La compétence du tribunal de commerce est retenue dès lors que le défendeur est une société commerciale par sa forme, peu importe la nature civile de l’obligation litigieuse (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82106

Identification

Réf

82106

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

732

Date de décision

21/02/2019

N° de dossier

2019/8227/785

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle se détermine en fonction du statut juridique du défendeur, et non de la nature de l'obligation litigieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement intentée contre une société commerciale, bien que l'obligation inexécutée consistât en la dation en paiement d'un bien immobilier en contrepartie d'une cession de parts sociales. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la nature immobilière de la prestation devait emporter la compétence de la juridiction civile. La cour retient que le défendeur étant une société commerciale par sa forme, le demandeur dispose d'une option de compétence l'autorisant à saisir le tribunal de commerce, qui constitue la juridiction naturelle pour connaître des actions dirigées contre un tel commerçant. Le moyen tiré de l'incompétence matérielle est en conséquence écarté. Le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2018 في الملف عدد 7441/8202/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الطلب وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بالتنازل عن أسهمه في شركة (أ.) مقابل تسليمه شقة مع تحديد مبلغ 10000.00 درهم كذعيرة عند عدم التنفيذ، وأن هذه الأخيرة إمتنعت عن تنفيذ إلتزامها.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 4270000.00درهم.

وحيث تقدم نائب المدعى عليها بمذكرة دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته لم ترد على الدفع المتعلق بكون موضوع الدعوى المتعلق ببيع عقار يدخل في إختصاص المحاكم العادية أي طابع.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي مع إحالة الملف على المحكمة الإبتدائية المدنية.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 14/02/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/02/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على كون محكمة البداية لم ترد على الدفع المتعلق بكون موضوع الدعوى المتعلق ببيع عقار يدخل في إختصاص المحاكم العادية أي طابع.

وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه، وأن الطاعنة وبإعتبارها شركة تجارية أمام إنتظامها في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها حق للمستأنف عليه ووفقا لمبدأ الخيار القائم له مقاضاتها أمام المحكمة التجارية والتي تشكل قضاءها الطبيعي ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile