La suspension de la procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt des poursuites ordinaires menées en vertu d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81385

Identification

Réf

81385

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6014

Date de décision

10/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5169

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un jugement, le juge de l'exécution du tribunal de commerce avait écarté l'existence d'une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait qu'une précédente décision de cour, interdisant la réalisation du nantissement sur son fonds de commerce avant une date contractuellement fixée, faisait obstacle à toute mesure d'exécution forcée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la procédure spéciale de réalisation du nantissement et la procédure d'exécution de droit commun d'un jugement définitif. Elle retient que la décision antérieure, qui avait jugé prématurée la seule demande de réalisation du nantissement au regard d'un protocole d'accord, est sans incidence sur le droit du créancier de poursuivre l'exécution forcée de sa créance, consacrée par un autre titre exécutoire. La cour rappelle ainsi que la suspension d'une voie d'exécution spéciale ne paralyse pas les voies d'exécution de droit commun fondées sur le principe selon lequel les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (س. ب.) , بواسطة نائبها الأستاذ سعيد (ح.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4178/8109/2019 تحت رقم 4606 بتاريخ 14/10/2019 القاضي بقبول الطلب في الشكل , و في الموضوع برفضه و تحميل رافعه الصائر.

في الشكل: وحيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنف بالحكم المطعون فيه مما يجعل مقاله الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أنه بتاريخ 14/10/2019 تقدمت المستأنفة بمقال استعجالي في مواجهة المستأنف عليها , جاء فيه فيه برفع فيه الأمر الحكم بايقاف اجراءات التنفيذ التي تباشر بموجب ملف التنفيذ عدد 1157/6350/2019 بواسطة المفوض القضائي عزيز (ص.) لفائدة بنك (م. ت. خ.) و ذلك لوجود صعوبة قانونية تتمثل في صدور قرار عدد 2200 بتاريخ 9/5/2019 في الملف عدد 1392/8205/2019.و عزز المقال بالوثائق التالية : اعذار – حكم موضوع التنفيذ – قرار.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بجلسة 07/10/2019 جاء فيها ان الثابت من الاعذار المدلى ب هان الامر يتعلق بحكم صدر في 31/12/2018 قضى باداء مبلغ 288.557.526,13 لا 35.450.000,00 درهم و ان الحكم يحمل رقم 13273 و ليس 13272 و ان الحكم الذي يشير اليه في المقال يتعلق بشركة اخرى هي شركة (ف. ت.) و ليس هو موضوع ملف التنفيذ الواردة مراجعه بالمقال، و ان المدعية شركة مملوكة من طرف المدعو السيد الصغير (ب.) و ان هذا الاخير يمتلك شركات اخرى منها (س. أ.) و شركة (ف. ت.) و غيرها و انه حصل منه على تسهيلات بنكية فاقت 30 مليار من السنتيمات و انه تخلذ في ذمته منذ ازيد من ثلاث سنوات تقريبا ما مبلغه 288.557.526,13 درهم و انه سبق له ان قدم له ضمانة على شكل بونات صندوق بنكية تبين بعد ذلك انها مزورة و انه عوض ان يقيم ضده دعوى جنائية بالزور في محررات بنكية و استعماله فانه قبل ان يبرم معه بروتوكول اتفاق على اساس ان يؤدي المبلغ المذكور في اقساط تحت طائلة سقوط الاجل اذا لم يف بالتزامه باداء اي قسط من الاقساط و ان البروتوكول نص على كون المدعية تمنح للبنك رهنا على اصلها التجاري و انه مارس اجراءات تحقيق الرهن فقت له المحكمة التجارية ابتدائيا بذلك الا ان محكمة الاستئناف الغت هذا الحكم و قررت ان طلب تحقيق الرهن سابق لاوانه مادام ان البروتوكول و بتاويل خاطئ نص على ان ممارسة تحقيق الرهن لا يمكن القيام بها الا بعد ابتداء من 30 دجنبر 2020 و هذا هو القرار الذي اعتمدته المدعية في مقالها و الذي لا علاقة له بالنازلة، و انه سبق له ان استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 13273 في الملف 9350/8221/2018 قضى باداء المدعية و شركة (س. أ.) و السيد الصغير (ب.) و شركة (س. ه.) تضامنا باداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الذي اصبح يكتسب طابعا نهائيا لعدم استئنافه و الذي قام باجراءات تنفيذه الا انه لم يسمح للمفوض القضائي للقيام بذلك و انه لا يطالب بتحقيق الرهن على الاصل التجاري و انما يطلب التنفيذ على تملكه المدعية من بضائع و معدات و اية منقولات سواء كانت داخلة في الاصل التجاري او لم تكن، لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا في الجوهر الاشهاد على كونه يطلب تنفيذ حكم نهائي قابل للتنفيذ لا اقل و لا اكثر و ان من حقه ان يقوم بذلك باية طريقة كانت و ان ما يقوم به ليس مسطرة تحقيق رهن على الاصل التجاري و انما هي مسطرة تنفيذ عادية و رفض الطلب و ترك مصاريفه على عاتق رافعته,و ارفقت المذكرة بحكمين قضائيين - شهادتين بعدم الاستئناف – محضرين.

و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية مع مقال اصلاحي خلال التامل التمست من خلالهما في المقال الاصلاحي الاشهاد لها باصلاح مقالها الافتتاحي و اعتبار دعواها منصبة على الملف عدد 9350/8221/2018 حكم عدد 13273 الصادر بتاريخ 31/12/2018 ملف التنفيذ عدد 1157/6350/2019 و في التعقيب رد مزاعم المطلوب في الدعوى و الحكم لها وفق مقالها الافتتاحي و مذكرتها هذه و ما تراه المحكمة,و ارفقت المذكرة باعذار.

و بعد تبادل المذكرات و الردود بين الطرفين و إدراج الملف بجلسة 07/10/2019 تقرر خلالها حجز الملف للتأمل ليصدر بتاريخ 14/10/2019 الأمر المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

وحيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , ان تعليل الامر الابتدائي يعتبر مناقشة لجوهر الموضوع و لبنود و شروط البروتوكول و هو ما يجعل قاضي المستعجلات يخرج عن مثلث اختصاصه الذي حصره المشرع في النظر في الصعوبة في التنفيذ الموجبة لإيقافه , فالعارضة محقة في التنفيذ بعلة ان البنك و ان كانت اموال العراضة ضمان عام لدائنها فان القرار المستدل به و بروتوكول الاتفاق يمنعان المستانف عليها مباشرة اجراءات التنفيذ على الاصل التجاري و هو الامر المستنبط من القرار الاستئنافي المستدل به , و ان التنفيذ بالطرق العادية او عن طريق الاجمالي للاصل التجاري للمنفذ عليها العارضة يلتقيان في كونهما من طرق التنفيذ التي تباشرها المستانف عليها لصالحها و لا يمكن تجزيء او القول بان ذلك من طرق التنفيذ العادية و عدم قبول دعوى بيع الاصل التجاري من طرق التنفيذ الغير العادية , طالما ان المستانف عليها تباشر ذلك وحدها دون غيرها و لمصلحتها دون مصلحة غيرها.

ملتمسة قبول الاستئناف شكلا , و في الموضوع بالغاء الامر الابتدائي فيما قضى به و الحكم للعارضة وفق مقالها الافتتاحي.

مرفقة مقالها بنسخة من الامر الاستعجالي.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها التي ورد فيها بعد سرده لوقائع النازلة انه ليست هناك اية صعوبة لا قانونية و لا غير ذلك , و ان قاضي المستعجلات رفض هذا الطلب بمقتضى الامر المستانف , و ان تعليل هذا الاخير جاء تعليلا صائبا واضح المعنى و الاساس , فالامر يتعلق بتنفيذ عادي لحكم نهائي , ملتمسة تاييد الامر المستانف و ترك المصاريف على عاتق المستانفة.

مرفقة مذكرتها بصور شمسية من بروتوكول اتفاق , و محضري تنفيذ.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 26/11/2019 حضرها نائب المستأنف عليها و ادلى بشهادة تسليم نائب المستأنفة الذي توصل , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث انه طبقا للمادة 21 المذكورة , فينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة و هو يبت في موضوع تكتنفه منازعة جدية متى توفرت حالة الاستعجال و ان تكون الغاية من تدخله هي اما درء ضرر حل بطالب الاجراء , او لوضع اضطراب ما نتج عن اسباب غير مشروعة (قرار محكمة النقض عدد 847 المؤرخ في 14/07/2004 في الملف التجاري عدد 1576/3/2/2003) , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث ان كان قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2200 الصادر بتاريخ 09/05/2019 في الملف رقم 1392/8205/2019 قد رد طلب بيع الاصل التجاري للمستانفة بعلة انه متوقف على حلول اجل 30 دجنبر 2020 , و لو كانت هناك مديونية وفق المتفق عليه ببروتوكول الاتفاق , فانما ذلك تم استنادا على مقتضيات تحقيق الرهن على الاصل التجاري المذكور , و هو ما يختلف عن تنفيذ حكم القضائي رقم 13273 الصادر بتاريخ 31/12/2018 في الملف رقم 9350/8221/2018 و الذي قضى باداء المستانفة الحالية للمستانف عليها بالتضامن مع اخرين لمبلغ قدره 288557526.13 درهم مع الفوائد القانونية في اطار مسطرة التنفيذ العادية.

و حيث ان اختلاف الاساسين القانونيين لبيع الاصل التجاري موضوع الطلب , يجعل جنوح المنفذة لما تقتضيه القاعدة كون اموال المدين ضمان عام لدائنيه في محله , و يكون ما اثير على هذا الجانب على غير اساس و يتعين رده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile