La demande de résiliation d’un contrat de gérance d’un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77072

Identification

Réf

77072

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4284

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2019/8227/4617

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat verbal de gérance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en résiliation du contrat et en expulsion de l'occupant. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que l'existence d'un fonds de commerce n'était pas établie, faute de preuve de ses éléments constitutifs, et que le litige relevait en conséquence de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la détermination de la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et non de la preuve de son bien-fondé. Dès lors que l'action est fondée sur la résiliation d'un contrat de gérance d'un fonds de commerce et l'éviction du gérant, le litige entre, en application de l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce, dans le champ de leur compétence exclusive. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ16/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/6/2019 في الملف رقم 5163/8205/2019 تحت عدد 1185 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبث في الطلب مع حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهما تقدما بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/04/2019 يعرضان فيه انهما مالكان للعقار الكائن بدوار [العنوان] بوسكورة اقليم النواصر و انهما بموجب عقد شفوي اوكلا للمدعى عليه تسيير المحل التجاري المتواجد بهذا العقار و المخصص لبيع المواد الغذائية و التبغ و ذلك مقابل اداء واجب شهري عن الارباح مقدر في مبلغ 7000,00 درهم و انه منذ 1/10/2018 لم يؤد هذا الاخير لفائدتهما واحجبهما في الارباح المتفق عليها رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معه، مما حدا بهما الى توجيه انذار اليه قصد الاداء و فسخ عقد التسيير الشفوي بلغ به بتاريخ 12/3/2019 بقي دون جدوى، لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 12/3/2019 و بافراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] بوسكورة اقليم النواصر و ذلك للاحتلال بدون سند تحت طائلة الحكم عليه بغرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تاريخ الامتناع عن التنفيذ و بادائه لهما مبلغ 42000,00 درهم عن واجبات التسيير عن المدة من 1/10/2018 الى متم مارس 2019 مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى بخصوص الاداء و الصائر، و عزز المقال بانذار مع محضر تبليغه، رسم اراثة و رخصتين.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 22/05/2019 جاء فيها ان الثابت من وثائق الملف انه ليس بمحل تجاري لكون الملف لا يتضمن أي اصل تجاري او كل ما يعطي لطبيعة المحل الصفة التجارية مما تكون معه هذه المحكمة غير مختصة فضلا عن انه ليس هناك عقد مكتوب بينهم و ان الثابت ايضا انهما لا يتوفران على الصفة و المصلحة للقيام بهذه الدعوى، و انه يتواجد بالمحل على سبيل الكراء مقابل واجب كرائي محدد بمبلغ 2000 درهم يؤديها في بعض الاحيان بواسطة شيكات لفائدة المكتري محمد (ح.) معززا ذلك باشهادين، لذلك يلتمس التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة بالبت في الدعوى و عدم قبول المقال شكلا و في الموضوع التصريح برفض طلبات المدعى عليهما مع ما يترتب عن ذلك، و ارفقت المذكرة بشيكات مستخرجة بعد الاداء و اشهادين.

و بناء على ادلاء نائب المدعيان بمذكرة تعقيب بجلسة 12/06/2019 جاء فيها ان المحل المراد فسخ عقد تسييره الشفوي بانه محل تجاري حسب الثابت من اوراق اعلان بالضريبة المهنية و ان عقود التسيير الحر و ان كانت تطبق بشانها القواعد العامة فان مسالة الاختصاص فيها تنعقد للمحاكم التجارية، و ان المدعى عليه بيس مكتر و انما مسير للمحل موضوع النزاع و ان ادلاء هذا الاخير بشيكات لاثبات ذلك و نفي طبيعة التسيير وجعلها علاقة كرائية لكونه سبق له ام سلمه شيكات اخرى تحمل مبالغ مختلفة تفوق 2000 درهم، اما فيما يخص الاشهادين لا يمكن الاعتداد بهما لانهما سلم على سبيل المجاملة لكون كلا الموقعين على الاشهادين لا يسكنان بالمنطقة التي يتواجد بها المحل موضوع عقد التسيير كما ان الاشهادين لا يتضمنا انهما حضرا مجلس العقدو يعرفان السومة الكرائية و بذلك فلا قيمة لهما و لا يمكن ان ينتجا أي اثر و ان الثابت من اعلان بالضريبة عن الدخل انه في اسم محمد (ح.) عن السنوات 2015 و 2016 و اخر اشعار بدون صائر و كذا صورة لاشعار موجه من طرف ادارة الضرائي لمورثهم بتعليق و اظهار رقم الضريبة المهنية و بذلك فان العلاقة الرابط بين طرفي النزاع هي علاقة تسيير و ليست علاقة كرائية و ما يؤكد ذلك و اداء الضريبة المهنية و الضريبة على الدخل و على القيمة و كذت ضريبة النظافة، لذلك يلتمس اساسا رد الدفع المتعلق بعدم اختصاص هذه المحكمة و القوا باختصاصها للبث في هذا الطلب و رد باقي الدفوع الاخرى و الحكم لهما وفق طلبهما و احتياطيا الحكم تمهيديا باجراء بحث للتاكد من وجود علاقة التسيير، و ارفقت المذكرة بشيكات، اشعار باعلام الضريبة المهنية، اشعار باعلام بالضريبة على الدخل، رسالة و قرار.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة رد على تعقيب بجلسة 19/06/2019 اكد فيها سابق دفوعاته، ملتمسا اساسا التصريح بعدم الاختصاص و احتياطيا جدا رفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع ابقاء صائر الدعوى على المدعيان.

و بناء على قرار المحكمة باحالة الملف على النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها.

و بناء على المستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و التصريح تبعا لذلك باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل مع امر كتابة الضبط باشعارها بالقرار المتخذ.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه دفع ابتدائيا بعدم الاختصاص النوعي للبث في الدعوى وان النيابة العامة التمست التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبث في النزاع استنادا الى ما جاء في تعليلها ، وان الثابت من وثائق الملف ان النزاع يهم أصلا تجاريا بالمحل وانه عملا بمقتضى المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية فان المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية وان المحكمة التجارية استندت في حكمها على ما ادعته وثائق الملف والمادة 5 ، وانه بالرجوع الى وثائق الملف والمادة المذكورة فان ما جاء به الحكم الابتدائي يتنافى ومقتضيات المادة 5 ، ذلك ان المحكمة التجارية عندما عللت حكمها بحيثيته الثابت من وثائق الملف ولم تبرز تلك الوثائق بذاتها ونوعها وطبيعتها ومدى صحتها وصحة ما جاء فيها من بيانات ومن المستفيد منها وما اذا كانت بالمحل موضوع النزاع ام لا ... ألخ، وبالتالي فان عدم الإشارة وإبراز الوثائق المتحدث عنها يكون تعليليها منعدم ويعرض الحكم للإلغاءوللإبطال وان ما جاء به دفاع المدعيان ابتدائيا من بعض الوثائق المحصورة في اعلان الضريبة فانه يتعلق فقط بأحد المدعين وان المدعي الثاني لا علاقة له به رغم انه يبقى احد المدعيان وبالتالي فانه لا يمكن اعتبار تلك الوثيقة تتعلق بالمحل موضوع النزاع وان ما تقدم به أيضا المدعيان كاشعار ضريبي موجه للورثة فان ذلك بدوره لا يعتبر حجية للقول كونه يتعلق بالمحل موضوع النزاع خاصة ان المدعيان لم يدليا للمحكمة بما يفيد تملكهما للعقار وما اذا كانت تلك الأوراق المدلى بها تتعلق بالعقار محل الدعوى ام بورثة غيرهم ، وان المحكمة ارتكزت على مقتضيات المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية للقول باختصاصها النوعي على أساس ان النزاع ينصب على اصل تجاري وانه بالرجوع الى طبيعة المحل وموضوع النزاع وما ادلى به بالملف يتضح انه ليس هناك ما يفيد او يؤكد ان محل النزاع اصل تجاري وانه لكون الأصول التجارية لها مكوناتها الشيء الذي لا ينطبق وواقعة الحال موضوع النزاع وانه امام انعدام وجود عناصر الأصل التجاري بالمحل موضوع النزاع وعدم وجود وثائق واضحة رسمية تتضمن البيانات المطلوبة في الأصول التجارية فان ما ذهبت اليه المحكمة من تطبيق مقتضيات المادة 5 المذكورة لا يرتكز على أي مبرر وغير جدير بالاعتبار وانه امام انعدام الطبيعة التجارية لمحل النزاع وامام انعدام ما يفيد كون المحل يتوفر على عناصر اصل تجاري فان ما ذهبت اليه المحكمة يكون عديم الأساس القانوني وغير معلل تعليلا كافيا .

لذلك يلتمس بعد التصدي التصريح بإلغاء الحكم التمهيدي والحكم من جديد بعدم الاختصاص نوعيا للبث في القضية وجعل الصائر الابتدائي والاستئنافي على المستأنف عليهما.

وادلى بنسخة تبليغية مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 26/9/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة3/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان موضوع النزاع ينصب على تسيير اصل تجاري وتحديد طلب وضع حد للتسيير وافراغ المحل المشغل فيه الاصل التجاري، وبالتالي فإن موضوع النزاع يتعلق بأصل تجاري، وما دام ان العبرة في تحديد الاختصاص من عدمه انما يتعلق بموضوع الدعوى وهو في نازلة الحال يتمحور حول اصل تجاري ومادام ان المادة 5 من قانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية تنص على اختصاص المحاكم التجارية بالبث في النزاعات المنصبة على الاصول التجارية فإن موضوع الدعوى يبقى خاضعا لاختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهو ما خلص اليه وعن صواب الحكم المستأنف مما يستدعي تأييده ورد الاستئناف وارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile