La seule opposition à une ordonnance d’injonction de payer ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir en référé la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur son fondement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72954

Identification

Réf

72954

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2390

Date de décision

21/05/2019

N° de dossier

2019/8225/968

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une opposition à l'ordonnance de paiement fondant la mesure. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que le paiement de la créance, bien que contesté par le créancier quant à son imputation, justifiait la levée de la saisie. La cour retient que la mesure conservatoire demeure fondée tant que l'ordonnance de paiement qui en constitue le titre n'a pas été judiciairement rétractée. Elle précise que ni la simple opposition formée contre cette ordonnance, ni l'existence d'une expertise comptable en cours au fond pour déterminer le montant exact de la dette, ne suffisent à priver le titre de son efficacité. En l'absence d'annulation du titre fondant la poursuite, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ا. م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/02/2019 ، تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/01/2019 تحت عدد 114 في الملف عدد 5522/8107/2018، القاضي : برفض الطلب مع ترك الصائر على المدعية .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه ، انه بتاريخ 17/12/2018 تقدمت شركة (ا. م.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن المدعى عليها الأولى سبق لها ان استصدرت أمرا يايقاع حجز على أموالها بين يدي المدعى عليها الثانية في حدود مبلغ 875.965,00 درهم و ذلك بناء على الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش في إطار الملف عدد 196/8102/2018، و الذي تعرضت عليه استنادا إلى انها ابرمت عدة معاملات مع الأولى و سلمتها شيكا بمبلغ 211.443 درهم لم تقدم بتقديه للاستخلاص ، وأن مبلغه يشكل جزء من الدين موضوع الأمر بالأداء ، وانه لابراء ذمتها قامت بايداع مبلغ 646.522 درهم بصندوق المحكمة و هو مبلغ الدين الحقيقي باعتبار مبلغ الشيك يكون المجموع 875.965 درهم و أن الدائنة استخلصت تلك المبالغ ، وأنه على اثر ذلك قضت المحكمة التجارية بمراكش بخبرة ، و أن الدين موضوع الأمر بالأداء غير ثابت و لا زال موضوع مناقشة . ملتمسة : الحكم برفع الحجز المذكور بين يدي المدعى عليها الثانية الصادر بتاريخ 06/03/2018 في إطار الملف عدد 6468/8105/2018 . مرفقة المقال ب : نسخة أمر بالحجز – نسخة حكم تمهيدي – نسخة محضر البحث – نسخة حكم بإجراء خبرة – نسخة اشهاد – نشخة شهادة بنكية.

و انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه .

استأنفته شركة (ا. م.) ، و ابرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع أن الأمر القاضي بالحجز الصادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/03/2018 في الملف 6468/8105/2018 يهدف لضمان أداء مبلغ 875.965 درهم . وأن الاشهاد الصادر عن وكيل الحسابات لدى المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 07/06/2018 يثبت أن شركة (ه. ب.) سحبت مبلغ 646.522 درهم المودع من طرف العارضة بصندوق المحكمة ، و اقرت بذلك في جلسة البحث المنعقدة أمام المحكمة التجارية حسب ما يشهد به محضر الجلسة المدلى به ، كما أقرت بأنها سحبت مبلغ 211.443,20 درهم من حساب العارضة لدى البنك الشعبي موضوع الشيك المسلم إليها . وان مجموع المبالغ التي أدتها العارضة لشركة (ه. ب.) يمثل المبلغ موضوع الأمر القاضي بالحجز . وأن الأمر المستأنف قضى برفض طلب العارضة بعلة أن مجرد التعرض على الأمر بالأداء دون صدور أي حكم بالإلغاء يجعل الطلب غير مؤسس، وأن هذا التعليل مجافي للقانون و للمنطق القانوني السليم . ذلك أن العارضة لم تركز في طلبها على كونها قامت بالتعرض على الأمر بالأداء المرتكز عليه في الأمر بالحجز لدى الغير، و إنما استندت على واقعة تسديدها للدين موضوع الأمر بالأداء ، و اثبتت هذا الأداء وفق ما اشير إليه أعلاه . وأن ممثل شركة (ه. ب.) اعترف بتوصلها بالمبلغين المذكورين أعلاه و ادعى فقط أن مبلغ الشيك أي 211.443,20 درهم يتعلق بتسبيق عن عملية تجارية ثانية و لا علاقة له بالدين موضوع الأمر بالأداء . وأن هذا الاعتراف ورد بمجلس القضاء اثناء جلسة البحث التي قررتها المحكمة التجارية و هو ما تضمنه محضر هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 19/07/2018 . وانه بدا جليا أن شركة (ه. ب.) تنازع في سبب استخلاصها مبلغ الشيك و ادعاءها أن هذا الشيك يمثل تسبيقا عن معاملة أخرى و لا علاقة له بالدين موضوع الأمر بالأداء . وأن هذا كان سبب لجوء المحكمة التجارية إلى إجراء خبرة لاستجلاء الحقيقة . وأنه يكون بذلك قد ثبت استخلاص شركة (ه. ب.) لدينها و منازعتها فقط في سبب استخلاصها مبلغ 211.443,20 درهم و ادعائها بان هذا المبلغ يتعلق بعملية أخرى و لا يهم الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء وأن الدين يكون بذلك غير ثابت على الاقل في حدود مبلغ 211.443,20 درهم وأن شركة (ه. ب.) لم تكلف نفسها عناء الحضور أمام قاضي المستعجلات بمناسبة النظر في هذه الدعوى رغم توصلها قانونيا، و هو ما يعد اقرارا منها بصحة طلب العارضة و اتكازه على اساس سليم . أمام ما ذكر يكون طلب رفع الحجز مؤسسا و من شأن الابقاء عليه الاضرار بالعارضة و شل حركتها و تهديد استمرارية وجودها . ملتمسة : في الشكل : قبول الطلب ، و في الموضوع : إلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد وفق مقال الدعوى .

و ارفقت المقال بصورة من الأمر المطعون فيه .

وحيث أدلت المستأنف عليها الثانية بجلسة 12/03/2019 بمذكرة أكدت بموجبها أنها لم تبلغ بالاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية ، ومهما يكن فإنها تبقى أجنبية عن هذا النزاع بصفتها محجوز بين يديها فقط . ملتمسة القول بإخراجها من الدعوى .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 30/04/2019 حضرها الأستاذ محب (م.) عن الأستاذ (ش.) عن المستأنفة ، و حضرت الأستاذة (أ.) عن الأستاذ (ك.) عن المستأنف عليها الثانية ، وتخلفت المستأنف عليها الأولى رغم التوصل بالبريد المضمون حسب الاشعار بالاستيلام و اسند الحاضران النظر فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استنافها بما هو مشار إليه أعلاه .

وحيث إنه بالاطلاع على الأمر بالحجز لدى الغير الصادر بتاريخ 06/03/2018 تحت عدد 6468 في الملف عدد 6468/8105/2018 تبين بأن الحجز على مبلغ 857.965,00 درهم لدى شركة (ر.) قد تم ايقاعه تأسيسا على أمر بالأداء صادر عن المحكمة التجارية بمراكش تحت عدد 196/2018 . وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد الغاء هذا الاخير المستند عليه الحجز أعلاه، كما أن مجرد التعرض على الأمر بالأداء والدفع بوقوع الأداء دون صدور أي حكم بإلغائه يجعل طلب رفع الحجز على غير اساس قانوني ، لاسيما وأن المحكمة المعروض عليها التعرض على الأمر بالأداء قضت بإجراء بحث ، ثم بعد ذلك بإجراء خبرة حسابية للوقوف على المديونية الحقيقية المترتبة بذمة المتعرضة (المستأنفة) . فضلا على أن هذه الاخيرة أكدت بمقتضى مقالها الاستعجالي ، أن مسطرة الحجز لدى الغير موضوع الملف عدد 7391/8111/2018 قد انتهت بتاريخ 23/10/2018 بمحضر عدم حصول الاتفاق .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس و الأمر المطعون فيه في غير محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق المستأنف عليها الأولى وحضوريا في حق الباقي.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile