La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés en appel ne justifient pas une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69593

Identification

Réf

69593

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

216

Date de décision

21/01/2020

N° de dossier

2020/8109/8

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de commerce condamnant une société au paiement d'indemnités pour l'exploitation de véhicules, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. L'appelante contestait la condamnation en invoquant principalement la prescription de l'action, la nullité d'une reconnaissance de dette pour vice du consentement et des erreurs dans le calcul des sommes dues.

La cour considère cependant que les moyens ainsi articulés, bien que devant être débattus au fond, ne sont pas de nature à justifier une suspension de l'exécution. Elle retient en effet que les arguments avancés ne présentent pas un fondement suffisant pour paralyser les effets du jugement de première instance.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 07/01/2020 تقدمت شركة (ج. ك.) بواسطة محاميتها الأستاذة سميرة (س.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم عدد 3230 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/09/2019 في الملف عدد 1532/8204/2018 والقاضي بأداء شركة (ج. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة السيد نجيب (ش.) مبلغ (199.100,00 درهم) عن استغلال السيارات موضوع الدعوى وذلك عن المدة من 06/12/2010 إلى غاية 10/05/2015 بالنسبة للسيارة اطوس بنزين المسجلة تحت عدد 79 أ 48، وعن المدة من 06/12/2010 إلى غاية 20/05/2015 بالنسبة للسيارة الونترا بنزين المسجلة تحت عدد 79 أ 64 وعن المدة من 06/12/2010 إلى غاية 20/05/2015 بخصوص السيارة I10 بنزين المسجلة تحت عدد 79 أ 56 مع النفاذ المعجل، وتحميلها الصائر وبرفض الباقي. وفي الطلبين المضادين وطلب الزور الفرعي بالبطلان الجزئي للاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 25/06/2010 في الشق المتعلق بالمدعية رشيدة (ز.)، وتحميلهما الصائر ورفض الباقي.

وحيث إنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة إلى أن الدعوى موضوع التنفيذ قد طالها التقادم المسقط طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة على اعتبار أن المطلوب ضده يطالب بواجبات استغلال السيارات موضوع الدعوى منذ تاريخ 06/12/2010، ولم يتقدم بالدعوى إلا بتاريخ 01/02/2017. ومن جهة أخرى، فإن وثيقة " اعتراف " التي اعتبرتها المحكمة سند في الدعوى لم تعترف بها الطالبة خلال أطوار الدعوى، وأنها صرحت بأنها انتزعت منها بالإكراه والتدليس، مما تكون معه الوثيقة باطلة استنادا للفصل 39 من ق.ل.ع. وغير منتجة لأي أثر قانوني بعدم قبولها من طرف السيدة رشيدة (ز.) طبقا لمقتضيات الفصل 26 من ق.ل.ع. بالإضافة إلى أن محكمة الدرجة الأولى صرحت ببطلان تلك الوثيقة بعد الطعن فيها بالزور الفرعي، كما أنها لم تخصم نصيب السيدة رشيدة (ز.) عند احتسابها للمبالغ المحكوم بها، ولم تأخذ بعين الاعتبار دفوعات الطالبة المتعلقة بمدة استغلال السيارات الثلاث موضوع الدعوى، واعتبرت أن مدة استغلال السيارات هي خمس سنوات، في حين أن صلاحية السيارات انتهت وتم سحبهم من الجولان وإيقاف استعمالهم واستغلالهم من طرف الطالبة خلال سنتي 2011 و2012. كما لم تأخذ بعين الاعتبار عند تحديدها للمبالغ موضوع الحكم المصاريف التي تكبدتها الطالبة في الصيانة وواجبات التأمين والمراقبة التقنية المستمرة للسيارات موضوع الدعوى، لأجل ذلك تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم عدد 3230 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/09/2019 في الملف عدد 1532/8204/2018 موضوع الملف التنفيذي عدد 2689/2019 إلى حين البت في الاستئناف وجعل الصائر على من يجب.

وأجاب المطلوب ضده بواسطة نائبه بجلسة 14/01/2020 أن الطالبة أسست طلبها الرامي إلى إيقاف التنفيذ على عدة دفوعات واهية لا ترتكز على أساس قانوني سليم، كما أنها تحاول التملص من أداء واجبات استغلال السيارات دون سند قانوني أو شرعي، رغم اعترافها بأنها قامت بتوقيع العقد معه أمام المحكمة التجارية بالرباط أثناء البحث المجرى من طرفها. ومن جهة أخرى، فإن الدفع بالتقادم لا يرتكز على أساس قانوني سليم لأنه يطالب بواجبات التعويض عن استغلال السيارات منذ سنة 2012 وذلك عندما تقدم بشكاية ضد الطالبة أمام السيد وكيل الملك بسيدي سليمان، والتي فتح لها الملف عدد 55 بتاريخ 17/01/2013، وبعد إحالة الملف على المحكمة صدر الحكم بعدم المتابعة. بالإضافة إلى أن المطلوب ضده قام بتوجيه إنذار مباشر للطالبة توصلت به في 16/03/2016 يطالبها بأداء واجبات الاستغلال، وبالتالي فإن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية وغير قضائية ولو رفعت أمام قاض غير مختص استنادا لمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع. فضلا عن أن باقي الدفوع المثارة لا أساس لها من الصحة وتفتقد للإثبات، لهذه الأسباب يلتمس رد كافة الدفوع المثارة من طرف الطالبة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والتصريح برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

حيث أدرجت القضية بجلسة 14/01/2020 وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 147 من ق.م.م. تقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/01/2020

المحكمة

في الشكل :

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من مقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع :

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile