Réf
72116
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1812
Date de décision
22/04/2019
N° de dossier
2019/8205/1786
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Qualité pour agir, Notification du congé, Irrecevabilité, Instance en validation du congé, Congé pour non-paiement de loyers, Bail commercial, Action principale distincte, Action en Nullité
Base légale
Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action autonome visant à faire déclarer nulle la notification d'une sommation de payer et de quitter les lieux, postérieurement à l'exécution d'un jugement d'éviction devenu définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant, preneur évincé, soutenait que la nullité d'un acte de notification pouvait faire l'objet d'une action principale et distincte de la procédure d'éviction elle-même, au motif que la sommation avait été délivrée à un tiers sans qualité pour la recevoir. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une contestation relative à la régularité de la notification d'une sommation doit être soulevée au cours de l'instance en validation de cette dernière ou par la voie de l'appel contre le jugement de validation. Elle précise que la loi relative aux baux commerciaux ne prévoit pas d'action autonome en nullité de la sommation. La cour ajoute que le demandeur à une telle action doit en tout état de cause justifier d'un intérêt à agir, ce qui suppose qu'il soit le destinataire direct de l'acte contesté, qualité que n'avait pas l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/03/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02-07-2018 تحت عدد 6412 في الملف عدد 3471/8205/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب في الموضوع برفضه و تحميل رافعه الصائر
في الشكل
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنفة تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2018 ، عرضت فيه ان السيد سفيان (ه.) اكترى من مورث المدعى عليهم محلا تجاريا اسس عليه شركة تجارية تحمل اسم (س. ا.) التي اصبحت هي المكترية ، انها بمقتضى عقد عرفي مصادق عليه بتاريخ 28/02/2014 منحت الاصل التجاري للسيد ادرار (ا.) لمدة شهرين ابتداء من 26/02/2014 الى غاية 26/04/2014 بسومة قدرها 40.000 درهم شهريا ، الا انه امتنع عن اداء واجبات التسيير منذ شهر ابريل 2014 مما اضطر موكلته الى انذاره باداء مبلغ 800.000 درهم الى غاية متم دجنبر 2015 توصل به بتاريخ 20/12/2015 دون جدوى مما اضطرت معه الى استصدار حكم قضائي في مواجهته صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/05/2016 في الملف عدد 3896/8205/2016 قضى بادائه واجب التسيير وتعويض عن التماطل وبفسخ عقد التسيير وافراغه من الاصل التجاري ، تم تاييده استئنافيا بتاريخ 07/04/2017 بموجب الملف عدد 5508/8205/2016 ،و أنها بعد مباشرة اجراءات التنفيذ تفاجأت بكون المدعى عليهم تولوا افراغها من المحل التجاري منذ 24/01/2017 بسبب عدم ادائها لواجبات كراء من شهر يناير 2013 الى متم مارس 2015 ، كما تبين لها ان السيد ادرار (ا.) هو من توصل بالانذار وعمد بسوء نية و تواطئ مع المدعى عليهم من اجل افراغها ، فضلا على ان التبليغ القانوني هو الذي يتم الى المعني بالامر شخصيا او في موطنه او الى اقاربه او خدمه او لكل شخص اخر ساكن معه طبقا للفصل 32 من ق م م بينما السيد (ا.) لا يعتبر من خدم موكلته بل هو مسير حر مما يعتبر معه التبليغ غير قانوني لانعدام صفة المبلغ به ، ملتمسة الحكم ببطلان مسطرة تبليغ الانذار بالاداء والافراغ الصادر به موضوع الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/03/2015 في الملف عدد 6478/4/2015 الذي فتح له امام نفس المحكمة ملف التبليغ عدد 4726/8401/2015 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على مذكرة الادلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائبا المدعية والتي تضمنت صورة من عقد كراء وصورة من القانون الاساسي للمدعية وصورة من عقد تسيير حر وصورة من حكم قضائي ونسخة من قرار استئنافي ونسخة من رسالة اخبارية موجهة للسيد مامور اجراءات التنفيذ وصورة من محضر تنفيذ وصورة من انذار والامر القاضي به وصورة من شهادة التبليغ وصورة من شهادة عدم اجراء الصلح.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم والتي جاء فيها ان مورثهم اكرى المحل التجاري الى السيد سفيان (ه.) وليس الى المدعية التي لا تربطها اية علاقة قانونية بهم ، كما ان جميع المساطر التي سلكوها تعتبر قانونية ، فضلا على ان الحكم الابتدائي القاضي بافراغ السيد سفيان (ه.) ومن يقوم مقامه اصبح نهائيا بموجب شهادة عدم الطعن فيه بالاستئناف المؤرخة في 27/12/2016 ، كما انه تم تنفيذه بموجب ملف التنفيذ عدد 16/8212/2017 اذ تم افراغه من المحل واغلاقه باقفال جديدة سلمت الى السيد حسن (ط.) بتاريخ 24/01/2017 ، فضلا على انه تم كرائه من جديد للسيد الحسن (ل.) بموجب عقد كراء مصادق عليه بتاريخ 26/05/2017 ، مؤكدا على ان اجراءات التبليغ تمت طبقا للقانون اذ تمت بالمحل وتوصل بها مستخدم السيد سفيان (ه.) ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا ، ومرفقا مذكرته الجوابية بصورة من عقد كراء وصورة من انذار وصورة من امر قضائي وصورة من شهادة التسليم وصورة من شهادة عدم سلوك مسطرة الصلح وصورة من حكم قضائي وصورة من مقال المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ وصورة من محضر امتناع عن التنفيذ وعدم وجود ما يحجز وصورة من شهادة عدم الاستئناف وصورة من محضر افراغ وصورة من عقد كراء.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون محكمة البداية لم توافق الصواب لما عللت حكمها بكون محكمة الإستئناف هي التي لها صلاحية البت في الطلب على ضوء شهادة التسليم التي تم الإدلاء بها و أن ذلك التعليل مبني على سوء فهم لوقائع النزاع على أعتبار أن الطاعنة قد إلتمست التصريح ببطلان مسطرة تبليغ الإنذار بالأداء و الإفراغ بالنظر إلى أنه تبليغ تم لغير ذي صفة وفقا لما تمت الإشارة اعلاه في الوقائع و ان اختصاص البت في صحة مسطرة التبليغ من عدمها ينعقد للمحكمة التجارية دون غيرها و ان الطاعنة تقدمت بدعواها مستقلة عن كل طعن بالإستئناف و بشكل مستقل في الحكم القاضي بالإفراغ ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب و بعد التصدي الحكم ببطلان مسطرة تبليغ الإنذار بالأداء أو الإفراغ الصادر به الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارة بالدار البيضاء بتاريخ 16-03-2015 في الملف 6478/4/2015 الذي فتح له ملف أمام نفس المحكمة ملف التبليغ 4726/8401/2015 مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المستأنف عليهم الصائر و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .
و حيث أجاب المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 15-04-2019 بكون الحكم جاء معللا لكون الطعن في الأحكام و الإجراءات التي بنيت عليها يكون عن طريق الطعن المخولة قانونا و التي تبت فيها محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم كما ان طلبها غير مقبول لأن مورثهم اكرى المحل التجاري الى السيد سفيان (ه.) وليس الى الطاعنة التي لا تربطها اية علاقة قانونية بهم ، كما ان جميع المساطر التي سلكوها تعتبر قانونية ، فضلا على ان الحكم الابتدائي القاضي بافراغ السيد سفيان (ه.) ومن يقوم مقامه اصبح نهائيا بموجب شهادة عدم الطعن فيه بالاستئناف المؤرخة في 27/12/2016 ، كما انه تم تنفيذه بموجب ملف التنفيذ عدد 16/8212/2017 اذ تم افراغه من المحل واغلاقه باقفال جديدة سلمت الى السيد حسن (ط.) بتاريخ 24/01/2017 ، فضلا على انه تم كراؤه من جديد للسيد الحسن (ل.) بموجب عقد كراء مصادق عليه بتاريخ 26/05/2017 ، مؤكدا على ان اجراءات التبليغ تمت طبقا للقانون اذ تمت بالمحل وتوصل بها مستخدم السيد سفيان (ه.) ، و ان الطاعنة لا صفة لها لكونها ليست طرفا في النزاع و في عقد الكراء و ان الطعن في التبليغ مخول للأطراف و ليس الغير طبقا لمبدأ نسبية الحكام ملتمسين تأييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 15-04-2019 حضرت نائبة المستأنفة و تخلف نائب المستأنف عليهم و ألفي بالملف مذكرته الجوابية المشار إليه مضمونها اعلاه . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما ورد في الوسيلة فالطعن في إجراءات تبليغ إنذار بالأداء و الإفراغ لا يتأتى القيام به كدعوى مستقلة ذلك ان المحكمة و في إطار قانون 16-49 في الباب العاشر المتعلق بالمسطرة لا يمكن أن تصادق على الإنذار قبل التأكد من التوصل به بصفة قانونية . و أن أي منازعة في هذا الشأن لا تتم إلا في إطار دعوى المصادقة نفسها او عند الطعن في الحكم الصادر عن محكمة البداية في هذا الشأن سيما و أن القانون المذكور لم يقنن دعوى بطلان الإنذار . و حتى المنازعة في إطار هذا القانون تتوقف على شرط جوهري و هو الصفة بأن يكون المنازع هو المعني بالإنذار و ليس الغير كما هو حال الطاعنة لكون الإنذار المراد إبطال إجراءات تبليغه لم يوجه لها . و يبقى سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المطعون فيه و تحميل الطاعنة صائر طعنها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق إدار (ا.):
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025