La créance issue d’un marché public constitue une dépense publique insusceptible de prescription (Cass. adm. 2007)

Réf : 18864

Identification

Réf

18864

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

588

Date de décision

04/07/2007

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 254 - 255 - 388 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative retient que la créance née de l'exécution d'un marché public constitue une dépense publique non soumise à la prescription de droit commun. Ayant par ailleurs constaté que le retard de paiement de l'administration, constitutif d'un manquement à ses obligations contractuelles, était établi par une mise en demeure, elle en déduit exactement que le cocontractant est fondé à obtenir, outre le paiement du principal, des intérêts légaux et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Résumé en arabe

الحكم بفوائد قانونية يجد سنده في جبر الضرر الناتج عن التأخير في أداء التعويض وهو بالتالي وسيلة للإجبار على التنفيذ.

Texte intégral

الغرفة الإدارية، القرار عدد: 588، المؤرخ في: 04/07/2007
باسم جلالة الملك
بتاريخ 04/07/2007 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد كاتب الدولة المنتدب لدى السيد الوزير الأول المكلف بالشباب والسيد مدير المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط.
المستأنفين
وبين: شركة مخبزة وحلويات سان موريس في شخص مسيريها أو من ينوب عنهم.
ينوب عنها الأستاذان عبد الحفيظ السعيدي وبشرى البرجي المحاميان بهيئة الرباط المقبولان لدى المجلس الأعلى.
المستأنف عليها
[…]
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 19/01/2006 في الملف عدد 940/04 أنه بناء على مقال مقدم بتاريخ 29/10/2004 عرضت المدعية شركة مخبزة وحلويات سان موريس أنها أبرمت مع مدير المركب الرياضي الأمير مولاي عبد اله صفقة تحت عدد رقم 01/93 ونفذت جميع التزاماتها ولم تتوصل بمستنتجاتها التي تصل مبلغ 59.373.30 درهم والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور كأصل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وأداء مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التأخير وبعد تخلف الإدارة المدعى عليها عن الجواب أصدرت المحكمة الإدارية حكما يقضي بأداء المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله لفائدة المدعية مبلغ 59.373.30 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتعويض التماطل قدره 5000 درهم استأنفه الوكيل القضائي نيابة عن الدولة في شخص الوزير الأول وعن كاتب الدولة المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشباب ومدير المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله.
في أسباب الاستئناف
حيث يعيب الوكيل القضائي الحكم المستأنف بخرق الفصل 32 و344 من قانون المسطرة المدنية وبفساد التعليل وبعدم الارتكاز على أساس في الحكم بالفوائد والتعويض، فالمستأنف عليها لم تذكر في مقال دعواها أي ننوع من أنواع لشركات مما يعتبر خرقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية كما أن الفصل 344 من قانون المسطرة المدنية أوجب على القاضي ، يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لجعل القضية جاهزة، ويمكن له تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أم يقوم بإجراء التحقيق في حين المحكمة اكتفت بالوثائق المدلى بها والتي يفتقر إلى الشكليات المتطلبة قانونا، فبعض سندات الطلب غير موقعة بالمرة ولا تحمل خاتم الإدارة وغير مؤرخة، ومجرد صور شمسية والمحكمة لم تبحث صفة موقعها كما لم تبين المحكمة الأسباب التي قادتها للحكم بالفوائد القانونية فضلا عن أنها لم تبين طبيعة هذه الفوائد والفائدة أما أن تكون اتفاقية أو بنص قانوني والمحكمة قضت باستحقاقها بدون تعليل كما قضت بالمحكمة بالتعويض دون أن تبحث توفر شروط الفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود وأن الدين قد تقادم عملا بأحكام الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود فالدين يعود إلى سنتي 1992 ـ 1993 والمستأنف عليها لم تتقدم بأول مطالبه إلا بتاريخ 28/10/1999.
لكن حيث إن الإدارة المستأنفة لم تبين الضرر اللاحق بها من عدم ذكر المستأنف عليها نوعها كشركة، ثم إن العلاقة العقدية ثابتة بين الطرفين من خلال عقد الصفقة المدلى بها، وثبت تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها من خلال وصولات التسليم المدلى بأصولها خلاف ما جاء في السبب والمعزوزة بوصولات الطلب، والتي جاءت أعمالا من الطرفين للمادة الثامنة من عقد الصفقة، الأمر الذي لم يقع مثار أية منازعة من طرف الإدارة المستأنفة، كما أن تماطل الإدارة في الأداء ثابت من خلال الإنذار الموجه لها بتاريخ 23/07/1999 مما جعلها في حالة مطل يبرر ما انتهى عليه الحكم من أداء تعويض، أما بخصوص الدفع بالتقادم فإن الأمر يتعلق في النازلة بأداء نفقة عمومية لا تخضع للتقادم المحتج به، والحكم بالفوائد القانونية يجد سنده في جبر الضرر الناتج عن التأخير في الأداء اللاحق بالمدعية، بالنظر إلى طبيعتها كشركة وفي النازلة هي وسيلة لإجبار المستأنفة على التنفيذ.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال، فاطمة الحجاجي مقررة، عبد الحميد سبيلا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif