Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,24/05/2006,428

Réf : 18818

Identification

Réf

18818

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

428

Date de décision

24/05/2006

N° de dossier

787/4/2/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 435 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Revue : Revue de l'avocat مجلة المحامي

Résumé en français

Il n'exite aucune disposition dans le Code de procédure civile ou dans la loi instituant les tribunaux administratifs, qui confère au Premier Président de la Cour de cassation ou au Premier Président de la chambre administrative pres la Cour de cassation, les pouvoirs du juge des référés, Doit être déclaré irrecevable la requête tendant à l'obtention d'une seconde grosse présentée au Premier Président de la Cour de cassation.  

Résumé en arabe

لا يوجد أي نص في قانون المسطرة المدنية او في القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الادارية ينقل اختصاص قاضي المستعجلات الى الرئيس الاول للمجلس الاعلى او الى رئيس الغرفة الادارية به، مما يجعل الطلب الرامي الى الترخيص للطالب في الحصول على نسخة تنفيذية ثانية طبقا للفصل 435 من قانون المسطرة المدنية المقدم مباشرة امام المجلس الاعلى غير مقبول.  

Texte intégral

القرار عدد: 428، المؤرخ في: 24/05/2006، ملف اداري : القسم الثاني، عدد: 787/4/2/2006 باسم جلالة الملك بتاريخ: 25/05/2006 ان الغرفة الادارية بالمجلبس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه: بناء على طلب المقال المقدم بتاريخ 20/03/2006 من طرف السيد الحسين سعادي ومن معه بواسطة دفاعهم الاستاذ المرابطي علي، يلتمسون فيه اصدار امر بتسليم نسخة تنفيذية ثانية من القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 13/04/2005 في الملف رقم 355/4/2/2005. وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 03/05/2006. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/05/2006. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر لتقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: بناء على الطلب الذي تقدم به السادة الحسين سعادي وعمر اهميش ومحمد ايت خايوسف والحسن رداف بواسطة دفاعهم الاستاذ علي المرابطي المسجل بكتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ 20/03/2006 يلتمسون فيه اصدار امر بتسليم نسخة تنفيذية ثانية من القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 13/04/2005 في الملف رقم 355/4/2/2005 لكون النسخة التنفيذية الاولى التي تسلمها دفاعهم قد فقدت في ظروف غامضة. لكن حيث لئن كان الفصل 435 من قانون المسطرة المدنية يمنح الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية (الادارية طبقا للمادة 19 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الادارية) بصفته قاضيا للمستعجلات للامر بمنح نسخة تنفيذية ثانية لطالبها في حال ضياعها، فانه لا يوجد أي مقتضى قانوني في قانون المسطرة المدنية او في القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الادارية ينقل الاختصاص للرئيس الاول للمجلس الاعلى او لرئيس الغرفة الادارية به المخول لقاضي المستعجلات الامر الذي يجعل الطلب المذكور المقدم مباشرة امام المجلس الاعلى غير مقبول. لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب مع ابقاء صائره على رافعه. وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ  المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد مصطفى التراب والمستشارين السادة: محمد دغير مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، عبد الكريم الهاشيمي وبمحضر المجامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة الرومنجو.  

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Administratif