La nullité de la notification d’un congé en matière de bail commercial doit être soulevée au sein de l’instance en validation et non par une action principale distincte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72116

Identification

Réf

72116

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1812

Date de décision

22/04/2019

N° de dossier

2019/8205/1786

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une action autonome visant à faire déclarer nulle la notification d'une sommation de payer et de quitter les lieux, postérieurement à l'exécution d'un jugement d'éviction devenu définitif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant, preneur évincé, soutenait que la nullité d'un acte de notification pouvait faire l'objet d'une action principale et distincte de la procédure d'éviction elle-même, au motif que la sommation avait été délivrée à un tiers sans qualité pour la recevoir. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une contestation relative à la régularité de la notification d'une sommation doit être soulevée au cours de l'instance en validation de cette dernière ou par la voie de l'appel contre le jugement de validation. Elle précise que la loi relative aux baux commerciaux ne prévoit pas d'action autonome en nullité de la sommation. La cour ajoute que le demandeur à une telle action doit en tout état de cause justifier d'un intérêt à agir, ce qui suppose qu'il soit le destinataire direct de l'acte contesté, qualité que n'avait pas l'appelant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/03/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02-07-2018 تحت عدد 6412 في الملف عدد 3471/8205/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب في الموضوع برفضه و تحميل رافعه الصائر

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنفة تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2018 ، عرضت فيه ان السيد سفيان (ه.) اكترى من مورث المدعى عليهم محلا تجاريا اسس عليه شركة تجارية تحمل اسم (س. ا.) التي اصبحت هي المكترية ، انها بمقتضى عقد عرفي مصادق عليه بتاريخ 28/02/2014 منحت الاصل التجاري للسيد ادرار (ا.) لمدة شهرين ابتداء من 26/02/2014 الى غاية 26/04/2014 بسومة قدرها 40.000 درهم شهريا ، الا انه امتنع عن اداء واجبات التسيير منذ شهر ابريل 2014 مما اضطر موكلته الى انذاره باداء مبلغ 800.000 درهم الى غاية متم دجنبر 2015 توصل به بتاريخ 20/12/2015 دون جدوى مما اضطرت معه الى استصدار حكم قضائي في مواجهته صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/05/2016 في الملف عدد 3896/8205/2016 قضى بادائه واجب التسيير وتعويض عن التماطل وبفسخ عقد التسيير وافراغه من الاصل التجاري ، تم تاييده استئنافيا بتاريخ 07/04/2017 بموجب الملف عدد 5508/8205/2016 ،و أنها بعد مباشرة اجراءات التنفيذ تفاجأت بكون المدعى عليهم تولوا افراغها من المحل التجاري منذ 24/01/2017 بسبب عدم ادائها لواجبات كراء من شهر يناير 2013 الى متم مارس 2015 ، كما تبين لها ان السيد ادرار (ا.) هو من توصل بالانذار وعمد بسوء نية و تواطئ مع المدعى عليهم من اجل افراغها ، فضلا على ان التبليغ القانوني هو الذي يتم الى المعني بالامر شخصيا او في موطنه او الى اقاربه او خدمه او لكل شخص اخر ساكن معه طبقا للفصل 32 من ق م م بينما السيد (ا.) لا يعتبر من خدم موكلته بل هو مسير حر مما يعتبر معه التبليغ غير قانوني لانعدام صفة المبلغ به ، ملتمسة الحكم ببطلان مسطرة تبليغ الانذار بالاداء والافراغ الصادر به موضوع الامر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/03/2015 في الملف عدد 6478/4/2015 الذي فتح له امام نفس المحكمة ملف التبليغ عدد 4726/8401/2015 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبناء على مذكرة الادلاء بالوثائق المدلى بها من طرف نائبا المدعية والتي تضمنت صورة من عقد كراء وصورة من القانون الاساسي للمدعية وصورة من عقد تسيير حر وصورة من حكم قضائي ونسخة من قرار استئنافي ونسخة من رسالة اخبارية موجهة للسيد مامور اجراءات التنفيذ وصورة من محضر تنفيذ وصورة من انذار والامر القاضي به وصورة من شهادة التبليغ وصورة من شهادة عدم اجراء الصلح.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم والتي جاء فيها ان مورثهم اكرى المحل التجاري الى السيد سفيان (ه.) وليس الى المدعية التي لا تربطها اية علاقة قانونية بهم ، كما ان جميع المساطر التي سلكوها تعتبر قانونية ، فضلا على ان الحكم الابتدائي القاضي بافراغ السيد سفيان (ه.) ومن يقوم مقامه اصبح نهائيا بموجب شهادة عدم الطعن فيه بالاستئناف المؤرخة في 27/12/2016 ، كما انه تم تنفيذه بموجب ملف التنفيذ عدد 16/8212/2017 اذ تم افراغه من المحل واغلاقه باقفال جديدة سلمت الى السيد حسن (ط.) بتاريخ 24/01/2017 ، فضلا على انه تم كرائه من جديد للسيد الحسن (ل.) بموجب عقد كراء مصادق عليه بتاريخ 26/05/2017 ، مؤكدا على ان اجراءات التبليغ تمت طبقا للقانون اذ تمت بالمحل وتوصل بها مستخدم السيد سفيان (ه.) ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا ، ومرفقا مذكرته الجوابية بصورة من عقد كراء وصورة من انذار وصورة من امر قضائي وصورة من شهادة التسليم وصورة من شهادة عدم سلوك مسطرة الصلح وصورة من حكم قضائي وصورة من مقال المصادقة على الانذار بالاداء والافراغ وصورة من محضر امتناع عن التنفيذ وعدم وجود ما يحجز وصورة من شهادة عدم الاستئناف وصورة من محضر افراغ وصورة من عقد كراء.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون محكمة البداية لم توافق الصواب لما عللت حكمها بكون محكمة الإستئناف هي التي لها صلاحية البت في الطلب على ضوء شهادة التسليم التي تم الإدلاء بها و أن ذلك التعليل مبني على سوء فهم لوقائع النزاع على أعتبار أن الطاعنة قد إلتمست التصريح ببطلان مسطرة تبليغ الإنذار بالأداء و الإفراغ بالنظر إلى أنه تبليغ تم لغير ذي صفة وفقا لما تمت الإشارة اعلاه في الوقائع و ان اختصاص البت في صحة مسطرة التبليغ من عدمها ينعقد للمحكمة التجارية دون غيرها و ان الطاعنة تقدمت بدعواها مستقلة عن كل طعن بالإستئناف و بشكل مستقل في الحكم القاضي بالإفراغ ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب و بعد التصدي الحكم ببطلان مسطرة تبليغ الإنذار بالأداء أو الإفراغ الصادر به الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارة بالدار البيضاء بتاريخ 16-03-2015 في الملف 6478/4/2015 الذي فتح له ملف أمام نفس المحكمة ملف التبليغ 4726/8401/2015 مع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المستأنف عليهم الصائر و أرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

و حيث أجاب المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 15-04-2019 بكون الحكم جاء معللا لكون الطعن في الأحكام و الإجراءات التي بنيت عليها يكون عن طريق الطعن المخولة قانونا و التي تبت فيها محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم كما ان طلبها غير مقبول لأن مورثهم اكرى المحل التجاري الى السيد سفيان (ه.) وليس الى الطاعنة التي لا تربطها اية علاقة قانونية بهم ، كما ان جميع المساطر التي سلكوها تعتبر قانونية ، فضلا على ان الحكم الابتدائي القاضي بافراغ السيد سفيان (ه.) ومن يقوم مقامه اصبح نهائيا بموجب شهادة عدم الطعن فيه بالاستئناف المؤرخة في 27/12/2016 ، كما انه تم تنفيذه بموجب ملف التنفيذ عدد 16/8212/2017 اذ تم افراغه من المحل واغلاقه باقفال جديدة سلمت الى السيد حسن (ط.) بتاريخ 24/01/2017 ، فضلا على انه تم كراؤه من جديد للسيد الحسن (ل.) بموجب عقد كراء مصادق عليه بتاريخ 26/05/2017 ، مؤكدا على ان اجراءات التبليغ تمت طبقا للقانون اذ تمت بالمحل وتوصل بها مستخدم السيد سفيان (ه.) ، و ان الطاعنة لا صفة لها لكونها ليست طرفا في النزاع و في عقد الكراء و ان الطعن في التبليغ مخول للأطراف و ليس الغير طبقا لمبدأ نسبية الحكام ملتمسين تأييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 15-04-2019 حضرت نائبة المستأنفة و تخلف نائب المستأنف عليهم و ألفي بالملف مذكرته الجوابية المشار إليه مضمونها اعلاه . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 22/04/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في الوسيلة فالطعن في إجراءات تبليغ إنذار بالأداء و الإفراغ لا يتأتى القيام به كدعوى مستقلة ذلك ان المحكمة و في إطار قانون 16-49 في الباب العاشر المتعلق بالمسطرة لا يمكن أن تصادق على الإنذار قبل التأكد من التوصل به بصفة قانونية . و أن أي منازعة في هذا الشأن لا تتم إلا في إطار دعوى المصادقة نفسها او عند الطعن في الحكم الصادر عن محكمة البداية في هذا الشأن سيما و أن القانون المذكور لم يقنن دعوى بطلان الإنذار . و حتى المنازعة في إطار هذا القانون تتوقف على شرط جوهري و هو الصفة بأن يكون المنازع هو المعني بالإنذار و ليس الغير كما هو حال الطاعنة لكون الإنذار المراد إبطال إجراءات تبليغه لم يوجه لها . و يبقى سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المطعون فيه و تحميل الطاعنة صائر طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا في حق إدار (ا.):

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile