La violation des formalités de notification en première instance constitue une cause d’annulation du jugement et de renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59217

Identification

Réf

59217

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5895

Date de décision

27/11/2024

N° de dossier

2024/8219/4407

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des formalités de signification ayant conduit à une décision rendue par défaut. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du locataire pour abandon du local.

L'appelant soulevait la nullité de la procédure au motif que les actes de signification violaient les règles procédurales ainsi que la clause contractuelle d'élection de domicile. La cour fait droit à ce moyen, relevant que le premier juge, après l'échec d'une signification par courrier recommandé à l'adresse contractuellement élue, a irrégulièrement procédé à une nouvelle tentative à une autre adresse au lieu d'engager la procédure de désignation d'un curateur.

Elle retient que cette irrégularité vicie l'ensemble de la procédure subséquente, rappelant le principe selon lequel ce qui est fondé sur un acte nul est également nul. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ح.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/08/2024 يتستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 5233 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/05/2022 في الملف عدد 4383/8219/2021 القاضي بإفراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن رقم 31 زنقة يوسف ابن تاشفين برشيد مع تحميله صائر الدعوى ورفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث إنه لما كانت إجراءات التبليغ للجلسة في مرحلة أول درجة قد شابتها شائبة البطلان بحكم استنادها الى إجراءات تبليغ غير سليمة من الناحية القانونية على نحو ما سيتم بسطه أدناه. وأنه لما كانت الخطوات الاجرائية للخصومة مترابطة ومتماسكة فيما بينها إذ أن سلامة الاجراء اللاحقة بتوقف على سلامة الإجراء السابق. وأنه لما كانت إجراءات التبليغ للجلسة غير قانونية فإنه يكون وبالنتيجة الحتمية الحكم الصادر بناء عليها باطلا بدوره وكذا ما يستتبعه من إجراءات تبليغية للقيم الأمر الذي مؤداه اعتبار أجل الاستئناف الراهن ما زال مفتوحا في وجه الطاعن. مما يفضي الى التصريح بقبول صحيفته الاستئنافية ولحيازتها جميع الاوضاع الاجرائية المسوغة لقبولها، أداء وصفة وأجلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد عبد السلام (ط.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أن الطرف المدعى عليه يعتمر على وجه الكراء المحل التجاري الكائن رقم 31 زنقة يوسف ابن تاشفين برشيد . إلا أن المدعى عليه غادر المحل و لم يعد يمارس أي نشاط تجاري به مما فقد معه المحل عنصر الزبناء و السمعة التجارية.. و أن المدعي عمد على استصدار أمر بتاريخ 22/10/2019 من أجل إجراء معاينة قضائية و التي تبين من خلال المعاينة أن المحل مغلق باستمرار منذ ما يزيد عن 10 سنوات. و أن المدعي وجه انذار للمدعى عليه و منحه أجل 3 اشهر لكن المحل ظل مغلقا باستمرار. لذلك يلتمس الطرف المدعي الحكم على المدعى عليه بإفراغه من المحل التجاري الكائن رقم 31 زنقة يوسف ابن تاشفين برشيد هو أو من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويض مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق الطلب بإنذار مع محضر تبليغه و صورة من عقد الكراء و ملحقه، أمر و محضر معاينة و نسخة من شهادة الملكية.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن في أسباب استئنافه أنه بخصوص الطعن ببطلان إجراءات التبليغ : إن الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به و خرق القانون في جوهره وما استقر عليه القضاء. ذلك أنه بالاطلاع على مستندات الملف فانه لن يفوت المحكمة أن تسجل ان جميع إجراءات التبليغ لم تتضمن العنوان الصحيح للمستانف المشار اليه أعلاه . وأن أسباب بطلان التبليغات محل هده النازلة ان عنوان المستانف مكتوب وجلي وواضح بالعقد المحرر والمصادق عليه من طرفيه أي العارض و هو المكتري و الخصم أي المكري. كما ان التبليغ يعتبر باطلا بحكم ان المكري يعرف عنوانه و رقم هاتفه والأكثر من ذلك فهو يتوصل بواجبات الكراء بانتظام. وأن جميع الإجراءات المتخذة في هذه النازلة المتعلقة بالتبليغ باطلة. وأن ما يعتد به لاثبات التبليغات القضائية في حالة نزاع هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية. وعندما ينازع المستانف في تبليغ الحكم الابتدائي فان محكمة الاستئناف هي التي لها صلاحية البت في هدا الدفع على ضوء شهادة التسليم التي يقع الادلاء بها او يقع الرجوع بشانها الى ملف التبليغ. وأنه يطعن في جميع إجراءات التبليغ سواء طريقة تبليغ الاستدعاءات او الحكم وقبل كل ذلك الانذار بالافراغ . وأن المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصلين 36 و 38 من ق م م وقد حرمته من حقوق الدفاع، وبالتالي من درجة من درجات التقاضي خاصة و ان المستأنف عليه يعلم علم اليقين بمحل إقامته. وأن مقتضيات الفصل 5 من ق م م تنص بصيغة الوجوب على انه يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية. وأن المستانف عليه يتقاضى بسوء نية مخالف بذلك لمقتضيات الفصل 5 من ق م م بعدم ادلائه للعنوان الصحيح للعارض وذلك قصد حرمانه من الدفاع عن حقوقه. وبالتالي فان الحكم الصادر في حقه بتاسيسه على إجراءات باطلة يطاله البطلان و ينبغي القول والحكم بابطاله.

وبخصوص اسباب الاستئناف: فإن المستانف اكترى المحل الكائن بالرقم 31 زنقة يوسف ابن تاشفین برشيد بسومة شهرية قدرها 2000 درهما وذلك منذ نوفمبر 2001، وقد تمت زيادات في السومة الكرائية، وقد تم التنصيص على أن من حق المكتري ان يستعمل المحل في أي مجال وكان ذلك في ملحق للعقد مفتوح فيما يتعلق بالاستعمال الذي يراه المكتري مناسبا له. وأن المكري - المستأنف عليه - يتوصل بواجبات الكراء بطريقة عادية بحيث توصل بواجبات كراء أبريل ومايو ويونيو 2024 وقدرها 7260 درهما وسلم المستأنف إشهاد بإبراء مصادق عليه بجماعة سيدي المكي إقليم برشيد. وأن المستانف عليه وفي الوقت الذي كان يتوصل فيه بواجبات الكراء مباشرة من المستأنف كان يقوم بإجراءات دعوى الإفراغ بطريقة سرية. وان الدعوى بالإفراغ التي رفعها ضد المستانف كانت تدعي ان المحل مهجور، وأن المكتري غير موجود، وتم تعيين قيم في حقه وتمت إجراءات التبليغ كذلك بالإشهار عن طريق جريدة العلم وإجراءات أخرى عن طريق القيم، وتم فتح ملف تنفيذي والمستأنف عليه وصل مرحلة تنفيذ الحكم بالكسر على ما يبدو. وأن من واجبات التقاضي هو حسن النية، فالمستأنف عليه كان يتوصل بواجبات الكراء بطريقة عادية حيث كان يسلم المستانف إشهاد بإبراء مصادق عليه ولقد سبق للمستأنف عليه أن قام بنفس الأفعال الإجرامية بحيث كان يتوصل بواجبات الكراء ومع ذلك رفع دعوى من أجل الأداء عن نفس المدة التي توصل فيها بواجبات الكراء مما دفع بالمستانف الى رفع شكاية الى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد يتهم فيها المستأنف عليه حاليا والمشتكى به حينها طبقا للفصل 542 من القانون الجنائي. وأن المستأنف عليه اختار هذه المرة دفاعه من الدار البيضاء لبقاء الإجراءات سرية، ورغم أنه يتعامل مع المستانف مباشرة ويتوفر على جميع المعلومات الشخصية عنه ويعلم كل تصرفاته ويتواصل معه بالهاتف فإنه اختار طريق الخداع مدعيا ان المستانف غير موجود بحيث اختار عنوان المحل لإقامة دعوى وهو يعلم أن المحل قد جعل منه مستودعا. وأن المستأنف عليه والى حدود شهر يونيو 2024 توصل من المستأنف بواجبات كراء ثلاثة أشهر وسلمه إشهاد إبراء ذمة مصادق عليه، وفي هذا الوقت كانت إجراءات القيم التي طالب بها تسير بطريقة خفية، وتم التبليغ بواسطة الإشهار والجرائد وهو الذي يعرف موطن المستانف ببرشيد ويعرف محل سكناه ب 154 زنقة علال بن عبد الله برشيد لأنه ببساطة كان يتردد على المستانف من أجل الحصول واجبات الكراء، وان عقد الكراء تضمن العنوان الحقيقي أي 154 زنقة علال بن عبد الله برشيد وفي الحقيقة تعتبر هذه التصرفات إهانة لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م. الذي ينص على التقاضي بحسن نية. وأن المستأنف عليه قام بمجموعة من الأعمال التي تكاد تدخل في خانة النصب والاحتيال المعاقب عليها جنائيا وهو ما دفع بالمستانف الى رفع شكاية فعلا الى النيابة العامة من أجل النصب والاحتيال والإدلاء ببيانات كاذبة.

والتمس لأجل ما ذكر أساسا ان الحكم الابتدائي الصادر في حقه بتاسيسه على إجراءات باطلة يطاله البطلان و ينبغى الحكم بابطاله، واحتياطيات إلغاء الدعوى شكلا او رفضها موضوعا، و تحميل المستانف عليه الصائر. وحفظ باقي الحقوق.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وصورة عقد كراء ومجموعة إشهادات بإبراء بموجبها يتسلم المستأنف عليه واجبات الكراء وصورة .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 23/10/2024 جاء فيها أساسا من حيث الشكل: أنه بالاطلاع على مقال استئناف المستأنف سيتبين انه جاء خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من القانون رقم 95/53 المحدث للمحاكم التجارية كما هو ثابت من شهادة بعدم الاستئناف المدلى بها، وأنه وبالرجوع إلى الحكم المستأنف، وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف صدر غيابيا في حق المستأنف تم تبليغه إليه، فرجعت شهادة التسليم بملاحظة ان المحل المذكور مغلق باستمرار، وتم تعليق إشعار بالمرور بمكان ظاهر به بتاريخ 02/08/2022، وتم استدعاؤه بالبريد المضمون فرجع بملاحظة غير مطلوب، فسلك إجراءات تعيين قيم في حق المستأنف بمقتضى امر قضائي عدد 15719 صادر بتاريخ 15/05/2023 عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في ملف عدد 2023/8103/15719، وتم تبليغ الحكم المستأنف إلى القيم المنصب في حق الطاعن بتاريخ 10/03/2023 حسب شهادة التسليم المدلى بها وتم تعليق الإعلان في إطار الفصل 441 من ق.م.م بسبورة الإعلانات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/02/2024 لمدة 30 يوما حسب الإعلان القضائي، وإشهاره بجريدة العلم بتاريخ 07/03/2024، وتم الإشهاد على ذلك الإجراءات من طرف السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط المحكمة التجارية حسب شهادة بعدم الاستئناف المؤرخة في 02/05/2024 مما يضفي على الحكم المستأنف صبغته النهائية التي تسمح بتنفيذه وفق ما ينص عليه الفصل 441 من ق.م.م. وأنه وبانصرام أجل مدة ثلاثين يوما من تاريخ تعليق الحكم بلوحة الإعلانات بتاريخ 06/02/2024، وكذا مرور أجل 15 المقرر للطعن لأحكام المحاكم التجارية طبقا للمادة 18 من القانون 95/53 المحدث لها يكون الاستئناف المقدم بتاريخ 09/08/2024 قد حصل خارج أجله القانوني ويتعين التصريح بعدم قبوله.

واحتياطيا من حيث الموضوع: إن ما تمسك به المستأنف من توصل المستأنف عليه بواجبات الكراء عن المحل التجاري موضوع الافراغ بطريقة عادية ويسلمه اشهادات عن ذلك، وتقاضي المستأنف عليه بسوء نية. وأن وجه طعن استئناف المستأنف بأدائه واجبات الكراء هو ليس موضوع الحكم المستأنف القاضي بالإفراغ، بل موضوعه يتعلق باندثار عناصر الأصل التجاري وفق ما تنص عليه مقتضيات الفقرة 7 من المادة 08 من القانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي، أي إغلاق المحل التجاري المكرى لمدة ما يفوق السنتين. وأن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به وجاء معللا تعليلا قانونيا شافيا وكافيا. وأنه وبالرجوع إلى تعليلات الحكم المستأنف سيتبين أنه جاء صائبا فيما قضى به. وأنه خلاف ما تمسك به المستأنف كذلك من تقاضي العارض بسوء نية تفنده وثائق الملف من محضر معاينة واستفسار، وكذلك فاتورة استهلاك الكهرباء كون المستأنف فسخ عقدة تزويد المحل التجاري بالكهرباء منذ 27/10/2013 كما هو مضمن بها بعبارة " Facture de Résiliation"، أي أن المحل موضوع الافراغ لا يمارس فيه أي نشاط ومغلق باستمرار يفوق السنتين المنصوص عليها أى ما يقارب 13 سنة. وأن ما يثبت كذلك على واقعة ان المحل موضوع الافراغ مغلق باستمرار هما شهود محضر المعاينة المنجز بمقتضى أمر قضائي مدلى به في ملف النازلة ومحضر بحث القيم بواسطة الضابطة القضائية، وكذا محضر تنفيذ والأمر القضائي بفتح المحل الصادر بتاريخ 22/07/2024.

والتمس لأجل ما ذكر من حيث الشكل: الحكم بعدم قبول الاستئناف. واحتياطيا في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر ابتدائيا واستئنافيا.

وأدلى بصورة من الحكم المستأنف ونسخة من شهادة بعدم الاستئناف ونسخة من محضر معاينة ونسخة من فاتورة الكهرباء ونسخة من امر بتعيين قيم ونسخة من شهادة تسليم تبليغ القيم ونسخة من محضر الضابطة القضائية ونسخة من اعلان في إطار الفصل 441 من ق م م ونسخة من نشر الاعلان في الجريدة ونسخة من الأمر بفتح محل.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 13/11/2024 جاء فيها أن المحل عندما اكتراه المستانف كان محلا فارغا ولا علاقة له بالتجارة، أي أن المستأنف عليه لم يكري للمستأنف محلا تجاريا وإذا كان هذا عكس هذا القول عليه أن يدلي بما يفيد أن المحل كان أصلا تجاريا. وأن المستانف كان يتردد على المحل باستمرار وكان يؤدي واجبات الكراء للمستانف عليه بطريقة عادية وهو كان يعرف سكنه والى حدود يونيو 2024 فإنه توصل بواجبات الكراء من يده بمسكنه الذي يعرفه جيدا والذي كان يتواصل معه بمسكنه هذا، وأن المستأنف عليه كان يربط الاتصال بالمستانف وفي آن واحد كان يحفر حفرة غادرة للمستانف وهو عمل يستحق العقاب الجنائي. وأن الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه في الحالة التي يتعذر فيها على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه او محل إقامته... أي ان القانون ينص على أن التبليغ يكون للطرف المعنى فى موطنه أو محل إقامته، وفي هذه القانون فإن المكري يعرف محل إقامة المستانف، ومن محل إقامته يتوصل بواجبات الكراء أي أن وسائل التبليغ إن لم تكن لاغية كلها فهي على الأقل ناقصة ومخالفة لمقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية. وأن المستأنف عليه يدعي ان الاستئناف كان خارج الأجل واستدل على ذلك بأن هناك شهادة بعدم الطعن بالاستئناف، والحال أن كل هذه الوسائل التي اعتمدها المستأنف عليه للوصول الى غايته غير قانونية وترقى الى التزوير في أوراق رسمية. وعليه فإنه يطعن في كافة الوسائل التي اعتمدها المستأنف عليه في الوصول الى الحكم بالافراغ سواء منها المنشورة أو المرسلة.

والتمس لأجل ما ذكر الحكم وفق المقال الاستئنافي وذلك بإلغاء كافة الإجراءات المتخذة كوسائل للتبليغ سواء عن طريق النشر أو غيرها .

وبناء على إدراج القضية 13/11/2024 حضرها الاستاذ الحلوي شخصيا والفي بالملف عن جلسة يومه مذكرة تسلم نائب المستأنف عليه نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث التمس المستأنف في صحيفته الاستئنافية الطعن في إجراءات التبليغ والتصريح تبعا لذلك بأن الحكم الابتدائي باطل لاستناده على إجراءات باطلة.

وحيث صح ما عابه المستأنف إذ أنه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين وخاصة البند 7 منه المعنون ب : « Élection du domicile Pour l’exécuteur de toutes les obligations résultant du présent bail, le preneur déclare élire domicile dans le lieu loué le barilleur à l’adresse sous indiquée »

مما مفاده أن الطرف المكتري اختار محلا للمخابرة معه عنوان المحل المكري الكائن ب 31، زنقة يوسف ابن تاشفين برشيد.

وحيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف المتعلقة بالمرحلة الابتدائية فيما يتصل بجانب التبليغ يلفى ان الاستدعاء الموجه للمدعى عليه –المستأنف- لجلسة 16/09/2021 أرجع بملاحظة بعد (( تردده على محل المبلغ إليه المذكور عنوانه أسفله (31 زنقة يوسف ابن تاشفين برشيد) في عدة محاولات كان آخرها يوم 07/09/2021 وفي كل محاولة أجد المحل عبارة عن " مرآب")).

وحيث إنه وبغض النظر عن كون القائم بالتبليغ لم يضمن شهادة التسليم المذكورة ما يفيد قيامه بتعليق الاشعار في اللحظة التي وجه فيها المحل مغلقا حسبما تقضي بذلك مقتضيات الفقرة 3 من المادة 39 من ق م م. فإنه ببسط المحكمة رقابتها على الإجراءات التبليغية التي سلكتها محكمة البداية يظهر أنها عمدت مباشرة بعد ذلك إلى استدعاء المدعى عليه بالبريد المضمون، الذي أجري بالعنوان المذكور أي في 31 زنقة يوسف بن تاشفين برشيد، وهو ما يتفق مع ما ارتضاه الطرفان بموجب عقد الايجار الرابط بينهما، وأن ذات البريد المضمون أرجع بملاحظة " غير معروف بالعنوان الموضح". وأنه في الوقت الذي كان يتوجب فيه على محكمة البداية السعي لتنصيب قيم في حق المدعى عليه يلفى أنها عملت على استدعاءه مرة ثانية بالبريد المضمون ولكن في عنوان غير العنوان المتفق عليه بموجب عقد الكراء السالف هو المتواجد في 154 زنقة علال بن عبد الله برشيد، الذي أرجع بملاحظة غير مطلوب، وأنه تبعا لذلك أصدرت حكمها في القضية المطروحة عليها بصفة غيابية في مواجهة المدعى عليه، والحال أنه كان يتوجب عليها الاقتصار على البريد المضمون الأول والمضي قدما في اتجاه تنصيب قيم في حق المدعى عليه برعاية الإجراءات المسطرية المرتبطة به. وأنه بصنيعها هذا تكون قد عرضت حكمها للإبطال بحكم استنادها على إجراءات تبليغية باطلة. والقاعدة أن الإجراء اللاحق لا تتحقق له السلامة القانونية إلا بسلامة الإجراء السابق وأن الأصل المقرر هو أن ما بني على باطل فهو باطل. وأنه رعيا لحقوق الدفاع وعدم تفويت إحدى درجتي التقاضي. يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف للعلل السالفة. وإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالبيضاء مصدرته للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile