La demande en paiement d’une indemnité d’exploitation d’un fonds de commerce entre héritiers relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70511

Identification

Réf

70511

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

612

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2020/8227/670

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif à l'exploitation d'un fonds de commerce par des héritiers. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances d'exploitation, tandis que les appelants soutenaient que le litige, de nature successorale, relevait de la juridiction civile.

La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande tel que formulé dans l'acte introductif d'instance, et non de la qualité des parties. Elle retient que l'action, visant à obtenir le paiement de sommes dues au titre de l'exploitation d'un fonds de commerce, entre dans le champ de compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi instituant ces dernières.

Le moyen tiré de l'incompétence est donc écarté. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبهم ، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/01/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2019 في الملف عدد 10751/8205/2019.

والقاضي باختصاصها نوعيا للبث في النازلة مع حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين بلغوا بالحكم المستأنف بتاريخ 07/01/2020 وقاموا باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى عرض من خلاله أن المستانف عليهم كانوا يقومون بتسيير المحل التجاري موضوع الدعوى قيد حياة والدهم و انه تفاجا بإغلاقهم المحل و استولوا على الأرباح.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم لفائدته واجبات استغلال الأصل التجاري .

وحيث أدلى نائب المدعى عليهم بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف.

حيث تمسك الطاعنون في استئنافهم للحكم المذكور بكونهم لا تربطهم أية علاقة بالأصل التجاري سوى كونهم ورثة و أن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد أنهم يستغلون الأصل التجاري المذكور و أن الأمر يتعلق بنزاع حول الإرث.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الطلب و إحالة الملف على المحكمة المدنية للاختصاص.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف .

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 05/02/2020 تخلف نائب الطرفين و ألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/02/2020

محكمة الاستئناف.

حيث أسس الطاعنون استئنافهم على كونهم لا تربطهم اية علاقة بالأصل التجاري و أن الأمر يتعلق بنزاع حول الإرث.

وحيث إن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي هي بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه المستأنفين واجبات استغلال الأصل التجاري الذي كانوا يقومون بتسييره.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اختصاص هذه الأخيرة للبث في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعنين بعدم اختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile