Validation de saisie-arrêt : le juge ne peut statuer sur la validité du titre de créance consacré par une ordonnance d’injonction de payer non annulée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82151

Identification

Réf

82151

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

784

Date de décision

25/02/2019

N° de dossier

2018/8225/6216

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 153 - 160 - 491 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 451 - 453 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 232 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la décision de validation et sur l'étendue des pouvoirs du juge en la matière. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant, tout en rejetant la demande d'exécution provisoire de sa décision. Le créancier soutenait que cette décision devait être assortie de l'exécution provisoire de droit, tandis que le débiteur en contestait le bien-fondé en soulevant la nullité du billet à ordre fondant la créance pour défaut de pouvoir du signataire. La cour rappelle que le juge de la validation de la saisie ne statue pas en tant que juge des référés mais comme un juge du fond au visa de l'article 494 du code de procédure civile, sa décision n'étant donc pas soumise à l'exécution provisoire de droit. Elle retient en outre que le juge de la validation ne peut connaître des contestations relatives à la validité du titre exécutoire, en l'occurrence une ordonnance d'injonction de payer, de tels moyens devant être soulevés par la voie d'un recours direct contre ladite ordonnance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك. إ.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/12/2018 كما تقدمت شركة (أ. م. ف. س. س. ا. ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/01/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 11201 بتاريخ 11/12/2018 في الملف عدد 10656/8114/18 ، القاضي في الطلب الأصلي بالإعلان عن فشل محاولة التوفيق بين الطرفين وبتصحيح الحجز الصادر بشأنه الأمر عدد 17323 بتاريخ 28/06/2018 في الملف عدد 17323/8105/2018 وعلى المحجوز لديه بنك (ت. و.) ان يسلم للحاجز مبلغ 410.000,00 درهم وتحميل المحجوز عليه الصائر ورفض طلب النفاذ المعجل وبرفض الطلب المقابل وتحميل رافعه الصائر

في الشكل :

حيث تمسكت شركة (أ. م. ف. س. س. ا. ص.) بأن المستأنفة شركة (ك. إ.) وجهت استئنافها ضد المستأنف عليها باسمها القديم "(ك. ن. ا. ف. ف. س. س.)" والحال ان هذا الإسم تم تغييره ، كما ان المقال الإستئنافي لا يشير إلى عنوان المقر الإجتماعي للمستأنف عليها وإنما يتضمن بدلا عنه عنوان المستأنفة

وحيث تقدم دفاع المستأنفة شركة (ك. إ.) بطلب إضافي متفرع عن الطلب الأصلي رام إلى مواصلة الدعوى بالإسم الجديد للمستأنف عليها وهو " شركة (أ. م. ف. س. س. ا. ص.) "

وحيث ان الطلب الإضافي المقدم من المستأنفة شركة (ك. إ.) يعتبر في كنهه طلبا يرمي الى مواصلة الدعوى في اسم المستأنف عليها باسمها الجديد إضافة إلى إسمها القديم ولو قدم في شكل "مذكرة مقرونة بمقال إضافي " لأن تكييف الطلبات وفقا لطبيعتها القانونية يبقى من صلاحية المحكمة ، فضلا عن انه وفقا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م فإن الإخلالات الشكلية لا يمكن التمسك بها إلا اذا كانت مصالح الأطراف قد تضررت فعلا، وما نعته المستأنف عليها من مخالفة هذا الطلب لمقتضيات الفصل 143 من ق.م.م غير مرتكز على اساس لأنه لا يحور النزاع ولم يحدث أي تعديل في صفة الخصوم ولا يعد طلبا جديدا مما يتعين معه رد الدفوع الشكلية المتمسك بها من المستأنف عليها شركة (أ. م. ف. س. س. ا. ص.)

وحيث انه لا دليل بالملف لما يفيد ان المستأنفين بلغا بالحكم المستأنف ،مما يكون معه المقالين الإستئنافيين مستوفيين للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبولهما

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنفة شركة (ك. إ.) ان تقدمت بواسطة

محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 02/11/2018 , عرضت فيه أنها استصدرت أمرا عدد 2177 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2018 في الملف عدد 2177/8102/2018 قضى بأداء (ك. ن. ا. ف. ف. س. س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة شركة (ك. إ.) مبلغ 410.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 30/04/2018 إلى يوم التنفيذ وتحميلها الصائر مع النفاذ المعجل ، وان هذا الأمر مشمول بالنفاذ المجل بقوة القانون عملا بالفصل 153 من ق م م ويعتبر سندا قضائيا تنفيذيا ، وضمانا لاستخلاص الدين المذكور استصدرت العارضة أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 28/06/2018 في الملف عدد 17323/8105/2018 قضى بإجراء حجز على مبلغ 410.000,00 درهم لدى بنك (ت. و.) وتم تبليغ هذا الحجز للمحجوز بين يديه والمحجوز عليها ، وان بنك (ت. و.) أدلى بتصريح ايجابي في حدود المبلغ المذكور، ملتمسة التصريح بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير تنفيذا للأمر عدد 17323 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2018 في الملف عدد 17323/8105/2018 والحكم تبعا لذلك بالإذن لشركة (ك. إ.) باستخلاص المبلغ المحجوز بين يدي بنك (ت. و.) مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل والبت في الصائر وفقا لما يقتضيه القانون . وأرفقت المقال بالنسخة التنفيذية للأمر عدد 2177 ونسخة طبق الأصل من الأمر بالحجز ونسخة من التصريح الايجابي ونسخة طبق الأصل من الحكم القاضي بعدم اتفاق الأطراف على التوزيع الودي.

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مقابل لنائب المحجوز عليها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/12/2018

والراميين إلى الحكم برفض طلب المدعية لعدم ارتكازه على أساس وترك صائره على عاتقها ، وفي الطلب المقابل الحكم أساسا ببطلان الحجز لدى الغير بطلب من شركة (ك. إ.) المقدم لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2018 الصادر بشأنه أمر وفق الطلب عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهو الأمر عدد 17323 في ملف مقالات مختلفة عدد 17323/8105/2018 الذي أمر بطلب من شركة (ك. إ.) بإجراء حجز في مواجهة (ك. ن. ا. ف. ف. س. س.) على مبلغ 410.000 درهم بين يدي بنك (ت. و.) والحكم برفع اليد عن الحجز لدى الغير المجرى بموجب الأمر القضائي المذكور واحتياطيا إيقاف البت في الدعوى الحالية إلى حين البت النهائي في الدعوى المقدمة من طرف العارضة الرامية إلى بطلان السند الأمر الذي هو سند الحجز الحالي عدد مؤرخ في 31/12/2017 بمبلغ 410.000 درهم ومستحق الأداء في 30/04/2018 موضوع الملف عدد 8662/8203/2018 الرائج أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، والمدرج حاليا بجلسة 18/12/2018، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل على الأصل وقبل التسجيل بقوة القانون فيما سيقضي به على ضوء الطلب المضاد للعارضة نظرا لحالة الاستعجال القصوى ، وترك صائر الطلبين الأصلي والمضاد على عاتق شركة (ك. إ.) . وأرفق المذكرة بنسخة من محضر جمع العام استثنائي مؤرخ في 18/05/2018 ونسخة من اتفاقية شراء أسهم مؤرخة في 10/01/2018 وترجمتها باللغة العربية من طرف ترجمان محلف ونسخة من نموذج لشركة (ك. إ. ا.) وصورة من دعوى بطلان السند الأمر حاملة لطابع كتابة الضبط بتاريخ 17/09/2018.

وبعد أن تم التصريح بفشل محاولة التوفيق بين الطرفين، تقرر إحالة القضية على جلسة المصادقة على الحجز طبقا للفصل 494 من قانون المسطرة المدنية وبهذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 04/12/2018 اوضح خلالها الأستاذ (م.) أن الدعوى الحالية هي المصادقة على الحجز وليس هناك أي طعن في الأمر بالأداء ومشمول بالنفاذ المعجل وان الطلب المضاد ليس من اختصاص قاضي المصادقة على الحجز لدى الغير

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف:

حيث تمسكت المستأنفة شركة (ك. إ.) بأن الأوامر التي يصدرها قاضي المستعجلات تعتبر مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بالفصل 153 من ق.م.م ، والحال ان الحكم المستأنف لم يشمل الطلب الأصلي المحكوم بموجبه المصادقة على الحجز لدى الغير وتسليم البنك المحجوز بين يديه المبلغ المحجوز عليه بالنفاذ المعجل ، مما يتعين معه إبطال الحكم المستأنف جزئيا والحكم من جديد بشمول المصادقة على الحجز لدى الغير وتسليم المبالغ المحجوزة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، كما خرق الحكم المطعون فيه مقتضيات الفصلين 160 و 488 من ق.م.م في الوقت الذي رفض فيه شمول الحكم المحكوم به بالنفاذ المعجل ، لأن الأمر بالأداء يكون مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بالفقرة الثانية من الفصل 160 من ق.م.م ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف جزئيا وبعد التصدي شموله بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، وتأييده في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف عليها الصائر، وأرفق المقال بنسخة من حكم قضائي

وحيث تمسكت شركة (أ. م. ف. س. s. ا. ص.) من خلال أوجه استنافها ان الأمر المستأنف وقع في تناقض صارخ في الوقت الذي اعتبر فيه ان شركة (ك. إ.) هي الممثلة القانونية للعارضة وان مديرها العام الأوحد عمر (ش.) هو وحده له صلاحية التوقيع باسمها ، واعتبر الحكم بان السند لأمر هو سند دين صادر وموقع من ذي أهلية وصفة والحال ان شركة (ك. إ.) ليست الممثلة للطاعنة ولم يسبق لها ان كانت ممثلتها القانونية ، وان هذه الشركة كانت مسيرة من مسيرين هما السيد "عمر (ش.)" والسيد "جيل (ف.)" اللذين كانت لهما معا الأهلية والصلاحية من أجل تمثيلها في علاقتها مع الأغيار ولهما سلطة التصرف باسمها بتوقيع مزدوج كما يتجلى ذلك من مستخرج السجل التجاري ، وان السند لأمر سند الحجز الذي اعتبر ان العارضة ملزمة به هو حامل فقط لتوقيع السيد عمر (ش.) بمفرده ودون توقيع المسير الثاني جيل (ف.) الذي يوقع معه وفق نظام التوقيع المزدوج، مما يجعل السند لأمر باطلا وكل ما أنجز عنه يكون باطلا عملا بالمادة 232 من مدونة التجارة ، وان السيد عمر (ش.) وقع هذا السند باسم الطاعنة دون توفره على أهلية الإلتزام باسمها كشخص يتعاقد مع نفسه ، لأنه في نفس الوقت مدير عام المستأنف عليها شركة (ك. إ.) ولا يجوز لشخص ان يوقع السند لأمر نيابة عن مدين مزعوم ، كما خرق الحكم المستأنف مقتضيات الفصل 65 من ق.ل.ع لأنه اعتبر ان المحجوز عليها لم تدل بما يثبت كون المستأنف عليها الحاجزة تنازلت بشكل صريح عن السند لأمر موضوع الدعوى والحال ان الطاعنة اثبتت الإلتزام الناتج عن السند المؤسس عليه الحجز والذي لا تواجه به لأنه موقع بصفة منفردة ، ومادام ان شركة (ك. إ.) هي الحاملة للسند المذكور واستعملته لإستصدار أمر بالحجز فإنها ملزمة بالتوفر على مقابل الوفاء وان تثبت ادعائها بأنها دائنة مزعومة للطاعنة وفقا للفصل 65 من ق.ل.ع ، مما يتعين معه بطلان السند لأمر وبطلان كل ما أنجز عنه وبطلان الأمر بالأداء المتعرض عليه لأن السند لأمر خاليا من اي مقابل للوفاء ، وان المحكمة مصدرة الحكم لما اعتبرت ان المحجوز عليها لم تدل بما يثبت كون المستأنف عليها تنازلت بشكل صريح عن السند لأمر يجعل حكمها في غير محله مادام ان الطاعنة لم يسبق لها ان صرحت بتاتا بتنازل المستأنف عليها عن السند لأمر المؤسس عليه الحجز ، وإنما تمسكت بعدم إمكانية مواجهتها به لبطلانه وفق ما تم سياقه ، وان الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع لأنه خلافا لما اعتبره فإن تذييل الأمر بالأداء بالصيغة التنفيذية غير نهائي وغير مكتسب لقوة الشيء المقضي به مادام أنه لم يبلغ للعارضة ، مما أصبح معه هو والعدم سواء استنادا لمقتضيات الفصل 161 من ق.م.م ، وان تصحيح الحجز استنادا للفصل 494 من ق.م.م يستلزم ان يكون بيده سند تنفيذي نهائي وهو الشيء المنتفي في النازلة مادام ان الأمر بالأداء غير نهائي ولم يبلغ للطاعنة داخل أجل 6 أشهر من تاريخ صدوره إلى غاية يومه ومتعرض عليه لبطلان السند لأمر المؤسس عليه، والتمس إبطال وإلغاء الأمر المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد برفضه وحول الطلب المضاد ببطلان الحجز لدى الغير المقدم من شركة (ك. إ.) والتصريح برفع اليد عن الحجز بموجب الأمر القضائي المذكور وإيقاف البث في الدعوى إلى حين البث النهائي في الدعوى المقامة من طرف الطاعنة الرامية إلى بطلان السند لأمر وترك الصائر على عاتق شركة (ك. إ.) ، وأرفق المذكرة بصورة من حكم وصورة من مستخرج السجل التجاري ونسخة مقال

وبتاريخ 21/01/2019 تقدم دفاع المستأنفة شركة (أ. م. ف. س. س. ا. ص.) بمذكرة مع ملتمس رام إلى الضم يعرض فيهما انه يتعين ضم الإستئنافين والبث فيهما بقرار واحد مادام أنهما ينصبان معا حول نفس الأمر القضائي المطعون فيه ، وبخصوص الإستئناف المقدم من شركة (ك. إ.) فإنه يبقى مخالف لمقتضيات الفصين 1 و 142 من ق.م.م لأن شركة (ك. إ.) وجهت مقالها الإستئنافي ضد الإسم القديم للعارضة وانه يتعين عليها التقاضي باسم الطاعنة الحالي وليس السابق ، مما يجعل المقال الإستائنافي لا يتضمن الأسماء الحقيقية استنادا للفصل 142 من ق.م.م ، وان مقال شركة (ك. إ.) لا يشير الى عنوان المقر الإجتماعي للعارضة وهو يشكل تدليسا من شأنه المساس بحقوق الدفاع للعارضة ، وان الحكم الإبتدائي ليس أمرا استعجاليا ولم يصدر وفقا للفصل 153 من ق.م.م وإنما هو حكم صدر في إطار الفصل 494 من ق.م.م ولم يصدر عن قاض المستعجلات وإنما عن رئيس المحكمة بوصفه قاض المصادقة على الحجز ، وبخصوص ما زعمته المستأنفة شركة (ك. إ.) من خرق مقتضيات الفصلين 488 و 160 من ق.م.م فإن هذين الفصلين يتعلقان بمسطرة الأمر بالأداء ولا علاقة لهما بالمصادقة على الحجز ، وان المطالبة بالنفاذ المعجل مخالف للفصل 437 من ق.م.م ، مما يجعل الحكم المستأنف في الوقت الذي رفض فيه طلب النفاذ المعجل مصادف للصواب ، والتمس ضم الإستئناف إلى ملف النازلة وبرد الإستئناف الجزئي المقدم من شركة (ك. إ.) والحكم وفق استئناف الطاعنة شركة (أ. م. ف. س. س. ا. ص.) ، وأرفق المذكرة بصورة من مقال وصورة من إجتهاد قضائي

وبتاريخ 04/02/2019 تقدم دفاع المستأنفة شركة (ك. إ.) بمذكرة مقرونة بمقال إضافي مؤدى عنه يعرض فيهما أنه عملا بالفصل 49 من ق.م.m فإن الإخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا ، وان العارضة تتقدم بطلب إضافي متفرع مباشرة عن الطلب الأصلي رام إلى مواصلة الدعوى بالإسم والعنوان الجديد للمحجوز عليها عملا بالفقرة الثالثة من الفصل 143 من ق.م.م ، ومن حيث الموضوع فإن طلب رفع الحجز هو طلب استعجالي يبقى فيه رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للمستعجلات وان حكمه يكتسي طابعا استعجاليا مشمولا بالنفاذ المعجل عملا بالفصل 437 من ق.م.م ، مما يتعين معه صرف النظر عن كل ما ورد بمذكرة المستأنف عليها ، وان العارضة تتوفر على سندين تنفيذيين أولهما الأمر بالحجز وثانيهما الأمر بالأداء وهي سندات تنفيذية تجعل شروط الفصل 488 من ق.م.م متوفرة في النازلة ، مما كان يتعين شمول الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز بالنفاذ المعجل ، وبخصوص الإستئناف الذي تقدمت به المحجوز عليها فإنها تتفق معها بخصوص طلب ضم الإستئنافين ، وبخصوص السند لأمر فإنه يبقى صادر عن ذي صفة وهو السيد عمر (ش.) الذي يمثل شركة (ك. إ.) بصفته الرئيس المدير العام للشركة والذي يتمتع بمقتضى الفصلين 16 و 17 من النظام الأساسي للشركة بأوسع السلط لتمثيل الشركة ، وان الطاعنة تدلي بنسخة طبق الأصل من أمر بتفويت 567375. سهما من أسهم (ك. ن. ا. ف. ف. س. س.) من طرف شركة (ك. إ.) ، وان الأمر بالتفويت يحمل فقط توقيع الممثل القانوني لشركة (ك. إ.) عمر (ش.) ، كما تدلي بمستخرج السجل التجاري للشركة المذكورة يفيد أنها هي من تسير الشركة المحجوز عليها وان السيد عمر (ش.) هو الشريك الوحيد لجميع أسهم (ك. إ.) ومسيرها الوحيد ، وان السيد جيل (ف.) قدم استقالته من تسيير الشركة والتمس الإشهاد بمواصلة الدعوى الحالية ضد شركة (أ. م. ف. س. س. ا. ص.) والحكم وفق ما ورد في المقال الإستئنافي للعارضة وبرد استئناف المحجوز عليها برمته وتحميلها الصائر ، وأرفق المذكرة بنموذج "ج" وصورة من أمر بالتحويل وصورة من مستخرج السجل التجاري

وبناء على إدراج القضية بجلسة 18/02/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة شركة (أ. م. ف. س. س. ا. ص.) بمذكرة يعرض فيها ان الطلب الإضافي يبقى غير مقبول لمخالفته مقتضيات الفصل 43 من ق.م.م لأنه ليس متفرعا عن الطلب الأصلي كما انه لا يمكن للمستأنفة تحريف طلبها الإضافي لأنه لا يمكن لها تصحيح الإخلالات الشكلية التي تشكل خروقات لقواعد قانونية من النظام العام ، مما يجعل استئناف شركة (ك. إ.) غير قابل للإصلاح ، وان هذه الشركة حرفت طبيعة الحكم المستأنف في الوقت الذي إعتبرت فيه انه صادر عن قاضي الحجز وان النفاذ المعجل لا محل له ، وان منازعة شركة (ك. إ.) في استئناف المحجوز عليها يبقى بدون اساس ، والتمس الحكم بعدم قبول استئناف شركة (ك. إ.) وبرد استئنافها والحكم وفق الإستئناف المقدم من المحجوز عليها ، وأرفق المذكرة بصورة من سجلين تجاريين ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 25/02/2019

محكمة الإستئناف

بخصوص استئناف شركة (ك. إ.) :

حيث تمسكت المستأنفة بأن الأوامر التي يصدرها قاضي المستعجلات تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بمقتضيات الفصل 153 من ق.م.م ، وان الحكم المستأنف خرق مقتضيات الفصلين 160 و 488 من ق.م.م في الوقت الذي قضى فيه برفض طلب النفاذ المعجل ، والحال ان الأمر الصادر بتصحيح الحجز يعتبر سندا تنفيذيا مادام بدوره استند الى أمر بالأداء

لكن ، حيث طلب إن المصادقة على الحجز لدى الغير يندرج ضمن مسطرة التنفيذ التي تشرف عليها مؤسسة رئيس المحكمة التجارية بصفته هاته وليس بصفته قاضيا للمستعجلات، أي أنه يبث فيه بصفته قاضيا منفردا يبث في طلب موضوعي طبقا لمقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ، وهو بذلك يتمتع بجميع الصلاحيات المخولة لقاضي الموضوع للبث في صحة الحجز وبطلانه وغيره من الدفوع المثارة في مواجهة الأطراف بعضهم بعضا, و لا يصدر أمره بالمصادقة على الحجز إلا عندما يتأكد من سلامة المسطرة ومن وجود المبالغ المحجوزة بين يدي المحجوز لديه وإلا يرفض الطلب ، وهو التوجه الذي أقرته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 566 الصادر بتاريخ 19/04/2001 في الملف الإداري عدد 919/2000 المنشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 عندما اعتبرت "ان رئيس المحكمة وهو يبث في مسطرة الحجز لا يبث كقاض المستعجلات ولكن على أساس ان المشرع أوكل له البث في مسطرة الحجز لدى الغير والتصديق عليها ،كما ان مسطرة تصحيح الحجز لدى الغير تباشر من طرفه على هذا الأساس وليس على أساس انه قاض المستعجلات " مما يجعل مثل هذه الدعاوى تخرج عن الأوامر الإستعجالية المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وفقا لمقتضيات الفصلين 153 و 160 من ذات القانون، ويبقى من حق الجهة التي اصدرتها حسب ظروف النازلة إشفاعها بالنفاذ المعجل من عدمه ، فضلا عن ان الحكم بتصحيح الحجز لا يعتبر سندا تنفيذيا ، وإنما الأمر بالأداء المعتمد عليه في صدوره هو الذي يشكل سندا تنفيذيا ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به من رفض طلب النفاذ المعجل ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأن ذلك مع ابقاء الصائر على رافعه

بخصوص استئناف شركة (أ. م. ف. س. س. ا. ص.) :

حيث تمسكت المستأنفة بأن السند لأمر المعتمد لإستصدار أمر بالحجز لدى الغير باطل لأنه غير حامل لتوقيع ممثليها معا وهما السيد عمر (ش.) وكذا جيل (ف.) بصفة مزدوجة ، لأن السند لأمر لكي يكون صحيحا يتعين ان يتضمن وجوبا إسم وتوقيع المتعهد إستنادا للمادة 232 من مدونة التجارة ، مما يجعله غير صادر عن ذي أهلية وباطل

لكن ، حيث ان السند لأمر المطلوب إبطاله قد صدر بشأنه أمر قضائي عدد 2177 موضوع الملف عدد 2177/8102/2018 بتاريخ 28/06/2018 قضى بأداء المبلغ المضمن به ، مما اكتسب معه هذا السند حجيته بالأمر الصادر بشأنه استنادا لمقتضيات الفصلين 451 و 453 من ق.ل.ع ، وان المنازعة فيه تكون عن طريق الطعن في الأمر المذكور وإثارة أسباب البطلان بما في ذلك صفة وأهلية مصدر السند لأمر واستحقاق المديونية المضمنة به اثناء النظر في الطعن وليس الدفع بها أمام قاضي المصادقة على الحجز والذي لا يمكن له المساس بحجية الأمر الصادر بالأداء طالما انه لم يتم الإدلاء بما يفيد إلغاؤه .

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من ان السند لأمر يبقى مخالفا لمقتضيات الفصل 62 من ق.ل.ع لإرتكانه على دين مزعوم لا وجود له ، وان الأمر الصادر بشأنه غير نهائي ولم يبلغ إليها وان تصحيح الحجز يستلزم وجود سند تنفيذي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، فان مثل هذه الدفوع لا تأثير لها على الحكم القاضي بتصحيح الحجز مادام ان القاضي المكلف بهذه المسطرة استند في حكمه الى أمر أصدره رئيس المحكمة التجارية والى مقتضيات الفصل 491 من ق.م.م وليس على السند لأمر مباشرة ، كما انه لا يشترط في الأمر بالأداء تبليغه وانتظار صيرورته حائزا لقوة الشيء المقضي به طالما ان مثل هذه الأوامر تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون استنادا لمقتضيات الفصل 153 من القانون المذكور ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل :

- في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile