Irrecevabilité du moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2014)

Réf : 52812

Identification

Réf

52812

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

563/1

Date de décision

04/12/2014

N° de dossier

2013/1/3/1068

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Est irrecevable un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par suite, doit être rejeté le pourvoi qui reproche à une cour d'appel de ne pas avoir ordonné une mesure d'enquête qui ne lui avait pas été demandée et qui se prévaut de paiements partiels non invoqués devant les juges du fond.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3704 وتاريخ 2012/07/11 ملف عدد 3/2011/4176، ان المطلوب رشيد (ش.) تقدم بمقال الرئيس للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرض فيه أنه دائن للطالبة شركة (ب. ا.) بمبلغ 36.450,00 درهما، لم تؤده له رغم حلول أجله. طالبا إصدار أمر يقضي عليه بأداء المبلغ المذكور مع فوائده القانونية، فصدر الأمر وفق الطلب أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه مجانبة الصواب، بدعوى أنه أدى بعض الأقساط من الدين حبيا للمطلوب غير ان هذا الأخير رفض إنقاص المبلغ الذي توصل به من أصل المبلغ المضمن بالكمبيالة، وأن مطالبته بما ذكر كانت هي السبب الذي دفع بخصمها الى مطالبته بالمبلغ بكامله.

لكن حيث ان ما ورد بالفرع من الوسيلة ليسَّ به أي نعي على القرار المطعون فيه فهو غير مقبول.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة:

حيث تنعى الطاعنة على القرار مجانبيه الصواب، بدعوى أنها طالبت أثناء المرحلة الاستئنافية بإجراء بحث بحضور الأطراف، غيران المحكمة لم تستجب للطلب مما يتعين نقضه.

موقع ، ولم يتم إنذارها بأداء مبلغ الكمبيالة، ولم تبلغ بالأمر بالأداء، وانها أدت جزء من الدين ولم يتم خصمه، ولم يسبق لها ان التمست من المحكمة إجراء بحث في الطرفين، وإثارتها لهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير جائز والفرع من الوسيلة غير مقبول.

لأجليه قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile