La difficulté d’exécution ne peut être fondée sur des moyens de défense préexistants au jugement mais sur des faits survenus postérieurement à celui-ci (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81665

Identification

Réf

81665

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

632

Date de décision

14/02/2019

N° de dossier

2019/8110/22

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait ordonné la restitution d'un véhicule sous astreinte en application d'une clause résolutoire. La partie condamnée invoquait une difficulté d'exécution tirée de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et de l'ambiguïté de ladite clause. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie, à l'exclusion des moyens de défense qui préexistaient à celle-ci. Dès lors, les moyens soulevés, qui constituent des défenses au fond, ne sauraient être accueillis par le juge des référés qui n'a pas le pouvoir de réviser la décision initiale, cette compétence appartenant à la juridiction d'appel saisie au principal. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي مسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/01/2019 تلتمس فيه إيقاف الحكم الاستعجالي الصادر تحت عدد 4773 بتاريخ 08/11/2018 في الملف عدد 44938101/2018 والقاضي بأمر العارضة بإرجاع سيارة المجاملة من نوع فياط جولييتا المسجلة تحت عدد 72 / أ / 94861 تحت طائلة غرامة تهديدية 3000 درهم عن كل يوم من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل ها الصائر مستندة في أسباب الإيقاف على أن الحكم القاضي بإرجاع سيارة المجاملة اعتمد على برتوكول الذي تم بين الطرفين الذي تضمن شرطا فاسخا في حالة إخلال أحدهما بالتزامه دون سابق إشعار واعتبر أن الطالبة تخلفت عن تنفيذ التزامها بإرجاع السيارة يكون الشرط الفاسخ قد تحقق لكن بالرجوع إلى البرتوكول فغن شركة (ف.) تقر أنها ليست طرفا في النزاع القائم لكون النزاع هو بين شركة (ل. أ.) وبين رباب (ي.) وتقر أنها التزمت وبتاريخ 25/05/2016من أجل الحصول على تسجيل سيارة فياط دوبلو داخل أجل محدد مدته 3 أشهر من تاريخ توقيع الالتزام وتقر بوجود صعوبات في تسجيل السيارة وأنها لم تجد تعاونا ع شركة (ل. أ.) وأن الفصل الأول من برتوكول الاتفاق ينص على أن الطالبة ستوكل شركة (ف.) من أجل القيام مقامها حسب النموذج المحدد في الملحق رقم 1 وأنها فوجئت بوجود حكمين باسمها وان الحكم لم يكن باسم شركة (ف.) نيابة عن الطالبة كما هو منصوص عليه في برتوكول الاتفاق وأنها لمتوكل المحامي للحصول على حكم ثان وأنها تدلي بالحكم اللاحق الصادر بتاريخ 24/07/2018 رقم 24/07/2018 في الملف 6003/8202/2018 والحكم الثاني قضى بنفس منطوق الحكم الأول وأنها تدفع بسبقية البت فلا يمكن تنفيذ حكم قضى بين نفس الأطراف وبنفس السبب رغم صدور حكم سابق , كما أن الشرط الفاسخ غامض ويتعارض مع منطوق الحكم القاضي بتسجيل السيارة لكون الشرط الفاسخ يتكلم عن البطاقة الرمادية المؤقتة ويتعارض مع منطوق الحكم الذي يقضي بإلزام شركة (ل. أ.) بتسجيل السيارة تحت طائلة غرامة تهديدية واعتبار الحكم سندا ناقلا للملكية وتمكين الطالبة من البطاقة الرمادية وأن التضارب في منطوق الحكم يشكل صعوبة في التنفيذ ملتمسا وبناء على خرق حجية الأحكام وخرق سبقية البت لصور حكم استعجالي سابق القول والحكم بإيقاف الأمر الاستعجالي عدد 4773 الصادر بتاريخ 08/11/218 في الملف عدد 4493/8101/2018 موضوع الإعذار بالتنفيذ بتاريخ 14/01/2019 ملف التنفيذ عدد 66/2019 بواسطة المفوض القضائي كمال (م.) . وأدلى بصورة من أمر وصورة من صورتي حكم ونسخة من مقال استئنافي.

وحيث ان الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه مستأنف حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث انه من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل تبعا لذلك أسبابا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ.

وحيث إن ما يتمسك به الطالب سبق له الدفع به أمام قاضي المستعجلات فصدر الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه ولا يشكل صعوبة في التنفيذ ذلك ان قاضي الصعوبة ليست له سلطة على ما تقضي به الأحكام وان ذلك يرجع إلى المحكمة المعروض عليها الاستئناف وان القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأحكام، مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile