La mention erronée du nom de l’avocat d’une partie dans un arrêt constitue une erreur matérielle susceptible de rectification sur simple requête (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71906

Identification

Réf

71906

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1596

Date de décision

11/04/2019

N° de dossier

2019/8232/1405

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie de deux requêtes en rectification d'erreur matérielle affectant le préambule d'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce examine les mentions relatives à l'identité et à la représentation des avocats des parties. Les sociétés requérantes soutenaient, pour l'une, que le nom de son conseil avait été incorrectement retranscrit et, pour l'autre, que son avocat avait été omis de la liste de ses représentants tout en étant indûment désigné comme conseil d'une tierce partie. La cour relève, après simple vérification du dossier de la procédure au fond, que les erreurs matérielles alléguées sont manifestes. Elle constate que les actes de constitution et les écritures établissent sans équivoque l'identité exacte des conseils et le périmètre de leur mandat de représentation respectif. Faisant droit aux requêtes jugées recevables et bien fondées, la cour ordonne la rectification de son arrêt afin de rétablir la concordance entre ses mentions et la réalité procédurale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ب. د. ت.) بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (د.) محام بهيئة الجديدة بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8 مارس 2019 تلتمس بمقتضاه إصلاح الخطأ الذي تسرب إلى القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 582/8232/2016 قرار عدد 7364 بتاريخ 29/12/2016 في اسم دفاع العارضة بجعل اسم دفاعها هو الأستاذ أحمد (د.) بدلا من الأستاذ عبد الله (ش.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا. مرفقة مقالها بنسخة قرار.

وتقدمت شركة (م. ط.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (دا.) بطلب مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2 أبريل 2019 تلتمس بمقتضاه إصلاح الخطأ الذي تسرب إلى القرار المشار إلى مراجعه أعلاه بإضافة اسم الدفاع محمد (دا.) إلى جانب الأستاذ (ب.) وكذا إصلاح الخطأ الثاني في اسم دفاع المستأنف عليها الثالثة شركة (د. س.) باعتبار أن الدفاع الحالي محمد (دا.) لا ينوب عنها لا في المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة الاستئنافية مع ما يترتب عن ذلك قانونا. مرفقة مقالها بنسخة قرار ، نسخة مذكرة ونسخة تسجيل نيابة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 4/1/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 11/4/2019.

محكمة الاستئناف

في الشكل :

حيث إن الطلبين اللذين تقدم بهما الطرفان شركة (ب. د. ت.) وشركة (م. ت.) مقبولان شكلا لتوافر شروطهما الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء.

في الموضوع :

- في الطلب الذي تقدمت به شركة (ب. د. ت.) :

حيث التمست المدعية إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى إسم دفاعها في القرار المشار إليه أعلاه والذي تضمن إسم دفاعها عبد الله (ش.) بدلا من الأستاذ أحمد (د.).

وحيث ثبت بالاطلاع على الملف الاستئنافي أن اسم دفاع الطاعنة هو الأستاذ أحمد (د.) وليس الأستاذ عبد الله (ش.) المشار إليه خطأ بالقرار المطلوب إصلاحه مما يتعين معه الاستجابة لطلب الإصلاح لمشروعيته .

- في الطلب الذي تقدمت به شركة (م. ط.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (دا.) :

حيث ثبت بالاطلاع على الملف الاستئنافي أن دفاع الطالبة هو الأستاذ (دا.) إلى جانب الأستاذ خالد (ب.) وبأن الأستاذ (دا.) لا ينوب على شركة (د. س.) مما يتعين معه التصريح بإصلاح الخطأ المذكور أعلاه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الطلبين.

في الجوهر : - في الطلب المقدم من طرف شركة (ب. د. ت.) بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى ديباجة القرار الاستئنافي عدد 7364 الصادر بتاريخ 29/12/2016 ملف عدد 582/8232/2016 بجعل اسم دفاعها هو الأستاذ أحمد (د.) بدلا من الأستاذ عبد الله (ش.).

وفي الطلب المقدم من طرف شركة (م. ط.) بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى نفس القرار عدد 7364 ملف عدد 582/8232/2016 بتاريخ 29/12/2016 وذلك باعتبار الأستاذ محمد (دا.) ينوب عن شركة (م. ت.) إلى جانب الأستاذ خالد (ب.) والتشطيب على إسم الدفاع محمد (دا.) من نيابة شركة (د. س.).

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile