La notification faite à l’adresse du siège social inscrite au registre de commerce est opposable à la société, même si celle-ci a déménagé sans procéder à la modification (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63448

Identification

Réf

63448

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4446

Date de décision

11/07/2023

N° de dossier

2023/8205/2311

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification d'une assignation à une société commerciale ayant changé de siège social sans mettre à jour le registre du commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce de la société débitrice, qui n'avait pas comparu. En appel, cette dernière invoquait la nullité de la notification, effectuée à son ancienne adresse par remise à un employé non identifié. La cour écarte l'argument en retenant que la signification faite à l'adresse inscrite au registre du commerce est parfaitement valable et opposable à la société. Elle rappelle qu'il appartient à la société de mettre à jour ses informations légales et que l'adresse figurant au registre est son domicile légal pour la réception de tous les actes de procédure. La cour considère en outre que la mention par l'agent de la qualité d'employé du réceptionnaire suffit à valider la remise, en l'absence de preuve contraire apportée par la société. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة مقهى ب.م. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2685 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط البيضاء بتاريخ 28/07/2022 في الملف عدد 1243/8205/2022 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع الاذن بالبيع الاجمالي للأصل التجاري العائد للمدعى عليها شركة مقهى ب.م. الكائن بـ [العنوان] سلا والمقيد بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بسلا تحت عدد [المرجع الإداري] تحليلي عن طريق كتابة الضبط إذا لم تؤد المدعى عليها المبلغ المتخلذ بذمتها ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الحكم الى غاية يوم المزايدة وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ونأمر كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 113-115 إلى 117 من مدونة التجارة، وبتحميل المدعى عليها المصاريف ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 09/03/2023 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 20/03/2023 أي داخل الأجل القانوني، مما يجعل الاستئناف مقبولا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيدة ايمان (ا.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة مقهى ب.م. بمبلغ 61.918،74 درهم، كما هو ثابت بمقتضى الحكم رقم 786 الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا في ملف نزاعات الشغل عدد 607/1501/2017، وبعد الطعن بالاستئناف أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 172 بتاريخ 19/02/2019 قضى بتعديل الحكم الابتدائي المذكور وذلك بتخفيض الاجرة الى مبلغ 18.000 درهم وتأييده في الباقي حيث اصبح مجموع الدين هو 45.979،18 درهم، وأنها باشرت إجراءات تنفيذ الحكم بموجب ملف تنفيذي عدد 4549/2019 عن طريق المفوض القضائي عبد الرحمان (ر.)، إلا ان المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ مما ترتب عنه تحرير محضر امتناع في حقها بتاريخ 30/10/2019، وهو ما دفع بالمفوض القضائي المذكور الى إجراء حجز على الأصل التجاري وكذا حجز على منقولات الاصل التجاري العائد للمدعى عليها وقام بتقييده في السجل التجاري بتاريخ 18/11/2021، وحيث أنه بمقتضى ما نصت عليه المادة 113 من مدونة التجارة فإن من حق العارضة اللجوء للمحكمة قصد الحصول على إذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها لأجله تلتمس الحكم بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك لشركة مقهى ب.م. المسجل بالمحكمة الابتدائية ابسلا تحت عدد [المرجع الإداري] الكائن بـ [العنوان] سلا عن طريق كتابة الضبط إذا لم تؤد المدعى عليها المبلغ المتخلذ بذمتها ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الحكم الى غاية يوم المزايدة وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأدلت المدعية بجلسة 19/05/2022 بالوثائق التالية: نسخة تنفيذية منالحكم القضائي 786، نسخة من القرار الاستئنافي 172، صورة شمسية منمحضر امتناع،صورة شمسية منالامر بإيقاع الحجز التحفظي على الاصل التجاري، صورة شمسية من شهادتي تسليم، صورة شمسية من محضر حجز المنقولات ونمودج السجل التجاري للمدعى عليها بتقييد الحجز.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة.

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت الطاعنة أنه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 36 و 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية فباطلاع المحكمة على الحكم المطعون فيه سيتضح لها بكل جلاء انه تضمن ضمن وقائعه انه تم إدراج الملف بجلسة 2022/7/14 واستوف اجل الرفض في حق المدعى عليها فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالحكم لجلسة 2022/7/28 لكن باطلاع المحكمة على استدعاء موضوع التبليغ المتعلق بجلسة 2022/7/7 فإنها تضمنت توصل المستخدم لديه التوصل حسب ذكره رفض الإدلاء بهويته وأن هذا التبليغ اعتبرته محكمة وأسست عليه حكمها، رغم أن هذا التبليغ غير قانوني ولا يتوفر على الشروط القانونية لصحته وأن شهادة التسليم لا تتضمن الشروط المنصوص عليها في إطار المادة 39 من ق م م لاعتبار الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا وأن هذا التبليغ هو تبليغ غير صحيح لكون شهادة التسليم تضمنت الإشارة إلى كون المستخدم لديه رفض دون ذكر اسمه أو هويته أو هل هذا الشخص المستخدم هو فعلا يعمل لدى العارضة أم لا، لأنه لا يكفي الإشارة إلى أن المستخدم لديه رفض التبليغ ورفض تسلم الاستدعاء وأن محكمة الدرجة الأولى تكون بذلك قد خرقت مقتضيات الفصل 39 من ق . م . م لما اعتبرت شهادة تبليغ الاستدعاء التي ورد فيها رفض التوصل المستخدم لديه ورتبت عليها اثر القانوني معتبرة أن العارضة توصلت بشكل قانوني وتخلفت ولعل هذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في عدة قرارات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ97/1/15 تحت عدد 164 في الملف المدني عدد1 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد86 الصفحة 147 وما يليها "ملاحظة عون التبليغ بان الاستدعاء سلم للمسؤول عن الشركة دون بیان اسمه الشخصي والعائلي حتى يتم نفي الجهالة عنه وتحديد علاقته بالشركة تجعل التبليغ غير صحيح ومخالف للفصل39 من قانون المسطرة المدنية"وأن محكمة النقض ذهبت في هذا الاتجاه في عدة قرارات نذكر من بينها القرار الصادر بتاريخ 2002/10/10 تحت عدد 832 في الملف عدد 01/487 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى سابقا لسنة 2002 الصفحة 118 والذي جاء فيه ما يلي "عدم صدور رفض التسلم من المعني بالأمر شخصيا، وعدم الإشارة إلى الاسم الكامل لمن صدر عنه ذلك الرفض حتى يتأتى التأكد مما إذا كان من بين الأشخاص الذين لهم الصفة في التسلم نيابة عن المعني بالأمر ، يعطي للملزم الحق في التمسك بعدم إمكان الاحتجاج عليه برفض تسلم يجهل اسم من صدر عنه " ولعل العمل والاجتهاد القضائي ذهب أيضا في نفس الاتجاه ، وهذا ما کرسته محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 1999/3/2 تحت عدد 242 في الملف التجاري عدد 1998/787 منشور بمجلة المعيار عدد 35 الصفحة 219 وما يليها والذي ورد فيه '' خرق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية يعد مسا بحقوق الدفاع ويستوجب إلغاء الحكم المستأنف وإرجاعه إلى المحكمة الابتدائية قصد البث فيه طبقا للقانون" ويستفاد مما تقدم وعملا بمقتضيات فصول قانون المسطرة المدنية وخاصة منها الفصل 39 الذي يشرط انه في حالة عجز من تسلم الاستدعاء التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون كما انه لم يتم الإشارة إلى الإدلاء ببطاقته الوطنية أو عدم التمكن من ذلك حتى يتسنى التعرف على هويته وحول عدم صحة التبليغ وعدم قانونيته فبالرجوع إلى مقال المستأنف عليها الافتتاحي سيتضح انها ضمنت به عنوان العارضة الكائن بـ [العنوان] سلا وأن هذا العنوان الذي باشرت فيه المستأنف عليها الاستدعاء لجلسة 2022/7/7 غير صحيح ويدل على زورية التبليغ، لكون مقر العارضة الاجتماعي لم يعد بالعنوان الكائن بـ [العنوان] سلا ، لكونه تم نقله إلى العنوان الكائن بـ [العنوان] القنيطرة كما هو ثابت من محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2021/10/26، وكذا بشهادة التسجيل المؤرخة بتاريخ 2021/11/22 وأنه علاوة على كل ذلك، فانه للتدليل على ان العارضة لم يعد عنوانها بـ [العنوان] سلا، فإنها بتاريخ 2021/10/28 بادرت إلى فسخ عقد الكراء مع المكتري بخصوص العين كما هو ثابت من فسخ عقد الكراء المؤرخ في 2021/10/28 وبناءا عليه يبقى تبليغ العارضة بالاستدعاء للحضور لجلسة 2022/7/7 غير قانوني ، وتفاديا لحرمانها من إحدى درجات التقاضي، فانه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته قصد البث فيه من جديد طبقا للقانون بعد استدعاء الأطراف بصفة قانونية مع حفظ البث في الصائر وحول نقصان التعليل الموازي لانعدامه اعتمدت المحكمة مصدرة الحكم في تعليلها للقول بالإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري العائد للعارضة على مجموعة من الإجراءات المتخذة من طرف المستأنف عليه والمتعلقة بتنفيذ القرار الصادر بتاريخ 2019/2/19 في الملف عدد 18/1501/396 وكذا على محضر الحجز التحفظي على منقولات واصل تجاري وأن جميع الإجراءات المتبعة من طرف المستأنف عليها ، وكذا المفوض القضائي السيد عبد الرحمان (ر.) غير صحيحة وغير قانونية، وخاصة منها المتعلقة بمحضر الحجز التحفظي على منقولات موضوع الملف التنفيذي 2021/8820 المؤرخة في 2021/10/28 وأنه لا يمكن ان يتصور أن يتم فسخ عقد الكراء بتاريخ 2021/10/28 ولم تعد متواجدة مقهى ب.م. بالعنوان الكائن بـ [العنوان] سلا وانتقالها إلى عنوان آخر بعد فسخ عقد الكراء لكونها لم يعد تواجدها واقعا بذلك العنوان ، لكن في نفس الوقت يحضر السيد المفوض القضائي ويقوم بتحرير محضر حجز تحفظي على منقولات في شخص لا علاقة له بالعارضة معتبرا إياه مسير المقهى دون الإدلاء بما يفيد ذلك أو كونه له علاقة شغلية بالعارضة أو عقد تسيير يمنح له صلاحية تسيير العين موضوع الحجز وأن جميع الإجراءات المتخذة بنيت على باطل واستندت على أسس غير سليمة لا واقعا ولا قانونا وأن الإجراءات الواجبة قانونا والذي يلزم توفرها في محضر الحجز التحفظي على منقولات هي غير متوفرة ومخالفة لمقتضيات المادة 455 من ق م م والتي تنص صراحة على ما يلي " إذا وقع الحجز التحفظي على منقولات توجد بحوزة المنفذ عليه قام عون التنفيذ بحسرها وترقيمها في محضر إذا تعلق الأمر بأصل تجاري تضمن المحضر وصف العناصر المادية وتقدير قيمتها وتتخذ نفس الإجراءات إذا اقتصر الحجز على احد عناصره" وبتبيان محضر الحجز التحفظي على منقولات فانه لا يتضمن ما نص عليه الفصل المذكور أعلاه، مما يجعل المحضر المذكور باطل وغير ذي أساس ولا يمكن الاعتداد به وترتيب عليه أي أثار قانوني في مواجهة العارضة، أولا استنادا إلى كونه لا يتضمن الشكليات النظامية المتطلبة قانونا والشروط المنصوص عليها في إطار المادة 455 من ق م م، فضلا عن كونه تم في مقر غير مقر العارضة وأن الحكم المطعون فيه لما أسس حكمه على وثائق غير سليمة ولا تتوفر فيها جميع المقتضيات القانونية ، معتمدا إياها كافية في بيع الأصل ، يكون تعليله تعليل غير سليم وغير مرتكز على أساس ، ملتمسة قبوله شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة الحكم المطعون فيه وطي التبليغ و صورة من شهادة التسليم بالاستدعاء و صورة من شهادة التسجيل و صورة من الجمع العام بتغيير عنوان العارضة وصورة من فسخ عقد الكراء .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 27/06/2023 والذي أوضح أن الطاعنة أسست استئنافها على مجموعة من الوسائل الواهية التي لا ترتكز على أساس من الواقع و القانون لذلك فإن العارضة تستأذن المحكمة في الرد عن الوسائل المذكورة كما يلي حيث اعتبر الطاعن أن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 36 و 37 و 39 من قانون المسطرة المدنية لأنه حسب زعمه أن شهادة تسليم الإستدعاء التي اعتمدها الحكم المستانف للقول بوقوع التبليغ قد تضمنت أن المستخدم لديه هو الذي توصل و رفض الإدلاء بهويته فاستنتج عن خطأ بأن التبليغ غير قانوني لكن عون التبليغ قد ذكر صفة المرخص له بالتوصل نيابة عن المبلغ إليه بموطنه الحقيقي و الذي يعتبر مستخدما لدى هذه الأخيرة، و هي صفة تنفي الجهالة عن صفة الشخص الذي توصل بالتبليغ لأن الإشارة إلى صفة المبلغ إليه تغني عن بيان اسمه خصوصا إذا ما رفض المبلغ إليه الإدلاء بإسمه لعون التبليغ و هذا ما يحدث في العديد من المرات لذلك فإن الإجتهاد القضائي كان واعيا بهذه الحالة خصوصا وأن القانون لم ينظمها فاعتبر في العديد من المرات أن إفصاح عون التبليغ عن صفة المبلغ إليه خصوصا إذا ما كان بالعنوان الحقيقي لهذا الأخير تغني عن ذكر اسمه كما جاء في القرار رقم 2633 عن المجلس الأعلى بتاريخ 1990/12/17 في الملف عدد 1989/3051 الذي جاء فيه: "... أكتفاء عون التبليغ بذكر صفة المرخص لها بالتوصل نيابة عن المبلغ إليه بموطنه الحقيقي و التي تعتبر والدة هذا الأخير و اكتفائه بالإشارة في شهادة التسليم إلى أنها رفضت تسلم الطي التبليغي و کذا الإدلاء باسمها، يعتبر تبليغا قانونيا و نظاميا، وفقا لمقتضيات الفصول 37 ،38 و 39 من قانون المسطرة المدنية " قرار منشور بدراسات قضائية لمحمد بفقير الجزء الأول ص 113 و ما يليها " وكذا القرار رقم 268 الصادر بتاريخ 1993/03/16 في الملف عدد 1992/7271 الذي جاء فيه" ... إشارة العون المكلف بالتبليغ في الشهادة إلى كون والدة المدعى عليه المتسلمة للطي رفضت التوقيع، يوافق ما جاء في مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، إذ أن الإشارة إلى صفة الأم تغني عن بيان اسمها مما يكون معه التبليغ صحيحا." وأنه تأسيسا على قواعد التبليغ الواردة في قانون المسطرة المدنية و كذا الاجتهاد القضائي المذكور أعلاه فإن التبليغ للجلسة الأولى خلال المرحلة الإبتدائية جاء صحيحا و منتجا لآثاره مما يتعين معه رد الوسيلة المذكورة و تأييد الحكم المستأنف ودفع المستأنف بأن التبليغ الذي تم بالعنوان الكائن بـ [العنوان] ،سلا، هو تبليغ غير قانوني لأنه حسب زعم الطاعنة أن عنوانها تم نقله إلى [العنوان] القنيطرة مدلية القنيطرة مدلية بمحضر جمع عام لكن العارضة قامت بتبليغ الطاعنة بعنوانها الوارد في السجل التجاري نموذج (ج) و هو العنوان التي لا زالت المستأنفة تما لا زالت المستأنفة تمارس فيه نشاطاها لحد الساعة كما هو ثابت من وثيقة السجل التجار المسحوبة بتاريخ 2023/06/08 وأن الطاعنة لم تغير عنوانها بالسجل التجاري وهو العنوان القانوني الذي يجب لم تبلغ فيه بجميع المساطر القانونية مما يجعل التبليغ الذي تم للطاعنة بعنوانها الوارد بالسجل التجاري هو قانوني و يتعين لذلك رد الوسيلة المذكورة و تأييد الحكم الإبتدائي وأن الطاعنة تتشبث بأن محضر الحجز التحفظي أجري بمخالفة للقانون لكنه بالرجوع إلى محضر الحجز ستلاحظ المحكمة أنه قد تم وفقا للقانون كما أن إجراءات الحجز تمت وفقا لما ينص عليه القانون ، ملتمسة الحكم بردها و تأييد الحكم الإبتدائي.

أرفقت ب: نسخة من النموذج (ج) للسجل التجاري عدد [المرجع الإداري] .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 27/06/2023 حضرت خلالها الأستاذة المسعودي عن الأستاذ الغنامي وألفي له بمذكرة جوابية مرفقة بنموذج "ج" وتخلف الأستاذ عامر رغم سابق التبليغ بكتابة الضبط، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/07/2023

محكمة الاستئناف

حيث تنعي الطاعنة على الحكم المستأنف خرقه مقتضيات الفصول 36-37-38 و39 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل فيما قضى به من بيع للأصل التجاري لأن إجراءات الحجز غير صحيحة على اعتبار أنه ومنذ فسخ عقد كراء المحل موضوع الدعوى فإن المستأنفة لم تعد تتواجد بالعنوان وأن المفوض القضائي قام بتحرير محضر حجز تحفظي على منقولات شخص لا علاقة له بها.

لكن حيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف وخاصة محاضر الجلسات يتبين أن المستأنفة تم استدعائها لجلسة 07/07/2022 بالعنوان الوارد بالمقال الافتتاحي للدعوى وباقي الوثائق المدلى بها منها السجل التجاري الخاص بها، وأن الشخص المبلغ يتواجد بنفس عنوانها وأنه صرح بأنه مستخدم لديها في حين أنها لم تدلي بما يفيد أنه غير تابع لها وأن المفوض القضائي حدد أوصافه في شهادة التسليم وهو ما ينفي عنه الجهالة.

وحيث إن المستأنف عليها قامت بتبليغ المستأنفة بعنوانها الوارد بالسجل التجاري نموذج "ج" وهو العنوان القانوني الذي يجب أن يتم فيه التبليغ بجميع المساطر القانونية وهو نفس العنوان المضمن بمقالها وبالتالي فهي مقرة به ويتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile