L’acquéreur d’un fonds de commerce, tiers au jugement d’éviction rendu contre le cédant, n’a pas qualité pour soulever une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75242

Identification

Réf

75242

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3558

Date de décision

16/07/2019

N° de dossier

2019/8225/2104

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 25 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir du cessionnaire d'un fonds de commerce, tiers au jugement d'expulsion initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le requérant n'était pas partie à la procédure d'expulsion. L'appelant soutenait que sa qualité d'occupant des lieux et la fraude entachant la procédure justifiaient sa demande d'arrêt de l'exécution. La cour rappelle que la faculté de soulever une difficulté d'exécution est exclusivement réservée aux parties au jugement dont l'exécution est poursuivie, ce qui exclut le cessionnaire tiers. Elle retient en outre que la cession du droit au bail, élément du fonds de commerce, est inopposable au bailleur faute d'avoir été notifiée selon les formes prescrites par l'article 25 de la loi 49.16, le simple versement de loyers étant insuffisant à cet égard. La cour relève enfin que la condamnation pénale du cédant à restituer le prix de vente au cessionnaire conforte l'inefficacité de la cession et prive de pertinence les arguments tirés de la bonne foi de l'acquéreur. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد مراد (ر.) بواسطة نائبيه الاستاذين مصطفى (ج.) و ابتسام (م.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/03/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/03/2019 تحت عدد 267 في الملف عدد 249/8101/2019 و القاضي : برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر .

من حيث الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه إلى المستأنف مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني ، و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

من حيث الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد مراد (ر.) تقدم بمقال استعجالي أمام المحكمة التجارية بالرباط بواسطة نائبه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/02/2019 عرض من خلاله أنه تعرض لعملية نصب من طرف السيد عبد الكريم (ح.) الذي باع له الاصل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] تمارة بثمن قدره 90.000,00 درهم و ذلك بعد معرفته بصدور حكم بالافراغ . وأن افراغ المحل سيلحق به ضررا وأنه تقدم بشكاية أمام السيد وكيل الملك حيث تمت متابعة كل من البائع و مالك العقار الذي يتواجد به الأصل التجاري السيد محمد (ز.) من اجل جنحة النصب و ملتمسا التصريح و الحكم بوجود صعوبة جدية وواقعية و قانونية في الملف التنفيذي عدد 992/30/2018 مع الحكم بايقاف تنفيذ الحكم بالافراغ .

و ارفق المقال ب : نسخة من عقد بيع أصل تجاري ، حكم ابتدائي ، قرار استئنافي ، اعذار ، رخصة ادارية و شهادة ضبطية في الملف الجنحي عدد 2541/8106/2017 و شهادة ضبطية في ملف جنحي عدد 299/2106/2019.

وحيث إنه بعد إدلاء نائبي المدعي بمقال اصلاحي رام إلى اصلاح المسطرة و تسجيل اطراف الدعوى وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن من طرف السيد مراد (ر.) .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب استناف الطاعن أن المحكمة قضت ب رفض الطلب بعلة أن المستأنف ليس طرفا في الدعوى المثار بشأنها صعوبة التنفيذ و الحال أنه طرف في دعوى الافراغ لأنه يستغل المحل موضوع الدعوى منذ مارس 2017 بعد شراء الأصل التجاري من المسمى عبد الكريم (ح.) و الذي أبرم بعد صدور حكم بالافراغ في مواجهة هذا الاخير . إضافة إلى ذلك فإن عملية المصادقة على صحة توقيع عقد البيع عرفت تزويرا لأن العقد سجل بتاريخ سابق و هو 10/09/2015 مما حدى به إلى تقديم شكاية أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة . وأنه هو المالك للأصل التجاري، وقد اشتراه دون علمه بواقعة الافراغ كما أنه حصل على رخصة لاستغلال المحل في بيع السمك وقام أيضا بادخال عداد الماء في اسمه . و اضاف بأنه أخبر مالك المحل المسمى محمد (ز.) أنه اصبح المالك الجديد للاصل التجاري بصفة شخصية بعد أن تعذر تبليغه بواسطة اشعار عن طريق المفوض القضائي . كما أنه كان يودع له الواجبات الكرائية بحسابه البنكي أو بصندوق المحكمة الابتدائية بتمارة زيادة على أن كل من طالب الافراغ و المنفذ عليه حكم الافراغ متابعان في إطار القضاء الزجري من أجل جنحة النصب وأن المحكمة لم تحسم بعد في النزاع . و نظرا لما ستؤول إليه المسطرتين و تبعا لقاعدة الجنحي يعقل المدني التمس التصريح بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي التصريح بوجود صعوبة قانونية و واقعية في تنفيذ الحكم بالافراغ و ايقاف تنفيذ الملف التنفيذي عدد 992/30/2018 مع ترتيب كافة الآثار القانونية .

وحيث إنه بعد ادراج القضية بجلسة 02/07/2019 حضرت الاستاذة حسنة (ع.) عن المستأنف و حضر الاستاذ يوسف (ب.) عن السيد محمد (ز.) كما حضر الاستاذ (ا.) و أدلى بطلب تسجيل نيابة الاستاذ مصطفى (ع.) عن المستأنف و أدلى الاستاذ يوسف (ب.) بشهادة تسليم استدعاء المتعلقة بالمستأنف عليه الثاني و التي رجعت بملاحظة أن المحل مغلق و التمس كل من الاستاذ يوسف (ب.) و الاستاذة حسنة (ع.) أجل للمرافعة لجلسة 09/07/2019 .

وحيث إنه بجلسة 09/07/2019 حضرت الاستاذة حسنة (ع.) عن المستأنف و التي أكدت من خلال مرافعتها ما ورد بالمقال الاستئنافي و اضافت بأنه صدر حكم جنحي قضى بإدانة عبد الكريم (ح.) وبراءة محمد (ز.) حسبما هو ثابت من الشهادة الضبطية وان هذا الحكم تم الطعن فيه بالاستئناف ثم رافع الاستاذ يوسف (ب.) والذي أكد على أن موكله محمد (ز.) تربطه علاقة كرائية مع عبد الكريم (ح.) و الذي صدر في حقه حكم بالافراغ تم تأييده استئنافيا وأن عبد الكريم (ح.) باع الاصل التجاري للمستأنف بعقد مزور وأن هذا الاخير تقدم بشكاية صدر بخصوصها حكم قضى على عبد الكريم (ح.) بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ و بارجاع مبلغ 90.000,00 درهم إلى المشتكي كما أضاف بأن موكله محمد (ز.) لا علاقة له بمراد (ر.) و التمس الحكم برفض الطلب فتم اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 16/07/2019 .

محكمة الاستئناف

وحيث إنه بخصوص تمسك الطاعن بكونه طرفا في دعوى الافراغ و ذلك خلافا لما نحى اليه الأمر المستأنف حين اعتبره أجنبيا عن الدعوى المثار صعوبة التنفيذ بشأنها فإن هذا الدفع يبقى غير مبني على اساس مادام أن إثارة الصعوبة في التنفيذ لا تثبت إلا لأطراف الحكم مراد تنفيذه لا للغير .

وحيث يبقى دفع المستأنف بانه تعرض لعملية نصب وأنه لم يكن على علم بواقعة افراغ المحل في غير محله و يتعين رده على اعتبار أن الثابت من محضر الضابطة القضائية المنجز من قبل الدرك المركزي بتمارة و المدلى به من قبل نائب المستأنف عليه الثاني أن الطالب لم يقم بالمصادقة على صحة توقيعه المضمن بعقد شراء الأصل التجاري لدى المصالح الادارية المختصة وإنما اكتفى فقط بتسلم العقد المذكور بعد ان قام المسمى عبد الكريم (ح.) بانجازه بمعرفته الخاصة .

وحيث إنه خلافا لما تمسك به المستأنف من أن السيد محمد (ز.) مالك المحل قبل انتقال حوالة الحق في الكراء من خلال توصله بالواجبات الكرائية بحسابه البنكي فإن ذلك لا ينهض حجة على اثبات اعلام مالك العقار بحوالة الأصل التجاري و التي تقع وفق الطرق المحددة قانونا و المنصوص عليها في المادة 25 من قانون 49.16 و التي أوجبت في فقرتها الثانية على كل من المفوت و المفوت له اشعار المكري بتفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري تحت طائلة عدم سريان آثاره عليه . هذا فضلا على أن الثابت من نسخة الحكم الجنحي المدلى بها من قبل نائب المستأنف عليه الثاني و الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 03/06/2019 تحت عدد 894 في الملف 2541/2106/2017 أنه قضى في الدعوى المدنية على عبد الكريم (ح.) (المستأنف عليه الأول) بأدائه لفائدة المستأنف مبلغ 90.000,00 درهم . و الذي يمثل ثمن تفويت الأصل التجاري المدعى فيه .

وحيث إنه اجراءات ادخال عدادي الماء و الكهرباء و الحصول على رخصة ادارية لمزاولة نشاط بيع الاسماك هي اجراءات ادارية و لا يمكن الركون إليها للقول بصحة عقد بيع الاصل التجاري .

وحيث إنه تبعا لذلك تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile