La désignation du débiteur comme gardien des biens gagés suffit à constituer un gage possessoire valable qui fait obstacle à la prescription (Cass. com. 2020)

Réf : 44973

Identification

Réf

44973

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

452/3

Date de décision

17/11/2020

N° de dossier

2018-3-3-1326

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Surêtés, Gage

Base légale

Article(s) : 230 - 377 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que le contrat de prêt désignait l'emprunteur en qualité de gardien des biens (matériel, bétail et récoltes) donnés en garantie, une cour d'appel en déduit exactement qu'un tel mécanisme constitue un gage possessoire valable. Par conséquent, elle écarte à bon droit le moyen tiré de la prescription de l'obligation, en application de l'article 377 du Dahir des obligations et des contrats qui fait obstacle à la prescription lorsque l'obligation est garantie par un gage.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/452، الصادر بتاريخ 2020-11-17 في الملف التجاري عدد 2018-3-3-1326

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 12-07-2018 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ صالح (ج.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6458-17 الصادر بتاريخ 13-12-2017 في الملف رقم 2103-8222-2015 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 28-10-2020

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 17-11-2020.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ق. ف.) تقدم بتاريخ 14-07-2011 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه تعاقد مع الطالب محمد الصغير (ب.)، أصالة عن نفسه و نيابة عن عبد الرحيم (ب.) بمقتضى وكالة ، إذ منحه قرضا التزم بتسديده باستحقاقات قارة ، غير انه تماطل في الأداء ، فتخلد بذمته مبلغ 1.802.089,61 درهما ، ذاكرا أن القرض المذكور مضمون بكفالة تضامنية من طرف المدعى عليهما لخضر (س.) و امحمد (ل.) في حدود مبلغ 121.200,00 درهم ، و ثابت بموجب عقد القرض و كشف الحساب ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له تضامنا فيما بينهم مبلغ 1.802.089,61 درهما،مع الفوائد العادية و فوائد التأخير و المصاريف من تاريخ قفل الحساب إلى يوم الأداء، و بعد الجواب و التعقيب، و إجراء خبرة، وتمام الإجراءات ، صدر الحكم القطعي برفض الطلب، ألغته محكمة الاستئناف التجارية و قضت من جديد بأداء المستأنف عليهم الصغير (ب.) و لخضر (س.) و امحمد (ل.) تضامنا للمستأنف مبلغ 209.380,28 درهما ، مع الفوائد القانونية من يوم 14-06-2011 ... و رفض باقي الطلبات، و هو القرار المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصول 1 و 32 و 142 من قانون المسطرة المدنية ، بدعوى أن المقال الافتتاحي رفع ضد محمد الصغير (ب.) الذي ادعى المطلوب أنه اقترض منه مبلغا ماليا، غير أن الاستئناف وجه ضد الصغير (ب.) ، الذي لا تربطه بالمطلوب أي علاقة مديونية، و أنه دفع بذلك بمقتضى مذكرته الجوابية، مثيرا أن مقال الاستئناف يجب أن يتضمن الأسماء الشخصية و العائلية و صفة طرفي الدعوى، فضلا عن أن المحكمة كان عليها إثارة عدم توفر شروط التقاضي تلقائيا ، بما فيها الصفة و المصلحة ، و القضاء بعدم قبول الاستئناف لأن النزاع لا يعني الصغير (ب.).

كذلك خالف مقال الاستئناف مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية الذي أوجب ان يتضمن المقال الأسماء الشخصية و العائلية و صفة من وجه ضده الطلب ، و هو ما لم يتوفر في مقال المطلوب الذي أشار فقط لاسم الصغير (ب.)، و الحال أن الدعوى كانت مقامة ضد محمد (ب.) ، و الاستئناف لا يقبل إلا ممن و في مواجهة من كان طرفا في المرحلة الابتدائية ، وبنفس الصفة، علما أن الصغير (ب.) لا تربطه أي علاقة مع المطلوب، و من ثم فهو لا يتوفر على الصفة و المصلحة ، مما يعد مخالفة للفصل 142 من قانون المسطرة المدنية و كل ذلك يوجب نقض القرار.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ناقش الطالب أمامها موضوع المقال الاستئنافي، لم تكن ملزمة بإثارة عدم تضمين ذلك المقال الاسم الثلاثي للمستأنف عليه ( الطالب)، ما دام ثبت لها أن الأمر يتعلق بنفس الشخص الذي كان طرفا في الدعوى خلال المرحلة السابقة، و بذلك فإن ما أثير بموضوع الوسيلة يبقى دون أثر.

في شأن الوسيلتين الثانية و الثالثة:

حيث يعب الطاعن القرار بخرق الفصل 377 من قانون الالتزامات و العقود وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وسوء و انعدام التعليل ، بدعوى أن الرهن الحيازي يتطلب أن يكون الدائن محتفظا بحيازة المرهون، و أن تستمر تلك الحيازة، في حين أن المطلوب لا يوجد تحث يده أي شيء مرهون ، إذ أن الرهن الحيازي لا يصح إلا بتسليم الشيء المرهون فعليا للدائن أو للغير الذي يتفق عليه الطرفان، و يجب أن يتم الرهن الحيازي في عقد رسمي ، و أن تحدد مدته بكيفية معقولة، وأن ينص العقد وجوبا على معاينة حيازة الملك المرهون من قبل الدائن المرتهن إذا كان عقارا غير محفظ، و أن يكون الراهن مالكا للمرهون ، مع تحديد قيمته، تحت طائلة بطلان الرهن في حالة عدم توفر تلك الشروط، و هو ما يفيد أن الرهن الحيازي غير قائم في النازلة الماثلة ، لعدم توفر شروط الفصل 377 من ق ل ع ، و هو ما أكدته المادة 147 من مدونة الحقوق العينية،

كذلك تمسك الطالب أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بأن الرهن الحيازي غير متوفر في القضية ، و مخالف لمقتضيات المادتين 147 و 149 من مدونة الحقوق العينية، و بأنه لم يتم إثبات الإفراج عن المبلغ موضوع عقد السلف 207 ، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا، و أثار أيضا أن كشف الحساب لا تتوفر فيه شروط المادة 106 من ظهير 06-07-1993 ( القانون البنكي) ، لأن الطالب ليس تاجرا، و إنما فلاح، حسبما دون بعقد السلف ، و أن مقتضيات المادة المذكورة لا تنطبق عليه ، و أنه لم يسبق له التوصل بأي كشف من المدعي، مما يوجب استبعاده، وأن عقد السلف تضمن قرضا بفائدة رغم ما في ذلك من مخالفة للفصل 874 من ق ل ع ، و أثار أيضا مخالفة مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية التي توجب التنصيص على البيانات التي حددها ذلك الفصل على سبيل الإلزام ، والشركة المطلوب لم تضمن نوعها و مركزها واسمها كاملا في مقالها الافتتاحي، إضافة على دفعه بالتقادم، و هو ما أكده في مذكرته بعد الخبرة، و أثار أيضا أنه لا يمكن للمطلوب أن يسلمه دينا جديدا ، و هو موضوع العقد 390 19041116 بتاريخ 33-11-2002، دون أن يكون قد أدى الدين موضوع العقد 207 ، و أن الخبير اعتمد في تقريره على كشفي حساب اعتبرهما غير منجزين وفق الضوابط المعمول بها في مجال الائتمان حسبما جاء في الحكم التمهيدي و الذين استبعدتهما المحكمة، مما جعل الملف خال من الإثبات ، غير أن المحكمة لم تجب عن دفوعه المرتكزة على عدم الإفراج على مبلغ القرض رقم 207، موضوع العقد المؤرخ في 01-02-1988 و قدره 123.200,00 درهما حسب كشف الحساب ، و لم تحدد مصدر الدين بملغ 209.380,28 درهما و لا الأقساط المؤداة ، إضافة إلى أن ما ردت به الدفع بالتقادم بتعليل هو تعليل خاطئ و كل ذلك يوجب التصريح بنقض قرارها.

لكن حيث ردت المحكمة ما وقع التمسك به من انتفاء شروط وجود رهن حيازي بأن "الدفع بالتقادم المثار من المستأنف عليه يبقى في غير محله بخصوص القرض رقم 207 المسجل تحث عدد 1964146 المؤرخ في 01-02-1988 والمصادق عليه في 08-02-1988 ، وذلك على اعتبار أن هذا القرض مضمون برهن حيازي صحيح ، انصب على عتاد و غلة وماشية المستأنف المذكور، لذلك فإن هذا الدفع يكون مخالفا للفصل 377 من ق ل ع الذي جاء فيه ( لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي على منقول ، أو برهن رسمي.) " و هو تعليل يساير مضمون عقد القرض رقم 207 المشار إليه به ، لاسيما الفصل العاشر منه المتعلق بالضمانات الذي نص في بنده الأول على جرد للماشية و العتاد و المحاصيل المرهونة ، و نص الفصل المذكور على أن المقترض عين حارسا للأشياء المرصدة كضمانة طبقا للفصل الأول من ظهير 27 غشت 1913 ، و يمتنع عليه وضع تلك الأشياء تحت حراسة الغير إلا باتفاق صريح، ومن أجل إثبات صحة الرهن الحيازي المقدم أعلاه ، يتم تسجيله بكتابة الضبط التابعة للمحكمة المختصة، ..." ، وحيازة الدائن الراهن تتجسد من خلال تعيينه للطالب حارسا للأشياء المرهونة ، و بذلك تكون المحكمة طبقت فيما انتهت إليه صحيح أحكام الفصل 230 من ق ل ع ، و لم تخرق أيا من المقتضيات المحتج بخرقها أو تؤولها بكيفية خاطئة، و بخصوص تحديد مبلغ الدين الناتج عن القرض المذكور فقد استندت المحكمة لتقرير الخبرة المنجز أمام محكمة أول درجة معللة ذلك بأن "المديونية المترتبة عن هذا القرض ، حسب ما جاء بتقرير الخبرة المنجزة من طرف السيد العياشي (خ.) التي تمت بحضور الأطراف، و بعد الاطلاع على كافة الوثائق و الكشوف الحسابية ، تقدر في أصل دين بمبلغ 209.280,28 درهما ، و ذلك على اعتبار أن هذا القرض كان يتعين قفله بتاريخ 12-08-1997" و هو تعليل سليم و كاف لتبرير ما انتهت إليه ، ما دام انه استند لخبرة حسابية قضائية ، أنجزت على الوثائق الحسابية للبنك ، التي أسفر تدقيقها على التأكد من وجود الدين و مقداره، وانه بالرجوع لتقرير الخبرة المذكورة يلفى أن الخبير تأكد من الإفراج عن مبلغ القرض ، و لاحظ أن المدين لم يكن يسدد الاستحقاقات السنوية المترتبة عليه بانتظام ، و أن البنك كان يسجل العمليات الدائنة بالحساب ، آخرها دفع جزئي بمبلغ 20.000,00 درهم تم بتاريخ 12-08-1996 ليعتبر الخبير أن التاريخ الواجب اعتماده لقفل الحساب 196 هو 12 - 08-1997 ، أي سنة بعد آخر عملية دائنة ، و هو ما اعتمدته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن صواب ، و تعليل المحكمة ذلك يشكل ردا ضمنيا لما وقع التمسك به بشأن عدم الإفراج عن مبلغ القرض، لذا فإن النعي بعدم الجواب عما ذكر يبقى خلاف الواقع ، و لم يبين الطالب الأخطاء التي نعت بها تعليل المحكمة المتعلق بالتقادم، و بذلك لم يخرق القرار أي مقتضى أو يخطئ في تأويله ، و جاء معللا تعليلا سليما و كافيا و مبنيا على أساس قانوني سليم و الوسيلتان على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع أو غير مبين ، فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Surêtés