Réf
61242
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3611
Date de décision
30/05/2023
N° de dossier
2023/8201/980
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Travaux supplémentaires, Retenue de garantie, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Notification, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Certificat de fin de travaux, Adresse du siège social, Achèvement des travaux
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de la retenue de garantie prévue à un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de l'assignation et la force probante d'une facture. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'entrepreneur après avoir constaté l'achèvement des travaux. L'appelant contestait la régularité de la signification, effectuée à une adresse qui ne serait plus la sienne, et soutenait que la facture fondant la demande, émise unilatéralement, était dépourvue de valeur probante. La cour rappelle qu'une signification est valablement faite à l'adresse du siège social inscrite au registre du commerce tant qu'aucune modification n'a été régulièrement publiée, la simple déclaration d'un tiers lors de la remise de l'acte étant inopérante. Elle retient ensuite que la facture n'est que le support matériel d'une créance dont le principe et le montant sont établis par le contrat lui-même, et que son défaut d'acceptation est sans incidence dès lors que l'achèvement des travaux n'est pas contesté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدمت شركة س. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 22/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11595 بتاريخ 12/12/2022 في الملف عدد 8730/8236/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل: قبول الطلب. في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 53223.76 درهم (ثلاثة وخمسون ألفا ومائتين وثلاثة وعشرون درهما وستة وسبعون سنتيما) الذي يمثل مبلغ الضمان مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله . و في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ب.ك.س. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 21/10/2021 والذي تعرض من خلاله ان المدعية شركة مختصة في تقديم خدمات تجارية متنوعة، تتعلق بأشغال البناء والديكور، وأنها وفي هذا الاطار تعاقدت مع مجموعة شركات ه.ف.ف. من اجل تزويد هذه الاخيرة بخدمات اشغال البناء واعمال تجارية متنوعة وتعتبر المدعى عليها مجموعة شركات ه.ف.ف. الشركة الأم، التي تتفرع عنها مجموعة من الشركات الفرعية التابعة لها من خلال المخطط التنظيمي وفي هذا الاطار تعاقدت مع شركة فرعية تابعة للشركة الام والمسماة شركة س. بموجب عقد تنفيذ الاشغال المتعلق بمشروع اقامة كوسطا دال صول Residence COSTA DEL SOL، وأنها قد التزمت ونفذت جميع الاشغال المتفق عليها بموجب عقد تنفيذ الاشغال السابق ذكره وعلى اثر ذلك تسلمت شهادة نهاية الأشغال المطابقة للمعايير والقواعد الفنية المعمول بها الصادرة عن مكتب الدراسات الخاصة بالبناء والاستيعاب، وأنه بالرجوع إلى البند الخامس من عقد تنفيذ الأشغال والمتعلق بالاحتفاظ بالضمان، الذي ينص على ما يلي '' الاحتفاظ بالضمان الذي يتم خصمه من الأقساط الشهرية هو 10 في المائة من مبلغ الأشغال المنجزة لمسؤول الورش كامل الحق في الاحتفاظ به في حالة عدم إنجاز الأشغال المتفق عليها، ويتم تسليمه للشركة داخل أجل 12 شهرا التي تلي مرحلة التسليم المؤقت " وامتنعتم عن تنفيذ التزاماتكم اتجاهها، والمتمثل في أداء مبلغ الضمان الذي %10 في المائة اي ما يتمثل 53223.75 درهم المتخلذ بذمتكم، وذلك عن الاشغال المنجزة رغم انتهاء الاشغال ومطابقتها لما تم الاتفاق عليه بدون سبب مشروع، وأنها ورغم سلوكها جميع المساعي الحبية قصد استرجاع مبلغ الضمان المشار اليه أعلاه بما فيها توجيه انذار غير قضائي، الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ: 2022/08/15 الى انها باءت بالفشل من حيث القانون من حيث الاختصاص بخصوص انعقاد الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية حيث تنص المادة 5 من القانون للمحكمة التجارية على انه : " تختص المحاكم التجارية بالنظر في -1- الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية 2- ....'' وأن طبيعة المعاملة القائمة بين العارضة والمدعى عليها هي تجارية صرفة لاستفادة هذه الأخيرة من خدمات خاصة لا تدخل ضمن نطاق المرفق العام وهكذا يكون الاختصاص النوعي منعقدا للمحكمة التجارية ومن حيث المديونية فإن المديونية محددة بناء على محاسبة العارضة والممسوكة بانتظام وأن العارضة تطالب بأداء المدعى عليها للمستحقات المطابقة وأن المديونية ثابتة من خلال مجموع الفواتير الموجهة للمدعى عليها وأن المديونية ثابتة من خلال كشف حساب المدعى عليها الممسوك لدى المدعية وفق محاسبتها، وأن المادة 19 من مدونة التجارة تنص على انه "، اذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام، فإنها تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم "، وبالتالي تكون المديونية ثابتة في مواجهة المدعى عليها، ملتمسة الحكم بأداء ها لفائدتها مبلغ 53223.75 درهم اضافة الى الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق كل فاتورة وتحميل المدعى عليها الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وعزز طلبه ب: نسخة من العقد الرابط بين المدعية والمدعى عليها، ومجموع نسخ الفواتير الغير المؤداة من طرف المدعى عليها، ونسخة من محضر التبليغ للمفوض التبليغ للمفوضة القضائية زينب (ك.)، وشهادة نهاية الأشغال المطابقة للمعايير، والقواعد الفنية المعمول بها الصادرة عن مكتب الدراسات الخاصة بالبناء والاستيعاب. وبناء على رسالة الإدلاء بوثيقة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 17/10/2022، ويتعلق الامر ب: الفاتورة الغير المؤداة المتعلقة بالملف التجاري المشار الى مراجعه اعلاه. وبناء على المذكرة التوضيحية المرفقة بوثائق خلال المداولة المدلى بها من طرف نائب المدعية، والتي جاء فيها والتي جاء فيها ان المدعية بتاريخ: 03/09/2019 ابرمت مع المدعى عليها عقد تنفيذ اشغال الجبس بخصوص إقامة كوسطا دال صول، وأنها التزمت بجميع بنود العقد ومنها مدة الإنجاز داخل اجل 4 اشهر طبقا للبند 8 من عقد تنفيذ الاشغال، وان المدعى عليها تسلمت المشروع موضوع النزاع وفق المعايير والقواعد الفنية المتفق عليها حسب العقد والثابتة حسب شهادة صادرة عن مكتب الدراسات الخاصة بالبناء والاستيعاب والمنتدب من طرف المدعى عليها والتي سبق الادلاء بها سابقا، وانه من المعلوم مكتب الدراسات الخاصة بالبناء والاستيعاب مكتب مستقل لا علاقة له بالمدعية، وانما يتم تعيينه من طرف المدعى عليها ولمصلحتها، وانها وفت التزاماتها المتفق عليها طبقا لبنود العقد، وان المدعى عليها لما تسلمت المشروع داخل الاجل المذكور لم تبد أي اعتراض على تلك الاشغال طبقا للبند 13 من العقد، وبالتالي تكون محقة في طلبها الحالي، وان المدعية سهرت على تبليغ المدعى عليها بالعنوان المدرج بالنموذج ج، وهو [العنوان]، الدارالبيضاء، وانها بعد استخراجها لهذا الأخير تبين ان نفس العنوان الوارد بنموذج ج للشركة الموطن لديها هو نفسه الموجود بالنموذج ج وبالتالي فان المدعى عليها تحاول التهرب من اجل هدر حقوقها، وان المدعية تدل بالكشوفات الحسابية الممسوكة بانتظام وفق محاسبتها والمعلقة بالملف التجاري، التي تؤكد استيفاء جميع الفواتير من قبل المدعى عليها دون أن تتوصل ولحدود يومه بمبلغ: 10٪ من الاقتطاع الضامن المتفق عليه طبقا للبند 05 من عقد تنفيذ الاشغال رغم انتهاء الاشغال وتسليمها للمشروع تسليما فعليا، وان المشرع الزم المدعى عليها بالحصول على رخصة السكن فان ذلك يتطلب ملفا تقنيا ولجنة المراقبة والمصادقة، وان مشروع الرحمة التابع للمدعى عليها حصل على رخصة السكن بتاريخ: 04/05/2020 عند انتهاء الاشغال بهذا الورش، وعند تسلمه من طرف المدعية كاملا ومستوفيا لجميع الشروط ووفق المعايير والقواعد المتطلبة حسب انجاز الاشغال، وان المدعية وفت بكل الالتزامات التي ابرمت العقد من اجلها وسلمت المدعى عليها المشروع التابع للمدعى عليها داخل الاجال المتفق عليه وفق المعايير والقواعد الفنية، مما تبقى معه محقة في الحصول على الاقتطاع الضامن المحدد في 10٪ مت مبلغ الاشغال المنجزة للبند 05 من عقد تنفيذ الاشغال والمحدد في مبلغ53223.76 درهم، وانه من التزم بشيء لزمه، ملتمسة الحكم وفق المقال الإفتتاحي والمذكرة التوضيحية. وعززت مذكرتها بصور من الكشوفات الحسابية الممسوكة بانتظام، ونسخة من رخصة السكن، ونسخة من النموذج ج. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . اسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به بالحكم على العارضة بالأداء ذلك أنه بالرجوع الى تعليل الحكم الابتدائي فإنه يبقى مبني على مجموعة من الخروقات الشكلية والمتمثلة في عدم تبليغ العارضة بالاستدعاء للجلسة موضوع الملف الحالي إذ أن استدعاء العارضة رجع بملاحظة أن المستخدمة بالشركة المستوطنة صرحت للمفوض القضائي أن العارضة لم تعد تجعل محلها لمخابرتها ، وان المحك حكمة اعتبرت أن العارضة توصلت بالاستدعاء وتخلفت عن الحضور في خرق سافر لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية والتي تبقى قواعدها قواعد جوهرية آمرة يؤدي الإخلال بها الى بطلان التبليغ الذي لم يحترم تلك الإجراءات الشكلية المنصوص عليها بها، مما يكون معه القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي القول والحكم بإرجاع الملف الحالي المحكمة الابتدائية قصد البث فيه طبقا للقانون وأنه وعلى غرار عدم استدعاء العارضة بصفة قانونية فانه سبق كذلك للمستأنف عليها أن تقدمت بمذكرة توضيحية مرفقة بوثائق خلال المداولة المقررة لجلسة 2022/12/12 إلا أن المحكمة الابتدائية لم تقم بإخراج الملف من المداولة وتبليغ العارضة بتلك المذكرة التوضيحية والوثائق المرفقة بها قصد إبداء أوجه دفاعها عن ما جاء فيها، مما يشكل ذلك خرقا سافرا لحق من حقوق الدفاع، ويتعين تبعا لذلك القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي القول والحكم بإرجاع الملف الى الابتدائية للبث فيه طبقا للقانون وأنه ورغم استدعاء العارضة من طرف المحكمة طبقا للقانون فإنها اعتبرت ذلك إقرارا ضمنيا منها على المديونية واعتبرت كذلك أن الفاتورة موضوع الطلب لم تكن محل أي طعن جدي طبقا لمقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود لكن وبرجوع المحكمة الى وثائق الملف الحالي فانه يبقى خاليا من توصل العارضة باستدعاء للجلسة سوى الملاحظة المدونة على شهادة التسليم والتي لا تفيد توصل العارضة بالاستدعاء كما لا تنفيذ كون المحكمة الابتدائية احترمت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، مما يكون معه أن الحكم الابتدائي يبقى غير مصادف للصواب فيما قضى به، ويتعين إلغاؤه، وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية قصد البث فيه من جديد طبقا للقانون وأنه بالرجوع الى الفاتورة موضوع الطلب فان المحكمة الابتدائية أعطتها القوة التبوثية والحجية رغم افتقارها لشرط اعتبارها حجة في الإثبات، وذلك لكون تلك الفاتورة تبقى من صنع المستأنف عليها، وتبقى غير متوافر فيها شروط الحجية والمتمثلة في شرط القبول من طرف العارضة مما يتعين معه وبناء على كون تلك الفاتورة تبقى مجردة ومفتقرة لأهم شرط وهو القبول من طرف العارضة طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الطلب وأنه وعلى غرار ذلك فان المديونية تبقى غير ثابتة في مواجهة العارضة وذلك لأداء العارضة لجميع ما بذمتها حسب العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها بل أن العارضة تبقى دائنة للمستأنف عليها من خلال تحوزها بمبلغ 91.525,00 درهم زيادة عن المبلغ المتفق عليه دون أي وجه حق، وذلك ما يتجلى من خلال الكشوفات الحسابية، وكذا الكمبيالات المسحوبة من طرف العارضة لفائدة المستأنف عليها والتي تؤكد على توصل المستأنف عليها بمبلغ 1,623762,20 درهم علما أن العقد ينص على مبلغ 532.237,50 ،درهم مما يكون معه انه لا وجود لأي مديونية في حق العارضة ولا وجود لأي امتناع عن أداء نسبة 10% من الثمن المتفق عليه وتبقى العارضة هي المحقة في طلب الحكم على المستأنف عليها بإرجاعها للمبلغ المتحصل عليه بدون أي سبب مشروع والمتوصل به من طرف العارضة بطرق احتيالية وتدليسية لما كان أخ الممثل القانوني للمستأنف عليها مستخدما لدى العارضة ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الطلب والكل مع تحميل المستأنف عليها الصائر . أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف وصورة من كشوفات حساب وصورة لكمبيالات . و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبتها بجلسة 18/04/2023 التي جاء فيها فيما يخص الدفع بسلامة إجراءات التبليغ تنعى المستأنفة على الحكم المطعون فيه بأنه مبني على مجموعة من الخروقات الشكلية حسب زعمها في عدم تبليغها بالاستدعاء للجلسة وعدم إخراج الملف من المداولة قصد تبليغها بالمذكرة التوضيحية والوثائق المرفقة بها وأن مزاعمها بصدد هذه النقطة غير ذات أساس وأنه برجوع المحكمة لشهادة التسليم الملفى بها بالملف خلال المرحلة الإبتدائية ليتبين لكم بأنه قد أفيد عن المدعى عليها حسب تصريح مستخدمة بشركة "س." أن الشركة المعنية لم تعد تتواجد بالعنوان الوارد بشهادة التسليم وبالمقال الافتتاحي للدعوى وأنه برجوع للمحكمة للنموذج "ج" المدلى به في الملف الحالي ليتبين لكم بان عنوان المستأنفة هو نفس العنوان المضمن بشهادة التسليم و الكائن ب [العنوان]، الدار البيضاء و أن الأكثر من ذلك فإن المقال الاستئنافي المقدم من طرف المستأنفة نفسها يتضمن نفس العنوان وانه ما دام أن عنوان التوطين لم يتغير فإن المدعى عليها تعتبر متخلفة رغم التوصل بصفة قانونية وهو الموقف الذي اتخذته عن صواب محكمة الدرجة الأولى وفيما يخص حجية الوثائق المدلى بها من طرف العارضة لإثبات الدين تزعم المستأنفة من خلال مقالها أن محكمة الدرجة الأولى قد جانبت الصواب بإعطائها القوة الثبوتية و الحجية للفاتورة المدلى بها من طرف العارضة رغم أنها من صنعها و مفتقرة لشرط القبول والحال أن الفاتورة المدلى بها من طرف العارضة مستوفية لجميع الشروط المتطلبة قانونا وأن المستأنفة لم تطعن في الفاتورة المدلى بها بأي طعن جدي ومؤثر من شأنه أن ينال من حجيتها وهو ما يجعلها حجة في الإثبات عملا بمقتضيات الفصل 334 من مدونة التجارة التي تنص على أن المادة التجارية تخضع لحرية الإثبات وأن محكمة الدرجة الأولى، وخلافا لمزاعم المستأنفة، لم تعتمد الفاتورة التي أدلت بها العارضة وحدها ، ذلك ان العارضة قد أدلت أيضا بمجموعة من الكشوفات الحسابية المستخرجة من محاسبتها الممسوكة بانتظام تؤكد بأن العارضة لم تتوصل لحد يومه بمبلغ 10 من الاقتطاع الضامن المتفق عليه بمقتضى البند 5 من عقد تنفيذ الأشغال رغم تنفيذها لالتزاماتها المقابلة وأن العارضة قد أدلت كذلك بعقد تنفيذ الأشغال الذي أبرمته بتاريخ 2019/08/05 مع المستأنفة وبما يثبت التزمها بجميع بنود العقد ومنها مدة الإنجاز و إنجاز جميع الأشغال المتفق عليها وأن الثابت من خلال رخصة السكن عدد 222 المؤرخة في 2020/10/23 انها قد سلمت لها بناء على مجموعة من الوثائق من بينها شهادة نهاية الأشغال والتي سبق الادلاء بها في حلة الابتدائية وأنها الوثائق التي أدلت بها العار أدلت بها العارضة تكون بذلك كافية لإثبات إنجاز ها الأشغال المتفق عليه جميع نها قد أوفت بكل الالتزامات التي تم التنصيص عليها ضمن العقد الرابط بين الطرفين وسلمت المشروع للمستأنفة داخل أجل المتفق عليه ووفق المعايير والقواعد الفنية مما تكون معه محقة في الحصول على مبلغ الضمانة المحدد في 10% من مبلغ الأشغال المنجزة طبقا لعقد تنفيذ الأشغال وأن منازعة المستأنفة تبقى بناء على المعطيات السالفة الذكر غير ذات أساس و ينبغي ردها وفيما يخص أحقية العارضة في المطالبة بمبلغ الإقتطاع الضامن حيث لم تقتصر المستأنفة على زعم أدائها مبلغ الدين للعارضة، بل ذهبت أبعد من ذلك حينما اعتبرت أنها قد أدت للعارضة أكثر من مستحقاتها وأنه يتضح جليا من خلال دفعها هذا بأنها قد تجردت بصفة نهائية من المصداقية والموضوعية و أضحت تحاول خلط الأوراق و خلق لبس بشأن معطيات النزاع وأن ما تزعمه المستأنفة يؤكد من جهة أولى ضعف موقفها القانوني ذلك انها لم توضح للمحكمة سبب كرمها الزائد المزعوم ومنحها العارضة مبالغ تفوق مستحقاتها وأن العارضة ستبين للمحكمة في جميع الأحوال أن المبالغ المضمنة بالكشف المدلى به من طرف المستأنفة لا تتعلق بتاتا بمبلغ الاقتطاع الضامن، بل بمقابل الأشغال موضوع الصفقة المخصوم منها مبلغ الاقتطاع الضامن بالإضافة إلى مقابل الأشغال الإضافية التي قامت بها العارضة لفائدة المستأنفة ووبرجوع مجلسكم الموقر للبند الرابع من عقد تنفيد الاشغال نجده ينص صراحة على ما يلي : << ... le prix convenus en commun accord entre les deux parties est de 532.237.50 dirhams toutes taxe comprise pour les travaux de 12 immeubles, 287 appartements; escaliers, couloir, 4 SYNDICS) *NB: Magasins soit 25/dhs m2 ne sont pas inclus >>. وهكذا يبقى جليا أن اتفاق الطرفين انصب من جهة على أشغال أصلية تناولها العقد المحتج به من قبل المدعية هي نفسها، ومن جهة أخرى على أشغال إضافية تكميلية تهم مجموعة من المحلات التجارية ، تم الاتفاق صراحة على كون احتساب قيمتها سيتم خارج بنود العقد المذكور ومن المعلوم أن ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون بين طرفيه وفقا المقتضيات الفصل 320 من ق ل ع ، وأن كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل أيضا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقا لما تقتضيه طبيعته ووفقا لمقتضيات الفصل 231 من نفس القانون، ومن ثمة فإنه لم يكن بإمكان المدعية تجاهل ما تم الاتفاق عليه بشأن الأشغال الإضافية أو الإدعاء بأن مقابلها أدي للعارضة على سبيل الغلط ، كما يتبين من خلال الجدول التفصيلي أن الأداءات التي تمت لفائدة العارضة من طرف المستأنفة والمحتج بها من طرفها لا تتعلق بمبلغ الاقتطاع الضامن ذلك أن المبلغ الإجمالي للصفقة محدد في مبلغ 532.237,50 درهما وأن الأداءات الأربع الأولى التي يبلغ مجموعها 455.063,06 درهما تتعلق بأداء جزئي فقط للأشغال موضوع الصفقة التي تبلغ في الأصل مبلغ 479.013.75 درهم و قد بقي بذمة المستأنفة عنها مبلغ 23.950,69 درهما بالإضافة إلى مبلغ الإقتطاع الضامن المحدد في 753223,75 درهما أي نسبة 10 في المائة من القيمة الإجمالية للأشغال موضوع الصفقة وأن الأداءين الأخيرين البالغ مجموعهما 168.699,44 درهما يتعلقان بمقابل الأشغال الإضافية التي لا يشملها مبلغ الصفقة كما جاء في البند الرابع من عقد تنفيذ الاشغال وتأكيدا لهده الحقيقة الثابتة تدلي العارضة طيه بفاتورتين دقيقتين التي سبق أن توصلت بها المستانفة، والتي على أساسها تولت أدائها ، والدي يقابل في حقيقة الأمر قيمة الأشغال الإضافية التكميلية كما تدلي العارضة أيضا، بمستخرج من الدفتر الكبير لمحاسبتها، ويتأكد منه أن المبلغ المذكور تم إدراجه به بصفته المذكورة آنفا أي بصفته يقابل قيمة الأشغال الإضافية، ولم يكن ليتأتى لها تقييده بمحاسبتها لو لم يكن له أي مقابل وأن المستانفة لم تدل في جميع الأحوال باية حجة تفيد أن المبالغ التي دفعتها للعارضة فعلا بالاقتطاع الضامن وأنه يتضح من خلال هذه المعطيات أن أوجه الاستئناف المثارة غير جديرة بالاعتبار وأن الحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا قانونيا سليما ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه. أرفقت ب: فواتير الاشغال الاضافية والدفتر الكبير. و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 09/05/2023 التي جاء فيها أنها تؤكد ما جاء في مقالها الاستئنافي من اسباب الطعن بالاستئنتاف في الابتدائي الذي لم يصادف الصواب فيما قضى به من الاداء في حق العارضة وأنها تؤكد للمحكمة انه كان يربطها بالمستانف عليها عقدا مصادقا عليه بين الطرفين من اجل انجاز اشغال بمشروعها السكني وأنه من خلال هذا العقد تم تحديد المبلغ الواجب اداؤه من طرف العارضة لفائدة المستانف عليها من اجل تنفيذ مقتضيات هذا العقد وان العارضة ادت جميع ما بذمتها وزيادة عن المبلغ المتفق عليه بمقتضى هذا العقد بما قدره مبلغ 91.525,00 درهم والذي توصلت به المستانف عليها بدون اي موجب حق وأن العقد يبقى شريعة المتعاقدين وان ادعاء المستانف عليها بكون ذلك المبلغ يشكل مبلغا عن الاشغال الاضافية ليس له ما يبرره ما دام انه لا وجود بهذا العقد لما يسمى باشغال اضافية او اتفاق على انجازها خارج هذا العقد ولا وجود كذلك لاي عقد ملحق بهذا العقد الاصلي المحدد للاشغال المتفق عليها، كما ان تلك الفواتير المدلى بها من طرف المستانف عليها فانها تبقى تشير الى كونها تتعلق بالاشغال المتفق عليها والمنصوص عليها في العقد الاصلي، كما أنه كذلك لا وجود لاي اثبات يؤكد وجود اشغال اضافية قامت بها المستانف عليها، هذا بالاضافة الى عدم إدلائها باي تكليف من طرف العارضة من اجل انجاز اشغال اضافية، علما أنها لم حتى تقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه طبقا لمقتضيات هذا العقد مما يكون ان ما جاء في المذكرة الجوابية للمستانف عليها يبقى غير ذي اساس قانوني، ويبقى منعدم الاثبات، وأن العارضة ادلت رفقة مقالها الاستئنافي بما يثبت براءة ذمتها من اية مبالغ مالية لفائدة المستانف عليها طبقا لمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود والمتمثلة في كمبيالات وشيكات وتحويلات بنكية وكشوفات حسابية تؤكد توصل المستانف عليها بتلك المبالغ موضوع الكمبيالات والشيكات، ملتمسة رد جميع ادعاءات المستانف عليها والحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة في المقال الاستئنافي . و بناء على إدراج القضية بجلسة 09/5/2023 حضرها نائب المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/5/2023 . محكمة الاستئناف حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه . وحيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من عدم تبليغها بالاستدعاء اذ رجعت شهادة التسليم بملاحظة ان المستخدمة بالشركة المستوطنة صرحت للمفوضة القضائية انها لم تعد تجعل محلها عنوانا للمخابرة معها مما يعد خرقا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، فانه برجوع المحكمة الى وثائق الاستدعاء و الى إجراءات تبليغ المستأنفة بالاستدعاء لحضور جلسات المرحلة الابتدائية فانها بلغت بعنوانها الوارد بالسجل التجاري و هو نفسه العنوان الوارد بالعقد المؤسسة عليه الدعوى ، و لم يتم الادلاء بانه تم تغييره و اشهاره وفق المتطلب قانونا ، ذلك ان الملاحظة المضنة بشهادة التسليم تفيد انها لازالت بنفس العنوان في ظل عدم تغيير العنوان المبلغة به بسجلها التجاري ، مما تكون معه إجراءات تبليغ المستأنفة قد تمت وفق الفصول 37 و 38 و 39 و 522 و يكون ما جاء بالسبب غير ذي أساس قانوني و يتعين رده . و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بعدم اخراج الملف من المداولة رغم ادلاء المستأنف عليها بمذكرة خلال المداولة ، فانه دفع يتعلق بالمستأنف عليها و لا حق للمستأنفة بالتمسك به سيما و ان الحكم صدر و بشكل سليم في مواجهتها غيابيا . وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بان الفاتورة من كونها من صنع المستانف عليها و غير مقبولة ، فانها تعتبر فقط كاشفة لما تم الاتفاق عليه بالعقد ذلك ان المبلغ المضمن بها يعادل نسبة عشرة بالمائة من قيمة الاشغال المنجزة و التي لم تتحفظ بشانها المستانفة مما يتعين معه رد السبب المذكور و عدم اعتباره. و حيث ان المستانفة و بعد ان تمسكت بان المديونية غير ثابتة و الا وجود لأية مديونية عليها فإنها اقرت بانها لا تمانع في أداء نسبة عشرة بالمائة من الثمن المتفق عليه ، في حين ان المديونية المتمسك بعدم ثبوتها لا تعد موضوع المنازعة في نازلة الحال مما يتعين رد ما جاء بالسبب . وحيث يتعين بناء عليه رد أسباب الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته. حيث يتعين تحميل المستأنف الصائر . لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54915
Effets de commerce : La preuve du paiement partiel par chèque peut être établie par expertise comptable malgré l’absence des mentions des effets de commerce sur le chèque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55059
Transport maritime : la demande de proposition d’indemnisation amiable ne constitue pas une mise en demeure interruptive de la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55275
Les intérêts légaux alloués pour inexécution contractuelle constituent une indemnisation qui exclut l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55401
Contrat de location de véhicule : L’absence de facturation par le bailleur ne dispense pas le preneur de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55533
Créance commerciale : La comptabilité régulière d’une partie prime sur la comptabilité irrégulière de l’autre pour déterminer le montant dû sur la base du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55619
Chèque prescrit : Le porteur doit prouver l’obligation sous-jacente en cas de contestation sérieuse du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55693
Injonction de payer : L’autonomie de la lettre de change fait obstacle à la contestation du débiteur fondée sur une plainte pénale pour abus de confiance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55771
Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024