Réf
70197
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3483
Date de décision
15/12/2020
N° de dossier
2020/8225/3189
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie-arrêt, Prescription, Perte de chèque, Mesure conservatoire, Mainlevée de la saisie, Juge des référés, Créance, Contestation sérieuse, Chèque, Caractère certain de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de cette mesure conservatoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée formée par le débiteur saisi.
L'appelant soulevait l'existence d'un litige sérieux quant à la créance, tiré de la prescription de deux chèques et de la déclaration de perte du troisième, faisant ainsi défaut le caractère certain et exigible de la dette. La cour d'appel de commerce rappelle que la validité d'une saisie-arrêt est subordonnée au caractère certain, liquide et exigible de la créance, au visa de l'article 488 du code de procédure civile.
Elle retient que la contestation du débiteur, fondée sur la prescription apparente de certains titres et sur une déclaration de perte pour un autre, constitue un différend sérieux. La cour juge qu'un tel différend ôte à la créance le caractère de certitude requis pour fonder une mesure conservatoire, la discussion des moyens de fond du créancier excédant les pouvoirs du juge des référés dont le contrôle se limite à l'examen de l'apparence des documents.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la mainlevée de la saisie-arrêt est ordonnée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد محمد (ف.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 07/10/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 710 بتاريخ 28/09/2020 في الملف عدد 676/8101/2020 و القاضي برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و آجلا و أداء
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الامر المطعون فيه أن السيد محمد (ف.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 11/09/2020 عرض فيه أنه اشعر من قبل بنك (ت. و.) بوجود حجز وقع بين يديه ، بناء على الأمر عدد 546 الصادر بتاريخ 08-09-202 في الملف عدد 546-81053-2020 وأنه غير مدين لطالب الحجز، كما أن الشيكات التي أسس عليها الحجز لا تعتبر سندا تنفيذيا يخول ايقاع الحجز المذكور وأن الشيك الذي يحمل مبلغ 300000.00 درهم لم يسلم للمدعى عليه وإنما مسلم للمطلوب حضوره (عبد اللطيف (ب.)) الذي ضاع منه في ظروف غامضة وأن الشيكين الذين يحملان مبلغ 500000 درهم و 800000.00 درهم قد تقادما ، وأنهما سلما للمدعى عليه في اطار وساطة لتسوية نزاع عائلي لهذه الأسباب يلتمس الأمر برفع الحجز الواقع على مبلغ 1.600.000.00 درهم على حساب المدعي عدد [رقم الحساب] لدى بنك (ت. و.) لانعدام المديونية مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وعزز مقاله بنسخ من امر واشهاد بالضياع.
اجاب دفاع المدعى عليه بجلسة 21-09-2020:
-أن الشيك أداة وفاء وبالتالي يحق لحامله ان يصرفه حتى و إن لم يذكر في الشيك .
- أن العارض سبق له أن توصل من المدعي بأربع شيكات الأول في اسم اخ المدعي تحت عدد 797278 و الثاني تحت عدد 797279 و الثالث لرقم 797280 و الرابع ذي الرقم التسلسلي 915287 و التي كلها في تسلسل تام وبنفس خط يد المدعي .
- أن العارض سبق له بتاريخ 17-09-2020 أن تقدم بشكاية ضد المدعى عليه وصاحب الاشهاد بالضياع بشكاية من اجل النصب والاحتيال و صنع اقرار يتضمن وقائع غير صحيحة سجلت تحت عدد 1201/3106/2020. ملتمسا الحكم برفض طلب المدعي و تحميله الصائر .
وبعد مناقشة القضية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ف.) وجاء في أسباب استئنافه حول ضياع الشيك رقم 0797279 فإن السيد القاضي الابتدائي ذهب إلى تعليل الأمر الصادر عنه بالتعليل التالي '' أن الشيك عدد 0797279 بمبلغ 300000 درهم مؤرخ في 10/6/2020 ( وفق نسخة شهادة رفض الأداء الصادرة عن البنك طي الملف) خال من ذكر اسم المستفيد منه وبالتالي يمكن ان يكون لحامله وان مسالة التصريح بضياعه لا يمكن لقاضي المستعجلات الحسم فيها، ما دام ان ظاهر الإشهاد بالضياع المدلى به بالملف بحمل تاریخ 10/9/2020 وهو تاريخ لاحق عن الأمر بالحجز موضوع الطلب الذي هو 8/9/2020 وبالتالي يتعين رد هذا السبب '' وأنه من الجلي من هذا التعليل تضاربه وانعدام أساسه وذلك ما سيتأكد لمحكمة الاستئناف التجارية من الملاحظات التالية أن السيد القاضي الابتدائي كان يتوفر على صورة الشيك الصادر بتاريخ 8/9/2020 وليس 10/9/2020 كما ورد خطأ في الأمر المستأنف ينجم عن هذه الملاحظة أن المستأنف عليه الذي حصل على الشيك عن طريق الاستلاء عليه بدون وجه حق كان يعلم الطريقة التي حصل بها على الشيك وان العارض لم يكن مدينا له باي مبلغ فقد لجا في نفس اليوم الى السيد رئيس المحكمة للحصول على حجز لدى الغير والحالة أن الشيك لم يقدم في نفس للصرف ومن تم فان ما علل به السيد القاضي الابتدائي أمره فيه تحريف للوقائع مما ينزل منزلة انعدام التعليل وأن الشهادة التي استدل بها المطلوب في رفع الحجز تثبت أن الشيك لم يصرف بسبب التعرض عليه بسبب الضياع، وليس لأي سبب آخر وسيتأكد للمحكمة من مرفقات هذا المقال أن المستأنف ما أن علم بضياع الشيك حتى قام بالإجراءات التي يخولها له القانون أي أن المستخدم الذي ضاع منه صرح بذلك يوم 8/9/2020 وليس يوم 10/9/2020 ومن ثم فان الأمر المستأنف يكون قد بني على وقائع محرفة مما يجعله ناقص التعليل الموازي لانعدامه و عديم الأساس وأن السند الذي يبنى عليه الحجز لدى الغير ينبغي أن لا يكون محل أي نزاع وان يكون له طابع السند التنفيذي لأن حجز الأموال ينبغي أن يبنى على حجة قاطعة وليس على شيك ضائع و سيتأكد للمحكمة من خلال وثائق الملف أن الشيك ضاع من مستخدم للعارض وقد قام في نفس اليوم اي بتاريخ 08 شتنبر 2020 بإيداع تصريح لدى النيابة العامة بسلا يفيد ضياع الشيك منه و بتقديم تعرض على صرفه لدى البنك المسحوب ليه وهكذا يتجلى واضحا ان الطرف المستأنف عليه حصل على الأمر بالحجز لدى الغير قبل تقديم الشيك الى البنك، مما يؤكد سوء نيته وحينما قدمه فقد حصل من البنك على شهادة تضمن بيانات خاطئة يخص تاريخ إصدار الشيك ، وأن السيد القاضي الابتدائي قد تأكد له بان الشيك لم يصرف بسبب التعرض لكونه ضاع من مستخدم المستأنف السيد عبد اللطيف (ب.) الذي جعله المستأنف أحد أطراف الدعوى وكان بإمكان السيد القاضي الابتدائي استدعاءه والاستماع إليه وقضى برفض طلب العارض بالاعتماد على شهادة البنك التي تتضمن معلومة خاطئة ، وحول الشيك بمبلغ 500.000 درهم فإن السيد القاضي الابتدائي اعتبر أن الشيك عد 0797280 بمبلغ 500.000.00 درهم مؤرخ في 10/09/2020 وفقا لشهادة رفض الأداء الصادرة عن البنك وأن ما استند إليه السيد القاضي الابتدائي من تعليل في رفض طلب المستأنف بني على وقائع محرفة وجاء ناقص التعليل وذلك ما سيتجلى بالاطلاع على الشيك الحامل لمبلغ 500.000 درهم والذي يحمل تاريخ 08/09/2020 والعبرة بالتاريخ الوارد في الشيك وليس في الشهادة البنكية المتضمنة لبيانات خاطئة فإن السيد القاضي الابتدائي حينما اعتمد على التاريخ الوارد في الشهادة البنكية ولم يعد بتاريخ الإصدار المضمن في الشيك يكون قد جاء بأمر منعدم الأساس وفيه تحريف للوقائع، اذ العبرة بالبيانات الواردة في الشيك وليس بالبيانات الخاطئة التي أوردها البنك في الإشهاد الصادر عنه، والمحكمة التجارية بالرباط كان عليها أن تتأكد من بيانات الشيك وتاريخ سحبه لا أن تعتد بالشهادة البنكية وأن الأمر لم يعد يتعلق بشيك طالما أن الشيك الذي أسس عليه الأمر بالحجز يرجع الى تاريخ8/9/2010 ومن ثم فان السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط حينما أمر بالحجز على أموال المستأنف بناء على شيك طاله أمد التقادم ولم يعد قابلا للصرف يكون قد خرق القانون و أن حيازة المستأنف عليه لشيكين متقادمين أحدهما بمبلغ 500.000 درهم والثاني بمبلغ 800.000 درهم كان في إطار وساطته لحل النزاع العائلي وأن حجز أموال المستأنف تم بناء على شيك بمبلغ 500.000 درهم طاله أمد التقادم ولم يعد قابلا للصرف اذ لم يعمد المستأنف عليه لتقديم الشيك الى السحب يقينا منه بأنه لم يعد قابلا للصرف ولم يسلم له من اجل استعماله كسند تجاري وإنما لإجراء المحاسبة من أخ المستأنف عمد وبسوء نية واضحة الى طلب الحجز على أموال المستأنف لمساومته تم بعد ذلك قدمه الى البنك مما يجعل المستأنف محق في المطالبة برفع الحجز على أمواله وأن المحكمة التجارية بالرباط حينما لم تستجب لطلب المستأنف بالعلل الواردة في الأمر المستأنف تكون قد جانبت الصواب وحول الشيك بمبلغ 800.000 درهم فأنه كان بإمكان المحكمة التجارية بالرباط أن تضم ملف الحجز مادام أن قرار الحجز لم يبلغ الى المستأنف وأنه وكما سيتأكد للمحكمة من صورة الشيك رفقته والحامل لمبلغ 800.000 درهم أنه شيك طاله أيضا أمد التقادم واله لم يسلم الى المستأنف عليه لصرفه و إنما سلم إليه في إطار وساطته لحل نزاع عائلي، كما أكد العارض في طلب رفعه للحجز الواقع على أمواله، طالما أن الشيك مؤرخ في 1/12/2010 ولا يحمل اسم المستأنف عليه الذي أكد خلال المرحلة الابتدائية أنه فعلا تسلم من العارض شيكا في اسم اخ العارض المسمى حسن (ف.)، فانه أضحى من الثابت أن الشيكين الحاملين المبلغ 800.000 درهم و 500.000 درهم المتقادمين سلما له لإجراء المحاسبة بين المستأنف وأخيه لفض الخلافات العائلية وليس لتقديمه الى البنك أو إجراء الحجز على أموال المستأنف وان السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط حينما أمر بالحجز على أموال المستأنف بناء على سند لم يعد سندا تجاريا يكون قد جانب الصواب ويكون المستأنف محق في المطالبة برفع الحجز على أمواله ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر رقم 710 الصادر بتاريخ 28/9/2020 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 676/8101/2020 وبعد التصدي الأمر برفع الحجز الواقع على مبلغ 1.600.000.00 درهم على حساب المستأنف عدد [رقم الحساب] لدى بنك (ت. و.) الكائن بشارع [العنوان] بالرباط للأسباب المفصلة أعلاه وتحميل المستأنف عليه الصائر . أرفق مقاله بنسخة حكم المستأنف و شهادة التصريح بالضياع وشهادة الاعتراض على الصرف بسبب ضياع الشيك وصور للشيكات الثلاث.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/11/2020 جاء فيها أن المستأنف زعم في وسائل الطعن في الأمر الاستعجالي أن الشيك الحامل للرقم التسلسلي عدد 0797279 ومبلغ 300.000 درهم قد ضاع من مستخدمه المسمى عبد اللطيف (ب.) وهو غير حامل لاسم المستفيد وبالتالي يلتمس إلغاء الأمر وبعد التصدي الحكم وفق طلبه لكن حيث انه بالرجوع الى مقتضيات المادة 267 من مدونة التجارة التي تنص على أن "الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كان لم يكن" وكذلك بالرجوع الى مقتضيات المادة 243 من مدونة التجارة في فقرته الثالثة التي تنص الشيك على أنه "يجوز اشتراط الوفاء الى الحامل الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة "او لحامله" وأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، يعتبر شيكا لحامله. ويجري الحكم نفسه على الشيك الخالي من بيان اسم المستفيد وأن الشيك سلم للمستأنف عليه من طرف الطاعن ضعن باقي الشيكات على أساس الوفاء وان ما يدعيه من كونه سلمه لمستخدمه الذي ضاع منه هي ادعاءات غير ذي أساس ويتعين ردها وعدم الركون إليها سيما وأنه لم يثبت لحد الآن ما يفيد ضياع هذه الورقة لمستخدمه وأن الطاعن قد سلم المستأنف عليه شيكا يحمل مبلغ 500.000 درهم من نفس الدفتر ورقمه التسلسلي وأن الدفع بكون السند الذي بني عليه الحجز يجب ان يكون له طابع السند التنفيذي ، هو نفع مردود لكون الحجز يسري على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب بشرط الرجوع إليه عند وجود صعوبة ( الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية )الذي هو متوفر لدى المستأنف عليه وأن لجوء العارض لإجراء حجز على مال للمدين لدى الغير هو إجراء احتياطي لضمان حقوقه في استخلاص الشيكات بعد ما تبين له أن الطاعن عمد الى تضمين الشيكات الأخرى بيانات مغلوطة كما سنبين ذلك ويناسب أمام هذه الوسائل رد جميع الدفوعات المتعلقة بالشيك الحامل لمبلغ 300.000 درهم لعدم جديتها وحول الشيك الحامل المبلغ 500.000 درهم فإن المستأنف عليه استغل جهل المستأنف عليه القراءة والكتابة وعمد الى اصدار الشيك بهدا الشكل بعدما أوهمه إمكانية صرفه لكن بالرجوع الى هذا الشيك ستلاحظ المحكمة انه ضمن به بالحروف مبلغا مخالفا للمبلغ المكتوب بالأرقم وطبقا للمادة 247 من مدونة التجارة فهو شيك قابل للصرف إلا انه بالرجوع الى تاريخ الإصدار ضمن به تاریخ 8/9/2010 والحامل توصل به بتاريخ 2020 وليس2010 وأنه بالرجوع الى الشيكين السابقين لهذا الشيك الحاملين للرقم التسلسلي 797278- 207279 فإن الطاعن قد سلمهما للمستأنف عليه في سنة 2020، فكيف يعقل أن يكون الشيك اللاحق لهما في دفتر شیکاته قد سلمه في سنة2010 واكثر من ذلك وبالرجوع الى تاريخ طبع هذا الشيك الوارد في خلفه يلاحظ انه لم يطبع الا في سنة 2019، وأن الطاعن بقر في جميع مقالاته تسليمه للشيكين للعارض الشيء الذي يناسب رد جميع هذه الدفوعات لعدم جديتها ،وحول الشيك الحامل لمبلغ 800.000 درهم تمسك الطاعن بكون هذا الشيك قد سلم للعارض في إطار وساطة لحل نزاع عقلي، وكان ذلك بتاريخ 1/12/2010 لكن بالرجوع الى تاريخ طبع هذا الشيك والوارد في ظهره يتضح أنه طبع في شهر يوليوز 2018، ملتمسا الحكم بالتأييد وتحميل المستأنف الصائر . أرفقت المذكرة بصورة طبق الأصل لشيك .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 8/12/2020 أدلى الأستاذ (ش.) بمذكرة حاز الأستاذ (ف.) نسخة منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/12/2020
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه .
و حيث من الثابت أنه من الأركان الجوهرية لصحة الحجز لدى الغير أن يكون موقعا على دين محقق الوجود معلوم المقدار وواجب الأداء و ذلك حسبما يستنتج من مقتضيات الفصل 488 من ق.م.م و أنه بمراجعة ظاهر المستندات المدرجة بالملف يتجلى على أن الحجز لدى الغير الواقع على أموال الطاعن كان استناد الى ثلاثة شيكات و أن الطاعن تمسك بتقادم شيكيين لأن تاريخ إنشاؤهما يعود الى سنة 2010 أما بخصوص الشيك الثالث فقد دفع بأنه قد ضاع منه و أدلى بتصريح بالضياع و بأن المستأنف عليه لم يقدمه للبنك للاستخلاص قبل سلوك مسطرة الحجز ، مما يجعل الدين مشوب هو بنزاع جدي و هو ما يزيل عنه صفة الوجود و الاستحقاق و هما الشرطان الجوهريان في ايقاع الحجز لدى الغير و أن دفوع المستأنف عليه تخرج مناقشتها عن الاطار الحالي و رقابة قاضي المستعجلات تقتصر على مراقبة توفر موجبات الحجز من عدمه على ضوء ظاهر الوثائق التي استند عليها الدائن لايقاع الحجز ، مما يبقى معه الحجز الحالي غير مبرر و يعين رفعه و يبقى الأمر المستأنف الذي صار خلاف ذلك مجانبا للصواب و يتعين إلغائه و الحكم من جديد برفع الحجز أما لمدين لدى الغير المنصب بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 08/09/2020 تحت رقم 546 في الملف رقم 546/8105/2020 على أموال الطاعن لدى بنك (ت. و.) و تحميل المستأنف عليه الصائر
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا
66159
L’absence de mention de l’affichage de l’avis de passage sur le certificat de remise, en cas de fermeture du local du destinataire, entraîne la nullité de la notification et l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025