Réf
72954
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2390
Date de décision
21/05/2019
N° de dossier
2019/8225/968
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie-arrêt, Référé, paiement de la dette, Ordonnance d'injonction de payer, Opposition à une ordonnance d'injonction de payer, Maintien de la saisie, Mainlevée de saisie, Difficultés d'exécution, Confirmation de l'ordonnance, Absence d'annulation du titre exécutoire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une opposition à l'ordonnance de paiement fondant la mesure. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le paiement de la créance, bien que contesté par le créancier quant à son imputation, justifiait la levée de la saisie. La cour retient que la mesure conservatoire demeure fondée tant que l'ordonnance de paiement qui en constitue le titre n'a pas été judiciairement rétractée. Elle précise que ni la simple opposition formée contre cette ordonnance, ni l'existence d'une expertise comptable en cours au fond pour déterminer le montant exact de la dette, ne suffisent à priver le titre de son efficacité. En l'absence d'annulation du titre fondant la poursuite, l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ا. م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/02/2019 ، تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/01/2019 تحت عدد 114 في الملف عدد 5522/8107/2018، القاضي : برفض الطلب مع ترك الصائر على المدعية .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه ، انه بتاريخ 17/12/2018 تقدمت شركة (ا. م.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليها الأولى سبق لها ان استصدرت أمرا يايقاع حجز على أموالها بين يدي المدعى عليها الثانية في حدود مبلغ 875.965,00 درهم و ذلك بناء على الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش في إطار الملف عدد 196/8102/2018، و الذي تعرضت عليه استنادا إلى انها ابرمت عدة معاملات مع الأولى و سلمتها شيكا بمبلغ 211.443 درهم لم تقدم بتقديه للاستخلاص ، وأن مبلغه يشكل جزء من الدين موضوع الأمر بالأداء ، وانه لابراء ذمتها قامت بايداع مبلغ 646.522 درهم بصندوق المحكمة و هو مبلغ الدين الحقيقي باعتبار مبلغ الشيك يكون المجموع 875.965 درهم و أن الدائنة استخلصت تلك المبالغ ، وأنه على اثر ذلك قضت المحكمة التجارية بمراكش بخبرة ، و أن الدين موضوع الأمر بالأداء غير ثابت و لا زال موضوع مناقشة . ملتمسة : الحكم برفع الحجز المذكور بين يدي المدعى عليها الثانية الصادر بتاريخ 06/03/2018 في إطار الملف عدد 6468/8105/2018 . مرفقة المقال ب : نسخة أمر بالحجز – نسخة حكم تمهيدي – نسخة محضر البحث – نسخة حكم بإجراء خبرة – نسخة اشهاد – نشخة شهادة بنكية.
و انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه .
استأنفته شركة (ا. م.) ، و ابرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع أن الأمر القاضي بالحجز الصادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/03/2018 في الملف 6468/8105/2018 يهدف لضمان أداء مبلغ 875.965 درهم . وأن الاشهاد الصادر عن وكيل الحسابات لدى المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 07/06/2018 يثبت أن شركة (ه. ب.) سحبت مبلغ 646.522 درهم المودع من طرف العارضة بصندوق المحكمة ، و اقرت بذلك في جلسة البحث المنعقدة أمام المحكمة التجارية حسب ما يشهد به محضر الجلسة المدلى به ، كما أقرت بأنها سحبت مبلغ 211.443,20 درهم من حساب العارضة لدى البنك الشعبي موضوع الشيك المسلم إليها . وان مجموع المبالغ التي أدتها العارضة لشركة (ه. ب.) يمثل المبلغ موضوع الأمر القاضي بالحجز . وأن الأمر المستأنف قضى برفض طلب العارضة بعلة أن مجرد التعرض على الأمر بالأداء دون صدور أي حكم بالإلغاء يجعل الطلب غير مؤسس، وأن هذا التعليل مجافي للقانون و للمنطق القانوني السليم . ذلك أن العارضة لم تركز في طلبها على كونها قامت بالتعرض على الأمر بالأداء المرتكز عليه في الأمر بالحجز لدى الغير، و إنما استندت على واقعة تسديدها للدين موضوع الأمر بالأداء ، و اثبتت هذا الأداء وفق ما اشير إليه أعلاه . وأن ممثل شركة (ه. ب.) اعترف بتوصلها بالمبلغين المذكورين أعلاه و ادعى فقط أن مبلغ الشيك أي 211.443,20 درهم يتعلق بتسبيق عن عملية تجارية ثانية و لا علاقة له بالدين موضوع الأمر بالأداء . وأن هذا الاعتراف ورد بمجلس القضاء اثناء جلسة البحث التي قررتها المحكمة التجارية و هو ما تضمنه محضر هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/07/2018 . وانه بدا جليا أن شركة (ه. ب.) تنازع في سبب استخلاصها مبلغ الشيك و ادعاءها أن هذا الشيك يمثل تسبيقا عن معاملة أخرى و لا علاقة له بالدين موضوع الأمر بالأداء . وأن هذا كان سبب لجوء المحكمة التجارية إلى إجراء خبرة لاستجلاء الحقيقة . وأنه يكون بذلك قد ثبت استخلاص شركة (ه. ب.) لدينها و منازعتها فقط في سبب استخلاصها مبلغ 211.443,20 درهم و ادعائها بان هذا المبلغ يتعلق بعملية أخرى و لا يهم الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء وأن الدين يكون بذلك غير ثابت على الاقل في حدود مبلغ 211.443,20 درهم وأن شركة (ه. ب.) لم تكلف نفسها عناء الحضور أمام قاضي المستعجلات بمناسبة النظر في هذه الدعوى رغم توصلها قانونيا، و هو ما يعد اقرارا منها بصحة طلب العارضة و اتكازه على اساس سليم . أمام ما ذكر يكون طلب رفع الحجز مؤسسا و من شأن الابقاء عليه الاضرار بالعارضة و شل حركتها و تهديد استمرارية وجودها . ملتمسة : في الشكل : قبول الطلب ، و في الموضوع : إلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد وفق مقال الدعوى .
و ارفقت المقال بصورة من الأمر المطعون فيه .
وحيث أدلت المستأنف عليها الثانية بجلسة 12/03/2019 بمذكرة أكدت بموجبها أنها لم تبلغ بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية ، ومهما يكن فإنها تبقى أجنبية عن هذا النزاع بصفتها محجوز بين يديها فقط . ملتمسة القول بإخراجها من الدعوى .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 30/04/2019 حضرها الأستاذ محب (م.) عن الأستاذ (ش.) عن المستأنفة ، و حضرت الأستاذة (أ.) عن الأستاذ (ك.) عن المستأنف عليها الثانية ، وتخلفت المستأنف عليها الأولى رغم التوصل بالبريد المضمون حسب الاشعار بالاستيلام و اسند الحاضران النظر فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/05/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استنافها بما هو مشار إليه أعلاه .
وحيث إنه بالاطلاع على الأمر بالحجز لدى الغير الصادر بتاريخ 06/03/2018 تحت عدد 6468 في الملف عدد 6468/8105/2018 تبين بأن الحجز على مبلغ 857.965,00 درهم لدى شركة (ر.) قد تم ايقاعه تأسيسا على أمر بالأداء صادر عن المحكمة التجارية بمراكش تحت عدد 196/2018 . وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد الغاء هذا الاخير المستند عليه الحجز أعلاه، كما أن مجرد التعرض على الأمر بالأداء والدفع بوقوع الأداء دون صدور أي حكم بإلغائه يجعل طلب رفع الحجز على غير اساس قانوني ، لاسيما وأن المحكمة المعروض عليها التعرض على الأمر بالأداء قضت بإجراء بحث ، ثم بعد ذلك بإجراء خبرة حسابية للوقوف على المديونية الحقيقية المترتبة بذمة المتعرضة (المستأنفة) . فضلا على أن هذه الاخيرة أكدت بمقتضى مقالها الاستعجالي ، أن مسطرة الحجز لدى الغير موضوع الملف عدد 7391/8111/2018 قد انتهت بتاريخ 23/10/2018 بمحضر عدم حصول الاتفاق .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس و الأمر المطعون فيه في غير محله و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليها الأولى وحضوريا في حق الباقي.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025