La demande d’arrêt d’exécution est rejetée lorsque le demandeur ne produit aucune preuve des motifs qu’il invoque (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58077

Identification

Réf

58077

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5198

Date de décision

29/10/2024

N° de dossier

2024/8225/5039

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur. Le juge du premier degré avait rejeté la demande.

L'appelant soutenait que l'ordonnance était insuffisamment motivée et ne tenait pas compte du préjudice irréparable qu'entraînerait l'exécution de l'éviction d'un fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de suspension, fondée sur l'existence d'un pourvoi en cassation et d'une demande de délai de grâce, n'était étayée par aucune pièce pertinente.

Elle constate en effet que les documents produits par le débiteur se rapportaient à un dossier d'exécution étranger au litige. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve des motifs invoqués, la cour retient que la demande est dépourvue de tout fondement juridique au sens de l'article 142 du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 30/09/2024 يستأنف بمقتضاه الامر عدد 5310 الصادر بتاريخ 06/09/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5396/8109/2024 والقاضي في منطوقه: برفض الطلب وترك الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالامر المستأنف .

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والامر المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 06/09/2024 والذي تلتمس فيه الأمر بإيقاف التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 1100/8522/2023 بهذه المحكمة لوجود مبرراته.

وارفق المقال بالوثائق التالية: نسخة من الامر – صورة محضر امتناع عن التنفيذ .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الأمر الاستعجالي المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به ذلك أنه لم يجب عن كل دفوعات العارض كما أنه ناقص التعليل الذي ينزل منزلة فساده فالعارض أثار في معرض طلبه أنه من الصعوبة بما كان إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد الشروع في التنفيذ خصوصا وأن الأمر يتعلق بأصل تجاري وبمعاملات تجارية أهم ما يميزها هو المرونة والسرعة وإفراغ العارض سيحول دون الحفاظ على عناصر الأصل التجاري التي يصعب إعادة تشكيلها في وقت وجيز وأن ما درجت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها هو أن محكمة الموضوع ملزمة بمناقشة كل دفع يثيره الأطراف وهو الأمر الذي أغفله الأمر المطعون فيه حيث أنه قضى مباشرة برفض الطلب دون مناقشة كل الدفوع التي تمت إثارتها ويتضح بأن تنفيذ الإفراغ في المحلات التجارية يختلف عن نظيره في المحلات السكنية ذلك أن المحل التجاري ترتبط فيه العديد من المصالح بدءا من الأجراء والموردين وصولا إلى الزبناء والأغيار، وبالتالي فإن الشروع في التنفيذ والنزاع لا زال رائجا من شأنه أن يعصف بمصالح كل هؤلاء لذلك يلتمس العارض الغاء الأمر الاستعجالي المطعون فيه وبعد التصدي الحكم وفق الطلبات الابتدائية للعارض.

وارفق المقال بنسخة أمر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 22/10/2024 تقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطرف المستانف بكون الامر الاستعجالي لم يكن مصادفا للصواب فيما قضى به ذلك لان الشروع في التنفيذ سيشكل صعوبة في ارجاع الحالة الى ما كانت عليه من جهة ومن جهة ثانية لانه لم يتم مناقشة الدفوع التي تم اثارتها امام القاضي الاستعجالي

لكن وحيث يتبين من المقال الاستعجالي موضوع الدعوى أن الطرف المستانف قد طلب إيقاف إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي رقم عدد 1100/8522/2023، وذلك استنادا إلى علتين الاولى لانه طعن بالنقض في القرار الاستئنافي والثانية لأنه طلب مهلة استرحامية في افراغه الا انه ادلى بوثائق (صورة امر رقم 1870 بتاريخ 29/3/2023 في الملف رقم 1281/8117/2023 وصورة لمحضر امتناع عن التنفيذ في ملف التنفيذ عدد 578/6304/2023) لا علاقة لها بالملف التنفيذي موضوع الطلب ولا تثبت صحة ادعاءاته من جهة ومن جهة أخرى فانه ليس بالملف ما يفيد صدور قرار استئنافي في الموضوع او الطعن فيه بالنقض ولا ما يفيد تقديمه لطلب مهلة ،وبالتالي فإن طلب الإيقاف مخالف لمقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ويفتقد إلى أي أساس قانوني.

و حيث انه تبعا للاسانيد المشار اليها أعلاه يكون الامر قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile