Réf
64011
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
871
Date de décision
02/02/2023
N° de dossier
2022/8205/5105
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Publicité du contrat de gérance, Opposabilité aux tiers, Nullité du contrat, Non-renouvellement du contrat, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Délai de préavis, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité et d'opposabilité d'un congé mettant fin à un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-locataire.
L'appelant soutenait que le congé, notifié après ce qu'il estimait être le terme du contrat, était tardif et que la poursuite du paiement des redevances avait entraîné une tacite reconduction, invoquant en outre la nullité de l'acte pour défaut de publicité. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté du congé en relevant, après examen du contrat, que celui-ci avait été notifié dans le respect du préavis contractuel avant le terme convenu.
Elle retient surtout que le défaut de publicité du contrat de gérance-libre, exigé pour l'information des tiers, est sans incidence sur sa validité entre les parties contractantes. En application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'acte demeure la loi des parties et produit tous ses effets à leur égard, la perception des redevances après congé ne constituant que la contrepartie de l'occupation.
Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 30/09/2022 تقدم السيد [محمد (أ.)] بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 7825 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/07/2022 في الملف عدد 4041/8205/2022 القاضي بفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 09/04/2018 وإفراغه من الأصل التجاري المؤجر له الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء و رفض الباقي .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد [أحمد (ب.)]، تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله بأنه أبرم مع [محمد (أ.)] عقد تسيير حر لمحل تجاري يستغل في الجزارة مقابل مبلغ شهري قدره 2000,00 درهم و 500,00 درهم عن واجب استهلاك الماء والكهرباء و ذلك ابتداء من تاريخ 09/04/2018 الى 08/04/2022 وطبقا لنص الفصل الثاني من العقد الذي ينص على أنه " في حالة عدم رغبة أحد الطرفين في تجديد العقد يوجه للطرف الآخر إشعارا داخل أجل شهرين من تاريخ انتهاء المدة " فقد وجه للمسير استنادا لهذا المقتضى الاتفاقي إنذارا بتاريخ 13/12/2021 أشعره من خلاله بعدم رغبته في تجديد عقد التسيير، فأجابه بأنه دائن لبعض من الزبناء بمبلغ 255.000,00 درهم وبأنه سيفرغ المحل حين توصله بالمبلغ المذكور فأكد له بمقتضى رسالة بأنه لا يرغب في تجديد عقد التسيير معه و خلال ذلك اكتشف بأن المسير أحدث تغييرات في المحل دون إذن كتابي منه فأجرى معاينة بواسطة المفوض القضائي [جلال (ك.)] الذي أنجز محضرا وأخذ صورا فوتوغرافية تثبت الإخلال بأحد بنود العقد و التمس لأجل ما ذكر الحكم بفسخ عقد التسيير الحر و إفراغ المدعى عليه من المحل موضوع التسيير تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، فأجاب المدعى عليه بأن الإنذار بعدم الرغبة في تجديد العقد بلغ به بتاريخ 14/12/2021 اي بعد مرور ثمانية أشهر عن انتهاء مدة العقد في 08/04/2021 وبالنظر لعدم احترام أجل الإشعار يكون عقد التسيير قد تجدد لمدة أخرى سيما وأن المدعي ظل يتوصل بواجباته الشهرية بعد مرور سنة من انتهاء مدة العقد و مضيفا بأنه استنادا لما ورد في محضر المعاينة فإنه لم يقم بأي تغييرات تتطلب الإذن من صاحب المحل طالما أنها تتعلق بوضع مكيف ووضع ثقب لربطه بداخل المحل وهو أمر تطلبه النشاط التجاري المستغل في المحل ولا يدخل ضمن التغييرات التي يمنع على المكتري إجراءاها و ليست من الأسباب الخطيرة المؤدية للإفراغ ومضيفا بأنه لم يتوقف عن أداء الواجب الشهري والتمس لأجل ما ذكر الحكم برفض الطلب ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بفسخ عقد التسيير والإفراغ من المحل استأنفه المدعى عليه موضحا أوجه استئنافه فيما يلي:
أن العارض يعيب على الحكم المستأنف انعدام التعليل وعدم اعتماده على أساس قانوني سليم مما يكون معه الحكم المستأنف قد جاء غير مصادف للصواب و القانون .
و أنه بالرجوع إلى العقد نجده أبرم لمدة محددة وذلك من 02-04-2018 إلى 08-04-2021.
وأن المستأنف عليه بعت للعارض إنذار مؤرخا في 13-12-2021 توصل به العارض بتاريخ 14-12-2021 يخبره فيه بعدم رغبته في تجديد العقد ويطالبه بإفراغ المحل .
و أنه بالرجوع إلى العقد موضوع النازلة يتبين مدة صلاحيته تنتهي بتاريخ 08-04-2021 والحال أن الانذار المبلغ للعارض والذي يطالبه فيه المستأنف عليه بعدم تجديد العقد والإفراغ بلغ له بتاريخ 14-12-2021 أي بعد مرور 8 أشهر على انتهاء مدة العقد وذلك لما اصبح العقد من محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة لعدم احترام أجل الإشعار المنصوص عليه في المادة 2 من العقد.
بالإضافة إلى ذلك فإن المستأنف عليه ظل يتوصل بواجب الكراء الشهري بمبلغ 2.000.00 درهم بالرغم من انتهاء مدة العقد بتاريخ 08-04-2021 أي بعد مرور سنة تقريبا مما يكون معه العقد الرابط بين الطرفين قد تجدد تلقائيا علاوة على ذلك أن المستأنف عليه أسس إنذاره كون العارض أحدث تغييرات بالمحل دون إذن كتابي مستدلا بمحضر معاينة وصورة فوتوغرافية .
و بخصوص المحضر المدلى به من طرف للمستأنف عليه فإنه يثبت أن العارض لم يقم بأي تغييرات بالمحل تستوجب إذن صاحب المحل و إنما يشير بكل وضوح إلى المكيف وثقب توصيل المكيف وهو أمر طبيعي على اعتبار أن تركيب المكيف خارج المحل وثقب توصيله بالسارية لا يدخل ضمن التغييرات الجوهرية التي يمنع على المكتري إجرائها وإنما يعتبر من قبل التغييرات التي يقتضيها استعمال المحل مما يكون معه السببين الذين أسسا عليهما الإنذار غير جديين ويتعين بالتالي استبعادهما. ومن جهة أخرى فإن الحكم المستأنف لم يتطرق إلى دفع العارض الذي أثاره و المتعلق بكون العقد الرابط بين الطرفين هو عقد كراء و ليس عقد تسيير حر لأن عقد تسيير محل تجاري يجب قانونا أن ينصب على أصل تجاري طبقا لمدونة التجارة و الحال أن المستأنف عليه لا يتوفر على أي أصل تجاري ولا يتوفر على أي رخصة إدارية مسلمة له من طرف السلطات المعنية لممارسة مهنة الجزارة. سيما وأن عقد التسيير موضوع النازلة لم يتم إشهاره بالجرائد الخاصة بالإعلانات القانونية كما لم يتم نشره بالجريدة الرسمية ولم يتم إيداعه بمصلحة السجل التجاري مما يبقى معه العقد باطلا طبقا لأحكام المادة 158 من مدونة التجارة التي تنص على أنه " يعد باطلا كل عقد تسيير لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد 153- 154-155 - 156 و 157" مما يكون معه العقد موضوع النازلة عقد كراء محض يخضع لمقتضيات ظهير 25 ماي 1955 المنظم للعلاقات الكرائية للمحلات التجارية.
وبالتالي فإن طلب المستأنف عليه يبقى غير قائم على أساس قانوني. والتمس لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وحيث أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه ان المستأنف لازال متشبثا بأن مدة العقد تبتدئ من 09/04/2018 الى 08/04/2021 في حين أن مدة انتهاء صلاحيته هي 08/04/2022 وليس 2021 . وان الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به لما اعتبر العارض قد احترم اجل الإشعار بفسخ العقد لما بعث للمدعى عليه إنذارا مؤرخا في 13/12/2021 أشعره من خلاله بعدم رغبته في تجديد العقد والذي توصل به بتاريخ 14/12/2021 وهي معطيات تبقى في غير محلها وسبق اثارتها خلال المرحلة الابتدائية ورد عليها الحكم المستأنف. والتمس لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر .
وحيث عقب المستانف بواسطة دفاعه أن العارض لا يمانع في فسخ عقد التسيير الحر الرابط بينه وبين المستأنف عليه. و انه في جميع مراحل الدعوى كان يسعى إلى إيجاد حل ودي لإنهاء النزاع المفتعل و يتمنى من خلال إبرام الصلح الحصول ولو على جزء بسيط من ديونه المتفرقة على زبنائه. سيما انه يؤدي للمستأنف عليه الواجبات المستحقة له في تاريخ استحقاقها . والتمس إمهاله أجلا لاستيفاء ديونه من زبنائه. و الحكم وفق مقاله الاستئنافي .
وحيث أدرج الملف بجلسة 05/01/2023 حضرها دفاع المستأنف عليه الذي تسلم نسخة من مذكرة دفاع الطاعن و أسند النظر وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 02/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من فسخ لعقد التسيير والإفراغ لنقصان التعليل وعدم الجواب على دفوعه منها أن العقد الذي يربطه بالمستأنف عليه جدد بعد انتهاء مدته لكون الإنذار الذي توصل به يوم 14-12-2021 وجه له بعد انتهاء مدة العقد بثمانية أشهر وفي ذلك خرق لنص البند 2 من عقد التسيير سيما و أنه يؤدي الواجبات الشهرية و لم يتوقف عن أدائها و مؤكدا عدم إجراءه أي تغييرات بالمحل وأن وضع مكيف لا يتطلب أخذ إذن من المستأنف عليه و مثيرا في نفس الوقت بطلان عقد التسيير لعدم نشره و شهره كما أوجبت مقتضيات المادة 152 من مدونة التجارة .
وحيث إنه بمطالعة عقد التسيير المحرر بتاريخ 10/01/2018 و الموقع من كلا الطرفين يتبين من خلال البند الأول منه أن مدة التسيير المتفق عليها حددت في أربع سنوات تبتدئ من 9 ابريل 2018 و تنتهي في 08/04/2022 و هي مدة اتفق بجعلها قابلة للتجديد .
وحيث إن المستأنف عليه و بمقتضى الإنذار الصادر عنه المؤرخ في 13/12/2021 اشعر الطاعن بعدم رغبته في تجديد عقد التسيير التي ستنتهي مدته بحلول تاريخ 08 ابريل 2022 وبأنه في حالة رغبة المسير في تجديد العقد يقترح عليه أداء الواجب الشهري بمبلغ قدره 4000 درهم بدلا من 2000 درهم ولمدة سنة واحدة، وفي حالة عدم الموافقة على اقتراحه المذكور إخلاء المحل التجاري مانحا له الأجل الوارد في العقد، و هو إنذار توصل به الطاعن يوم 14-12-2021 حسبما هو ثابت من الإشعار البريدي بالاستلام أي أن التوصل قد تم قبل نهاية مدة العقد في 08-04-2022 و ليس 08-04-2021 كما جاء في الأسباب بشأن ذلك من غير أساس من الصحة .
وحيث إنه لما كانت العقود الواردة على المنقول تنتهي بانتهاء مدتها ، فإن المستأنف عليه بتوجيهه للإنذار السالف الذكر مانحا للطاعن أجلا يقارب أربعة أشهر يكون قد وضع حدا لعقد التسيير قبل انتهاء مدته خلافا لما جاء في الأسباب من أن الإنذار وجه خلال فترة تجديد العقد لمدة ثانية عن غير أساس من الصحة وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما اعتبرت الإنذار قد وجه وفق مقتضيات عقد التسيير و رتبت أثاره لما صرحت بأن مدة العقد قد انتهت وقضت تبعا لذلك بفسخ عقد التسيير و إفراغ المسير من الأصل التجاري لم تخرق في ذلك أي مقتضى اتفاقي بل طبقت في النازلة الماثلة صحيح أحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود التي جعلت من الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون و شريعة المتعاقدين .
وحيث إنه بثبوت صحة توجيه الإنذار و انتهاء مدة عقد التسيير تبقى باقي الأسباب المتمسك بها من خلال مقال الدعوى من إحداث تغييرات لا مجال للرد عليها سيما وأن المستأنف عليه لم يتقدم بشأنها أي استئناف مثار بخصوصها .
وحيث إن استمرار الطاعن في أداء الواجب الشهري بعد توصله بالإنذار لا يبرر القول بتجديد العقد لمدة أخرى لأن الأداء هو التزام ملقى على عاتقه مادام أنه لا زال يعتمر الأصل التجاري و يستغله بعد توصله بالإنذار .
وحيث بخصوص باقي الأسباب المثارة فإن عدم شهر عقد التسيير الحر لا اثر له بالنسبة لطرفيه بحيث يرتب اتجاههم جميع الآثار القانونية بناء على مبدأ أن العقد شريعة المتعاقدين المنصوص عليه في الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود و أن التمسك بالإجراءات المذكورة تهم الأغيار وبالتالي فالعقد الذي كان ساريا بين الطرفين هو عقد تسيير صحيح لم يطله أي بطلان خلافا لما جاء في السبب بشأن ذلك عن غير أساس.
وحيث للتعليل الذي تم بسطه يتعين التصريح برد الاستئناف لعدم استناده لأسباب سائغة و تأييد الحكم المتخذ فيما قضى به لكونه جاء معللا تعليلا كافيا و قائما على أساسا غير خارق لأي مقتضى اتفاقي .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66031
Vente de fonds de commerce : le paiement du prix entre les mains du notaire libère l’acquéreur de son obligation envers le vendeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66024
Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025