La déclaration positive initiale du tiers saisi le lie et ne peut être rétractée par une déclaration négative ultérieure lors de la phase de validation de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81224

Identification

Réf

81224

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5863

Date de décision

03/12/2019

N° de dossier

2019/8232/4316

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 492 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que la déclaration positive effectuée par le tiers saisi lors de la phase de conciliation amiable lui est opposable et ne peut être rétractée par une déclaration négative ultérieure lors de la phase de validation de la saisie. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de validation de la saisie au motif que le tiers saisi avait finalement produit une déclaration négative. L'appelant soutenait que la première déclaration positive, constatée par l'ordonnance de non-conciliation, liait irrévocablement le tiers saisi, rendant inopérante sa rétractation ultérieure. La cour fait droit à ce moyen, considérant que la déclaration affirmative du tiers saisi, faite en application des dispositions du code de procédure civile, est un acte qui l'engage définitivement. Elle juge que l'ordonnance constatant l'échec de la tentative de conciliation amiable, qui prend acte de cette déclaration positive, acquiert une autorité qui ne saurait être remise en cause par une déclaration contradictoire subséquente. Dès lors, le tiers saisi est tenu par son engagement initial et doit s'acquitter des sommes qu'il a déclaré détenir. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك (ش. م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 19/08/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1004 بتاريخ 01/02/2019 في الملف عدد 1225/8114/2019 و القاضي في منطوقه :

بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن بنك (ش. م.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بطلب من أجل إجراء حجز على مبلغ 9.386.344,76 درهم لدى شركة (ع. م. ل.) ، وبتاريخ 7/1/2015 صدر أمر في الملف رقم 353/3/2015 تحت عدد 353/2015 قضى بإجراء حجز على مبلغ 5.888780.31 درهم ، وبلغ الحجز المذكور الى الاطراف المعنية به طبقا للفصل 492 من قانون المسطرة المدنية، فأحيلت القضية على جلسة التوفيق بتاريخ 30/06/2015 ، حضرها نائب طالب الحجز، و الفي بالملف جواب القيم عن المحجوز عليه، والفي بالملف تصريح إيجابي للمحجوز لديه بمبلغ 27.514,29 درهم ، فتم التصريح بفشل محاولة التوفيق ، وتقرر إحالة القضية على جلسة 25/01/2019 طبقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية، الفي بالملف طلب المصادقة على الحجز مرفق بالنسخة التنفيذية من الحكم الابتدائي رقم 10985 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2015 في الملف عدد 78/8203/2015، و ادلى المحجوز لديه بتصريح مفاده ان حساب المحجوز عليه مدين ، وحضر نائب طالب الحجز و صرح انه اطمأن الى التصريح الايجابي الاول المدلى به و اكد الطلب .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف استصدر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2013 أمرا قضائيا صدر في الملف رقم 23739/3/2013 تحت عدد 23739/2013 قضى بإجراء حجز على مبلغ 2.802.422.25 درهم إلا أنه بالرجوع إلى مقال العارض الرامي إلى المصادقة على الحجز لدى الغير، وكذا الوثائق المرفقة به و خاصة الأمر بالحجز فإن الصحيح هو أن المستانف استصدر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا قضائيا بتاریخ 7/1/2015 في إطار ملف المقالات المختلفة عدد 353/3/2015 تحت عدد 235/2015 قضى بحجز بين يدي شركة (ع. م. ل.) المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 5.88.780.31 درهم ويتبين أن مراجع الحجز لدى الغير في الأمر المستأنف لا علاقة له بالمراجع الواردة في مقال المصادقة على الحجز و كذا الوثائق المرفقة به و خاصة الأمر بالحجز لدى الغير ويتعين بالتالي إلغاء الأمر المستأنف و إرجاع الملف إلى أنظار السيد قاضي المصادقة على الحجز للبث فيه من جديد بناء على المراجع الصحيحة و في حالة إذا كان الملف جاهز أمام محكمتكم القول بعد إلغاء الأمر المستأنف الحكم تصديا وفق مقال المصادقة على الحجز لدى الغير المقدم من طرف المستأنف بناءا على الوسيلة الآتية من الاستئناف وذلك أن الأمر المستأنف قضي بعدم قبول طلب المصادقة على الحجز بدعوى أنه أثناء مرحلة المصادقة على الحجز أدلى المحجوز لديه بتصريح سلبي بعد أن كان قد أدلى بتصريح إيجابي خلال مرحلة التوزيع الودي، مما اعتبر معه قاضي المصادقة على الحجز أن طلب المصادقة غير مقبول وأن هذا التعليل يبقى غير مؤسس و كما لا يخفى على أنظار محكمتكم أن المشرع خص مسطرة الحجز لدى الغير بمجموعة من المراحل التي تمر بها المسطرة من استصدار الأمر بالحجز و تبليغه للأطراف و تحديد جلسة التوزيع الودي، إلى مرحلة المصادقة على الحجز الذي تتم بعد أن يدلي المحجوز لديه بتصريح ایجابی يتضمن وجود مبالغ تم حجزها لفائدة طالب الحجز وأنه في نازلة الحال و كما هو ثابت من وثائق الملف أن المحجوز لديه أدلى خلال مرحلة التوزيع الودي بتصريح إيجابي يتضمن كونه قام بحجز مبلغ 27.514.29 درهم لفائدة المستأنف وأنه بناءا على هذا التصريح صدر أمر بعدم حصول اتفاق وأن هذا الأمر القاضي بعدم حصول الاتفاق هو أمر قضائي تبقى له الحجية على الوقائع الواردة فيه و من بينها وجود مبالغ تم حجزها من طرف المحجوز لديه لفائدة الحاجز وهو ما يعاینه قاضي التوزيع الودي وفي الملف الحالي صدر أمر بعدم حصول الاتفاق الذي هو أمر قضائي تبقى له الحجية القانونية و بالتالي فإنه لا يمكن بعد ذلك سماع خلال مرحلة المصادقة على أن المحجوز لديه لا يتوفر على مبالغ و أن يدلي بتصريح سلبي وأن ما أدلت به المستأنف عليها المحجوز لديها شركة (ع. م. ل.) من تصريح سلبي خلال مرحلة المصادقة على الحجز لا يمكن أن يمس من حجية الأمر القضائي الصادر بعدم حصول الاتفاق وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية فإنها أوجبت على المحجوز لديه أن يدل بتصريح خلال مرحلة التوزيع الودي و أنه في حالة تخلفه عن الأداء بالتصريح يلزم هو بأداء الاقتطاعات التي لم تقع نيابة عن المحجوز عليه وأن كان المشرع أوجب الجزاء على المحجوز لديه الذي لا يدلي بتصريح خلال مسطرة التوزيع، و المتمثل في الأداء محل المحجوز عليه للاقتطاعات فإن الغاية من الجزاء هو ترتيب الآثار القانونية للتصريح الذي يدلي به المحجوز لديه على مسطرة الحجز بأكملها وفي نازلة الحال فمادام أن المستأنف عليها المحجوز لديها أدلت بتصريح إيجابي مفاده أنها حجزت مبلغ 27.514.29 درهم لفائدة المستأنف و معاينة قاضي التوزيع لهذا التصريح و ترتیب الإجراء القضائي عنه المتمثل في إصدار أمر بعدم حصول الاتفاق تم المرور لمسطرة الحجز إلى مرحلة المصادقة عليه يجعل من تعليل الأمر المستأنف الذي أخذ بالتصريح السلبي المدلى به من طرف المستأنف عليها خلال مرحلة المصادقة تعليلا غير صائب لأنه يتعين على المحجوز لديها أن تتحمل مسؤوليتها بناءا على التصريح الأول الايجابي الذي يبقی ملزما لها ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم وفق المقال المصادقة على الحجز لدى الغير مع تحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف .

وأدلت شركة (ع. م. ل.) بتصريح ايجابي عرضت فيها أنها توصلت باستدعاء لجلسة 24 شتنبر 2019 بخصوص الملف المشار الى مراجعه أعلاه وجوابا أننا حجزنا مبلغا ماليا قدره 27.514.29 درهم .

و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 19/11/2019 حضرها دفاع المستأنف ورجع استدعاء المستأنف عليه الأول بواسطة البريد بأنه لا يقطن بالعنوان واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 03/12/2019.

التعليل

حيث اسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث ثبت من اوراق الملف أن المحجوز لديها شركة (ع. م. ل.) سبق أن تقدمت بتصريح ايجابي بمبلغ 27514.29 درهم بمجرد توصلها بالأمر بالحجز في إطار الفصل 492 من ق م م ومن تم لايسعفها قانونا الإدلاء من جديد بتصريح سلبي خلال جلسة المصادقة على الحجز مفاده أن حساب المحجوز عليه مدين .

وحيث استنادا الى ما ذكر فإن الأمر المطعون فيه قد جانب الصواب حينما علل ما انتهى إليه من عدم قبول طلب الطاعن بعلة فاسدة كون الحجز أصبح غير ذي موضوع بعدما ثبت أنه لا توجد أية مبالغ بين يدي المحجوز لديها ، والحال قد ثبت أن المحجوز لديه أدلى خلال التوزيع الودي بتصريح ايجابي كونه قام بحجز مبلغ 27514.29 درهم لفائدة المستأنف وبناء على التصريح المذكور صدر أمر بعدم حصول اتفاق وهو أمر قضائي له حجيته بخصوص الوقائع التي تضمنها وهي وجود المبلغ المذكور ومعاينة ذلك من طرف قاضي التوزيع الودي .

وحيث إن الغاية من التصريح المنصوص عليه في الفصل 494 من ق م م تكمن بالأساس في الاثار المترتبة عن التصريح المذكور وفي نازلة الحال مادام أن المستأنف عليها سبق أن صرحت ايجابا بكونها حجزت مبلغ 27514.29 درهم فإن تصريحها الايجابي يكون ملزما لها وهو ما يستتبع أنها تتحمل تبعاته وما ترتب عليه من أثار قانونية .

وحيث استنادا الى ما ذكر يتعين إلغاء الأمر المطعون فيه بسبب خرق المقتضيات القانونية المشار إليها في الفصلين 492 و 494 من ق م م والحكم من جديد بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير الصادر في إطار الملف عدد 353/3/2015 وأمر المحجوز لديها بتسليم الطاعن لمبلغ 27514.29 درهم وتحميل المحجوز عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بقبول الطلب شكلا وموضوعا بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير الصادر بتاريخ 7/1/2015 في إطار ملف المقالات المختلفة عدد 353/3/2015 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأمر المحجوز بين يديه بتسليم مبلغ 27514.29 درهم للطاعن وتحميل المحجوز عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile