La liquidation d’une astreinte donne lieu à un dédommagement dont le juge apprécie souverainement le montant, distinct des autres indemnités transactionnelles versées au créancier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74549

Identification

Réf

74549

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3202

Date de décision

01/07/2019

N° de dossier

2019/8232/2434

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 166 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de délivrance des documents administratifs d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, retenant l'inexécution fautive du débiteur. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soulevait d'une part que l'action était prématurée faute d'avoir été dirigée contre son codébiteur solidaire, et d'autre part que l'indemnité conventionnelle déjà versée à l'acquéreur faisait obstacle à la liquidation de l'astreinte. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en vertu du principe de solidarité passive, le créancier est libre de poursuivre l'un quelconque des codébiteurs pour la totalité de la dette. La cour retient ensuite que l'indemnité conventionnelle versée pour couvrir les frais de déplacement de l'acquéreur a une cause distincte de l'astreinte, laquelle a pour objet de sanctionner le retard dans l'exécution de l'obligation de transférer la propriété et de réparer le préjudice né de l'impossibilité d'user du bien. Elle juge que l'inexécution est imputable au vendeur, qui ne peut s'exonérer en invoquant des difficultés administratives dès lors qu'il est tenu par la loi et le contrat de fournir les documents nécessaires à l'immatriculation. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur qui sollicitait une liquidation plus élevée, la cour estime que le montant alloué par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation du préjudice, en l'absence de preuve de dommages supplémentaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ف. ك. أ. م.) بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/04/2019، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2019 تحت عدد 626 في الملف عدد 11787/8202/2018 والقاضي في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع : على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 20.000,00 درهم كتعويض ناتج عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها في إطار الحكم التجاري عدد 10531 الصادر بتاريخ 16/11/2017 في الملف عدد 9704/8202/2016 وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

كما تقدمت السيدة حفصة (ف.) بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/05/2019 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا، كما قدم الاستئناف الفرعي وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 135 من ق م م ، مما يتعين معه قبوله.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية السيدة حفصة (ف.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/11/2018 ، والذي عرضت من خلاله أنها اشترت سيارة من نوع فياط بونطو من شركة (ل. أ.) التي تعمل ببيع هذا الصنف من السيارات لفائدة الشركة الأم (ف. ك. أ. م.) هذه السيارة تحمل رقم ww 666506 أدت ثمنها كاملا ، أن العارضة ومنذ 21/10/2015 وهو تاريخ الشراء ظلت تنتظر الحصول على الورقة الرمادية من مصالح تسجيل السيارات لكن دون جدوى، وأن السبب دائما هو عدم توصل المصالح الإدارية من الشركة البائعة لشهادة تدوين السيارة وباقي الوثائق اللازمة للحصول على الورقة الرمادية بها رقم تسجيل السيارة، وأن شركة (ل. أ.) لم تستطع تحقيق ذلك الأمر لارتباطها بالشركة الأم (ف. ك. أ. م.) التي تبين بتاريخ 27/5/2016، أنها لم يعد يربطها بشركة (ل. أ.) أي عقد لتمثيلها في بيع سيارات فياط، مما اضطرت معه العارضة إلى اللجوء إلى الشركة الأم المدعى عليها التي التزمت داخل أجل 3 أشهر من انجاز المتعين بقصد تمكين العارضة من الورقة الرمادية، لكن لم تف بوعدها داخل الأجل المذكور، كما أن العارضة منذ اقتناء السيارة بتاريخ 21/10/2015 إلى الآن حرمت من استعمالها لما أعدت له، وتقدمت العارضة في مواجهة المدعى عليها بدعوى رامية إلى الحكم بتنفيذ عقد بيع السيارة واستصدرت حكما عن المحكمة التجارية تحت عدد 10531 قضى بالحكم عليها بتنفيذ عقد البيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع وتم تأييده استئنافيا، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة بمبلغ 74000.00 كتصفية الغرامة التهديدية من تاريخ 21/9/2018 إلى تاريخ الطلب، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر.وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي ونسخة من القرار الاستئنافي وأصل محضر الامتناع.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها، والذي يعرض من خلاله أنه بالرجوع إلى منطوق الحكم الابتدائي تبين أن هناط طرفين محكوم عليهما وهما العارضة وشركة (ل. أ.) والمدعية لم تثبت أنها باشرت إجراءات التنفيذ في مواجهة هذه الأخيرة وامتنعت حتى يتسنى لها رفع دعوى الغرامة التهديدية ما يجعل دعواها سابقة لأوانها، وأن المدعية تجاهلت الإلتزام الذي سبق وأن حررته العارضة لفائدتها بتمكينها من تعويض يومي عن التنقل يوازي مبلغ 300 درهم وكذا التزامها المقابل بعدم تقديم أية دعوى في مواجهة العارضة وأن مبلغ التعويض الممنوح لها يغطي سائر الأضرار المزعومة وأن الضرر لا يجبر إلا مرة واحدة، كما أن العارضة دعت المدعية إلى ربط الاتصال بها من أجل تسوية مسألة تسجيل السيارة بحضورها شخصيا حتى توقع على ملف طلب التسجيل وذلك بمقتضى الرسالة المبلغة إلى دفاعها إلا أنها لم تقم بالمطلوب، وبالتالي فواقعة عدم تنفيذ القرار ليس مرده امتناع العارضة وهو ما يؤكد حسن نيتها، كما أن الثابت قانونا أن تصفية الغرامة التهديدية لا يتم إلا بعد امتناع غير مبرر من المحكوم عليه وأن يكون العمل المطلوب تنفيذه يدخل في دائرة إمكان تنفيذه، فضلا على أن المدعية لم تبرز أيا من عناصر سوء نية العارضة لتستقيم دعواها ملتمسا الحكم برفض الطلب، وأرفق المقال بنسخة من التزام ونسخة من محضر معاينة ونسخة من رسالة إخبارية ونسخة من حكم قضائي ونسخة من قرار محكمة النقض.

وبناء على تعقيب نائب المدعية، والذي يعرض من خلالها بأن المدعى عليها باعتبارها المالكة للسيارة فهي الملزمة بالقيام بإجراءات تسجيلها، كما أن تعويض 300 درهم الذي تمنحه للعارضة فهو تعويض تصالحي لتغطية مصاريف تنقل العارضة بسبب عدم استغلالها للسيارة المبيعة، أما التعويض الحالي المطالب به فهو بسبب امتناع المدعى عليها عن تنفيذ مقتضيات حكم قضائي، وأن الضرر الذي لحق المدعية يتجلى في شراءها للسيارة بمبلغ مالي مهم دفعة واحدة دون أن تستفيد من التنقل بسيارتها في ظروف مريحة.

وبعد مناقشة القضية ، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعى عليها استئنافا أصليا والمدعية استئنافا فرعيا.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف الأصلي بعد ذكر موجز الوقائع، أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب، ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بنت قضاءها على اعتبار أن واقعة امتناع العارضة عن التنفيذ، ثابتة من خلال محضر المفوض القضائي المنجز بتاريخ 12/10/2018 ، لكن الطاعنة أكدت أن منطوق الحكم الابتدائي قضى على كل من العارضة وشركة (ل. أ.)، والمستأنف عليها لم تثبت أنها باشرت إجراءات التنفيذ في مواجهة هذه الأخيرة، حتى يتسنى لها رفع دعوى الغرامة التهديدية، مما تكون معه الدعوى سابقة لأوانها، وينبغي التصريح بعدم قبولها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فبالرجوع إلى مقال المطعون ضدها يتبين بأن هذه الأخيرة ترجع الضرر الذي لحقها منذ تاريخ شراء السيارة في 21/05/2015 إلى غاية اليوم ، متجاهلة الالتزام الذي سبق لها أن حررته العارضة لفائدتها بتمكينها من تعويض يومي عن التنقل يوازي 300 درهم ، وكذا التزامها المقابل بعدم تقديم أية دعوى في مواجهة العارضة، وأن مبلغ التعويض الممنوح يغطي سائر الأضرار المزعومة وأن الضرر لا يجبر إلا مرة واحدة ، وأن الحكم المستأنف لما اعتبر أن التعويض اليومي الذي خصصته العارضة للمستأنف عليها لا يمكن أن يعوضها عن الحرمان من مشتراها، يكون قد جانب الصواب في ذلك، وأما بخصوص النعي على العارضة بشأن عدم تنفيذ الحكم في الشق المتعلق بتسجيل السيارة، فإنه وعلى خلاف ذلك فالعارضة باشرت إجراءات التسجيل لدى مصلحة تسجيل السيارات رفقة المفوض القضائي كمال (م.)، لكن الموظف المسؤول رفض تسلم الملف بعلة أن الحكم لا يتضمن الإذن لمصلحة تسجيل السيارات بتسجيل السيارة، فضلا على أن المستأنف عليها رفضت الحضور إلى جانب الطاعنة قصد إيداع ملف نقل ملكية السيارة، لكن لم تتمثل على الرغم من توصلها، وبذلك يتبين بأن إجراء تسجيل السيارة لا يتوقف على تدخل العارضة، بل يتوقف على موافقة المصلحة الإدارية المختصة، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وصورة من طي التبليغ ، وصورة من محضر المفوض القضائي، وصورة لرسالة، وصورة لمحضر تبليغها، وصورة لأمر قضائي.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها المقرون باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/05/2019، والذي جاء فيهما بأن المستأنفة هي المالكة للسيارة، وهي الملزمة بنقل ملكية السيارة للعارضة، وهو الشيء الذي لم يحصل لغاية تاريخه، على الرغم من التزامها المصادق عليه بتاريخ 20/05/2016 بتسجيل السيارة المبيعة، كما أن تمسك الطاعنة بكونها مكنت العارضة من تعويض يومي يبقى غير مرتكز على أساس، لأن التعويض المذكور يهم الحرمان من استغلال السيارة فيما أعدت له، وأما التعويض المطالب به بمقتضى هذه الدعوى، فهو يتعلق بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بسبب امتناع المستأنف عليها عن تنفيذ مقتضيات حكم قضائي، وأما بخصوص عناصر الضرر، فهي ثابتة، وتتجلى في الضرر المادي الناتج عن شراء سيارة ومصاريف تأمينها وصيانتها، علاوة على حرمان العارضة من استعمال السيارة للتنقل بواسطتها في ظروف مريحة، وأما بخصوص الرد على سبب الاستئناف المستمد من كون الطاعنة دعت العارضة لربط الاتصال بها من أجل تسوية وضعية السيارة، فلم تمتثل، فالثابت أن المشترية مكنت الطاعنة من الوثائق المطلوبة من أجل تسجيل السيارة ، لكن هذه الأخيرة لم تقم بما يجب، على الرغم من كونها هي الملزمة قانونا واتفاقا بنقل ملكية السيارة المبيعة لمن له الحق فيها، وأما بخصوص الاستئناف الفرعي فمبلغ التعويض المحكوم به لا يتناسب وحجم الضرر المبين أعلاه ، لأجله تلتمس في الاستئناف الأصلي الحكم برده، وتأييد الحكم المستأنف، وفي الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالتعويض، والحكم من جديد بالتعويض المطالب به ابتدائيا، مع تحميل الصائر لمن يجب .

وبناء على تعقيب نائب المستأنفة المدلى به خلال جلسة 17/06/2019، والذي جاء فيه بأن العبرة في الحكم بتصفية الغرامة التهديدية بالامتناع غير المبرر، وأن يكون العمل المطلوب تنفيذه يدخل في دائرة الإمكان، وهو ما يعرف بتعنت المنفذ عليه، وهو ما يخلو منه ملف النازلة، وأما بخصوص الاستئناف الفرعي فإن المبلغ المحكوم به كتعويض يبقى مبالغا فيه بالنظر إلى المدة الفاصلة بين ما سمي محضر امتناع وبين تاريخ رفع الدعوى، وذلك بالنظر إلى الأداءات التي حصلت لفائدة المستأنف عليها، علما أن الثمن الإجمالي للسيارة هو 115.000,00 درهم ، فكيف يمكن أن يبلغ التعويض عن عدم استعمالها خلال شهرين ما هو محكوم به، فبالأحرى ما هو مطالب به من قبل المستأنف عليها، لأجله تلتمس رد جميع الدفوع، والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي، وفي الاستئناف الفرعي الحكم بعدم قبوله شكلا ، ورفضه موضوعا.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/06/2019 حضر خلالها نائب المستأنفة، ونائب المستأنف عليها، وألفي بالملف مذكرة صادرة عنه ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/07/2019.

محكمة الاستئناف.

في الاستئناف الأصلي :

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف، وخاصة حيثيات القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/07/2018 تحت رقم 3709 موضوع الملف عدد 1310/8202/2018 ، أنه قضى على الطاعنة بالتضامن مع شركة (ل. أ.)، وبالتالي يكون من حق المستأنف عليها أن تجبر أيا منهما على أداء الالتزام كله أو بعضه، طبقا لمقتضيات الفصل 166 من ق ل ع وما بعده، ومن تم لا يعيب الدعوى الحالية، كون المستأنف عليها باشرت التنفيذ في مواجهة أحد المدينين المتضامنين دون الباقي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التزام المستأنفة بأداء تعويض يومي لفائدة المستأنف عليها ، لا يمنع من المطالبة بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها، لأن التعويض الناتج عن هذه الأخيرة يختلف عن التعويض اليومي، في كون الأول يهدف إلى جبر الضرر في تأخير تحويل ملكية السيارة لفائدة المشترية، وحرمانها بسبب هذا التأخير من مباشرة ما يخوله حق الملكية لصاحبه من سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف، ناهيك عما يسببه هذا التأخير من تشويش على المشترية في حيازة مشتراها، بينما التعويض اليومي لا يتجاوز نطاقه التعويض عن مصاريف التنقل، وبالتالي يبقى لكل تعويض نطاقه المستقل عن الآخر، وأما بخصوص سبب الاستئناف المستمد من كون عدم تنفيذ مقتضيات الحكم المتعلق بتسجيل السيارة لا يعزى للمنفذ عليها ، وأنه يتوقف على استيفاء بعض الإجراءات الإدارية والقضائية، وإلى مشاركة المستأنف عليها نفسها، فالثابت من خلال القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه، أن نفس السبب تم التمسك به بمناسبة استئناف الحكم القاضي بتسجيل السيارة وتحديد الغرامة التهديدية، والذي انتهى فيه القرار المذكور إلى أن النصوص القانونية ومنها وزير التجهيز والنقل عدد 102711 وكذا النصوص القانونية المنظمة لاستحقاق المبيع لا تعفي الطاعنة من تمكين المشترين من الوثائق اللازمة لتسجيل ناقلاتهم، كما أن المستأنف عليها بادرت بتمكين المستأنفة من الوثائق التي يفترض تقديمها من المشتري، لمباشرة عملية التسجيل من طرف الشركة البائعة، وبالتالي تكون المطعون ضدها قد قامت بما كان ضروريا، وما نسب إليها من امتناع عن المشاركة في الإجراءات التي تتوقف عليها عملية التسجيل غير ثابت في حقها، مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني، مع تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل المستأنفة الصائر.

في الاستئناف الفرعي:

حيث تعيب المستأنفة الفرعية على الحكم المستأنف كون مبلغ التعويض المحكوم به لا يتناسب وحجم الضرر المبين بجوابها أعلاه.

وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة فرعيا ، فإنه ولئن كان من حق الطاعنة المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء عدم تسجيل سيارتها بفعل المستأنف عليها فرعيا، فإنه من المقرر قانونا أن الضرر الواجب التعويض عنه يتحدد نطاقه في الخسارة الحقيقية التي لحقت الدائن وما فاته من كسب ، متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. ومحكمة البداية وفي نطاق سلطتها التقديرية حددت التعويض في المبلغ المشار إليه بمنطوق حكمها، اعتمادا عما ثبت لديها من خلال وثائق الملف، من عناصر الضرر الواجب التعويض، ولم تكن في حاجة للاستجابة لطلب الطاعنة للتعويض عن مصاريف التأمين والحراسة والتنقل، لخلو الملف مما يثبت أداءها من طرف المستأنفة فرعيا. مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي هو الآخر، وتحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع: بردهما ، وتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل كل طاعن صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile