأنف عليهم ملكيتهم للمحل التجاري المؤجر للعارضة يخولهم الحق في اقتضاء واجبات الكراء عن هذا المحل ولا يمكن ان يخولهم طرد العارضة التواجدة بناءا على سند قانوني سليم باعتبار انه لا يكفي اثبات الملكية للتصريح بالإفراغ ، وان العارضة تبقى ملزمة بأداء الكراء لهم وأنها رهن إشارتهم في ذلك تفعيلا لعقد تفويت الحق في الكراء ابتداءا من تاریخ اشعارها بحوالة الحق ؛ علما ان العارضة كانت تؤدي الكراء وفق الثابت من الوثيقة المرفقة، ملتمسة الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .

وادلت بصورة من عقد تفويت وصورة من شهادة ادارية وصورة من وضعية اداء العارضة

وبنفس الجلسة ادلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمستنتجات بعد الخبرة يعرضون فيها انه تبين بعد جلسة البحث ان المستانفة لاسند لها في التواجد بالعقار ولم تدل باي جديد عن ما كان في المرحلة الابتدائية يبرر تواجدها فوق الرسم العقاري موضوع الدعوى الشيء الظاهر من خلال اقوال العارضين اللذين اكد انهما مالكين على الشياع في الرسم العقاري عدد 56833/13 والذي ال اليهم منذ سنة 1976 الى ان اصبح رسما عقاريا بتحفيظه من جانبهم بعد سلوك جميع المساطر الإدارية والقانونية بما في ذلك الاشهار وغيره وان المستانفة ادعت انه لم يكن بعلمها أي تحفيظ لكن من المعروف في ميدان التحفيظ العقاري لاي عقار انه لايمكن ان يجري التحفيظ الا بعد سلوكه لمجموعة من المساطر الإدارية التي من بينها التحديد والاشهار وسريان اجل التعرض بعد انتهاء التحديد مما لاموجب لها للدفع بعدم العلم بهذا

المقتضى لعدم جديته وان المبدا السائد في القانون الوضعي انه لا يعذر احد بجهله للقانون وان المستانفة ادعت من جهة ثانية ان سند تواجدها هو عقد التفويت من السيدين محمد (ع.) وزكرياء (ع.) بعد تاريخ التحفيظ بشهر واحد وعن سؤال المحكمة عن سند ملكيتها صرحت المستانفة انه سبق لها الشراء من عند السيد عبد الرحمان (و.) بثمن 120000.00 درهم وهو الادعاء الذي لااساس له وتفنده حتى القرائن التي تتبث ان الطاعنة كانت على علم بتاريخ التحفيظ وملكية العارضين الشيء الذي يفسر معه عدم ادلاءها باي تواصيل للكراء او حتى احضار الشاهدين اللذين كلفتها المحكمة

بالسهر على احضارهما والذين يعتبران البائعين المزعومين للمستانفة وانها حاولت تبرير مدخلها بالحيازة وحيث ان الجدير بالذكر ان لا حيازة في التحفيظ العقاري وان ما سجل بالرسم العقاري فهو موجود ومالم يسجل فهو غير موجود اعتبارا لقاعدة التطهير التي لاتقبل استثناء عملا بالفصول 62-63-64-65-66- من قانون التحفيظ العقاري وانه تبين من خلال البحث المجرى ان لاسند للمستانفة في التواجد بالرسم العقاري موضوع الدعوى وان الحق في الكراء المستند عليه من جانبها غير قائم ذلك ان الحق في الكراء باعتباره احد مكونات الأصل التجاري لايمكن ان يقام بدون توافر عنصر الملكية للمزعوم انهما باعا لها الحق في الكراء لانه بذلك التاريخ لم يكن مسجلا بالرسم العقاري ولا حتى من طالبي التحفيظ او المتعرضين قبل ولادة الرسم العقاري ، ملتمسين رد جميع دفوعات المستانفة وتاييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب وتحميلها الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 06/10/2022 مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 27/10/2022 وتم تمديدها لجلسة 03/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها وفق ما سطر اعلاه متمسكة بكون الحكم المستانف قد جانب الصواب لما قضى بطردها من المحل موضوع النزاع للاحتلال والحال ان تواجدها بالمحل هو تواجد قانوني ومشروع استنادا لعقد شراء حق الكراء.

وحيث انه ومن اجل تحقيق الدعوى امرت المحكمة باجراء بحث حضر الممثل القانوني للمستانف وكذا المستانف عليهما عبد السلام (ا.) وعبد الرحيم (ق.) وكذا نائبيهما بحيث صرح كل من عبد الرحيم (ق.) وعبد السلام (ا.) بكونهما اشتريا حقوقا مشاعة في العقار عندما كان في طور التحفيظ وانه اصبح اليوم رسما عقاريا وصرح عبد السلام (ا.) انه لا يتذكر وجود الشركة قبل التحفيظ وان تواجدها بالمحل بدون سند في حين صرح الممثل القانوني للمستانفة بكون الشركة المستانفة اشترت حق الكراء من مالكيه محمد (ع.) وزكرياء (ع.) مقابل ثمن قدره 300.000 درهم بواسطة عقد توثيقي، وصرح المستانف عبد السلام (ا.) بكون الذين كانوا متواجدين بالمحل محتلين بدون سند وان هناك دعوى لازالت رائجة مع محمد (ع.) .

وحيث ثبت للمحكمة من خلال ما راج امامها بجلسة البحث من خلال الوثائق المدلى بها ان المستانفة سبق وان اشترت1/2/2005 الاصل التجاري المتواجد بالعقار من البائعين لها محمد (ع.) وزكرياء (ع.) اللذين سبق ان اشتريا الاصل التجاري المذكور من مالكه عبد الرحمان (و.) بتاريخ 14/11/2001.

وحيث ان تواجد المستانفة بالمحل موضوع الدعوى هو تواجد قانوني استنادا لعقد شراء اصل تجاري لازال قائما ولم يتم ابطاله او فسخه ويكون الحكم المستانف قد جانب الصواب لما قضى بافراغ المستانف عليها للاحتلال بدون سند ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب .

وحيث يتعين تحميل المستانف عليهم الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial