La compétence du tribunal de commerce est retenue dans une action en résolution d’une promesse de vente immobilière dès lors que le défendeur est une société commerciale par sa forme (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73464

Identification

Réf

73464

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2629

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2615

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en résolution d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société venderesse appelante en invoquant la nature civile du litige portant sur un immeuble. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Dès lors que la société défenderesse est une société anonyme, et donc commerciale par sa forme, elle acquiert la qualité de commerçant. Le demandeur non-commerçant bénéficie par conséquent d'une option de compétence lui permettant de l'attraire devant le tribunal de commerce, qui constitue sa juridiction naturelle. La cour écarte ainsi le déclinatoire de compétence et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/05/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/03/2019 في الملف عدد 2186/8201/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا وحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 25/04/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليها إمتنعت عن تسليمها الشقة المتعاقد عليها رغم التسبيق المسلم إليها.

ملتمسة الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع مع إرجاع مبلغ التسبيق.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون النزاعات المتعلقة بالعقارات تختص بها المحاكم المدنية وليس المحاكم التجارية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والقول بعدم الإختصاص النوعي وبأن الإختصاص يرجع إلى المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مع إحالة الملف عليها.

وحيث تم ادراج الملف بجلسة 23/05/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه، وأن الطاعنة أمام إكتسابها صفة تاجرة بإعتبارها شركة تجارية أمام إنتظامها في شكل شركة مساهمة والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها حق للمستأنف عليها ووفقا لمبدأ الخيار القائم له مقاضاتها أمام المحكمة التجارية والتي تشكل قضاءها الطبيعي ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile