Réf
76705
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4136
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2019/8202/3330
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Notification, Désignation d'un curateur, Contrat de location de véhicules, Contestation non motivée de la créance, Confirmation du jugement, Clause de règlement amiable, Changement d'adresse du siège social, Adresse contractuelle, Absence de sanction contractuelle
Base légale
Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement au titre d'un contrat commercial, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure tiré d'une notification irrégulière par la voie du curateur et, d'autre part, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect d'une clause de règlement amiable préalable, contestant au surplus le montant de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la désignation d'un curateur est régulière, en application de l'article 39 du code de procédure civile, dès lors que la signification à l'adresse contractuelle est revenue avec la mention d'un déménagement, et que le changement d'adresse du débiteur n'est opposable au créancier qu'à la condition de lui avoir été notifié. Elle rejette également le moyen tiré de la clause de règlement amiable, relevant d'une part que le contrat ne prévoyait aucune sanction en cas d'inobservation et, d'autre part, que le créancier avait vainement tenté de mettre en demeure le débiteur à son ancienne adresse. Sur le fond, la cour considère que la dette est établie, la contestation des factures et du décompte par le débiteur étant demeurée générale et non étayée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1257 بتاريخ 12-02-2019 في الملف عدد 1247/8209/2019 و القاضي : في الشكل : بقبول الدعوى، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 184.875,28 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2019 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 184.875,28 درهم الناتج عن إبرامهما عقد، وضعت بمقتضاه تحت تصرف هذه الأخيرة ،مجموعة من الناقلات مقابل أقساط شهرية تخلفت المدعى عليها عن أدائها رغم حلول اجلها و الثابت بمقتضى كشوفات حساب، و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 184.875,28 درهم مع الفوائد البنكية و القانونية و المصاريف و ذلك ابتداء من تاريخ توقف كشف الحساب، إلى غاية الأداء التام مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بعقد، فواتير، كشف حساب، رسالة إنذار مع محضر تبليغ و محاضر وضع الناقلات تحت تصرف الشركة.
و بعد استدعاء المدعى عليها و تعذر توصلها و تنصيب قيم في حقها. و استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة ، بكون الحكم المستأنف خالف الصواب، فمن حيث الطعن في إجراءات التبليغ ،فإن محكمة البداية حجزت القضية للمداولة رغم عدم استدعائها ،ذلك ان الثابت من النموذج ج المتعلق بها، ان عنوانها الحالي هو شارع [العنوان] ،و المستانف عليها تعمدت إخفاءه و ضمنت مقالها العنوان بسوء نية ،لتفويت فرصة الدفاع عن مصالحها و حرمانها من درجة من درجات التقاضي ،و كان يتوجب على المحكمة بعد رجوع شهادة التسليم بملاحظة انتقلت من العنوان، أن تسلك مسطرة التبليغ بالبريد المضمون ،و القفز على ذلك إلى مسطرة القيم ،يعد خرقا لإجراءات التبليغ مما يكون معه الحكم باطلا و مآله الإلغاء . و من حيث المديونية فإن المستانف عليها كان يتوجب عليها قبل تقديم دعوى الأداء ان تسلك مسطرة الحل الودي المنصوص عليها بالفصل 11 من الإتفاق الذي ينص على سبيل الوجوب على ضرورة اللجوء غلى الحل الودي، و ان الدعوى تبقى سابقة لآوانها و غير مقبولة شكلا ،و انها تنازع في الكشف الحسابي و الفواتير المحتج بها، و تنفي وجود أية مديونية في مواجهتها ،مما يجعل الدين المطالب به غير ثابت. ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ،و إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون، و احتياطيا إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر . و أرفق المقال بنسخة تبليغة و صورة من نموذج ج
وحيث أدرجت القضية بجلسة 16-09-2019 حضر نائبا الطرفين و أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية ، ورد فيها أن المستأنفة لا تنازع في كون مقرها كان بالعنوان المضمن بعقود الكراء و الإنذار، و من جهة ثانية لائحة التقييدات لا تثبت تاريخ تغيير مقرها الإجتماعي ،و لم تدل بما يفيد إشعار العارضة بتغيير عنوانها، و ان مسطرة التبليغ كانت سليمة ومن حيث المديونية فإنها أخلت بالتزامها بالأداء لعدة أشهر ، أنها قد بدلت جميع المحاولات لحثها على الأداء و وجهت لها إنذارا بالأداء بدون جدوى ،ملتمسة تأييد الحكم المستأنف . تسلم نائب المستأنفة نسخة منها و التمس أجلا للتعقيب ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/09/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه خلافا لما ما نعته المستانفة ، فمحكمة البداية استدعتها بالعنوان محل المخابرة معها كما هو مسطر بالعقد ، و رجعت شهادة التسليم الخاصة بها أنها انتقلت من العنوان ، حيث تم تنصيب قيم في حقها، الذي أسفر بحثه عنها بكونها انتقلت من العنوان ، و هي بذلك تكون قد طبقت الفصل 39 من ق م م تطبيقا صحيحا .و لا مسوغ للتمسك بإعادة الاستدعاء بالبريد المضمون لعدم توفر موجباته، على غرار ما أقرته محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 2136 بتاريخ 10-06-2009 ورد فيه ( إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، لم تخرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م عندما لم تستدع بالبريد المضمون بعدما تبين لها ان الاستدعاء رجع بملاحظة أنه لا يسكن بالعنوان الوارد بمقاله ) نشرة قرارات المجلس الأعلى الغرفة المدنية ص 120 .أما إدعاؤها بكونها قد غيرت عنوانها كما هو مضمن بشهادة السجل التجاري ، فذلك يتوقف على إشعار منها للمستأنف عليها بذلك .
و حيث إنه بخصوص مسطرة محاولة الحل الودي للمنازعات ، كما هي منصوص عليها بالبند 11 من نفس العقد ،و التي تقتضي توجيه إشعار من الطالب بموضوع مطالبه إلى الطرف الآخر الذي يبقى له أجل 15 يوما من أجل تقديم مقترحاته للتسوية ، فإنها عدم إتباعها غير مقرون بأي جزاء يرتبه العقد ، ثم إن المستأنف عليها وجهت لها إشعارا ،من أجل تسوية وضعيتها و سداد مديونيتها ،و منحتها أجلا لذلك ،تعذر تبليغه بسبب كون المستأنفة انتقلت من العنوان محل المخابرة معها ،كما هو مدون بمحضر التبليغ المنجز من قبل المفوض القضائي السيد الحسين (م.)، و يبقى ما أثير بهذا الشأن مخالف للواقع .
و حيث إن المستأنفة اكتفت بالمنازعة في الكشف الحسابي، و المديونية موضوع الفواتير، دون بيان وجه المنازعة .و الحال أن تلك الفواتير تتعلق بمقابل كراء السيارات ،موضوع العقد المبرم بين الطرفين، و كذا مصاريف إصلاح ما لحقها من خسائر و فق ما هو متفق عليه ، و هي مصاريف مثبتة هي الأخرى بفواتير صادرة عن الشركات التي قامت بتلك الإصلاحات ، مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف، و تحميل الطاعنة الصائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025