Fonctionnaire – Promotion – Validité d’un diplôme étranger – L’autorité de délivrance, critère exclusif – Indifférence du lieu de la formation (Cass. adm. 2007)

Réf : 18859

Identification

Réf

18859

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

250

Date de décision

07/03/2007

N° de dossier

1993/4/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté qu'un fonctionnaire était titulaire d'un diplôme délivré par une université étrangère, lequel figurait sur la liste des titres permettant l'accès à un grade supérieur à la date de son obtention, une cour d'appel administrative en déduit exactement que le droit à la promotion est acquis. Elle retient à juste titre que la validité d'un tel diplôme s'apprécie au regard de l'autorité qui l'a délivré, peu important le lieu où les études ont été suivies, notamment au vu du développement de l'enseignement à distance, et que la suppression ultérieure de ce diplôme de la liste réglementaire est sans effet sur la situation de l'intéressé.

Résumé en arabe

العبرة في كل دبلوم بالهيئة التي صدر عنها ذلك الدبلوم لا بالامكنة او المراحل التي مرت بها الدراسة المفضية لذلك الدبلوم والتي اصبح اجراؤها عن بعد امرا معتادا امام انتشار وسائل الاتصال الحديثة ومن بينها الانترنيت.

Texte intégral

قرار عدد 250، المؤرخ في: 7/3/2007، ملف اداري (القسم الاول)، عدد: 1993/4/1/2006
باسم جلالة الملك
بتاريخ 7/3/2007 ان الغرفة الادارية (القسم الاول) بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدر القرار الاتي نصه:
بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص السيد الوزير الاول وعن السيد وزير المالية والخوصصة والمدير العام لادارة الجمارك والسيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط.
المستانفون
وبين السيدة…………………………………………………الساكنة بالرباط.
ينوب عنها ذ/ عدي العربي الطاهر المحامي بالرباط والمقبول لدى المجلس الاعلى.
المستانف عليها
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 24/5/2006 من طرف المستانفين المذكورين اعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة والرامي الى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 23/3/2006 في الملف عدد: 9/06 ش.و.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 29/9/2006 من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها الاستاذ عدي العربي والرامية الى تأييد الحكم المستانف.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الفصل 45 ومايليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق باحداث محاكم ادارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 7-2-2007.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 7/3/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
حيث ان الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي، مقبول لتوفره على الشروط القانونية.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ان المدعية المستانف عليها تقدمت امام المحكمة الادارية بالرباط، بمقال بتاريخ 3/1/2006، عرضت فيه انها تعمل بادارة الجمارك، مصلحة مركزية الميزانية، وانها متوفرة على الاجازة في العلوم الاقتصادية، ولما حصلت على دبلوم الميتريز في تسيير المنظمات، الصادر في جامعة كيبك شيكوتومي بكندا، لذا تأهلت لتصبح متصرفة للادارات المركزية السلم 11، ابتداء من اليوم الموالي لحصولها على الدبلوم المذكور، وانه تم اعداد ملف في هذا الشان، وبعد البحث عن مصير ملفها تبين انه لازال في انتظار توصل الادارات المعنية الى ايجاد حل نهائي وشامل لملف حاملي الشهادات المنقولة. وفي جميع الحالات فانه من حقها التسمية في الاطار المذكور استنادا الى قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الادارية رقم 730-97 المؤرخ في 15/4/1997 بتتميم القرار رقم 900/81 الصادر في 23/9/1981 بتحديد قائمة الشهادات التي يتأتى بواسطتها التوظيف في سلك متصرفي الادارة المركزية السلم 11، لذا التمست تسوية وضعيتها على هذا الاساس اعتبارا من اليوم الموالي لنجاحها مع ما يترتب على ذلك قانونا، واحالتها على الادارة لاقرار تلك التسوية، اجاب الوكيل القضائي نيابة عن المطلوبين في الدعوى بان السلطات المختصة بادرت الى حذف هذه الشهادة من قائمة الشهادات الجامعية المخولة لحق التعيين في اطار متصرفي الادارات المركزية حسب قرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 46/10/03، المؤرخ في 4/6/2003. وان الدبلوم المحصل عليه هو دبلوم منقول حضر محليا في مؤسسة للتعليم الخاص، ووزارة التعليم العالي وتكوين الاطر – باعتبارها السلطة المختصة للقول بمعادلة أي شهادة اجنبية لشهادة وطنية – لا تعترف بمثل هذه الشهادات المنقولة وبالتالي فان دبلوم الميتريز المسلم من الجامعات الكندية لا يخول للحاصلين عليه الحق في التعيين في سلك متصرفي الادارات العمومية السلم 11 الا اذا اثبتوا متابعتهم للدراسة في حظيرة الجامعات الكندية بان يدلوا مثلا بشواهد هذا التسجيل والنجاح في الامتحانات وبطائق الإقامة في البلد المضيف، لذا فهي أي الإدارة تلتمس الحكم برفض الطلب، فصدر الحكم مستجيبا للطلب وهذا هو الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك انه حصر النزاع في معرفة مدى تضمين الدبلوم مدار الخلاف او عدم تضمينه باللائحة الواردة بالقرار الوزيري رقم 81-900 المؤرخ ب 23-9-1981 والحال ان النزاع يدور في حقيقة الامر حول معرفة ما اذا كان الدبلوم المسلم من جامعة شيكو تومي بكندا المسلم بناء عل تكوين تم بمؤسسة للتعليم الخاص بالمغرب، تتوفر فيه جميع المزايا والخاصيات التي تتوفر في الدبلوم المسلم من طرف نفس الجامعة على اثر التكوين الذي يتم بمقره بكندا وما اذا كان يتوفر على نفس المصداقية وينطبق عليه او لا ينطبق القرار رقم 81/90 السالف الذكر، كما تنعى على الحكم خرقه لمقتضيات المرسوم رقم 333-01-2 الصادر بتاريخ 21-06-2001 المتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي وكذا القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي المامور بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 199-100 الصادر بتاريخ 19-05-2000 وذلك عندما قضى بان النزاع لا يدور حول معادلة الدبلوم المحتج به معتبرا ان تلك المعادلة قد حسم في امرها ولكون المؤسسة التي تلقي فيها المستانف عليه التكوين الذي خوله تسلم دبلوم الميتريز في العلوم من جامعة شيكوتومي بكندا ليست بفرع معترف به للجامعة المذكورة بالمغرب وانما هي مجرد مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاص التي تخضع في نشاطها لعدة شروط.
لكن حيث يتبين من الاطلاع على الدبلوم مدار النزاع انه صادر عن جامعة كبيك بشيكوتومي وحامل لتوقيع كل من رئيس جامعة كبيك وقيدوم الجامعة في شيكوتومي ويتضمن اشهاد لجنة الدراسات بالجامعة المذكورة بان السيدة………قد استوفت متطلبات برنامج الميتريز في تسيير المؤسسة خولت معه درجة الميتريز في العلوم.
وحيث ان القرار الصادر عن الوزير المنتدب لدى الوزير المكلف بالشؤون الادارية بتاريخ 15-04-1999 تحت عدد 730-97 المتمم للقرار رقم 900-81 بتاريخ 23-09-1981 قد ادرج هذا الدبلوم بالذات ضمن قائمة الشهادات التي يتاتى بها التوظيف مباشرة في سلك متصرفي الادارات المركزية، وانه لم يعد هنالك مجال بمواجهتها بكون الدبلوم المذكور قد وقع حذفه من قائمة الشهادات المخولة لحق التعيين في الاطار المذكور، ما دامت قد حصلت عليه عند بداية شهر نوفمبر من سنة 2003 وهو تاريخ سابق على قرار الحذف المحتج به.
وحيث ان العبرة في كل دبلوم بالهيئة التي صدر عنها ذلك الدبلوم لا بالامكنة او المراحل التي مرت بها الدراسة المفضية لذلك الدبلوم والتي اصبح اجراؤها عن بعد امرا معتادا امام انتشار وسائل الاتصال الحديثة ومن بينها الانترنيت مما يكون معه الاستئناف في جميع اسبابه غير قائم على اساس لا من القانون ولا من الواقع.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بتاييد الحكم المستانف:
بهذا صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: مصطفى جلال – فاطمة الحجاجي – عبد الحميد سبيلا مقررا وحسن مرشان وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif