La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé est rejetée lorsque le demandeur n’apporte pas la preuve du caractère sérieux de ses moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69079

Identification

Réf

69079

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1586

Date de décision

16/07/2020

N° de dossier

2020/8110/148

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au solliciteur. Le preneur contestait la décision en invoquant la nullité du bail, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 et l'absence de mise en jeu de la clause résolutoire.

La cour relève cependant que le demandeur, bien qu'énonçant plusieurs moyens de fond, n'a produit aucune pièce justificative probante à l'appui de sa requête. Elle retient que les simples allégations, même si elles portent sur des questions de fond sérieuses, ne sauraient suffire à justifier une mesure de suspension de l'exécution provisoire.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve requise, la demande est jugée non fondée. La cour rejette donc la demande et laisse les dépens à la charge du demandeur.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة عرضت فيه أنه صدر في مواجهتها عن المحكمة التجارية بالرباط أمرا استعجاليا قضى بإفراغها من المحل موضوع العلاقة الكرائية مع المطلوبة في الإيقاف وأنها بادرت إلى استئناف الأمر الصادر تحت عدد 161 في الملف عدد 12/8101/2020 الصادر بتاريخ 11/02/2020مستندا في طلب الإيقاف على إمكانية إلغاء الأمر الابتدائي أمام محكمة الاستئناف لعدم صوابيته ذلك أن العقد تم إبرامه مع المطلوبة جميلة (ع.) صاحية العين المكتراة من السيدة كريم (ف.) بصفتها مسيرة للشركة ذلك أنه بالرجوع إلى تصحيح الإمضاء يتبين أنه موقع من طرف السيد مهدي (س.) وهو غير مذكور في العقد مما يكون معه العقد مختلا وباطلا كما أن العقد جاء خليا من تاريخ المصادقة على التوقيع وأن الجهة التي صادقت عليه غير مدون اسم الرئيس أو من ينوب عنه كما أن الأمر الابتدائي لم يجب عن ذلك , وبخصوص الإنذار فإن المطلوبة اكتفت بتوجيه إنذار خاص بالأداء وأن دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ تمر بمرحلتين تتمثل في توجيه إنذار خاص بالأداء وبعد مرور الأجل بتم توجيه إنذار خاص بالإفراغ حسب نص الفصل 26 من قانون 16/49 في حين أن المطلوبة قامت بتوجيه إنذار بالأداء فقط دون إنذار الإفراغ مما يكون معه طلبها معيبا , مع أن الطالبة لم تستلم العين المكتراة إلا بتاريخ 01/12/2018 وأن المطالبة من يونيو 2018 إلى يوايوز 2019 تبقى على غير أساس كما أن المطلوبة توصلت بمبلغ 600.000 درهم قبل تسليم العين المكتراة ما يعادل ستة أشهر من الكراء الشيء الذي لم تنازع فيه المستأنف عليها ولم تناقشه وبالتالي ستقف المحكمة على أن واقعة تحقق الشرط الفاسخ حسب مقتضيات المادة 33 من قانون 49/16 غير متوفرة مما يتعين معه القول بإيقاف إجراءات التنفيذ إلى حين صيرورة الحكم نهائيا والتمست الحكم بإيقاف تنفيذ الأمر المذكور مراجعه ا‘لاه لغاية البت في الاستئناف . وأدلت بنسخة من مقال ونسخة من حكم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 09/07/202020 حضر نائبا الطالب وحضر نائب المطلوبة أدلى بمذكرة جوابية خلال التأمل التمس فيها رفض طلب الإيقاف لكون الحكم المراد إيقافه يتعلق بأمر استعجالي يخضع للنفاذ المعجل بقوة القانون فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 16/07/2020.

وحيث إن الأمر ألاستعجالي مستأنف أمام هذه المحكمة مما يكون معه النزاع معروضا في على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الطالبة استندت في طلب إيقاف التنفيذ على الاختلال الذي طال عقد الكراء مما يجعله باطلا وعلى أن المطلوبة قامت بتوجيه إنذار بالأداء فقط دون إنذار الإفراغ مما يكون معه الإنذار معيبا , وعلى على أن واقعة تحقق الشرط الفاسخ حسب مقتضيات المادة 33 من قانون 49/16 غير متوفرة وأنها أدت واجبات كراء ستة أشهر دفعة واحدة دون أن تعزز طلبها بالحجج المؤيدة والمبررة لإيقاف التنفيذ مما يجعل الطلب غير مرتكز على أساس ويتعين رفضه .

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile